عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 03:05 AM   #29
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



القواعد التنظيمية لإجراءات السلامة والأمن الصناعي في جميع المنشآت الصناعية
قرار وزاري رقم 902/404 وتاريخ 21/3/1404هـ

إن وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني بما له من الصلاحيات. وبناءً على ما عرضه علينا مدير عام الدفاع المدني بخصوص وضع قواعد تنظيمية تكفل تحقيق مفهوم السلامة والأمن الصناعي في جميع المنشآت الصناعية.
يقرر ما يلي
1 - يقصد بالسلامة والأمن الصناعي المنصوص عليها في هذا القرار ضمان استمرارية عمل المنشآت الصناعية بعيداً عن مسببات الخطر وذلك بالعمل على توفير جميع مقومات السلامة والأمن وسبل مكافحة الحريق داخل المنشأت وحمايتها من الأخطار التي قد تتعرض لها سواء كانت نتيجة إهمال أو خلل صناعي أو بفعل فاعل.
2 – يلزم كل من يرغب في إقامة أي منشأة صناعية بأن يتصل بالمديرية العامة للدفاع المدنى للحصول على نسخة من الأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة والأمن الصناعي في المنشأة للأخذ بها عند التصميم والتقيد بكافة التعليمات واللوائح المنظمة لذلك التي تصدرها مديرية الدفاع المدني.
3 – تلتزم كل منشأة صناعية بتعيين أو تكليف شخص مؤهل يكون مسئولا مسئولية تامة عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحريق داخل المنشأة ويسمى ( مدير السلامة والأمن الصناعي ) ويرتبط به عدد من الأفراد العاملين في هذا المجال بحيث يتناسب عددهم مع حجم المنشأة.
4 – يعتبر مدير السلامة والأمن الصناعي بالمنشأة ضابط اتصال بين صاحب المنشأة أو المسئول الأول فيها وبين إدارة الدفاع المدنى ويعتبر هو المسئول الأول عن تنفيذ جميع الأوامر والتعليمات المتعلقة بأعمال السلامة والأمن الصناعي ووسائل الإطفاء كما أنه يعتبر ضابط اتصال بين المنشأة وبين الجهات الأمنية الأخرى في حالة وقوع أي أمر يتطلب ذلك.
5 – تلزم كل منشأة صناعية بتنفيذ جميع الأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة والأمن الصناعي المبلغة لها وتقوم بتأمين جميع وسائل وأجهزة ومعدات السلامة والحماية ومكافحة الحريق اللازمة لها طبقا لما تقرره المديرية العامة للدفاع المدني وسوف تتم معاقبة كل من يخالف ذلك طبقا للأوامر والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
6 – تلزم كل شركة منشأة صناعية بأتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة جميع وسائل وأجهزة ومعدات السلامة والحماية ومكافحة الحرائق من قبل جهات متخصصة سواء من داخل المنشأة أو خارجها بما يكفل استمرارية عملها بكفاءة.
7 – تلزم كل منشأة صناعية بعقد دورات تدريبية لجميع العاملين لديها في مجال السلامة والأمن الصناعي لتأهيلهم ورفع مستواهم في مجال عملهم بما يتناسب وطبيعة المهمة الموكلة اليهم على أن يتبع ذلك دورات تنشيطية بصورة مستمرة لضمان استمرارية كفاءتهم وان يتم تزويدهم بشهادات تثبت ذلك من الجهات العاقدة للدورات ومصدق عليها من الدفاع المدني.
8 – تلزم كل منشأة صناعية بتنفيذ نظَام البطاقات الشخصية لجميع العاملين بها والزوار مع تخصيص عدد من الموظفين للقيام بأعمال الحراسة والمراقبة بعد تأهيلهم وتدريبهم على طبيعة هذه الأعمال ومنحهم الشهادات اللازمة لذلك على أن يكونوا سعوديين الجنسية إن أمكن والعمل على سرعة سعودية الكوادر الغير سعودية العاملة في هذا المجال.
9 – تلتزم كل منشأة صناعية بتنفيذ نظَام البطاقات الخاصة بالمركبات التابعة للمنشأة وكذلك التي تتردد عليها حسب طبيعة عملها.
10 – تصدر المديرية العامة للدفاع المدني اللوائح والتعليمات المنظمة لتنفيذ هذه التعليمات وتعمل على متابعة تنفيذ متقتضى قرارنا هذا.
11 – يبلغ هذا القرار للجهات المعنية للعمل بمقتضاه من تاريخ صدوره.
12 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزارة الداخلية
رئيس المجلس الاعلى للدفاع المدني
نايف بن عبد العزيز


نص لائحة اشتراطات السلامة فى المكتبات
قرار رقم 12/2 و15/دق وتاريخ 17/9/1422 هـ
أن مجلس الدفاع المدنى بعد الاطلاع على الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ (10/5/1406 هـ) يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على إصدار لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق فى المكتبات بالصيغة المرفقة .
ثانياً: على الجهات ذات العلاقة حكومية أو أهلية تنفيذ ما يخصها من هذه اللائحة .
ثالثاً : على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق والمتابعة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة .
رابعاً : يتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة به فى الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .
نايف بن عبد العزيز
وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة (1) التعريفات : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- المكتبة : عبارة عن مؤسسة علمية ثقافية تربوية اجتماعية تهدف إلى جميع مصادر المعلومات بأشكالها المختلفة " المطبوعة وغير المطبوعة " وبالطرق المختلفة " الشراء " الإهداء ، والإيداع ، وتنظيم هذه المصادر بايسر وأسهل الطرق من خلال عدد من الخدمات المكتبية " الإعارة " الإرشاد ، والتصوير ، وذلك عن طريق المكتبيين المتخصصين والمدربين فى مجال المكتبات والمعلومات .
أ- المكتبة العامة : هي المكتبة التي تقدم خدماتها بالمجان لجميع فئات الشعب دون تميز ، ولجميع الأعمار " الأطفال " ، الشباب ، الكبار ، والشيوخ ، رجالا ونساء ، وتقدم خدماتها لجميع المستويات ، الثقافية ، وتضم كتبا ، موسوعات ، مخطوطات ، دوريات ، ونشرات ، وغيرها من مصادر المعلومات وسبل المعرفة .
ب- المكتبة المتخصصة : هى المكتبة التي تقتني مجموعة من المواد والمصادر المتخصصة فى موضوع معين أو عدة موضوعات ذات علاقة ، وتقوم بتقديم خدماتها المكتبية المتقدمة والمتعمقة والمتخصصة لأشخاص معينين متخصصين يعملون فى مؤسسة متخصصة ، وتشمل مكتبات مراكز البحوث العلمية والزراعية والدوائر الحكومية المتخصصة .
ج- المكتبة الوطنية : هي المكتبة التي تقوم بجمع وتنظيم التراث الفكري الوطني للدولة وحفظه وتنظيمه والأعلام عنه ، ونقله للأجيال المقبلة ، وجمع الإنتاج الفكرى الأجنبي الذي يعالج موضوعات عن الوطن أو كتب بواسطة أبناء البلد ، ونشره فى الخارج وتقدم خدماتها للدولة ومؤسساتها : " الوزرات والباحثون ".
د- المكتبة الأكاديمية : وتشمل مكتبات الجامعات والكليات والمعاهد العليا وطابعها العام التعليم والبحث العلمي
2- مدير المكتبة : هو الشخص المكلف بإدارة المكتبة العامة والمحافظة على محتوياتها ، وهو المسؤول الأول تجاه الدفاع المدني عن أي تقصير فى مراعاة التعليمات الوقائية .
3- المخارج : هي الأبواب التى تؤدى إلى الخروج المعتاد من المكتبة .
4- مخارج الطورائ : هي الأبواب المعدة للخروج غير المعتاد فى مواجهة الحالات الطارئة .
5- النظَام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتريخ (10/5/1406 هـ ) وجميع النظمة الخرى ذات العلاقة .
6- الجهة المختصة : وزارة الداخلية " المديرية العامة للدفاع المدني " والجهات الخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها .
7- المسؤول عن السلامة : وفقا لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص من منسوبي الجهة التابعة لها المكتبة " أو الغير " المعين أو المكلف ليكون مسئولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن والإشراف على العاملين فى هذا الحقل ، بما يتفق مع ما ورد بهذا الشأن فى هذه اللائحة وإخطار الدفاع المدني بكل حادث من شأنه أن يولد خطرا على السلامة ، وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً للائحة المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة في هذا الشأن .
8- المواصفات : ويقصد بها ما يلي :
أ- المواصفات القياسية السعودية : يقصد بها المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
ب- المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى فى هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة ، وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
9- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون ، من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقا للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك ، بغرض التأكد من سلامة المبني ومعدات أدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها ، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها .
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2) : مجال تطبيق اللائحة : تطبق هذه اللائحة على المكتبات العامة والوطنية والمخصصة والأكاديمية ، ولا يدخل فى ذلك محال بيع الكتب ، التي يطلق عليها مجازا لفظ " مكتبات " بل تطبق عليها لائحة شروط السلامة فى مجال الأنشطة الفنية والتجارية إلى أن تصدر لائحة مستقلة تنظم هذا النشاط .
مادة (3) : تتعلق هذه اللائحة بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل فى اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة .
مادة (4) : وفقا لمفهوم المادة (20) من نظَام الدفاع المدني ، لا يجوز الترخيص بإنشاء مكتبة أو توسيعها أو تحديثها أو ترميمها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني ، توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة فى هذه اللائحة .
مادة (5) : يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولا أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها ، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة فى هذه اللائحة .
مادة (6) : المسئول عن السلامة : يعد المسئول عن السلامة مسؤولا مباشرا عن كل مل يتعلق بالسلامة ومكافحة الحريق فى المكتبة وملحقاتها ، وعليه وضع خطة للطوارئ ويتم تدريب العاملين فى المكتبة عليها والتنسيق مع مراكز الدفاع المدني الذى تقع المكتبة في محيطه ، ويكون مسئولا عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل " ثلاثة أشهر " وذلك بالنسبة لجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية ، والميكانيكية وجميع وسائل السلامة ، ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار ، وإصلاح أي عطل أو خلل فورا ، ويعتبر أي تهاون أو تقصير فى هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاما .
مادة (7) : يلتزم المسئول عن السلامة فى المكتبة بتخصيص سجل يسمي " سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق " وفقا للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني ، تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص ، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار ، وتاريخها والجهة القائمة بها ، والمعدات والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات ، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المكتبة والأجهزة والإنشاءات الكهربائية ، ويحتفظ بالسجل في إدارة الكتبة ليكون فى جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات .
مادة (8) : يجوز للمسئول عن السلامة فى المكتبة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به ، وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات ، واثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني فى السجل .
مادة (9) : يجب تدريب العاملين فى المكتبة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المختصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني ، على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف .
مادة (10) : يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقا لما تضمنه نظَام الدفاع المدني ، وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظيم هذه الأمور .
الفصل الثالث
" شروط ومتطلبات السلامة والحماية "
مادة (11) : الموقع والإنشاءات :
1- تخضع إقامة المكتبة والموافقة على إنشائها لترخيص مسبق من وزارة الشئون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة .
2- أن يكون موقع المكتبة بعيدا عن مصادر الخطر .
3- أن تشيد كافة مباني المكتبة من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات .
4- أن تكون المكتبة معزولة عن كافة المباني والأماكن المشغولة من قبل الجمهور (10 أمتار من جميع جوانب المبني ) .
5- ضرورة توفير مداخل ومخارج مختلفة الاتجاه من وإلى المكتبة .
مادة (12) : المتطلبات العامة لسبل الهروب " مخارج الطوارئ " .
1- يجب أن يتناسب عدد المخارج واتساعها مع عدد رواد المكتبة من الجمهور وفقا للطاقة الاستيعابية للمكتبة


يحسب عدد المخارج وفق المعادلة التالية :
زمن الإخلاء = 2.5 دقيقة ، معدل التدفق = 40 شخصا فى الدقيقة
عدد الوحدات = عدد الأشخاص فى المبني ÷ معدل تدفق الأشخاص × زمن الإخلاء بالدقائق ،
عدد المخارج = ( عدد وحدات الاتساع ÷ 4) + 1



- يجب أن تكون المخارج فى اتجاهات مختلفة ،وألا يقل عددها بأية حال عن " مخرجين " فى اتجاهين مختلفين .
3- لا يجوز وضع أو تركيب أي نوع من قطع الأثاث أو الحواجز أو المعدات أو أي شئ ثابت أو متحرك من شأنه أن يقلل من اتساع مخرج الهروب أو إعاقة استعماله .
4- تثبت حواجز واقية من السقوط فى مسارات سبل الهروب كطرف الخالي من الدرج أو الحسر أو الرفة أو على حافة الأسطح ، وما إلى ذلك ، ولا يعتبر ألواح الزجاج وما يماثلها حواجز واقية .
5- يبقي مخرج الهروب دائما فى حالة صالحة للاستعمال ليؤدي الحد الأعلى من طاقته الاستعابية ، ويخطر استعماله لأي غرض غير غرض المصصم من أجله .
6- تثبت لوحات إشارات وأسهم " مضاءة " بشكل كاف فى مسار طريق الخروج توضح اتجاه الطريق ، وإذا اعترض المسار أي باب يؤدى إلى مكان خطر أو نهاية نغلقة ، فيجب أن توضح على ذلك الباب لوحة تحزير واضحة.
7- لا يجوز تغطية مخرج الهروب بأية مادة قابلة للأحتراق أو قد تسبب الإنزلاق أو التعثر .
8- تحدد مسافة الانتقال بين أية نقطة وأقرب مخرج فى الطابق على المسافة الواردة فى الجدول التالي :



- في حالة وجود أكثر من 300 شخص من شاغلي المبني ، فيتم زيادة العرض الصافي بمقدار (0.05 م) لكل زيادة مقدارها عشرة أشخاص لاستخدام الممرات ، وثمانية أشخاص لاستخدام الدرج .
10- يجب ألا يقل الارتفاع الصافي لسبل الهروب " مخارج الطوارئ " عن 2.2 متر .
11- يجب أن تكون جدران وأرضيات وأسقف سبل الهروب بنفس مقاومة الجدران والعمدة .
مادة (13) : التكييف والتمديدات الكهربائية
أ- التهوية والتكييف المركزي :
1- يراعي عند اختيار مواقع مأخذ الهواء الخارجية الخاصة بجهاز التكييف عدم تجاوزها مع أمكنة أو مصادر تكون عرضة لمخاطرنشوب حريق .
2- يجب أن توجد نوافذ أو فتحات خاصة في واجهات المكتبات .
3- يجب أن تمر القنوات الرئيسية لجهاز التكييف من خلال ممرات رأسية أوأفقية منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق كوحدة مانعة للحريق مع وجود فتحات مناسبة ذات أبواب مناعة للحريق لتسهيل إجراءات الصيانة .
4- عند احتراق قنوات التكييف للجدران والأسقف المانعة للحريق في البناء ، يجب أن تكون مقاومتها للحريق بنفس درجة مقاتومة الجدران ، وأن تغلق بفعل مواد تعمل بنفس مقاومة الجدران والأسقف للحريق .
5- يجب أن تجهز قنوات نظَام التهوية والتكييف المركزي بكاشفات للدخان تعمل تلقائياً على وقف تشغيل الجهاز بكامله عند اكتشاف الدخان ، وتدير فى الوقت نفسه مراوح شافطة لطرد الدخان للخارج .
6- يجب أن تكون المواد العازلة المستعملة فى تغليف قنوات الهواء في الداخل والخارج غير قابلة للاحتراق ، وألا يقل سمكها عن (3 سم ) ولا يجوز استعمال مادة قابلة للاحتراق فيها .
7- يجب أن توجد نوافذ أو فتحات خاصة في واجهات المبني .
ب- التمديدات الكهربائية :
1- يجب أن تكون مواصفات التمديدات الكهربائية والأحهزة والأدوات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية .
2- يجب أن تمدد الأسلاك داخل أنابيب واقية ولا تقبل التمديدات الكهربائية المكشوفة .
3- يجب أن تجهز الشبكة الكهربائية بجهاز واق من الصدمات الكهربائية يعمل تلقائيا بواسطة الموصل الأرضي " التأريض ".
4- توضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسرة الوصول .
5- يوضح المفتاح الرئيسي ولوحة التوزيع الرئيسية في مكان مناسب يوافق عليه الدفاع المدني ، ويشترط فيه :
أ- أن يكون قرب المداخل الرئيسية .
ب- يجب وضع اللوحات والإرشادات المميزة للدلالة على مكان المفاتيح الرئيسية والفرعية مع توضيح مجال واستعمال كل منها .
ج- إذا كان هناك لوحات مضيئة على الواجهات والأسطح فتزود بقاطع يركب فى المكان المناسب ، ويغطي بلوح زجاجي .
د- يركب جهاز مانع للصواعق " حسب ما يراه الدفاع المدني " .
هـ- يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزودة بتوصيلة أرضية " التأريض " .
و- يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي بتغذية مستقلة يتوافق مع طبيعة المنشأة بحيث يكون كافياً للإضاءة لمدة ساعتين على الأقل في حالات الطوارئ .
مادة (14) : المصاعد الكهربائية :
تركب وتستخدم وتصان المصاعد الكهربائية وفقا للمواصفات القياسية السعودية للمصاعد الكهربائية للأفراد والبضائع بجميع أجزائها والشروط الخاصة التى يشترطها الدفاع المدني .
مادة (15) : احتياطات وقائية :
1- يجب إشعار فرع البلدية في المنطقة عند إجراء أي تعديلات أو توسعة فى المكتبة ، وكذلك إشعار الدفاع المدني عند القيان بأعمال تصدر عنها خطورة كأعمال اللحام والقطع وأخذ تصريح عمل بذلك من هذه الجهات .
2- يجب وضع حواجز إنشائية بين منطقة الإنشاء والتعديلات التي تجري في المكتبة وبقية أحزائها .
3- يحظر استعمال المواقد التي تعمل بالغاز أو الكيروسين أو الفحم فى مبني المكتبة أو أي مصدر للأشتعال " ولاعات أعواد ثقاب " .
4- يحظر التدخين قطعيا في المكتبة وتعلق لافتات بذلك في أماكن بارزة باللغتين العربية والإنجليزية .
5- يجب إزالة المخلفات والنفايات والأوراق بصفة مستمرة ومنتظمة ، كما يحظر تكديسها أو تراكمها داخل مبني المكتبة أو بالقرب منها .
6- يجهز الموقع بصندوق للإسعافات الأولية اللازمة من المواد الطبية والمضادات ، ويستخدم بمعرفة شخص مدرب على الإسعافات الأولية .
مادة (16) : معدات ووسائل مكافحة الحريق والإنذار :
أ- طفايات الحريق اليدوية :
1- تزود المكتبة بعدد كاف من الطفايات ، بحيث تخصص عدد (2) طفاية بودرة كيماوية جافة وثاني أوكسيد الكربون بسعة (12 كجم ) لكل (100) متر مربع .
2- يتم اختيار مواقع المطفيات في مكان مناسب يسهل الوصول إليه ( المخارج – بيت الدرج ) .
3- ترتفع المطفيات عن مستوي الأرض مسافة متر واحد .
4- تفحص المطفيات بصفة دورية من قبل جهة فنية متخصصة .
5- يجب اتباع الإرشادات والتعليمات الملصقة على الطفاية .
ب - تزويد المكتبة بمرشات مياه تلقائية " شبكة فوهات رطبة " .
ج) أنظمة الإنذار:
1- تجهز ممرات الهروب وفسحه بيت الدرج بشبكة إنذار يدوي.
2- تجهز جميع الطوابق بشبكة إنذار تلقائي بواسطة الرؤوس الحساسه التي تعمل نتيجة الارتفاع غير العادي في درجة الحراره أو بتصاعد الدخان وتعطي إنذاراً صوتياً وضوئياً.
مادة (17) الإسعافات الأولية:
يجهز الموقع بصندوق للإسعافات الأولية بضم المواد الطبية والضمادات اللازمة لذلك ويستخدم بمعرفة شخص مدرب على الأسعافات الأولية لمواجهة ما قد يتعرض له العاملون بالمكتبة والمترددون عليها من إصابات بسيطة.
مادة (18) أسلوب التصرف في حالة الحريق:
عند نشوب حريق في المكتبة، على مسئول السلامة ومن يعاونه القيام بالمهام التالية:
1- إطلاق الإنذار والعمل على إطفاء الحريق عند بدء نشوبه باستخدام الطفايات اليدوية ووسائل الإطفاء المتاحة.
2- إبلاغ الدفاع المدني وخدمات الطوارئ الأخرى كالإسعاف والشرطة وغيرها.
3- إخلاء المبني وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.
4- التأكد من خروج جميع الموجودين من المبنى.
5- التعاون مع رجال الدفاع المدني.
6- تقدير حجم الخسائر الناتجة عن الحريق.
7- البدء في أعمال التنظيف تمهيداً لاستئناف قيام المكتبة بنشاطها العادي.

لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في الصيدليات ومستودعات الأدوية
قرار رقم 12/2/و/19/دف وتاريخ 22/10/1422هـ
إن مجلس الدفاع المدني
بعد الاطلاع على الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 10/5/1406هـ
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على إصدار لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في الصيدليات ومستودعات الأدوية بالصيغة المرفقة.
ثانياً: على الجهات ذات العلاقة حكومية أو أهلية تنفيذ ما يخصها من هذه اللائحة.
ثالثاً: على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق والمتابعة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة.
رابعاً: يتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة به في الصحيفة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
سلطان بن عبد العزيز
وزير الداخلية بالنيابة
رئيس مجلس الدفاع المدني
الفصل الأول
تعريفات
مادة (1) التعريفات: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1- الصيدلة: العلم الذي له علاقة بتحضير أو تركيب الأدوية أو ما يشتق من علم الصيدلة.
2- الصيدلي: هو كل من يحمل شهادة جامعية بدرجة البكالوريوس من إحدى كليات الصيدلة في المملكة العربية السعودية أو ما يعادلها من كليات الصيدلة الأخرى المعترف بها في المملكة.
3- الصيدلية ومستودعات الأدوية: هي الصيدليات العامة أو الخاصة أو مستودعات الأدوية بالجملة أو المستودعات الخاصة أو مصانع الأدوية أو المكاتب الطبية أو مختبرات التحاليل الصيدلانية.
4- النظَام: نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
5- مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في اللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
6- الجهة المختصة: وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص الصيدليات ومستودعات الأدوية.
7- المسئول عن السلامة: وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص "من منسوبي المنشأة أو الغير" المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن ويعد مالك المنشأة المملوكة "ملكية خاصة" أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وفق اللائحة الصادرة في هذا الشأن.
8- المواصفات السعودية : يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : هي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
ب- المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
الفصل الثاني
الشروط والأحكام العامة
مادة (2) هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة في مفهوم الدفاع المدني دون التعرض لباقي الشروط الصحية والمعملية المتعلقة بالأدوية أو المستلزمات الطبية الأخرى وما إلى ذلك من شروط تتعلق بتنظيم مزاولة المهنة التي تختص بها وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة .
مادة (3) يلتزم المسؤول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائجها وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزء من السجل إلى عمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية .
مادة (4) يلتزم مسؤول السلامة عند حدوث أي عارض أو حادث ينطوي على درجة عالية من الخطورة بمحاولة فصل أو إيقاف مصدر الخطورة فوراً وإخلاء العاملين من أماكن الخطورة في المبنى وإبلاغ مركز الدفاع المدني المختص فوراً للنظر في الإجراء الواجب اتخاذه .
مادة (5) يجب تدريب العاملين في مستودعات الأدوية على أعمال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني بحيث تتحمل الجهة الطالبة تكلفة المتدربين ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين وجنسياتهم.
مادة (6) يلتزم المسؤول عن السلامة بعمل الفحوصات الشهرية والاختبارات كل شهر عن وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والإنذار وإصلاح أي عطل فور وقوعه ويجوز إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في سجل السلامة .
مادة (7) وفقاً لمفهوم المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص لأي مستودعات أدوية جديدة أو تجديدها أو ترميمها أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني وتوضيح مدى الالتزام بالقواعد الواردة بهذه اللائحة وتمنح مستودعات الأدوية القائمة وقت صدور اللائحة مهلة زمنية لمدة سنة لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات .
مادة (8) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة مستودع الأدوية للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع الجهة صاحبة المستودع عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مدة (9) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن الدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
الفصل الثالث
شروط ومتطلبات السلامة
مادة (10) الموقع والإنشاءات:
1- يجب أن يكون موقع الصيدلية أو مستودع الأدوية مستوفياً لمتطلبات الجهات الرسمية.
2- أن يكون المبنى من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين.
3- لا يسمح بإقامة الصيدليات أو مستودعات الأدوية تحت الأرض (البادروم) أو ضمن نطاق محطات الوقود، أو بالقرب من الأماكن الخطرة.
4- يجب ألا تزيد مساحة مستودع الأدوية عن 1000 متر مربع.
مادة (11) التركيبات والتجهيزات الكهربائية:
1- يجب أن تتم التمديدات والتركيبات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة.
2- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية داخل أنابيب واقية، ولا تقبل التمديدات المكشوفة.
3- يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي في مستودعات الأدوية بتغذية مستقلة يتوافق وطبيعة المنشأة.
4- يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزودة بتوصيلة أرضية (التأريض).
5- يجب أن يراعى فحص التجهيزات والتركيبات الكهربائية الجديدة في المستودع أو الصيدلية فحصاً كاملاً.
6- يجب أن توضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسر الوصول إليها.
7- يجب وضع المفتاح الرئيسي ولوحة التوزيع الرئيسة في مكان مناسب ويشترط فيه:
أ- أن يكون قرب المداخل الرئيسة.
ب- توضع اللوحات والإرشادات المميزة للدلالة على مكان المفاتيح الرئيسة والفرعية مع توضيح مجال واستعمال كل منها.
ج- أن إذا كان هناك لوحات مضيئة على الواجهات والأسطح فتزود بقاطع كهربائي يركب في المكان المناسب ويغطى بلوح زجاجي.
8- يركب مانع للصواعق (حسب ما يراه الدفاع المدني).
9- القيام بالصيانة الدورية لجميع التمديدات والتوصيلات والأجهزة الكهربائية وليكن ذلك بواسطة جهة فنية متخصصة مصرح لها في هذا المجال.
مادة (12) أنظمة التهوية وتكييف الهواء:
1- يراعى عند اختيار مواقع مأخذ الهواء الخارجية الخاصة بجهاز التكييف عدم تجاوره مع أمكنة أو مصادر تكون عرضة لمخاطر نشوب حريق.
2- يجب أن تمر القنوات الرئيسة لجهاز التكييف خلال ممرات رأسية أو أفقية منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق.
3- عند احتراق قنوات التكييف للجدران والأسقف المانعة للحريق في البناء، يجب أن تكون مقاومتها للحريق بنفس درجة مقاومة الجدران والأسقف للحريق.
4- يجب أن تجهز قنوات نظَام التهوية والتكييف المركزي بكاشفات للدخان تعمل تلقائياً على إيقاف تشغيل الجهاز بكامله عند اكتشاف الدخان.
5- أن تكون المواد العازلة المستعملة في تغليف قنوات الهواء في الداخل والخارج غير قابلة للاحتراق.
6- توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء.
7- ألا تزيد درجة الحرارة في هذا الموقع عن 25 درجة مئوية، ويوضع ترموميتر لقياس درجات الحرارة بصورة مستمرة.
8- يجب أن تتم الصيانة الدورية لجميع أدوات وأجهزة التكييف.
مادة (13) تعليمات السلامة الوقائية:
الالتزام بما ورد في اللوائح التنفيذية لنظَام مزاولة مهنة الصيدلة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) في 18/3/1398هـ.
مادة (14) وسائل مكافحة الحريق:
1- بالنسبة للصيدلية:
أ- تزود الصيدلية بالعدد اللازم من طفايات الحريق اليدوية بمعدل طفاية بودرة كيميائية جافة (12 كجم) لكل 50 متراً من المساحة بحد أدنى عدد 2 طفاية بودرة كيميائية جافة (12 كجم) لكل صيدلية مهما صغرت مساحتها.
ب- تزود الصيدلية بجهاز للكشف المبكر عن الحريق متصلاً بإضاءة خارجية حمراء أو زرقاء اللون وجرس إنذار خارجي يعملان عند حدوث الحريق.
2- بالنسبة للمستودع:
أ- يجب تجهيز المستودع بطفايات الحريق اليدوية المناسبة طبقاً للمعدلات والحد الأدنى المذكور في الفقرة رقم (1) السابقة.
ب- يجهز المستودع بشبكة مرشات تلقائية لمكافحة الحريق، وأن يتوفر كذلك شبكة فوهات خارجية (لا تقل عن فوهتين).
ج- يجهز المستودع بنظَام الإنذار الآلي وأنظمة الإنذار اليدوي.
د- يجب توفير خزانات المياه المناسبة لتنفيذ الفقرتين (ب، ج).
3- تلتزم الجهات المسؤولة عن الموقع (مستودع الأدوية) تقديم دراسة فنية تتضمن مخططاً كاملاً لمعدات وتجهيزات السلامة ومكافحة الحريق إلى إدارة الدفاع المدني المختصة.
4- تكون طفايات الحريق اليدوية وفقاً للمواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
5- توضع طفايات الحريق أو تعلق في أماكن واضحة قريباً من الأبواب والمخارج بحيث يسهل الوصول إليها واستخدامها عند اللزوم.
6- يجب أن تحمل كل طفاية تعليمات تشغيلها وتاريخ آخر تعبئة وصيانة.
مادة (15) وسائل النجاة:
أ- بالنسبة للصيدليات:
يجب أن تتوافر وسائل الخروج اللازمة طبقاً لمساحة الصيدلية بما يكفل إخلاءها خلال مدة ثلاث دقائق في حالة الطوارئ كنشوب حريق مثلاً لا سمح الله .
ب- بالنسبة لمستودعات الأدوية.
1- تطبق التعليمات المتضمنة في لائحة مستودعات التخزين والصادرة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني.
2- لا يجوز وضع أو تركيب أي نوع من قطع الأثاث أو الحواجز أو المعدات أو أي شيء ثابت من شأنه أن يقلل من اتساع مخرج الهروب أو إعاقة استعماله.
3- يبقى مخرج الهروب دائماً في حالة صالحة للاستعمال ليؤدي الحد الأعلى من طاقته ويحظر استعماله لأي غرض غير الغرض المصمم لأجله .
4- لا يجوز تغطية مخرج الهروب بأية مادة قابلة للاحتراق أو قد تسبب الانزلاق أو التفسير .
5- يجب ألا يقل الارتفاع الصافي لسبل الهروب (مخارج الطوارئ) عن 2.2 متر وألا يقل العرض عن 1.5 متر.
6- يجب أن تكون جدران وأرضيات وأسقف سبل الهروب بنفس مقاومة جدران وأعمدة المبنى.
7- ألا يقل عدد مخارج الطوارئ بأي حالة عن مخرجين.
ج- تؤخذ موافقة الدفاع المدني على مدى ملاءمة وسائل النجاة للموقع بعد عرض المخططات عليه.
اشتراطات إضافة خاصة بمستودعات الأدوية
مادة (16) إضافة إلى الشروط السابقة يجب مراعاة الاشتراطات الآتية بالنسبة لمستودعات الأدوية
1- يجب أن يتوافر في المستودع كافة متطلبات وشروط السلامة وفقاً لما تتضمنه لائحة شروط السلامة في مستودعات التخزين الصادرة عن الدفاع المدني أخذاً بالاعتبار اتباع اسلوب التخزين النوعي ومنع اختلاط المواد القابلة للتفاعل وأن يتم تصنيف المواد وتخزينها تحت إشراف كيمائيين متخصصين.
2- يجب توفير مواد الإسعافات الأولية الضرورية بما يتوافق مع المخاطر المحتملة بالمستودع.
3- يمنع بصورة قطعية إجراء أي تركيبات طبية أو كيميائية داخل المستودعات وتخصص هذه المنشآت لاستلام العبوات الدوائية وتخزينها توطئة توزيعها .
4- أن يتم تقسيم منطقة التخزين في المستودعات إلى منطقة استلام وتسليم ومنطقة تخزين ذات أرفف مناسبة ومنطقة منعزلة للمسترجع التالف والمنتهي صلاحيته في المستودع أو الصيدلية.
5- يجب أن تكون مكاتب الإدارة والخدمات ودورات المياه والأماكن الملحقة بالمستودع منفصلة تماماً عن منطقة التخزين.