عرض مشاركة واحدة
قديم 11-07-2017, 05:55 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الأسئلة الأكثر تكرارا في الابتعاث والإيفاد




ما هي لائحة الابتعاث للدراسة بالخارج؟
المادة (1)
الغرض من إبتعاث الموظفين هو رفع كفايتهم بفتح المجال أمامهم للوصول إلى مُستوى علمي أفضل وفق ما تقتضيه مصلحة العمل .
المادة (2)
يتم إبتعاث الموظفين :
1- للحصول على دبلوم عال أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو غير ذلك من الدراسات العُليا .
2- للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يُعادلهمــا .
3- للحصول على دبلوم مُتوسط في دراسة مُتخصصــة .
المادة (4)
تختص لجنة الإبتعاث بما يلـــي :
1- رسم سياسة إبتعاث الموظفين بما يتمشى مع حاجة الجهات الحكومية .
2- قبول أو رفض طلبات الإبتعاث على ضوء أحكام الإبتعاث .
3- تحديد مُدة إبتعاث الموظــف.
المادة (6)
يُشترط فيمن يُبتعث من الموظفين :
1- أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في الخدمة بعد حصوله على درجة البكالوريوس أوالليسانس أو ما يُعادلهما وذلك بالنسبة للحصول على دبلوم عال أو درجة الماجستير أو الدكتوراه وغيرها من الدراسات العُليا أما بالنسبة للمُبتعث للحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يُعادلهما والمُبتعث للحصول على الدبلوم المُتوسط فيُشترط أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات في الخدمة مع حصوله على الشهادة الثانوية أو ما يُعادلها .
2- أن يحصل على القبول من إحدى الجامعات أو المعاهد المُعترف بها .
3- أن يكون للجهة التي يعمل بها حاجة لتخصُصــه .
4- أن تكون التقارير السنوية عن عمله في العامين السابقين لإبتعاثه بتقدير جيد .
5- أن يجتاز إمتحاناً في لُغة الدراسة بمُستوى مُعين تُقرره لجنة الإبتعاث .
المادة (7)
تقوم وزارة الخارجية والجهات الحكومية الأُخرى التي تتلقى منحاً دراسية من جهات أجنبية بإحالتها إلى لجنة الإبتعــاث .
المادة (8)
يجب أن تتوفر في الموظف المُرشح لإحدى المنح الشروط المنصوص عليها في أحكام الإبتعاث .
المادة (9)
على الموظف المُبتعث أن يكون حسن السيرة مُحافظاً على سمعة بلاده مواظباً على دراسته وأن يتم دراسته في المُدة المُحددة بقرار إبتعاثه ، ويجوز للجنة الإبتعاث إن تمدُد فترة الإبتعاث بقرار يُحدد المُدة الإضافية بعد التأكُد من أن الموظف قد قام بدراسته على وجه مرضٍ على ضوء التقارير التي تُقدمها الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بوزارة التعليم العالـي .
المادة (10)
يتولى المُلحقون التعليميون في الخارج الإشراف على الموظفين المُبتعثين طيلة فترة إبتعاثهـــم .
المادة (11)
لا يجوز للموظف المُبتعث تغيير التخصُص المُبتعث من أجله أو تحويل دراسته من دولة إلى أُخرى إلا بموافقة لجنة الإبتعاث والجهة التي يتبعها الموظف .
المادة (12)
لا يجوز للموظف المُبتعث أن ينتقل من جامعة إلى أُخرى إلا بعد موافقة المُلحق التعليمي على أن لا يؤثر ذلك على المُدة المُحددة لدراسته .
المادة (13)
لا يجوز للموظف المُبتعث أن يترك مقر دراسته إلا بعد إخطار المُلحق التعليمي بذلــك .
المادة (14)
لا يجوز للموظف المُبتعث أن يُباشر أي عمل خلال مُدة دراسته إلا إذا كان ذلك لا يؤثر على سيره الدراسي ويُشترط موافقة المُلحق التعليمي على ذلك .
المادة (15)
يُصرف للموظف المُبتعث نصف راتبه من الجهة التي يعمل بها ويعامل من حيث المُخصصات والمزايا المالية مُعاملة الطالب المبتعث من قِبل وزارة التعليم العالي ويتم صرفها من وزارة التعليم العالي ما لم يكُن لدى الجهة التي يتبعها الموظف إعتماد خاص لذلك .(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

(1) يُلاحظ ما تضمنه الأمر السامي رقم (19851) في 28/8/1401هـ حول الشروط اللازمة للإبتعاث وإقتصاره على البعثات للدراسات العُليا وما حدده من الحقوق والمزايا التي تُصرف للمُبتعث والجهة التي تتولى الصرف لهذه اللائحة .
المادة (16)
يُصرف للموظف الحاصل على منحه دراسية وفق المادتين (7،8) من هذه الأحكام نصف مُرتبه من الجهة التي يعمل فيها إذا نقصت المنحة عن المُخصصات والمزايا المنصوص عليه في المادة السابقة فيُصرف له الفرق .
المادة (17)
إذا كان الإبتعاث لمُدة تزيد عن سنه فيُعطى الموظف المُبتعث تذاكر إركاب ذهاباً وإياباً لزوجته وأولاده القُصر عند سفرهِم للإقامة معه في البلد المُبتعث إليــه .
المادة (18)
يُعطى الموظف المُبتعث وزوجته وأولاده القُصر تذاكر إركاب إلى المملكة ذهاباً وإياباً كُل سنة بشرط ألا تقل المُدة المُتبقية من مُدة بعثته عن سنة دراسية . (1) (2)
المادة (19)
على الموظف المُبتعث الذي أعطى أكثر من تذكرة أن يُقدم إلى الجهة التي يتبعها خلال شهر من صرف التذاكر شهادة من المُلحق التعليمي بعدد وصفة من وصل إلى مقر دراسته من أفراد عائلته وذلك من واقع وثائق سفره ، وإذا ثبت عدم استعمال الأشخاص للتذاكر الصادرة لهم لأغراض السفر إلى مقر الدراسة يُكلف الموظف بإعادتها فوراً وإذا لم يُعدها خلال شهر من تاريخ تكليفه بذلك تُلغى بعثته دون إخلال بما تقتضي به الأنظمة الأُخرى من جزاءات ، وفي حالة صرف التذاكر وتأخُر سفر من صُرفت لهم مُدة تزيد على شهرين من تاريخ إصدارها فيتعين إعادتها وتطلب في الوقت الذين يرغبون السفر فـــيه . (3)
المادة (20)
يبدأ صرف المُخصصات المالية للموظف من تاريخ توجهه إلى مقر دراسته على أن لا يسبق الموعِد المُحدد لبدء الدراسة بأكثر من شهــر .
المادة (21)
لا يتأثر حق الموظف المُبتعث في المُخصصات المالية بما يحصل عليه بسبب تفوقه من جوائز .
الماده (22)
يجوز للجنة الإبتعاث أن تسمح للموظف المُبتعث بالاستمرار في بعثته بناءاً على طلب الجهة التابع لها للحصول على مؤهل أعلى إذا كان مُتفوقاً في دراسته حسب ما تضعه وزارة التعليم العالي من معايــير .
المادة (23)
للجنة الإبتعاث إنهاء بعثة أي موظف إذا كانت التقارير الدراسية عنه تنبي بعدم إمكانية تحقيق الغرض الموفد من أجلـــه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـ

(1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (33) في 10/1/1396هـ بإقتصار صرف تذاكر السفر للموظفين المُبتعثين على الدرجة السياحية مهما كانت مراتبهُم كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (515) في 19/8/1398هـ بالموافقة على عودة المبتعثين وصرف التذاكر لهم وعائلاتهم كُل سنه .
(2) سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (215) وتاريخ 6/9/1407هـ بصرف تذكرة سفر من مقر دراسة المُبتعث في الخارج إلى المملكة مرجعاً في حالة وفاة أحد والديه أو زوجه أو أحد أولاده ، كما صدر بعده قرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 25/1/1415هـ بصرف تذاكر لعائلة المُبتعث للدراسة في الخارج من مقر دراسته إلى المملكة مرجعين في حالة وفاة أحد والديه أو زوجه أو أحد أولاده في حدود عدد التذاكر المُقررة لهم نظاماً .
(3) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (13) وتاريخ 20/1/1413هـ وينص على أنه يجوز لوزير التعليم العالي تعويض الطُلاب المُبتعثين نقداً عن التذاكر التي يتم شراؤها من حسابهم الخاص وهُم في الأصل يستحقونها نظاماً في حدود الشروط التالية :
• أن تكون التذاكر مُستحقة نظامـــاً .
• أن يكون السفر قد تم على الخطوط السعودية إذا كان خط سيرالطالب المُبتعث في مجال طيرانهــا .
• أن يكون السفر قد تم عن طريق أقصر خط سير مُمكـــن .
المادة (24)
على الموظف المُبتعث أن يعود للمملكة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء دراسته وعليه أن يُباشر عمله في خلال عشرة أيام من وصولــه .
المادة (25)
على الموظف المُبتعث بعد إنتهاء دراسته أن يعمل في الدولة مُدة تُعادل مُدة إبتعاثه ويُعتبر جزء السنة الدراسية سنة كاملة وعند إمتناعه يُلزم بدفع مقدار ما أنفق عليه لمُدة الإبتعاث أو ما بقي منها حسب الأحوال .
المادة (26)
تُحتسب مُدة الإبتعاث بموجب هذه الأحكام في الخدمــة .
المادة (27)
لا يجوز ترقية الموظف أثناء فترة إبتعاثه وإذا لم يتحقق الغرض الذي إبتُعث الموظف من أجله فلا تُحتسب مُدة إبتعاثه لأغراض الترقيــة .
المادة (28)
مع عدم الإخلال بمجازات الموظف وفق أي نظام آخر للجنة الإبتعاث أن تُصدر في حالة إخلال الموظف المُبتعث بواجباته قرار بإنهاء بعثته وباسترداد كُل أو بعض ما صُرف لــه .
المادة (29)
يجوز منح الموظف إجازة دراسية للدراسات العُليا بدون مُرتب بموافقة الجهة التي يعمل فيها ويُعامل من حيث استمرار الخدمة مُعاملة الموظف المُبتعث للدراســة .
قرار مجلس الوزراء رقم (1280) وتاريخ 15/9/1394هـ

الموافقة على طلب معالي وزير المعارف صرف تكاليف رسالة الطالب الجامعي في الخارج متى كان تخرُجه مُعتمداً على طبع بحثه بعد أن يتأكد المُلحق الثقافي بموجب شهادة من الكُلية وأن لا تدفع إلا بعد طباعة الرسالة وتُرفق بمُستند الصرف نسخة منه .
قرار مجلس الوزراء رقم (1570) وتاريخ 13/11/1395هـ

الموافقة على طلب معالي وزير المعارف منح عائلة الطالب أو الموظف المُبتعث للدراسات العُليا تذاكر إركاب في حالة قيامه برحلة علمية تتعلق برسالته إلى المملكة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1112) عام 1390هـ في حدود عدد التذاكر المُقررة لهم نظامــاً .
قرار مجلس الوزراء رقم (1257) وتاريخ 28/10/1397هـ

الموافقة على ما يلـــي :
1) يُعوض الطُلاب الذين يدرسون بالخارج عن (قيمة) التذاكر التي يستخدمونها من مدينة لأُخرى بسبب عدم قبولهم بالمعهد أو الجامعة الموجه لها لأسباب قفل باب القبول أو إلغاء البرامج أو عدم استيعاب المعهد أو الجامعة لعدد أكبر من الطلاب .
2) يتم التعويض وفقاً للقيمة الفعلية للتذكرة وبعد إرفاق كعب التذكرة من قِبل الطالب .
3) يُصرف للطلاب الذين يملكون وسيلة خاصة ينتقلون بها نصف قيمة التذكرة الفعلية .
4) لا يجوز صرف التعويض بأي حال من الأحوال لأكثر من مره .
5) على المُلتحقين التعليميين التأكُد من أن باب القبول قد أُقفل وأن البرنامج أُلغي أو أن الجامعة أو المعهد لا يستوعب عدد أكثر من الطلاب وفق شروط يضعها المُلحق التعليمي .
6) أن يتم انتقال الطالب من جامعة لأُخرى أو من معهد لآخر بعد موافقة المُلحق التعليمي المُسبقة .
7) تُطبق هذه الشروط على وسائل النقل الأُخرى كالقطارات أو وسائل النقل الجامعي إذا لم يكُن بين هذه المُدن خطوط جوية .
8) تشمل هذه القواعد الطلاب الذين يُبتعثون للدراسة في الخارج لأكثر من سنــه .

قرار مجلس الوزراء بجلسته المنشورة بجريدة أُم القُرى رقم (3798) وتاريخ 14 ربيع الأول/1421هـ:
1 ) يجوز إلحاق زوجة المُبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج بعضوية البعثة التعليمية وفي الشروط التاليــة :
أ ) أن تكون الزوجة سعودية وأن تُقيم مع زوجها في مقر دراسته أو عملــه .
ب ) أن تواصل دراستها بالإنتظام في أي مرحلة من مراحل التعليم العالي وأن تكون المؤسسة التعليمية المُلتحقة بها مُعتمدة لدى وزارة التعليم العالي .
ج ) أن يكون تخصُصها العلمي مُثقفاً مع التخصُصات التي تُحددها وزارة التعليم العالي .
د ) أن تكون مُتابعتها دراسياً وفق الضوابط المُطبقة على الطالب المُبتعث .
2 ) تنتهي بعثة الزوجه بإنتهاء عمل زوجها أو بعثته ما لم يتم تحديد بعثتها وفقاً لضوابط تضعها وزارة التعليم العالي بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية إذا كان زوج المُلتحقه بالبعثة موظفاً تم إبتعاثه عن طريق لجنة تدريب وإبتعاث موظفي الخدمة المدنيــة .
3 ) تُدفع الرسوم الدراسية فقط عن زوجات المُبتعثين للدراسة وزوجات الموظفين الموفدين للعمل في الخارج المُلتحقات بمعاهد اللُغه أو مراحل التعليم العام أو التدبير المنزلي والأشغال النسوية أو أي تخصُصات أُخرى مُلائحة للمرأة السعودية يصدُر بها قرار من وزير التعليم العالــي .
4 ) يُمنح المُبتعث الذي تُقيم معه زوجته في مقر دراسته علاوة تُعادل مُكافأته الشهرية الأساسية في حال عدم إلحاقها بالبعثه .
5 ) يُعامل مُحرم المُبتعثه " غير المُبتعث " مُعاملة زوجة المُبتعث وفق هذه القواعد والقرارات الأُخرى ذات العلاقة .
6 ) تعتمد تكاليف دراسة من يتم ضمهُن إلى البعثة ضمن ميزانية وزارة التعليم العالي .
7 ) يمنح زوج المُبتعثه للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية إجازة استثنائية بدون مُرتب بقدر مُدة المُرافقة وبحد أقصى لا يتجاوز ست سنوات ، وذلك إسوة بالموظفة السعودية التي تُرافق زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج .
________________________________________ __________ _____

(1) صدر الأمر السامي الكريم رقم (7/788/م) في 17/4/1405هـ بالموافقة على إبتعاث الطبيبات السعوديات المُتخرجات من كُليات الطب والعاملات في المُستشفيات الحكومية الى الخارج لإكمال دراستهُن العُليا في تخصُص أمراض النساء والولادة والأطفال شريطة أن يُرافق المُبتعثة مُحرم طيلة مُدة دراستها وأن يكون هذا المُحرم زوجها .
كما صدر الأمر السامي رقم (7/18/م) وتاريخ 10/4/1418هـ بالموافقة على إبتعاث الطبيبات السعوديات في جميع التخصُصات بمُرافقة مُحــرم .
(2) تم تعديل هذه الفقرة حسبما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (1059) في 29/8/1395هـ .

لمزيد من المعلومات على هذا الرابط:
http://www.mcs.gov.sa/McsImages/006.pdf

ما هي مسوغات الابتعاث للدراسة بالخارج؟
- موافقة جهة عمل المرشح.
- قبول من جامعة مصدق من الملحق الثقافي السعودي في البلد الذي يرغب الدراسة فيها.
- محتوى البرنامج الدراسي.
- تعبئة استمارة طلب ابتعاث خارجي ويمكن الحصول عليها من إدارة التدريب في المديريات.
- بيان خدمة حديث ومصدق.
- صوره مصدقه من المؤهلات العلمية.
- صوره من بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة.
- تقويم الأداء الوظيفي عن آخر سنه.

ما هي لائحة الإيفاد للدراسة بالداخـل؟
المادة الاولى :
تخص /لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية / والتي يشار إليها فيما بعد بـ/اللجنة/فيما يتعلق بهذه اللائحة بما يلي :-
1. رسم السياسة العامة لإيفاد الموظفين في الداخل والتنسيق مع الجهات الحكومية بما يتمشى مع هذه الجهات .
2. دراسة الطلبات والبت فيها .
3. تحديد مدة الإيفاد .
4. تبني الأساليب ووضع الضوابط التي تنظم عملية اختيار المرشحين للإيفاد للدراسة في الداخل لجعل الاختيار يتم وفق أسس موضوعية .
المادة الثانية :
يكون الإيفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصول على دبلوم بعد البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه أو ما يُعادل هذه المؤهلات بالشروط التاليــة :
1- أن يقتصر الإيفاد على المجالات العلمية والتخصُصات التي ترى اللجنة أن حاجة العمل الأجهزة الحكومية تدعو لها .
2- أن يكون الإيفاد تلبية لحاجة حقيقية لدى الجهة الحكومية تدعو إلى رفع مُستوى تأهيل بعض موظفيها إلى الحد الذي يُمثل مطلباً أساسياً لتأدية العمل بكفاءة أو لتأهيلهم لأعمال جديدة تدخُل ضمن نشاط الجهة ويكون ذلك من خلال ما تضعه كُل جهة حكومية من خطة للإيفاد يتم اعتمادها من قِبل اللجنة .
3- أن يكون التخصُص والدرجة العلمية المطلوب الإيفاد للحصول عليها متوافقة مع طبيعة عمل المُرشح للإيفاد للداخل أو العمل الذي يُعد للإيفاد من أجله .
4- أن يكون المُرشح قد أمضى مُدة سنتين على الأقل في الخدمة الحكومية بصفة رسمية باستثناء الأطباء .
5- أن يحصل على قبول من إحدى الجامعات أو الكُليات أو المعاهد في المملكة .
6- ألا تقل درجة التقدير في التقرير تقويم الأداء الوظيفي له عن (جيد جداً) .
المادة الثالثة :
على الموفد للدراسة أن يكون حسن السيرة مواظباً على دراسته وأن يُنهيها خلال المُدة المُحدد بقرار إيفاده ويجوز للجنة أن تُمدد فترة الإيفاد بقرار منها يُحدد المُدة الإضافية للحصول على الدرجة الموفد لها أصلاً وفقاً للشروط التاليــة :
1- قيام الموفد بدراسته على وجه مرض ويتم التأكُد من ذلك من خلال التقارير الواردة عنه من قِبل المُشرف الدراسي وما تتضمنه من معوقات حالت دون إتمامه دراسته خلال المُدة الأصلية المُحددة له بقرار إيفاده .
2- موافقة جهة عمله على التمديد .
3- ألا يكون قد غير تخصُصه والجهة التعليمية الموفد لها دون موافقة اللجنة والجهة التي يعمل بهـــا .
4- ألا يكون قد أخل بالخطة الدراسية المُقررة له من قِبل اللجنة ، وللجنة التجاوز عن أي من هذه الشروط إذا ثبت لها أن هُناك ظروفاً دراسية أو صحية أو عائلية حالت دون إتمامه للدراسة في المُدة المُحددة .