10-07-2017, 03:18 AM
|
#3
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: قواعد تنظيمية
الفصل الخامس
( السلوك والمواظبة )
المادة الحادية والخمسون:
1- يعد السلوك هدفا أساسياً للعملية التربوية والتعليمية توليه المدرسة جل اهتمامها ، فتعمل على بناء السلوك الفاضل وغرس الخصال الحميدة والعادات الحسنه في طلابها بالأساليب التربوية والنفسية الملائمة والممكنة ، من شهادات تقدير وحوافز مادية ومعنوية وغيرها0
2- تقوم المدرسة بتنسيق الجهود لرعاية السلوك بالتعاون مع أولياء أمور الطلاب تحقيقاً للتكامل بين البيت والمدرسة0
المادة الثانية والخمسون:
1.تقوم المدرسة بتشجيع الطالب المتميز سلوكيا والمتحسن سلوكه بالأساليب المناسبة ، مثل :
أ-وضع أسمه في لوحة الشرف 0
ب-تقديم تهنئة خطيه له والإشادة به في الإذاعة المدرسية ولوحة الشرف في المدرسة 0
ج-منحه جائزة بحدود إمكانات المدرسة 0
د-إعطاءه الأفضلية عند اختيار المدرسة لممثليها من الطلاب في المناسبات التعليمية والاجتماعية 0
هـ منحه شهادة تقديريه في نهاية الفصل الدراسي 0
و- ما تراه المدرسة من أساليب أخرى 0 ويشعر ولي أمر الطالب بكل ما يحققه الطالب بهذا الشأن 0
2.تتوافر في الطالب المتميز سلوكياً السمات الآتية :
أ-التمسك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف 0
ب-الالتزام بأنظمة المدرسة وتعليماتها 0
ج-حسن التعامل مع هيئة المدرسة والطلاب والمجتمع 0
د- التميز في الترتيب والنظافة والمحافظة على كتبه وأدواته وتجهيزات المدرسة ومرافقها 0
هـ القيام بأي مبادرات شخصيه يظهر فيها الإيثار ، والفضيلة، والسلوك الخلقي والمتميز 0
و-المشاركة في أعمال الخير والخدمة العامة 0
المادة الثالثة والخمسون :
أ- يكون التعامل مع ما قد يحصل من الطلاب من مخالفات سلوكية عاديه وفق الخطوات الاتيه :
1.يقوم المعلم داخل الفصل وخارجه بتوجيه طلابه ومعالجة مواقفهم ، ويحيل إلى المرشد الطلابي ما تدعو الحاجة إليه 0
2.يقوم المرشد بعرض الحالات التي لم يتمكن من علاجها على لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة لاتخاذ ما تراه مناسباً 0
3.تقوم المدرسة بعرض الحالات التي لم تتمكن من علاجها على إدارة التعليم 0
ب-تقوم لجنة الحالات السلوكية الطارئة بدراسة ما قد يحدث في المدرسة من مخالفات أو حالات سلوكية غير عاديه 0
المادة الرابعة والخمسون:
إذا كانت المخالفة السلوكية تخل بالأخلاق أو الآداب، أو بلغت حد الخطورة على الطالب نفسه أو زملائه أو مدرسته أو مجتمعه فتعرض على إدارة التعليم لاتخاذ الإجراء المناسب بعد دراسة الحالة من قبل لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة والتوصية بشأنها 0
المادة الخامسة والخمسون:
1.لا يمنع الطالب المتأخر في الحضور من دخول المدرسة ولا من دخول الفصل 0
2.إذا غاب الطالب تقوم إدارة المدرسة بإخبار ولي أمره بغيابه في اليوم نفسه وتسأل عن السبب وتوثق ذلك كتابياً 0
3.إذا تكرر تأخر الطالب أو خروجه تقوم إدارة المدرسة ببحث أسباب ذلك واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع ولي أمر الطالب
المادة السادسة والخمسون:
لا تجوز معاقبة الطالب بالنقص من الدرجات التي يحصل عليها في المواد الدراسية 0
المادة السابعة والخمسون:
لا تجوز معاقبة الطالب بالضرب ولا بأي نوع من العقوبات البدنية أو النفسية وعلى المدرسة معالجة ما يحصل من الطلاب من مخالفات بالأساليب التربوية المناسبة لعمر الطالب وخصائصه الفردية، وتجنب ما يمس الكرامة وعزة النفس 0
المادة الثامنة والخمسون:
يطلب من ولي أمر الطالب إحضار ما أتلفه الطالب وإصلاح ما أفسده 0
المادة التاسعة والخمسون:
تقوم المدرسة بتوثيق ما قامت من إجراءات إرشادية وتربوية لرعاية سلوك الطالب وتقويمه وتدوين ما حصل عليه من مكافآت وحوافز تشجيعية وشهادات تقديرية وغيرها وتحفظ في سجله 0ويشعر ولي أمر الطالب خطياً لما يتخذ بشأن الطالب من اجراءات0
المادة الســــتون:
يخصص لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية نموذج لتقويم سلوك الطالب فتقوم الوكالة المساعدة لشؤون الطلاب بالوزارة بتحديد عناصره و مؤشراته وكيفية العمل به 0
المادة الحادية والسـتون:
يخصص لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية نموذج لتقويم مواظبة الطالب ، وتقوم الوكالة المساعدة لشؤون الطلاب في الوزارة بتحديد عناصره و مؤشراته وكيفية العمل به
الفصل السادس
( النشاط المدرسي )
المادة الثانية والستون:
النشاط المدرسي ركن أساس من المهام التربوية والتعليمية للمدرسة وهو واجب مهم من واجبات منسوبيها وتهتم في تنمية قدرات الطلاب الإبتكاريه ومهاراتهم وتعزيز اتجاهاتهم الإيجابية نحو التعاون والتكاتف وحب العمل واستثمار وقت الفراغ فيما يعود بالنفع عليهم على مجتمعهم ، وعلى المدرسة الاهتمام به وتهيئة الإمكانات اللازمة لممارسته في ضوء التعاليم الإسلامية وسياسة التعليم في المنطقة والأنظمة والتعليمات 0
المادة الثالثة والستون:
يتحقق النشاط المدرسي بمختلف الطرق الممكنة في المدرسة بما يناسب المرحلة الدراسية ومن ذلك :
1.المسابقات الثقافية وأمسيات والنشاط والمسرح المدرسي وجميع المواقف التي تسهم في بناء شخصية الطالب ، وتهذب سلوكه وتنمي قدراته وثقافته ، وتكسبه الثقة في النفس وتحمل المسئولية 0
2.زيارة المرافق العامة والمنشآت والمعالم والمتاحف 0
3.الاشتراك في المعارض المدرسية 0
4.الاستفادة من مصادر التعلم في المدرسة والمكتبات العامة 0
5.جماعات النشاط المدرسي المختلفة التي تهتم بالنواحي الدينية والأدبية والاجتماعية والفنية والعلمية والخطابية 0
6.الصحافة والإذاعة المدرسية 0
7.الفرق الرياضية والكشفية
8.جماعة حفظ القران الكريم والحديث الشريف0
9.الرحلات المدرسية بمختلف أنواعها 0
10.أي نشاط آخر ترى المدرسة انه يسهم في بناء شخصية الطالب 0
المادة الرابعة والستون:
يجب أن يكون ما يقدمه الطلاب ( من أعمال النشاط مثل المجسمات والبيانات واللوحات ووسائل الإيضاح والصحف الحائطية وغيرها) من أعمال الطلاب أنفسهم ولا يجوز أن يكون من عمل غيرهم 0
المادة الخامسة والستون:
يقام النشاط داخل المدرسة في أثناء الأوقات المخصصة لذلك ، وفي أوقات فراغ الطلاب ، ولا يجوز استخدام حصص المواد الدراسية لممارسة النشاط غير الصفي أو إخراج الطلاب في أثناء الحصص لهذا الغرض 0 ولا يجوز عرض شيء من اللوحات وغيرها من أعمال الطلاب إلا بعد إجازتها من قبل معلم متخصص في اللغة العربية يقوم بالتأكد من خلوها من اللحن والأغلاط اللغوية 0
المادة السادسة والستون:
تعد مشاركة المعلم في النشاط بصفة عامه والنشاط المتعلق بمادته بصفة خاصة جزءً رئيساً من عمله وعنصراً من عناصر تقويمه ، ويحاسب على التقصير والتهاون في أدائه 0
المادة السابعة والستون:
يكلف مدير المدرسة أحد المعلمين رائداً للنشاط ويسند إليه المهام الآتية : -
1.إعداد خطة النشاط المدرسي ، وعرضها على لجنة النشاط بالمدرسة لإقرارها .
2.متابعة تنفيذ ما يرد من الجهات المختصة من لوائح وتعليمات خاصة بالنشاط الطلابي .
3.تنظيم السجلات اللازمة لبرامج النشاط .
4.تفعيل دور النشاط من خلال تكوين جماعات النشاط ووضع الخطط اللازمة لذلك .
5.الإسهام الفاعل في إعداد البرامج والمسابقات التي تهدف إلي تعزيز روح التعاون والتنافس بين الطلاب .
6.تدريس ه من الحصص ، والمشاركة في أعمال مراقبة الطلاب ، وشغل حصص الانتظار
7.القيام بأي أعمال أخرى يسندها إليه مدير المدرسة مما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي
الفصل السابع
(أحـــكام عامـــة)
المادة الثامنة والستون :
يكون التعليم في مراحل التعليم العام وفق المناهج المقررة والكتب المدرسية المعتمدة لكل مرحلة من قبل الجهات المختصة في الوزارة وفق الخطة الدراسية الموضوعية لذلك ، ولا يجوز إدخال منهج أو تدريس كتاب لم يتم اعتماده .
المادة التاسعة والستون :
تقوم المدرسة بتنظيم وتنفيذ أساليب تقويم التحصيل الدراسي لطلابها وفقاً لما جاء في ( لائحة تقويم الطالب ) الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 836/م بتاريخ 4/8/1419هـ وما يلحق بها من تعليمات ولوائح تفسيرية .
المادة السبعون :
إدارة التعليم هي المرجع الرسمي المباشر للمدرسة تتلقى منها التعليمات والتوجيهات وترجع إليها في جميع شؤونها .
المادة الحادية والسبعون :
يتكون الجهاز العامل في المدرسة من : ( مدير المدرسة وكيل المدرسة - المعلمين - المرشد الطلابي - أمين مصادر التعلم - محضر المختبر - الكاتب - المستخدم أو العامل - الحارس ).
المادة الثانية والسبعون :
يكون تشكيل المدارس وتحديد احتياجها من الوكلاء والمرشدين والإداريين وغيرهم وفقا لإعداد الطلاب . وتصدر الجهات المختصة في الوزارة التعليمات المنظمة لذلك .
المادة الثالثة والسبعون :
يتكون المبني اللازم لتحقيق أهداف المدرسة من : ( غرف الإدارة - حجرات التدريس - غرف المعلمين - المصلي - المكتبة ومركز مصادر التعلم - المعامل والمختبرات - ساحة مظللة للفسح - ملاعب التربية البدنية - المسرح المقصف - حجرة التربية الفنية والمتحف والمعرض - غرفة النشاط - غرفة الوثائق السرية - المرافق الصحية - المستودع ) .
المادة الرابعة والسبعون :
1.يكون توزيع الطلاب على الفصول في المباني الحكومية والمستأجرة وفق ما تقرره وزارة المعارف
2.على مدير المدرسة التأكد من وجود المعلمين اللازمين قبل تقسيم الصفوف التي يزيد طلابها على العدد المقرر.
المادة الخامسة والسبعون :
1.يبدأ اليوم الدراسي وفق ما تحدده وزارة المعارف .
2.المدة الزمنية لليوم الدراسي لا تقل عن ست ساعات زمنية .
3.تكون هناك فسحتان لاستراحة الطلاب ومزاولة النشاط لا يقل مجموع مدتهما عن ثلاثين دقيقة يومياُ ، وتكون هناك فسحة قصيرة مدتها خمس دقائق بين كل حصة والتي تليها تخصص لانتقال المعلمين والطلاب من فصل لآخر .
4.لا يجوز للمدرسة تعديل زمن الحصة المحدد ولا إلغاء أي من الفسح المقررة .
5.تحدد مدة زمنية كافية تبعاً لإعداد الطلاب لأداء الصلاة جماعة في مصلي المدرسة .
المادة السادسة والسبعون :
تبدأ ساعات دوام العاملين في المدرسة قبل خمس عشرة دقيقة من بداية الحصة الأولي وتنتهي بعد انصراف الطلاب من المدرسة ، ويشمل ذلك جميع المعلمين ، بصرف النظر عن بداية حصصهم ونهايتها ، وجميع العاملين بإدارة المدرسة والمرشدين وأمناء المختبرات ومصادر التعلم والعمال والمستخدمين وغيرهم .
المادة السابعة والسبعون :
يبقي بعد الوقت المحدد لانصراف الطلاب المكلفون بالإشراف اليومي ومن يرى مدير المدرسة بقاءه لحضور اجتماع أو المشاركة في نشاط .
المادة الثامنة والسبعون :
يجب على منسوبي المدرسة المحافظة على أوقات الدوام والالتزام بالمواعيد المقررة لبداية العام ونهايته ، وساعات اليوم المدرسي ، والزمن المقرر للحصص بداية ونهاية ، والتقيد بالأوقات المحددة للاختبارات وفقاُ لما يرد من الجهة المختصة.
المادة التاسعة والسبعون :
يبدأ اليوم الدراسي ببرنامج تربوي قبل الحصة الأولي مدته خمس عشرة دقيقة يشتمل على آيات من القران الكريم وفقرات توجيهية وتثقيفية وتمرينات رياضية وثم أداء النشيد الوطني .
المادة الثمانون :
يضع مدير المدرسة برنامجاً للإشراف اليومي على حضور الطلاب وانصرافهم وتنقلاتهم داخل المدرسة في أثناء الفسح ، ويشارك في تنفيذ هذا البرنامج كل من يراه المدير من المعلمين والعاملين في المدرسة عن طريق التناوب .
المادة الحادية والثمانون :
يبدأ برنامج الإشراف اليومي قبل ربع ساعة من الوقت المقرر للاصطفاف الصباحي ، وينتهي بعد نصف ساعة من انصراف الطلاب ويبلغ مدير المدرسة أولياء أمور الطلاب بهذا البرنامج .
المادة الثانية والثمانون :
يؤدي جميع منسوبي المدرسة وطلابها في مختلف المراحل صلاة الظهر جماعة في المدرسة يومياً ولا يجوز الانصراف قبل الصلاة .
المادة الثالثة والثمانون :
تتعاون المدرسة مع مسئولي الوزارة ومنسوبي إدارة التعليم الذين تقتضي طبيعة عملهم زيارة المدرسة أو يكلفون القيام بمهام رسمية فيها . وعليها تسهيل مهماتهم وموافاتهم بما يطلبونه وتنفيذ توجيهاتهم .
المادة الرابعة والثمانون :
تقوم إدارة المدرسة - قبل بداية كل عام دراسي بوقت كاف باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإيجاد احتياج المدرسة من الأثاث والكتب المدرسية والمستلزمات التعليمية التي تقدمها الوزارة أو إدارة التعليم .
المادة الخامسة والثمانون :
يشكل العاملون في المدرسة بمختلف فئاتهم فريق عمل واحد يسعى لتحقيق مهمة المدرسة التربوية والتعليمية وترسيخ القيم والفضائل الإسلامية وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة وتوثيق صلة المدرسة بالمجتمع وذلك في ضوء ما نصت عليه سياسة التعليم في المملكة .
المادة السادسة والثمانون :
تعد المدرسة العادية هي البيئة التربوية الطبيعية للغالبية العظمي من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .
المادة السابعة والثمانون :
تهيئ المدرسة البيئة التربوية الملائمة والمستلزمات المكانية والبشرية والتجهيزية لاندماج ذوي الاحتياجات الخاصة مع زملائهم الآخرين في المدرسة وفق تعليمات الجهة المختصة .
المادة الثامنة والثمانون :
تتعاون إدارة المدرسة ومعلموها وطلابها على تحقيق البيئة الملائمة للعمل التربوي التعليمي في مدرستهم ، ويعملون كل ما يتطلبه ذلك من المحافظة على نظافة المدرسة وصيانتها وتنظيم فصولها وساحاتها ومرافقها والعناية بتجهيزاتها .
المادة التاسعة والثمانون :
تمنع منعا باتاُ المظاهر السلوكية المنافية لتعليم الدين الإسلامي الحنيف والمخالفة للتعليمات والأنظمة وعادات المجتمع وتقاليده الحميدة .
المادة التسعون :
يمنع التدخين منعاُ باتاُ سواء في المدرسة أو في محيطها أو على أبوابها .
المادة الحادية والتسعون :
تحافظ المدرسة على الصحة العامة لطلابها وتتابع حالاتهم الصحية كلاً بمفرده ، وتطبق الشروط الصحية الخاصة بالمقصف المدرسي ، وتنفذ برامج التوعية الصحية ، وتشارك في فعاليات المجتمع الصحية وفق التعليمات المبلغة لها بهذا الشأن .
المادة الثانية والتسعون :
لا يجوز للمعلم إعطاء دروس خصوصية لأي طالب من طلاب مدرسته أو غيرها إلا بموافقة إدارة التعليم وفق التعليمات المنظمة لذلك .
المادة الثالثة والتسعون :
يقوم مدير المدرسة بمعالجة ما قد يحصل من نقص مؤقت في إعداد المعلمين ، وذلك بتكليف وكيل المدرسة والمرشد وأمين مركز مصادر التعلم والمشرف على النشاط وغيرهم من المؤهلين في المدرسة للقيام بالتدريس وفق تخصصهم لسد العجز الحاصل في المدرسة ، وعلى إدارة التعليم التعاون مع المدارس لاستكمال احتياجها من المعلمين وتجنب ما يتسبب في إيجاد العجز حتى لو اضطرت إدارة التعليم إلى إسناد التدريس الناتج عن العجز إلى المشرفين التربويين ومشرفي الإرشاد ومديري المدارس كل في تخصصه .
المادة الرابعة والتسعون :
تنظيم المدرسة سجلاتها وملفاتها وتحافظ عليها وفق الآتي :
أ - سجلات يتم الاحتفاظ بها بصفة دائمة :
1. سجل نتائج الاختبارات .
2. سجل أحوال الموظفين .
3. سجل المعلومات الإحصائية .
4. سجل قيد الطلاب السنوي.
5. سجل زيارات المشرفين التربويين .
6. سجل متابعة مدير المدرسة للمعلم وتقويمه .
7. سجل المكتبة ومركز مصادر التعلم .
8. سجل تسليم الشهادات .
9. سجل الصادر والوارد .
10. سجل أعمال السنة .
11. سجل الاجتماعات المدرسية .
12. سجل حضور وغياب الموظفين .
ب ـ سجلات يتم الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات هي :
1. سجل الإرشاد الطلابي .
2. سجل زيارات أطباء.
3. سجل حضور وغياب الطلاب .
ج ـ ملفات الطلاب : تفهرس ويحافظ عليها حتى انتقال الطالب إلي مرحلة أخرى أو مدرسة غير مدرسته . ويتلف ما في ملف الطالب من تعهدات ونحوها عند انتقاله من المدرسة .
د ـ ملفات الموظفين : تفهرس ويحافظ عليها ، وفي حالة انتقال الموظف أو إحالته للتقاعد أو طي قيده يرسل ملفه إلي إدارة التعليم .
هـ ـ بطاقات تقويم الأداء الوظيفي للعاملين في المدرسة : يحتفظ بها لمدة أربع سنوات .
و ـ ملف اللوائح والأنظمة : تحدث محتوياته وفق ما يرد من جهات الاختصاص.
ز ـ ملفات التوجيهات الخاصة بالمواد الدراسية ، والإدارة المدرسية ، والتعليمات التربوية والإدارية الأخرى : تحدث محتوياتها وفق ما يرد من جهات الاختصاص .
المادة الخامسة والتسعون :
مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة توظيف المدرسة الحاسب الآلي والتقنية الحديثة لتنظيم أعمالها وتوثيق بياناتها ومعلوماتها ونتائج اختباراتها بما يتفق مع ما تعتمده الوزارة من برامج .
المادة السادسة والتسعون :
يتمتع مدير المدرسة ووكيلها والمرشد الطلابي وأمين مركز مصادر التعلم ومحضر المختبر في المدرسة بإجازاتهم السنوية بالتناوب أثناء إجازة المدارس في المدة التي تحددها الجهة المختصة . ويوزع مدير المدرسة العمل بينهم خلال هذه المدة ، وذلك بما يضمن لكل منهم التمتع بإجازة ثلاثين يوماُ في العام .
المادة السابعة والتسعون :
تطبق أحكام هذه القواعد التنظيمية على المدارس النهارية والليلية الحكومية والأهلية والمدارس السعودية في
الخارج ومدارس التربية الخاصة بما لا يتعارض مع ما لهذه المدارس من أنظمة خاصة بها .
المادة الثامنة والتسعون :
يجري العمل بهذه القواعد التنظيمية بدءاً من تاريخ صدورها ، ويلغي جميع ما يتعارض مع موادها .
|
|
|