عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 03:05 AM   #30
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



نص لائحة اشتراطات السلامة لقصور الأفراح وقاعات المؤتمرات والمسارح ومباني الأنشطة المماثلة
1 - يلتزم المسؤول عن المنشأة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني بوضع خطة للتدخل والإخلاء ومكافحة الحريق والإنقاذ والإسعاف والإجراءات التي يجب على العاملين / العاملات بالمنشأة اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
2 - يجب توفير سيارة إسعاف على الأقل لكل منشأة على أن تكون مجهزة بالتجهيزات اللازمة كما يجب أن يكون العاملون / العاملات عليها مؤهلين ومدربين على الإسعافات الأولية ويجب أن تكون السيارة متفرغة ومخصصة لخدمة المنشأة دون غيرها خاصة في أوقات نشاط المنشأة.
3 - يلتزم المسؤول عن المنشأة (خاصة صالات وقاعات الأفراح) بتحديد الطاقة الاستيعابية للمبنى وبخاصة الطوابق العلوية وعليه أن يوضح ذلك للمستأجر الذي يكون مسؤولاً عن أعداد المدعوين وعدم تجاوزهم للعدد المحدد.
ويلتزم المسؤول عن المنشأة بوضع لوحات على الجدران وفي أماكن بارزة توضح عدد الطاقة الاستيعابية للمنشأة.
4 - يجب أن تكون منصة أو خشبة المسرح مقامة من المواد عالية الجودة والمقاومة للاشتعال والحريق وأن يتم إنشاؤها وفقاً للمقاييس والمواصفات العلمية والفنية الدقيقة بحيث تحدد حمولتها الإجمالية وعدد الأشخاص المسموح لهم باعتلائها ويكون المسؤول عن المنشأة مسؤولاً عن تنفيذ ذلك ومراقبته.
5 - يلتزم المسؤول عن المنشأة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
التركيبات والتمديدات الكهربائية
1 - يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزودة بتوصيله أرضية كما يجب حماية الأسلاك المرنة ضد التيار وضد التلف.
الدوائر الفرعية: يجب أن تكون الأسلاك المستعملة ذات أحجام تكفي لنقل التيار اللازم للأجهزة دون حدوث حمل زائد (أفرلود) "ovreload" ويجب ألا تكون سعة أي دائرة فرعية أقل من الحمل المقدر للجهاز أو الأحمال المقدرة المشتركة أما الدوائر التي تغذي حملين أو أكثر فيجب ألا تغذي إلا تلك الأحمال المحددة لها حسب حجمها وفقاً لجداول الدوائر الفرعية المتوفرة لدى (الدفاع المدني) أو نظام الدوائر الفرعية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم (59/ن ز).
يجب أن يكون مفتاح الدائرة الفرعية أو قاطع التيار في متناول مستعمليه ورجال خدمات الطوارئ.
يجب توفير الوسائل اللازمة لإقفال جميع مصابيح الإنارة الخارجية واللافتات والزينات بطريقة مستقلة عن جميع الأجهزة الكهربائية الأخرى كما يجب أن تكون القواطع قريبة من مدخل المبنى الرئيسي.
يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي بتغذية مستقلة يتوافق وطبيعة المنشأة بحيث يكون كافياً للإضاءة لمدة ساعتين على الأقل في حالات الطوارئ.
ثانياً: أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء:
(أ) أجهزة التدفئة:
1 - يجب أن تكون جميع أجهزة التدفئة مطابقة للمواصفات وأن يتم تركيبها طبقاً للاشتراطات الخاصة بذلك كما يجب أن تزود مصادر الإمدادات ذات الوقود الغازي أو السائل بوسائل السلامة المناسبة وصمام الغلق السريع المجاور للجهاز وإذا كانت سعة مصدر الإمداد بالوقود تزيد على (5) لترات فيجب أن يوضع المصدر خارج المبنى أو داخل حيز مستقل مقاوم للحريق.
2 - يجب أن يتم تركيب أجهزة التدفئة الكهربائية التي تزيد قدرتها على (1000) كيلو واط في غرف أو حيز منفصل وعلى أرضيات منفصلة عن بقية المبنى بإنشاء مقاوم للحريق وغير قابل للاحتراق وأن تكون مجاري الهواء كافة غير قابلة للاحتراق.
يجب أن تكون أسطح وحوائط وأرضيات وأسقف المنطقة المحيطة بأجهزة التدفئة كذلك الأسطح كافة - في حال تركيب تلك الأجهزة في غرف منفصلة - غير قابلة للاحتراق.
أجهزة التهوية وتكييف الهواء
1 - يجب تزويد نظام الإرجاع بجهاز ضوئي لكشف الدخان قبل إعادة توزيع الهواء الذي يعمل عندما يبلغ الدخان كثافة ضوئية قدرها 0.05م وعندما يعمل الكاشف يتم إغلاق نظام إعادة توزيع الهواء أو يتم تصريف الهواء المشفوط إلى خارج المبنى كما يجب أن تصمم أنظمة التهوية الميكانيكية كأنظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة والمباني السكنية والمكاتب ومنصات العرض في القاعات والمسارح وغرف المراجل والمحولات الكهربائية التي تعمل بالزيت.
2 - يجب ألا تستخدم سلالم النجاة والردهات المغلقة (المحمية) كطرق إرجاع لأنظمة التهوية وفي حال استخدام فراغ السقف كطريق للإرجاع فلا يجب أن يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان وأجهزة إنذار الحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان لإغلاق نظام الشفط.
3 - يجب ألا يتم تركيب شبكات تدوير الهواء في حواجز الحريق على ارتفاع يزيد على متر واحد من الأرضية إلا إذا كانت مصممة بحيث تنغلق عند حدوث الحريق وتقاوم مروره ويجب أن تعمل أي أجهزة للغلق التلقائي عند درجات حرارة أقل من (100م).
ثالثاً: المخارج وإنارة الطوارئ
مخارج الطوارئ
1 - يجب توفير مخارج الطوارئ اللازمة والكافية لإخلاء جميع الموجودين بالمنشأة في أقصر وقت ممكن وفقاً للأعداد والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2 - يجب تخصيص مخارج أبواب الطوارئ لاستخدامها فقط في عمليات الإخلاء الفوري عندما يتعرض المبنى والموجودون للخطر وتخصيص مخارج مستقلة للنساء.
3 - يراعى أن تفتح جميع مخارج الطوارئ إلى الخارج وتؤدي جميعها إلى خارج المبنى أو على مكان تتوافر فيه عوامل الأمان والسلامة ويكون محمياً ضد مصادر الخطر.
4 - يجب أن تكون جميع مخارج الطوارئ سهلة الفتح وذاتية الارتداد وأن يكون توزيعها ملائماً للإخلاء من جميع الجهات دون الاضطرار للسير عبر مكان الحريق كما يجب أن يشار إلى مخرج الطوارئ بوضوح ولا يسمح بتركيب ستائر أو لوحات على تلك المخارج بما يحجبها عن الأنظار كما لا يسمح بتركيب أية مرايا في أي مخرج أو بالقرب منه بشكل يسبب خداع الجمهور في اتجاه الخروج.
5 - يجب أن يتم توفير المخارج اللازمة لكل مبنى وفقاً للاعتبارات والمعدلات المتعارف عليها عالمياً طبقا للعناصر التالية:
- ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن 21 بوصة.
- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
- الوقت اللازم للإخلاء ويختلف باختلاف أنواع المباني طبقاً للتالي:
- مباني النوع الأول: وهي المباني المقامة جميعاً من مواد مقاومة للحريق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على ثلاث دقائق.
- مباني النوع الثاني: وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق ويدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق وتلك ينبغي إخلاؤها في مدة لا تزيد على الدقيقتين ونصف.
- مباني النوع الثالث: وهي المقامة من مواد سهلة أو سريعة الاحتراق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على دقيقتين.
إنارة المخارج
(أ) يجب أن تتم إنارة مخارج الطوارئ وممراتها بصورة مستمرة أثناء وجود الجمهور وأن تتم تغذيتها من مصدرين (التيار الرئيسي بالمبنى ومصدر الإنارة الاحتياطي).
(ب) تستخدم الإنارة الاحتياطية في الأماكن وللفترات الزمنية المطلوبة لتوفير الحد الأدنى من الإنارة المطلوبة واللازمة للمخارج وممراتها.
(ج) يجب إنارة أرضيات المخارج بالكامل بما في ذلك الأركان وتقاطعات الممرات والسلالم والبسطات وأبواب المخارج.
(د) تحدد مواضع توزيع وحدات إنارة المخارج بما يضمن عدم تعرض أي مساحة من مسار الخروج للظلام في حال تعطل أية وحدة من وحدات الإنارة بفعل احتراق مصباح مثلاً.
اللوحات الإرشادية للمخارج:
(أ) يجب أن تكون اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ موزعة على أماكن وواضحة ومميزة وسهل التعرف عليها.
(ب) في المباني والمنشآت التي لا يمكن للموجودين بها رؤية المخارج أو المسارات المؤدية إليها بشكل واضح ومباشر - فإنه يجب أن يتم وضع اللوحات الإرشادية لتلك المخارج بشكل يوضح مسار الخروج وأن تكون اللوحات في أماكن مميزة وسهلة وواضحة للجميع.
(ج) يتم وضع اللوحات الإرشادية في أماكن واضحة ويتم اختيار لون وحجم وشكل كل لوحة إرشادية للمخارج ومساراتها وفقاً للائحة إشارات وعلامات الدفاع المدني. بحيث يمكن رؤيتها والتعرف عليها بسهولة بحيث تختلف من حيث الشكل واللون عن الديكورات المحيطة بها ويمنع منعاً باتاً استخدام ديكورات وأثاثات أو أدوات تقلل أو تضعف من رؤية اللوحات الإرشادية للمخارج أو مساراتها.
(د) يجب أن تحتوي جميع اللوحات الإرشادية للمخارج على كلمة (خروج) باللغة العربية والإنجليزية وأية لغات أخرى بحروف واضحة ومميزة ومقروءة.
(هـ) يتم إنارة كل لوحة إرشادية للخارج بحيث لا تقل الإنارة عند سطح الإشارة عن (50) لاكس على أن تكون إنارة تلك اللوحة مستنيرة بكتابة بيضاء على أرضية خضراء أو كما ينص عليها في لائحة إشارات علامات الدفاع المدني.
(و) يحظر وضع أية إشارة ذات إضاءة ساطعة بالقرب من خط النظر إلى اللوحة الإرشادية للمخرج.
اشتراطات يجب مراعاتها لتسهيل عملية الإخلاء
(أ) المقاعد الثابتة:
- يجب ألا يقل صافي المسافة بين ظهر المقعد والمقعد الواقع خلفه عن 30 سم عندما تكون المقاعد في وضع الجلوس ويتم تحديد المسافة الصافية بين مقعدين متتاليين بالقياس أفقياً بين مستويين رأسيين.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين ممرين على 14 مقعداً.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد التي يمكن الوصول إليها من ممر واحد على (7) مقاعد.
تحسب سعة صف المقاعد المستمرة التي لا تفصل بينها مساند للأذرع على أساس الشخص الواحد يشغل مسافة قدرها 54 سم لكل شخص على الأقل.
(ب) المدرجات
- يجب عدم تزويد مقاعد المدرجات الواقعة ضمن المباني بمساند خلفية.
- يجب ألا تقل المسافة بين صفوف مقاعد المدرجات عن 55 سم ولا تزيد على 75 سم.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين الممرات المتعامدة مع صفوف مقاعد المدرج على (100) مقعد.
- يجب ألا تزيد المسافة بين الممرات الموازية لمقاعد المدرجات على 11 صفاً - تحسب سعة الصف من المقاعد على أساس 45 سم على الأقل لكل شخص.
(ج) الممرات:
- يجب تزويد كل جزء من أماكن التجمع يحتوي على مقاعد أو مناضد أو معروضات معدات وأية مواد أخرى بممرات تؤدي إلى المخارج وحسب الشروط التالية:
- لا يقل عرض الممر الذي يخدم (60) مقعداً أو أقل عن (100) سم.
- يكون العرض الأدنى للممر الذي يخدم أكثر من (60) مقعداً 120 سم إذا كانت المقاعد على الجانبين. هذا ويكون الممر بعرضه الأدنى عند نقطة المخرج أ ممر آخر متعامد معه أو بهو بحيث يتزايد عرضه تدريجياً في كل اتجاه (25 ملم) لكل من طوليه.
يجب أن ينتهي كل ممر متعامد إلى بهو أو مخرج على ألا يقل عرض ذلك الممر المتعامد أو البهو أو المخرج عن عرض أكبر الممرات عرضاً بالإضافة إلى 50% من العرض الكلي المطلوب للمرات التي يخدمها.
يجب ألا يزيد طول النهايات المسدودة للممرات عن ستة أمتار.
يجب أن تكون الممرات مستوية أو قليلة الانحدار وغير مزودة بالدرجات إلا إذا زاد منسوب الانحدار عن (1 إلى 8) حيث يسمح باستخدام الدرجات.
وسائل الإنذار والمراقبة والإخلاء والإطفاء
أولاً: الإنذار:
1 - يجب تجهيز القاعة أو الصالة والمبنى كله بنظام إنذار من الحريق بواسطة شبكة يدوية توزع مفاتيحها في مداخل المبنى ومناطق الخدمات على أن تتوافق والمواصفات القياسية السعودية إن وجدت والمواصفات العالمية.
2 - يجب تجهيز المبنى بشبكة إنذار آلية تعمل بواسطة كواشف الدخان أو الحرارة وتركب لوحة الإنذار في غرفة الاستقبال أو الخدمة الدائمة (أو غرفة مسؤول الأمن).
3 - يجب أن تسمع إشارة الإنذار من الحريق في مكتب مدير القاعة (بالمبنى) والغرف والقاعات الفرعية وأماكن الخدمة والحمامات وفي محل إقامة موظف المراقبة الدائمة ويحظر إطلاق إشارة الإنذار في قاعة التجمع الرئيسية وذلك لضمان إخلاء المبنى على نحو منظم وبإشراف المسؤولين المدربين وتتم مخاطبة الجمهور في القاعات الرئيسية عن طريق نظام خاص يعمل بالطاقة الرئيسية والطاقة الاحتياطية في أوقات الطوارئ.
سوائل الإطفاء:
بكرات خراطيم الإطفاء
1 - يجب تجهيز المبنى بشبكة إطفاء مائية بواسطة بكرات إطفاء توزع على المداخل وعلى مسافات لا تزيد على 25 متراً إذا زادت درجة الإشغال على 50 شخصاً.
2 - تركيب خراطيم الإطفاء بشكل ثابت بحيث تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ومصممة بشكل يضمن سرعة وسهولة تناول الخرطوم في أي اتجاه بحيث يمكن للعاملين والجمهور القيام بعملية التدخل الفوري لمكافحة الحريق.
3 - يجب ألا يقل قطر خرطوم الإطفاء عن 1 بوصة وأن يكون مطابقاً للمواصفات التي يضعها الدفاع المدني.
4 - يجب ألا يقل الضغط في قاذف المياه عن 5/2 بار.
5 - يجب أن تركب الخراطيم في مكان مناسب وظاهر يسهل الوصول إليه وبارتفاع لا يزيد على 50/1 متر عن الأرضية وأن تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ويفضل أن تكون تحت ضغط الماء وأن تزود بفوهة ثابتة أو قابلة للضبط بحيث يمكن فتحها وضبطها بسهولة عند الضرورة إذا كانت الخراطيم مركبة داخل الحائط أو داخل صناديق مزودة بغطاء فإنه يجب عدم قفل الصندوق أو ربطه بطريقة تعيق سهولة سحب الخراطيم كما يجب الإشارة إلى هذه الصناديق بوضوح.
6 - يجب وضع لوحات إرشادية تبين بوضوح جميع تركيبات خراطيم الإطفاء والتعليمات الخاصة باستخدامها وتشغيلها.
7 - يجب توفر مصدر للإمداد بالماء لأغراض مكافحة الحريق عند نقاط ملائمة ويجب إلا يزيد الحد الأقصى للمسافة بين أية نقطة في المبنى وأقرب حنفية حريق أو أي مصدر مماثل للإمداد بالماء على 100 متر.
8 - يتم تجهيز شبكات الإطفاء وتمديداتها بالتالي:
- يجب أن تجهز التمديدات بحنفيات إغلاق بأعداد كافية وأن يتصل بالتمديدات جهاز لبيان ضغط المياه في الشبكة ويركب مباشرة قبل القواطع والأقسام التي يكون الضغط فيها ضعيفاً.
- يجب حماية التمديدات المعرضة للصقيع وذلك بتغطيتها بمواد عازلة (كالأميانتيت) أو (الأسبستوس) ونحو ذلك.
- يجب طلاء جميع التمديدات الخاصة بشبكة الإطفاء بلون مميز ويفضل استخدام اللون الأحمر.
9 - يجب في الأحوال التي يتضح فيها ضعف ضغط المياه في المصدر العام إنشاء خزان أو صهريج مياه احتياطي يخصص لأعمال الإطفاء ويتم إنشاء هذا الخزان أو الصهريج وفقاً لمواصفات الدفاع المدني وبما يتمشى مع موقع وطبيعة المنشأة.
(ب) الطفايات اليدوية:
1 - يجب أن تجهز المباني بطريقة تمكن شاغليها من القيام بالإجراءات الأولية لمكافحة الحريق باستخدام الطفايات اليدوية، المناسبة، التي تتوافق والمخاطر المحتملة على أن يتم تقدير أعداد وأنواع وأحجام الطفايات اليدوية اللازمة للموقع بمعرفة الدفاع المدني بعد معاينة المواقع وطبقاً للاحتياجات الفعلية.
2 - يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية في حالة سليمة وأن توضع في أماكن يسهل التعرف عليها والوصول إليها في أي وقت.
3 - يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية وفقاً للمواصفات القياسية السعودية.
4 - يجب المحافظة على جميع الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمة وأن يتم فحصها بصفة دورية وعلى فترات منتظمة وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة ويجب أن يوضح تاريخ الفحص على بطاقة تلصق على جسم كل طفاية.
(ج) شبكة الرش الآلية:
1 - يجب تجهيز كل منشأة معلقة من المنشآت الواردة بهذه اللائحة بشبكة رش آلية بحيث تتناسب مع حجم المبنى ونوعية المخاطر المحتملة.
2 - يجب أن تكون شبكة الرش الآلية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بتصميم وتركيب وصيانة شبكة الرش التلقائي.
3 - تتكون شبكة الرش الآلية من مجموعة متكاملة من المواسير المدفونة والظاهرة ويتكون الجزء الظاهر منها من مواسير مصممة (هيدروليكياً) ومركبة في الأسقف وتوصل بها الرشاشات طبقاً لنمط ثابت ويتم تشغيل الشبكة أو أي جزء منها بفعل الحرارة الناتجة عن الحريق فيندفع الماء على منطقة الحريق بغرض السيطرة عليه وإخماده.
4 - يجب ربط شبكة الرش الآلية بنظام الإنذار الآلي وبلوحة الإنذار المركزية للمبنى.
5 - لا يجوز استعمال أجزاء أو مواد أو تجهيزات قديمة أو غير معتمدة لا تتوفر فيها المواصفات القياسية السعودية في شبكات الرش الآلية.
6 - يجب أن تتضمن الدراسة الفنية المعدة من قبل المكتب الفني المختص المشار إليه في ثانياً من القسم الأول من هذه اللائحة المخططات والرسومات الخاصة بكيفية تركيب شبكة الرش الآلية وعلى الإدارة المختصة بالبلديات دراسة تلك المخططات والرسومات للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية السعودية.


لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المعامل والمختبرات
الفصل الأول
" التعاريف "
مادة (1) التعاريف : ويقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة مايلي :
1- المختبر أو المعمل: هومكان أعد خصيصاً للدراسات والتجارب (لكافة الفروع العلمية ) من أجل الأبحاث والاستحضارات العلمية والاكتشافات والتحاليل أو كافة النشاطات المشابهة التي تتطلب استعمال أجهزة ومعدات وتجهيزات خاصة ومواد مختلفة.
2- طاولة العمل تتم فوقها التجارب والاستحضارات المخبرية وتركب عليها الأجهزة والأدوات ويكون ارتفاعها من (80 - 90) سم من سطح الأرض .ويتم تزويد طاولات العمل بالوسائل اللازمة التي تتناسب وطبيعة العمل مثل : ( الماء، الكهرباء، غاز البوتان ، هواء مضغوط ، بخار ، غازات مختلفه كالنتروجين...الخ. ويجب أن تكون مجهزه بفتحات تصريف صحي مناسب.
3- تجهيزات إضافية : التجهيز الإضافي يسمح بتنفيذ الأعمال الإضافية الملحقة مثل تنظيف الأدوات والأجهزة ،التموين ، التخزين ،المكاتب والاستراحات ، والتخلص من النفايات.
4- المواد المتفجرة : هي مواد غير ثابتة وتتفكك بسرعة كبيرة بفعل الصدم أو الاحتكام أو الحرارة مولدة كميات كبيرة من الحرارة ومكونة أحجاماً كبيرة جداً من الغازات قد تؤدي إلى انفجار عنيف، وتتوقف شدة الانفجارعلى نوع المادة الكيميائية المتفجرة.
5- النظام : نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ (10/5/1406هـ ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
6- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللا ئحة الخاصة بذلك.
7- الجهة المختصة : وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المختبرات والمعامل.
8- المسؤول عن السلامة : وفقاً لمفهوم المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الدفاع المدني هو شخص ( من منسوبي المختبر أو غيرهم ) ممن تلقى تدريباً أو لديه خبرة في هذا المجال يعين أويكلف ليكون مسئولاً عن جميع مايتعلق بأعمال السلامة والأمن في المختبر كما يعتبر الشخص الصادر باسمه الترخيص مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً لما ورد بلائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي .
9- المواصفات : ويقصد بها:
(أ) المواصفات القياسية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
(ب)المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمه .
10- المواد الكيميائية الأكالة :هي المواد التي تسبب حروقاً وجروحاً عند ملامستها للجلد أو العيون وقد تؤذي الجهاز التنفسي والرئتين عند استنشاقها .
وتختلف خطورة كل مادة باختلاف خواصها الفيزيائية والكيميائية وأجزاء الجسم المعرضة لها وتنقسم إلى قسمين :
(أ) المواد الكالة الأولية : هي المواد التي تؤذي إلى تسمم عام عند التعرض لها ولكنها تسبب الجروح الموضعية .
(ب) المواد الأكالة الثانوية: هي المواد التي تؤدي إلى تسمم غير موضعي بالإضافة إلى الجروح الموضعية أو تآكل موضعي لخلايا الجلد عند التلامس .
11- السوائل القابلة للإشتعال : هي السوائل التي لها نقطة وميض تترواح من(21م ) إلى ( 55م ) .
(أ) نقطة الوميض : هي أدني درجة حرارة تتصاعد عندها من السائل أبخرة كافية تكون مخلوطاً قابلاً للاشتعال بحيث إذا قربنا منها لهباً اشتعل المزيج في صورة وميض خاطف ينتهي بمجرد إبعاد اللهب .
(ب) درجة حرارة الاشتعال : هي درجة الحرارة الدنيا التي تطلق عندها المادة كمية من الأبخرة تكون كافية لتكوين المخلوط القابل للاشتعال بحيث يظل هذا الاشتعال مستمراً حتى لو أبعد المصدر الحراري الذي أحدث الاشتعال أولاً .
(ج) مدى الانفجار أو الاشتعال : هو النسبة المئوية الحجمية لبخار الماء في الهواء والتي فوقها يكون المزيج قابل للاشتعال أو للانفجار
12- المواد المؤكسدة : المواد التي تنتج عنها تفاعلات شديدة الانتشار للحرارة وانفجارات عند تماسها مع مواد أخرى .
13- المواد السامة : المواد التي تسبب تأثيرات حادة وخطيرة أو مزمنة وقد تؤدي للوفاة عند ابتلاعها أو استنشاقها أو امتصاصها عبر الجلد .
14- الغازات المضغوطة : هي غازات نقية أو مزائج من مجموعة من الغازات في اسطوانة أو حاوية لا يتجاوز الضغط فيها ( 40 رطل/بوصة ) عند درجة حرارة ( 21م ) أو ضغط يزيد عن ( 104رطل/بوصه) عند درجة حرارة (54م) أو إلى مادة سائلة قابلة للاشتعال بضغط بخار يتجاوز (40 رطل/ درجة ) عند درجة حرارة أعلى من ( 38م ).
15- الغازات القابلة للاشتعال : أي غاز مضغوط تنطبق عليه متطلبات حدود الاشتعال الدنيا ومدى حد الاشتعال وإنتشار اللهب .
الفصل الثاني
" الشروط والاحكام العامه "
مادة (2) وفقاً لمفهوم المادة ( العشرون ) من نظام الدفاع المدني لايجوز الترخيص لأي مختبر أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة ، وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق ، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات ، والاشتراطات ، والقواعد الواردة بهذه اللائحة ، وتمنح المختبرات القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين (ستة أشهروسنة) (وفقاً لحجم المختبر وطبيعة المواد التي يتعامل معها ) لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات وعلى الجهة المختصة مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة .
مادة (3) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ، ودقتها ومراقبة تنفيذها ،كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المختبر للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع الجهة صاحبة المختبر عن أي خطأ ، أو تهاون أوتقصير في هذا الصدد.
مادة (4) يعتبر المسئول عن السلامة في المختبر مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل (شهر) عن الأجهزة المخبرية والتركيبات الكهربائية وكذلك عن وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والإنذار وإصلاح أي عطل فور وقوعه . ويجب على مسئول السلامة في المختبر إبلاغ الجهة المختصة بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به ، وذلك للاتفاق على وعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع المندوب في سجل السلامة.
مادة (5) يلتزم المسئول في المختبر بتخصيص سجل يسمى( سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات ، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبني والتمديدات الكهربائية والميكانيكية وغيرها .
مادة (6) يجب تدريب جميع العاملين في المختبر على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء في مدارس ، ومعاهد التدريب الوطنية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني ، أو التنسيق مع المديرية ، لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض في المناطق، والمدن التي لايوجد بها مثل هذه المدارس أو المعاهد بحيث تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف أوحصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد ، ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين بالمختبر وجنسياتهم.
مادة (7) يلتزم المسئول عن السلامة بوضع لوحات ولافتات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
مادة (8) هذه اللائحة تنصب على متطلبات السلامة ومكافحة الحريق دون التعرض إلى باقي الشروط والمواصفات التي تقررها الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (9) تطبق هذه اللائحة على جميع المختبرات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أوالأهلي(الخاص).
مادة (10) لايجوز تشغيل المختبر أو المعمل الا بعد الحصول على الترخيص المشار إليه.
مادة (11) في حالة بيع المختبر الخاص أو تأجيره يعتبر المشتري أو المستأجر الجديد ملزماً بتنفيذ سائر الشروط الوقائية ويتوجب عليه الحصول على موافقة جهة الترخيص على ذلك وإخطار الدفاع المدني.
مادة (12) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وفقاً لما تضمنه نظام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
الفصل الثالث
" اشتراطات ومتطلبات السلامة والحماية "
مادة (13) : الاحتياطات الوقائية العامة والسلوك الشخصي في المختبرات والمعامل :
1- يزود المختبر بمرش مياه (للاستحمام) يكون عند المدخل وبعيداً عن المعدات والمآخذ الكهربائية.
2- يجب أن يزود المختبر بأحواض غسيل للعيون في مواقع مناسبة.
3- يجب أن توضع علامات وإرشارات تبين مواقع المرشات .
4- تتخذ الماية اللازمة للمرشات الخارجية ضد التجمد شتاء والحرارة صيفاً.
5- يجب أن يزود المختبر بصيدلية إسعاف أولي تتوافق موادها مع مخاطر المختبر وتوضع في مكان بارز.
6- يجب أن تكون جميع أرضيات المختبر نظيفة وبحالة جيدة ومانعة للانزلاق .
7- يجب أن تكون الممرات العامة والطرق المؤدية إلى أبواب الخروج والطوارئ خالية تماماً من العوائق ويتم عمل خطوط إرشادية بيضاء لتدل على اتجاه المخارج.
8- يجب إزالة آثار كل مادة إنسكبت على الأرض خاصة المذيبات سريعة الاشتعال والزجاج المكسور والزئبق وخصوصاً الأحماض أو القلوية القوية إذ يجب معادلتها أو تخفيفها قبل إزالتها.
9- يجب إحتواء (ذكرت في الأصل إحتواد) المختبر على وسائل سحب الغازات والأبخرة السامة والضارة كما يجب أن يحتوي على غرف لسحب الغازات التي يتم فيها إجراء التجارب التي تحتوي أو تعطي غازات أو أبخرة سامة .
10- يجب التأكد من أن كل التوصيلات المطاطية للمكثف مصانة جيداً ويجب الحذر لوضع السدادة إذ أن الماء عادة يقل عندما تنفتح السدادة ويلزم فحصها بانتظام.
11- يجب خزن المواد المتفجرة وكذلك الموادالقابلة للاشتعال في اماكن خاصة بعيداً عن اللهب أو اشعة الشمس أو الحرارة الزائدة أو مصادر محتملة للشرارات الكهربائية وتفادي اصطدامها أو سقوط أي شي عليها.
12- يجب إعداد المعلومات اللازمة لجميع المواد الكيميائية المستخدمة من كمية وطريقة نقلها وتخزينها، وصفاتها الفيزيائية، والكيميائية، كدرجة الحرارة ودرجة الحساسية، وقابلية الانفجار والاشتعال، ودرجة التفاعل مع الماء وطريقة التخلص من بقايا المواد الكيميائية المستخدمة .
13- يجب توفير ملابس ومعدات الوقاية والحماية المناسبة لكل مختبر مثل ( البدل والمعاطف – كمامات - أجهزة تنفس - نظارات واقية – أحذية – قفازات - بطانيات مقاومة للحريق ... الخ ) مع إلزام العاملين والمتدربين باستخدامها في أوقات العمل والتجارب .
14- يمنع التدخين وتناول الأطعمة والمشروبات بصورة قطعية في جميع المختبرات والمعامل وتعلق لوحات توضيحية بذلك باللغتين العربية والإنجليزية في أماكن بارزة .
15- يجب أن يكون المختبر منظماً ومرتباً بصفة دائمة .
16- يجب أن يعهد إلى المسئول عن المختبر بالمراقبة العامة في سائر أقسامه .
17- يجب أن يباشر العمل في المختبر بطريقة مرتبة ونظامية وعدم ترك طاولة العمل ملوثة بالنفايات والمعدات المستعملة .
18- يجب إجراء التنظيف بعد كل مرحلة من مراحل التجربة وكذا غسل الأدوات والأواني التي استخدمت فيها مواد كيميائية ضارة قبل تركها للتنظيف النهائي .
19- لايسمح بالتردد على المختبرات إلا للاشخاص المصرح لهم ، ويجب أن توضع لافتات على الأبواب وفي الممرات توضح ذلك كما يمكن وضع أنظمة آلية ورقمية للدخول والخروج تكفل الخصوصية للمختبر .
20- يجب عمل فحص دوري للعاملين بمختبرات الدرن بأشعة أكس على الصدر وللعاملين بمختبرات المواد المشعة بفحص كرات الدم البيضاء، وقياس الجرعات الإشعاعية التي يتعرضون لها بصفة دورية كما يتم (ذكرت في الأصل يم) تدريب جميع العاملين على طرق الإسعافات الأولية وإنعاش القلب وإرشادهم إلى الطرق السليمة في كل ما يختص بالتصرفات الشخصية داخل المختبر وكيفية استخدام الأجهزة بالطرق الصحيحة لتجنب إخطارها الميكانيكية .
21- يجب أخذ الشديد من المركبات غير المعروفة للمواد الكيميائية الكاشفة.
22- على الكيميائيين المشرفين التأكد من أن مساعديهم ومحضري المختبر مدركون لأية مخاطر محتملة .
23- قبل البدء في أية تجربة يجب التأكد من أن مستعملي المختبر على اطلاع بكل مخاطر المواد المستعملة والنتائج المرتقبة، والتأكد من سبل الوقاية الصحية والعلاج اللازم لذلك .
24- يجب عدم ترك أية تجربة يقوم بها خلال إجرائها ويغادر المختبر مالم يستشير المشرف سلفاً وإطلاعه على ما وصلت إليه . وإن كان من الضروري الاستمرار بها أثناء الليل فيعمل على مراقبتها بين حين وآخر من قبل شخص متخصص ومؤهل وعلى علم بالمخاطر المحتمله : ويتم ذلك بالتنسيق مع المشرف المسئول .
25- يجب وقف التجربة إذا كانت فترة تغيب العامل عنها طويله .
26- يجب عدم العبث بصناديق الإسعافات الأولية وعدم سد الطرق المؤدية إليها وكذلك الحال بالنسبة لكمامات التنفس أو مرش الطوارئ والملابس والوقائي وعلب القواطع الكهربائية .
27- يجب أن يكون العاملون بالمختبرات من الفنيين والمؤهلين والمتخصصين في التعامل مع المواد المستخدمة وخاصة المواد الخطرة .
28- يجب عدم الجري مطلقاً في المعامل والمختبرات أو في الممرات .
29- يجب عدم المزاح بالأيدي نظراً للنتائج الخطيرة المترتبة عليه .
30- يجب التزام جانب الحذر دوماً عند فتح وإغلاق الأبواب أو الدخول والخروج من المختبر أو المعمل .
31- يجب عدم تشغيل أي جهاز كهربائي (مروحة ، خلاط ... الخ) قبل أن تتأكد من أنها لن تسبب أذى لأحد العاملين .
32- يجب أن يتعامل مشرف المختبر بأقصى درجات الحذر مع الآلات حين تحركها إذ أن لحظة إهمال قد تؤدي بحياة كل من في المختبر .
33- يجب الا يخاطر الدارس بنفسه عندما يستعمل فمه لتعبئة ماصة عن طريق الفم بل يستعمل بدلاً منها معبئاً معتمداً .
34- لا تدخل أي أنبوب أو قضيب زجاجي أو ميزان حرارة داخل سدادات بدون استعمال مادة مشحمة إذا اقتضى الأمر .
35- يجب اتباع طريقة الوضع العمودي لحمل قضيب أو انبوب .
36- يجب استعمال أدوات ومعدات التجارب في الأغراض المخصصة من أجلها .
37- مفرغات الهواء والدوارق تنطوي على خطورة إذ ينبغي معاينتها وفحصها بانتظام لاكتشاف نقاط الخطر فيها والشقوق التي قد تحدث بها .
كذلك المفرغات الزجاجية يجب أن تكون محمية بشبكة من السلك والسماح بدخول الهواء بالتدريج .
38- التجارب التي تتضمن استعمال مواد كيميائية سامة ينبغي أن تجري في حجرة معقمة وفي مكان معزول داخل الحجرة كي لا يتعرض العاملون في تجارب أخرى للخطر وينبغي أن تكون الكمامات دائماً في متناول اليد .
39- يجب الحرص بشكل خاص حين تستعمل كميات كبيرة من المحاليل القبلة للاشتعال بأن تعزل هذه التجارب ويستعمل التسخين الكهربائي المغلق حيث أن أي أبخرة مشتعلة أو لهب مكشوف قد تؤدي إلى حريق وإنفجار .
40- يجب أن يكون كل من يعمل بالمختبر على علم بأماكن مفاتيح التحكم الرئيسية للكهرباء في المختبر وأماكن قواطع وصمامات الغاز والماء والتأكد من أن الطرق المؤيدة إليها لايوجد بها عوائق قد تعيق عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ على أن يتوافر نسخة احتياطية لخريطة المختبر موضح عليها مواقع تلك المفاتيح والقواطع تكون خارج المبنى للرجوع إليها عند الحاجة .
41- عندما يشتمل العمل على مواد عضوية جديدة أو لم تعرف خصائصها جيداً فإن الخطر قد لايكون واضحاً فتجنب هذه الأخطار وذلك بأن تتعامل مع هذه المركبات بحرص أكبر كي لا تسبب في أذى نفسك أو غيرك .
42- يجب الانتباه إلى أن المحاليل التي تكون درجة اشتعالها أقل من (60) درجة مئوية أو ما هو قريب منها يمكن أن تشتعل من جراء سخان كهربائي قد أطفى ولازال يحتفظ بحرارة بسيطة .
43- يجب استعمال التسهيلات المعتمده للتخلص من المحاليل القابلة للاشتعال وبأمكانك الوقوف على التفاصيل من المشرف على المختبر .
44- يجب تثبيت أنابيب الاختبار والأوعية الزجاجية باستخدام الحامل المخصص لذلك ويجب عدم الإمساك بأي جهاز كبير والأيدي مبتلة .
45- يجب أن يحتوي المختبر على مواقد كهربائية لإستخدامها بدل مواقد اللهب وذلك لتفادي اشتعال السوائل المتطايرة والقابلة للاشتعال .
46- يجب التأكد من أن جميع المواد الكيميائية التي تستخدم مدون عليها تعليمات توضح خطورتها وطرق الوقاية منها وطريقة تخزينها والمادة المناسبة لإطفائها .
47- إيجاد حاويات مختلفة للنفايات العادية والزجاجية والبيولوجية والكيميائية الخطرة والمواد المشعة بحيث يتم التخلص من كل نوع من هذه النفايات بما يناسبه ولايسبب تلوثاً للبيئه .
المادة ( 14) : متطلبات الوقاية الشخصية :
أولاً : الوقاية من التسمم :
1- يجب الرجوع إلى دليل المواد السامة والخطرة للتعرف على مخاطر المادة الكيميائية التي يتعامل معها مع وضع نسخة من الدليل تحت تصرف العاملين بالمختبر .
2- يجب التعامل بكميات قليلة من المادة السامة وحسب الاحتياج .
3- يجب ارتداء المعدات الوقائية اللازمة (كالقفازات ، والقناع الواقي للجهاز التنفسي والمعاطف الواقية) .
4- يجب تطهير الملابس الملوثة و التخلص منها فوراً .
5- يجب تهوية مكان العمل تهوية جيدة .
6- يجب إجراء فحوصات دورية للعاملين بالمختبرات ( كتحليل البول ، والدم ، وغيرها) وأن يتم العرض على الطبيب فوراً إذا حدث تسمم .
ثانياً : الوقاية من مخاطر المواد الأكالة والغازات المضغوطة والمواد الكيميائية المسببة للسرطان والمواد المشعة والمواد الكيميائية المؤكسدة والمواد المتفجرة والمواد القابلة للاشتعال :
يجب الحصول على موافقة من الجهات ذات الاختصاص قبل التعامل مع هذه المواد وحسب الأنظمة الصادرة .
أ- إرشادات التعامل مع الغازات المضغوطة :
أ- تحديد نوعية الغاز أي محتويات الاسطوانه .
2- تحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية للغاز المستخدم .
3- تخزين الاسطوانات في أماكن خاصة وعند درجات حرارة معينة .
4- عدم استخدام اسطوانات الغاز مباشرة وبدون منظمات .
5- عدم القذف بالاسطوانات بعضها فوق بعض أثناء التحميل والتفريغ .
6- تخزين اسطوانات الغاز السامه والقابله للالتهاب والأكالة بكميات قليله وفي أماكن ذات تهوية جيدة .
7- احكام وضع الاسطوانات في وضع عمودي .
ب- التعليمات الوقائية من أخطار المواد القابلة للاشتعال :
1- يجب التعامل مع المواد القابلة للاشتعال تحت شافطات الأبخرة وفي مكان متجددة الهواء .
2- عند التعامل مع هذه المواد يجب إطفاء جميع مصادر الاشتعال ذات اللهب المكشوف .
3- يجب ارتداء الكمامات الواقية والتي تخص كل نوع من المواد الملتهبه .
4- يجب ارتداء النظارات الواقية للعيون عند التعامل مع المواد الملتهبه .
5- يمنع منعاً باتاً التدخين أو استخدام اللهب المكشوف عند تسرب المادة الملتهبه أو عند انسكابها .
6- يجب عدم نقل المواد القابلة للاشتعال مع مواد متفجرة أو سامة أو مشعة أو مؤكسدة .
7- يجب تجنب عطب الحاويات عند التفريغ والتحميل .
8- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال مع المواد المؤكسدة وخاصة المواد الكيمائية التي تسبب خطر معها .
9- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال تحت أشعة الشمس المباشرة .
10- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال مع الأحماض وخاصة الأحماض المعدنية .
11- يجب عند التعامل مع مثل هذه المواد معرفة تفاعلاتها الخطرة مع المواد الكيميائية الاخرى و معرفة صفاتها الفيزيائية .
ج- الاحتياطات الواجب اتباعها في حالة نشوب أو اندلاع الحريق :
1- يجب أخذ الحذر اللازم لأنه قد يتسبب عن احتراق بعض أنواع المواد القابلة للاشتعال إنتشار غازات سامة ومهيجة .
2- يجب تبريد الحاويات بالماء خوفاً من حدوث انفجارات نتيجة تبخر المواد القابلة للاشتعال .
3- يجب ابعاد الحاويات عن منطقة الحريق .