10-07-2017, 03:17 AM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: قواعد تنظيمية
الفصل الرابع
(المجالس واللجان المدرسية )
المادة السابعة والعشرون :
تشكل في المدرسة المجالس واللجان الآتية :-
1.مجلس المدرسة .
2.مجلس المعلمين .
3.لجنة التوعية الإسلامية .
4.لجنة التوجيه والإرشاد .
5.لجنة الحالات السلوكية الطارئة .
6.لجنة النشاط .
أولاً : مجلس المدرسة :تشكيله ، أهدافه ، مهامه ،اجتماعاته
المادة الثامنة والعشرون :
مجلس المدرسة مجلس تربوي اجتماعي يشارك فيه نخبة من أولياء أمور الطلاب والمواطنين ذوي القدرة على الإسهام بدور فاعل في تحقيق مهام المدرسة .
المادة التاسعة والعشرون :
تشكيل مجلس المدرسة :-
1)- يشكل مجلس المدرسة على النحو الآتي :-
أ- ما لا يقل عن ستة من أولياء أمور الطلاب .
ب- مدير المدرسة ، ووكيلها ، والمرشد الطلابي .
ج- ثلاثة من المعلمين .
د- من تراه إدارة المدرسة من المواطنين القادرين على الإسهام في مسيرة التربية والتعليم بالمدرسة من غير أولياء أمور الطلاب على ألا يزيد عددهم على عدد أولياء أمور الطلاب .
هـ- يزاد عدد أعضاء المجلس من أولياء أمور الطلاب والمعلمين بما يتلاءم وحجم المدرسة وكثافة طلابها .
2)- يختار المجلس من بين أعضائه ، رئيساً ونائباً للرئيس ، وأميناً للمجلس .
3)- يتم اختيار أعضاء المجلس من أولياء أمور الطلاب والمعلمين بناءاً على اجتماع عام تنظمه المدرسة كل عامين ، ويحضره أولياء أمور الطلاب ومعلمو المدرسة جميعهم ويكون في بداية العام الدراسي ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مدير المدرسة .
4)- تقوم إدارة المدرسة بالتشاور مع مجلس المعلمين في المدرسة لترشيح من تراه لعضوية المجلس من غير أولياء أمور الطلاب وفق ما ورد في الفقرة (د) أعلاه .
5)- تحدد مدة عضوية أولياء أمور الطلاب والمعلمين في المجلس بسنتين للتجديد لثلث الأعضاء .
المادة الثلاثون :
أهداف مجلس المدرسة :ـ
1.توثيق العلاقة بين المدرسة والمجتمع وإيجاد فرص التكامل والتعاون المشترك لتحقيق مهام المدرسة بمختلف جوانبها .
2.تنمية دور المدرسة في المجتمع وتقوية مكانتها التربوية والثقافية والاجتماعية .
3.تعزيز التعاون والتكافل بين المدرسة والمصالح الحكومية والأهلية المحلية ذات الصلة بما يعود على الطلاب بالخير في حاضرهم و مستقبلهم التعليمي والمهني .
4.الإسهام في الوفاء باحتياجات المدرسة من المستلزمات التعليمية والمرافق المدرسية وبرامج النشاط والبرامج التدريبية والاجتماعية بما يحقق غاية المدرسة وأهدافها ولا يتعارض مع ما يرد من الجهات المختصة من تعليمات
5.بحث كل ما يتصل بشؤون المدرسة من معوقات وتقديم الحلول المناسبة لها ومناقشتها مع إدارة التعليم .
المادة الحادية والثلاثون :
مهام مجلس المدرسة :ـ
1.تقدير أوجه الإبداع والتمييز ورعايتها وتشجيعها .
2.مناقشة المستوى التحصيلي للطلاب من خلال تحليل نتائج الاختبارات وبحث الحالات التي تستدعي الدراسة ومعرفة أسبابها وطرق علاجها .
3.تقديم المشورة لإدارة المدرسة والتعاون معها في رعاية سلوك الطلاب ومناقشة الظواهر السلوكية غير المرغوب فيها وتقديم ألوان العلاج المناسبة لها .
4.المشاركة في إقامة برامج النشاط المناسبة لطلاب المدرسة بما لا يتعارض مع تعليمات الوزارة .
5.دراسة احتياجات المدرسة من الأثاث والتجهيزات والوسائل والمرافق وبحث كيفية الحصول عليها .
6.بحث الوضع العام للمدرسة وما قد يكون لها من خصوصية تتطلب الدراسة والتحليل وتقديم المشورة بشأنها ، ويشمل ذلك ما له علاقة بإدارة المدرسة وطلابها والعاملين فيها .
7.دراسة الموضوعات التعليمية والأمور التربوية ذات الصلة بالمهام المنوطة بالمدرسة ويشمل ذلك ما يتعلق بالمناهج والخطط الدراسية ، والكتب المقررة ، وبرامج النشاط ، ودور المدرسة في المجتمع ، واقتراح ما يراه المجلس بشأنها .
8.تقديم التوصيات والاقتراحات والمبادرات الهادفة إلى تطوير العمل التربوي والتعليمي بصفة عامة .
9.مخاطبة إدارة التعليم بشأن المشكلات التي يجد المجلس صعوبة في حلها أو تخرج عن نطاق اختصاصه .
10.يجوز لمجلس المدرسة استقبال ما ليس مشروطاً من الهبات والتبرعات المادية والعينية والتجهيزات المدرسية من المواطنين ومن الهيئات الاجتماعية والمؤسسات الخاصة مع اتخاذ الضوابط والإجراءات اللازمة لصرفها وضمان سلامتها و حسن استخدامها .
11.يجوز للمجلس التنسيق مع مؤسسات التدريب الأهلية لإنجاز برامج تدريبية للطلاب والمعلمين والقائمين على إدارة المدرسة والعاملين فيها .
12.يعمل المجلس ويختار موضوعاته ويطرح آراءه بما لا يتعارض مع سياسة التعليم في المملكة .
المادة الثانية والثلاثون :
1) يقوم مجلس المدرسة بإنشاء صندوق مالي للهبات والتبرعات ويعين لجنة تتولى إدارة واردات الصندوق ومصروفاته وفق خطة يضعها المجلس .
2) يقتصر إنفاق أموال الصندوق على مرافق المدرسة والوسائل التعليمية والبرامج التربوية والمساعدات العينية لمن قد يحتاج إليها من الطلاب .
المادة الثالثة والثلاثون :
اجتماعات مجلس المدرسة :ـ
1-يعقد مجلس المدرسة اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل فصل دراسي . ولرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ عند الحاجة .
2-لرئيس المجلس دعوة من يراه من غير الأعضاء للمشاركة في مناقشة موضوع يحتاج إليه فيه .
3-يقوم رئيس المجلس بتمثل الأعضاء لدى الجهات ذات العلاقة ، ويعتمد محاضر الاجتماعات ويتابع تنفيذ قرارات المجلس .
4-يقوم أمين المجلس بالتحضير للاجتماعات وجمع الآراء والمقترحات المقدمة للمجلس وتحديد الموضوعات المراد طرحها للنقاش وإعداد جدول الأعمال وتدوين المحاضر ومتابعة إنهاء إجراءاتها .
5-يعقد المجلس اجتماعاته خارج أوقات الدراسة .
6-تعد عضوية المجلس عملاً تطوعياً للإسهام في تحقيق رسالة المدرسة .
7- يعد مدير المدرسة بالتعاون مع رئيس المجلس تقريراً فصلياً عن فعاليات مجلس المدرسة واجتماعاته ويرسله إلى إدارة التعليم مشفوعاً بنسخة من محاضر الاجتماعات .
8-تقوم شعبة الإدارة المدرسية في إدارة التعليم بدراسة التقارير الواردة من مديري المدارس بشأن مجالس مدارسهم وتقدم تقريراً موحداً عنها لمدير التعليم .
ثانياً : مجلس المعلمين :تشكيله ، مهامه ،اجتماعاته
المادة الرابعة والثلاثون :
مجلس المعلمين مجلس عمل وتواصل وتشاور وتبادل خبرة يشارك فيه جميع المعلمين والقائمين بإدارة المدرسة .
المادة الخامسة والثلاثون :
تشكيل المجلس :-
يشكل مجلس المعلمين في المدرسة على النحو التالي :-
أ)- مدير المدرسة رئيساً
ب)-وكيل المدرسة عضواً ونائباً للرئيس
ج)-جميع أعضاء هيئة التدريس والإشراف في المدرسة أعضاء .
د)- يختار المجلس من بين أعضائه مقرراً لاجتماعاته .
المادة السادسة والثلاثون :
مهام المجلس :-
يقوم مجلس المعلمين بالمهام الآتية :-
1.مناقشة الوضع العام التربوي و التحصيلي في المدرسة مع التركيز على أداه المعلمين وتحصل الطلاب وسلوكهم واتخاذ الإجراءات التربوية المناسبة حيالها .
2.الاطلاع على الأنظمة والتعليمات والتعاميم الواردة من جهات الاختصاص ومناقشتها وتفهم مضامينها ووضع آلية لتطبيقها .
3.تدارس ما يرد للمدرسة من ملاحظات وتوجيهات واقتراحات من المشرفين الزائرين وأولياء أمور الطلاب وغيرهم واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها .
4.دراسة وتحاليل نتائج اختبارات الطلاب والإفادة منها في تطوير طرائق التدريس وأساليب التقويم وتعزيز الإيجابيات وعلاج السلبيات .
5.دراسة ما يقدمه المعلمون من ملاحظات واقتراحات تتعلق بالمناهج والخطط الدراسية ، والكتب المقررة ، وتوحيد رؤية المدرسة بشأنها – ورفعها إلى إدارة التعليم .
6.تبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء المجلس واستعراض الجهود الذاتية لكل عضو .
7.اختيار أعضاء مجلس المدرسة من غير أولياء أمور الطلاب .
8.تنفيذ توصيات المجلس فيما يقع ضمن اختصاصات المدرسة .
9.أي أعمال أخرى يتطلبها الموقف التربوي التعليمي .
المادة السابعة والثلاثون :
اجتماعات مجلس المعلمين :-
يعقد المجلس اجتماعاته بناء – على دعوه من رئيسه – على النحو الآتي :-
أ)- اجتماع تحضيري فبل بداية الدراسة .
ب)- اجتماعات دورية لا تقل عن اجتماعين في كل فصل دراسي على الأقل .
ج)- اجتماع ختامي في نهاية العام الدراسي بعد اختبارات الفصل الثاني مباشرة .
ولمدير المدرسة دعوة المجلس إلى اجتماعات طارئة وفق الحاجة .
المادة الثامنة والثلاثون :
1.تكون اجتماعات مجلس المعلمين خارج أوقات الدراسة ، وتعد هذه الاجتماعات جزءاً من واجبات المعلم وحضورها ملزم لجميع الأعضاء .
2.توثق اجتماعات المجلس بمحاضر تدوين بمعرفة الأعضاء .
3.يعد مدير المدرسة تقريراً عن اجتماعات مجلس المعلمين وإنجازاته واقتراحاته ، في نهاية العام الدراسي ويرسله إلى مدير التعليم .
ثالثاً :لجنة التوعية الإسلامية
المادة التاسعة والثلاثون :
أ)- تشكل لجنة التوعية الإسلامية على النحو الآتي :-
1. مدير المدرسة رئيساً .
2. مشرف جماعة التوعية الإسلامية عضو ومقرراً
3. رائد النشاط عضواً
4. المرشد الطلابي عضواً
5. اثنان من المعلمين أعضاء
ب)- يشارك في اجتماعات اللجنة – عند الحاجة – وبدعوة من رئيسها اثنان من أولياء أمور الطلاب يختاران ممن يشهد لهم بالقدرة والاستعداد لهذا اللون من النشاط .
المادة الأربعون :
أ)- تقوم لجنة التوعية الإسلامية بالمهام الآتية :
1-متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المبلغة لها من إدارة التعليم .
2-إعداد التقارير اللازمة عن هذا النشاط وإرسالها إلى إدارة التعليم .
3-التعاون مع لجنة التوجيه والإرشاد لرعاية سلوك الطلاب .
4-ما يسند إليها من مهام أخرى في نطاق العمل المدرسي .
ب)- تجتمع هذه اللجنة مرتين كل فصل دراسي وتسجل اجتماعاتها في محاضر يوقعها الأعضاء وتزود إدارة التعليم بصور منها .
رابعاً :لجنة التوعية الإرشاد
المادة الحادية والأربعون :
تهتم لجنة التوجيه والإرشاد برعاية الجوانب التحصيلية والسلوكية للطلاب والتخطيط للبرامج والخدمات الإرشادية بالمدرسة .
المادة الثانية والأربعون :
أ ) تشكيل لجنة التوجيه والإرشاد وفق الآتي :-
1- مدير المدرسة رئيساً
2- المرشد الطلابي نائباً للرئيس ومقرراً
3- ثلاثة معلمين أعضاء
ب ) يشارك في اجتماع اللجنة – بدعوة من رئيسها – معلم الطالب الذي تقرر لجنة التوجيه والإرشاد دراسة سلوكه أو النظر في وضعه الدراسي في الحالات المذكورة في (لائحة تقويم الطالب ).
المادة الثالثة والأربعون :
تقوم لجنة التوجيه والإرشاد بالمهام الآتية:
1. القيام بالمهام المسندة إليها في (لائحة تقويم الطالب )0
2. مناقشة وتنفيذ وتقويم خطة التوجيه والإرشاد على مستوى المدرسة 0
3. متابعة حالات الطلاب السلوكية ومستوياتهم التحصيلية واقتراح الخدمات الإرشادية اللازمة 0
4. دراسة قضايا الطلاب العادية واتخاذ الإجراءات العلاجية التربوية المناسبة لها 0
5. ما يسند إلى اللجنة من مهام أخرى مما تقتضيه طبيعة العمل التربوي 0
خامساً :لجنة الحالات السلوكية الطارئة :
المادة الرابعة والأربعون:
لجنة الحالات السلوكية الطارئة هي اللجنة المعنية بما قد يقع في المدرسة من حدث أو مخالفة سلوكية تخرج عن نطاق عمل لجنة التوجيه والإرشاد مثل :
· اعتداء طالب على زميله بالضرب أو الشتم أو بما ينافي الأخلاق والقيم الإسلامية 0
· تطاول الطالب على معلمه أو على غيره من العاملين في المدرسة 0
· حصول حالات مشاجرة في المدرسة 0
· إتلاف أو تخريب شيء من تجهيزات المدرسة أو ممتلكات منسوبيها 0
· ما قد يوجد من حالات أو ظواهر سلوكية سيئة في المدرسة 0
· أي طارئ يؤثر على سير العمل بالمدرسة 0
المادة الخامسة والأربعون:
أ-تشكل لجنة الحالات السلوكية الطارئة وفق آلاتي:
1. مدير المدرسة رئيساً 0
2. ثلاثة من المعلمين المتميزين ذوي الخبرة والكفاءة وحسن التعامل يختارهم مدير المدرسة أعضاء0
ب-تحدد عضوية المعلم في هذه اللجنة لمدة عام قابل للتجديد وفق ما يراه مدير المدرسة0
ج-يجوز لمدير المدرسة - بالتنسيق مع مدير التعليم - دعوة أحد المختصين في إدارة التعليم عند الحاجة للمشاركة في بحث موضوع تحتاج اللجنة إلى رأيه فيه 0
المادة السادسة والأربعون:
مهام لجنة الحالات السلوكية الطارئة واختصاصاتها :-
1.تنظر اللجنة في القضايا والمخالفات السلوكية التي تحدث في المدرسة وتدرسها دراسة وافيه وتعالج ما يمكن علاجه من القضايا غير الأخلاقية 0
2.ترفع اللجنة توصياتها واقتراحاتها بشأن ما لم تحسم الأمر فيه إلى مدير التعليم بعد استكمال دراسته 0
3.يحق للجنة توصية بـ(نقل الطالب إلى مدرسة أخرى، أو تحويله إلى الدراسة الليلية، أو إيقافه عن الدراسة مؤقتا لمدة لاتزيد علـى يومين في الحالة الواحدة ،أو نحو ذلك مما يساعد على تعديل سلوك الطالب )0
وتصبح التوصية قراراً نافذاً في حال موافقة مدير التعليم عليها .
4.تعقد اللجنة اجتماعين دوريين كل فصل دراسي لتنظيم أعمالها ومراجعتها، وتعقد اجتماعات طارئة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك 0
5.تلتزم اللجنة بالسرية في مناقشاتها وتوثق أعمالها بمحاضر يوقع عليها الأعضاء وتحفظها في مكان آمن 0
سادساً :لجنة النشاط بالمدرسة :
المادة السابعة والأربعون:
النشاط قسيم المنهج المقرر في تحقيق غاية المدرسة وأهدافها واكتشاف المواهب وأوجه الإبداع والابتكار ورعايتها وتنميتها وتوجيهها 0ولجنة النشاط منوط بها أنواع الأنشطة المختلفة تخطيطاً وأعداداً وتنفيذاً وتقويماً 0 وفق التعليمات المنظمة لذلك 0
المادة الثامنة والأربعون:
تشكل لجنة النشاط على النحو آلاتي :
1. وكيل المدرسة رئيسا 0
2. رائد النشاط نائبا للرئيس0
3. المشرفون على جماعات النشاط المدرسي أعضاء0 ويكون أحدهم مقرراً
المادة التاسعة والأربعون:
تقوم لجنة النشاط بالمهام الآتية :
1.إعداد خطة النشاط بالمدرسة وفقـاً لما تصدره الجهات المختصة والتنسيق بين برامج النشاط المختلفة داخل المدرسة 0
2.متابعة قرارات جماعات النشاط وتقويم إنجازاتها والعمل على تفعيلها 0
3.إعداد التقرير الشامل عن نشاط المدرسة وفق التعليمات المنظمة لذلك 0
4.ما يسند إلى اللجنة من مهام أخرى في نطاق العمل المدرسي 0
المادة الخمســـون:
1- تكون قرارات مجلس المدرسة ومجلس المعلمين واللجان التي حددتها هذه القواعد والتعليمات نافذة بأغلبية الاصوات0
2-تصوت جميع الأعضاء عدا الرئيس وعند تساوي الأصوات يرجح من يصوت إلى جانبه الرئيس
3-لمجلس المدرسة ومجلس المعلمين تشكيل لجان فرعية عند الحاجة 0
|
|
|