عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 03:03 AM   #26
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



سابعاً: الوقاية من حرائق الغابات والمزروعات:
مادة 7-1
يجب عمل شبكة من خطوط إيقاف وعزل النيران للوقاية من انتشارها وذلك بإزالة الأشجار والأعشاب وأي مواد قابلة للاشتعال من هذه الخطوط بعرض لا يقل عن عشرة أمتار أو بعرض مقداره مرة ونصف ارتفاع أطول شجرة كاملة النمو في الغابة أو المزرعة.
وفي موسم الحصاد يجب عمل تلك الشبكة العازلة بواسطة آلة الحصاد أثناء القيام بعملية الحصاد, مع مراعاة أن تكون بداية الحصاد في الجهة المعاكسة لاتجاه الرياح.
مادة 7-2
بالنسبة لحواجز النيران الموجودة بين مزارع مملوكة لملاك مختلفين, يجب ألا يقل عرض الحاجز عن عشرة أمتار بحيث يترك مالك كل مزرعة في جوانب مزرعته خمسة أمتار.
مادة 7-3
ألا تزيد مساحة الغابة أو المزرعة على 16 هكتاراً دون أن تتخللها حواجز النيران المذكورة في المادة رقم 7-1 و 7-2
مادة 7-4
توفير مجموعات من مضارب النيران ( الطباين ) في المزارع كل 500 متر بطول حاجز النيران, وأن يكون عدد كل مجموعة 10 مضارب على الأقل.
مادة 7-5
عمل لوحات إرشادية كل 500 متر بطول حواجز النيران خاصة مناطق الغابات المنحدرة ومناطق الغابات ذات الأشجار سريعة الاشتعال مكتوب عليها ( خطر لا تشعل ناراً في هذه المنطقة ) ( لا تلق السجائر المشتعلة في منطقة الأخشاب ).
ويجب أن تكون الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية بغرز لوحات أو لافتات مصورة تعبر عن معاني العبارات السابقة بالصورة.
مادة 7-6
يجب على ملاك الغابات والمزارع التأكد من إزالة المخلفات من أراضيهم في جميع الأوقات وخصوصاً العبوات التي تحتوي على بقايا مواد قابلة للاشتعال, وكذلك المخلفات سريعة الاشتعال مثل الأوراق والاخشاب والمواد البلاستيكية..
مادة 7-7
يحظر إحراق مخلفات وبقايا المحاصيل في مناطق الغابات والمزارع, بل يجب نقلها إلى منطقة مأمونة لحرقها ما عدا مخلفات الحصاد فتؤخذ الاحتياطات اللازمة للحرق بعد الرجوع للدفاع المدني في ذلك, وبعد توافر الشروط المبينة بالمادة 2 من هذه اللائحة.
مادة 7-8
يحظر رمي المخلفات على مقربة من أشجار المزارع والغابات.
مادة 7-9
يجب على أصحاب المزارع فتح طرق بين مزارعهم حتى يمكن وصول رجال ومعدات الدفاع المدني والطوارئ إلى أي جزء من المزرعة في حالة وقوع حادث, لا سمح الله.
مادة 7-10
يجب على أصحاب المزارع تسوير مزارعهم بالبلك أو الشبك الحديدي, ويحظر تسويرها بأي حاجز قابل للاشتعال مثل سعف النخيل وغيره.
مادة 7-11
في حالة تعدد أصحاب المزرعة أو تأجيرها, فإن الشخص القائم على المزرعة أو المستأجر لها هو المسئول المباشر أمام الدفاع المدني عن تنفيذ اشتراطات السلامة وعن أي مخالفات تقع في المزرعة.
مادة 7-12
تتخذ بعض الإجراءات على المدى الطويل للحد من مخاطر حرائق الغابات وضمان سرعة التعامل مع هذه الحرائق والحيلولة دون انتشارها وفقاً لما يلي:
1- عند إعادة التشجير يجب اختيار أنواع الأشجار بعناية وغرس الاشجار الأقل عرضة للحريق.
2- إزالة الأعشاب الجافة والحشائش بصفة دورية ومنتظمة وخاصة بالقرب من المناطق المأهولة والمناطق العازلة للحريق الخالية من التشجير والتي تفصل بين أجزاء الغابة.
3- إنشاء شبكة الطرق الموصلة إلى مختلف أنحاء الغابة وعمل خزانات مياه الطوارئ لتزويد الطائرات العمودية بها وغيرها من التسهيلات اللازمة لإنجاز عملية الإطفاء ويمكن الاستفادة من مياه السدود والخزانات الكبيرة المحكمة وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني ووزارة الزراعة والمياه.
4- تخصيص دوريات للمراقبة الأرضية أو من أبراج المراقبة أو من الجو ويتولى تنفيذ ذلك الجهة المخولة من قبل وزارة الزراعة والمياه لحماية الغابات.
5- تخصيص مناطق محددة للجمهور في الغابات لأغراض الترفيه مثل ( المتنزهات الوطنية ) ويسمح فيها فقط دون غيرها بإشعال النار في أماكن مجهزة لإعداد الطعام ثم إطفائها تماماً بعد الانتهاء منها مع ضرورة توفير الملاحظة البشرية اللازمة لمراقبة تنفيذ هذه التعليمات, ويتولى تنفيذ ذلك الجهة المخولة من قبل وزارة الزراعة والمياه لحماية الغابات.
6- الاستفادة من الحفر الطبيعية وتغليفها بطبقة من النايلون لحفظ المياه فيها لأغراض الإطفاء, وتزويد الطائرات العمودية بها.
7- أن يقوم الدفاع المدني بتوفير دوريات سلامة راجلة وراكبة مزودة بالمعدات والأجهزة اللازمة لمكافحة الحرائق في مناطق الغابات الكثيفة.
8- تعاون مديريات الدفاع المدني وفروعها في المناطق مع وزارة الزراعة والمياه وفروعها حين الإبلاغ عن نشوب الحرائق أو حصول أي حوادث, وتوزيع كبائن للاتصالات في حالة توفرها في هذه الأماكن حتى يمكن أن تتصل مباشرة بمراكز الدفاع المدني القريبة منها عند الحاجة لذلك.
مادة 7-13
من أجل الحفاظ على أرواح المزارعين وحماية ممتلكاتهم يجرى التنسيق والتعاون مع جميع الجهات التالية التي تسهم في إطفاء حرائق المزارع وهي:
أ- فرق ومراكز الدفاع المدني وإدارات الطوارئ.
ب- المتطوعون من المدن والقرى المجاورة.
ج- القطاعات العسكرية القريبة في حالة عدم السيطرة على الحريق.
د- الطائرات العسكرية المجهزة ( بخزانات المياه ), بالإضافة إلى الطيران العمودي الخاص بالدفاع المدني .
هـ- قوات الشرطة لتنظيم الحركة المرورية وحماية الممتلكات المتروكة.
مادة 7-14
يتم إزالة الحشائش والأشجار على طول خطوط الكبلات الهوائية ( الضغط العالي للكهرباء ) والمار من أراضي الغابات بعرض 25 متراً على جانبي حدود الكيبل.
ثامناً: شروط السلامة الخاصة بآبار المياه
مادة 8-1
يجب اتخاذ احتياطات السلامة وفقاً لما يلي:
احتياطات عامة للآبار القديمة والحديثة:
1- يلزم ردم الآبار القديمة المهجورة بطريقة فنية وحسب مواصفات وزارة الزراعة والمياه - أما الآبار الصالحة للاستعمال فيجب تسويرها بحائط أو سياج من الحديد للحيلولة دون السقوط فيها.
2- يجب العمل على ضمان عدم انهيار آبار المياه أو فوهاتها بواسطة استخدام أنظمة دعم جوانب الآبار, على أن تتولى تصميم وتنفيذ ذلك جهة فنية متخصصة.
3- يلزم وضع حواجز كافية حول فوهة البئر حتى تحول دون سقوط أي أفراد أو ات أو مركبات فيه مع تزويد الآبار بأغطية محكمة منعاً من السقوط, وللتقليل من احتمالات تلوث المياه.
4- يراعـى أن يكون سطح الأرض حول فوهة بئر المياه أعلى من المناطق المجاورة له.
5- يجب تمييز الآبار بلوحات توضيحية وإرشادية توضع في أماكن بارزة للدلالة عليها, مع وضع إضاءة كافية حول الآبار عند توفر التيار الكهربائي.
6- يجب تغطية الآبار الأنبوبية بغطاء محكم لمنع العبث بها, أما الآبار ذات الفوهات الكبيرة فتغطى بسياج من الحديد القوي يتحمل القوى العاملة عليها.
7- يراعى وضع سلم حديدي أو توفير وسيلة أخرى مناسبة في الآبار لتسهيل عملية النزول والصعود.
8- على وزارة الزراعة والمياه فحص عينة من المياه قبل استخدامها للاستهلاك الآدمي أو الزراعي للتأكد من خلوها من التلوث البيولوجي أو الكيماوي أو الإشعاعي.
مادة 8-2
الاحتياطات التي يجب مراعاتها قبل حفر الآبار:
1- يجب الحصول على ترخيص لحفر البئر من وزارة الزراعة والمياه, على أن يتم الإشراف على هذه الآبار من قبل وزارة الزراعة والمياه ويتم إبلاغ الدفاع المدني للمتابعة.
2- أن تقوم بهذه العملية جهة فنية متخصصة بعد إجراء التصميمات والاختبارات اللازمة لذلك.
3- قبل البدء في حفر بئر المياه يلزم التأكد من خلو منطقة الحفر تحت الأرض من مواسير المجاري وكابلات التلفون أو الكهرباء أو أي عوائق أخرى ويجب أن يتوقف الحفر عند وجود شيء من ذلك.
4- في حالة استخدام المتفجرات في أعمال الحفر يجب الحصول على التصاريح اللازمة لذلك من الأمن العام والجهات الأخرى ذات العلاقة, وأن توضع هذه المواد في مكان آمن معد لهذا الغرض ومستوفٍ للاشتراطات التي تقررها الجهات المختصة واستخدامها عند الضرورة فقط وتحت إشراف خبراء متخصصين مع وضع العلامات واللافتات التحذيرية الضرورية في مواقع العمل.
مادة 8-3
الاحتياطات التي يجب مراعاتها عند البدء في حفر الآبار:
1- عند القيام بعملية حفر بئر المياه أو إنزال شخص إلى القاع, يلزم الاستعانة بجهاز قياس الأوكسجين والغازات الخانقة وذلك لاختبار ظروف الهواء على مسافة كل متر يقطعه الشخص حتى قاع البئر, على أن تتم هذه العملية بواسطة شخص مؤهل ومتخصص ويوقف العمل عند وجود أي خطورة.
2- ارتداء ملابس واقية للجسم وخوذة للرأس أثناء عمليات الحفر.
3- توخي الحرص والحذر والانتباه التام أثناء عملية الحفر لأن السهو والإغفال قد يؤديان لوقوع الحادث.
4- تصميم أبراج الحفر بطريقة لا تسبب أخطاراً للعمال أثناء استخدام آلات الحفر وتغطية جميع الأجزاء المتحركة الخطرة مثل الأعمدة والوصلات والبكرات والتروس والسيور.
5- وضع اللافتات والعلامات التحذيرية على أجزاء الآلة التي تشكل مصدراً للخطر لعمال التشغيل والصيانة.
مادة 8-4
أ- تتخذ التدابير التالية لدى إنزال شخص إلى البئر وهي:
1- يتم الاستعانة بصدرية وحزام أمان يشدان حوله ويربطان به.
2- أن يستخدم حبلان يربط بهما الشخص وتكون قوة تحمل كل منهما كافية لشد أربعة أشخاص من الوزن المتوسط.
3- يستخدم أحد الحبلين لإنزال الشخص, في حين يستخدم الآخر لتلقي الإشارات الصادرة منه أو المبلغة إليه ويفضل استخدام جهاز اتصال لاسلكي بين الطرفين, وذلك طبقاً لمواصفات الدفاع المدني.
4- ينزلق حبل الانزلاق عبر عجلتين مثبتتين على قوائم مركبة أعلى فوهة البئر.
5- يلزم تخصيص شخصين على الاقل يتوليان حركة الحبل المثبت بالشخص النازل بالإضافة غلى شخص آخر يتابع حركة الحبل الثاني البديل والخاص بتبادل الإشارات.
ب- تكون إشارات السلامة عن طريق الحبل الثاني على النحو التالي:
- شدات عنيفة على حبل السلامة من الشخص النازل تعني ( إرفعني بسرعة ).
- شدات عنيفة من السطح إلى الشخص النـازل أن ( هناك خطراً وسنرفعك بسرعة ).
- شدة واحدة تعني ( إرفعني ببطء ).
- شدتان متتاليتان تعني انزلني ببطء.
- ثلاث شدات من السطح إلى الشخص النازل تعني ( هل أنت بخير ).
- ثلاث شدات من الشخص النازل تعني ( أنا بخير ).
ج- الاتصال بالمديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة, لأخذ مشورتها عند اكتشاف وجود غازات أو نقص في الأكسجين, ولا يسمح لأي شخص بالاقتراب من البئر, كما يلزم وقف أعمال الحفر.
تاسعاً: احتياطات السلامة عند استخدام الآلات والجرارات الزراعية:
مادة 9
يجب اتخاذ الاحتياطات الآتية:
1- ألا يقل عمر القائم يتشغيل الجرارات والآلات الزراعية عن 18 سنة حتى يتوفر لديه الخبرة والمقدرة على التصرف السليم في مواجهة المخاطر.
2- أن يكون القائم بتشغيل الجرارات والآلات الزراعية حاصلاً على رخصة من جهة مختصة ( كمعهد تدريب ) بعد تدريبه والتأكد من قدرته على تشغيلها ودرايته الكاملة بمخاطرها.
3- يراعى ملاحظة علامات التحذير الموجودة على جسم المعدة والتقيد بها.
4- التأكد من نظافة المكان حول المحرك وحول البطارية والتوصيلات الكهربائية من المخلفات والنفايات وبقايا المحاصيل الجافة والشحوم الزائدة والمواد القابلة للاحتراق.
5- التأكد من سلامة منظومة العادم مع تغيير التالف منها إذ أن غازات العادم ذات درجات حرارة عالية وقد تتضمن في بعض الأحيان شرارة تشكل مصدر خطورة دائم للحريق وبالأخص أثناء الحصاد حيث يكون المحصول في أغلب الأحيان جافاً وسهل الاحتراق, مع ضرورة تزويد ماسورة العادم بجهاز مانع للشرر , مع التأكد من سلامة علبة العادم وعدم خروج عادم متوهج من منظومة العادم.
6- التأكد من إجراء جميع عمليات الصيانة وفقاً لكتيبات تشغيل الجرارات والآلات الزراعية. وكمثال على ذلك- فإن عدم التشحيم لأحد الأجزاء قد يؤدي إلى سخونة عالية قد تؤدي إلى بدء الحريق.
7- تجنب التحميل الزائد ولفترات طويلة والذي يؤدي إلى سخونة زائدة للأجزاء فلا يجب مثلاً تشغيل محركات الجرارات لفترة طويلة, أو تشغيل الجرار لسحب مقطورة ذات سعة تحميل أكبر من قدرة الجرار, أو تشغيل مضخة تحـتاج قدرة أكـبر من قدرة المـاكينة, ولا يجب زيادة التحـميل للحاصدات ووحدات نقل المحصـول ووحـدات الدراس.
8- التأكد من إيقاف المحرك والامتناع عن التدخين أثناء تعبئة الوقود اللازم لتشغيل الجرارات والآلات الزراعية, كما يجب تجنب تدفق الوقود خارج الخزان.
9- ضرورة توفير جهازين للإطفاء أحدهما ثاني أكسيد الكربون, والآخر بودرة جافة بحيث يوضع الأول بجانب مقعد السائق, ويوضع الآخر في مكان يمكن الوصول إليه من الأرض وذلك في كل جرار أو آلة ذاتية الحركة.
10- نقل آلات ومعدات الدراس فور انتهاء تشغيلها إلى مكان مناسب للتخزين حتى لا يتسبب وجودها في حدوث أضرار.
11- الاهتمام بتوفير معدات الأمن والسلامة للطاقم العامل بالورش والذي يتعامل مع المعدات الثقيلة, مع توفير وسائل الإسعاف الأولي خصوصاً في المزارع.
12- يجب التأكد قبل التشغيل من عدم وجود أفراد أمام أو خلف الجرار, أو بينه وبين الآلة المشبوكة.
13- لا يجوز جلوس فرد بجانب السائق ما لم يكن هناك مكان مخصص لذلك.
14- يراعى عدم السير بالجرار بسرعة عالية أكثر من 20 كم في الساعة, وخاصة عند سحب آلة ثقيلة, وعدم الدوران الحاد بالجرار بسرعة.
15- عند السير في المنحدرات يجب أن يكون الجرار معشقاً بنمرة ثقيلة وعدم التغيير أو الدعس على الكلتش أثناء السير في المنحدرات.
16- عدم فك غطاء شبك الأمان للأجزاء المتحركة للجرار أو المعدة أثناء التشغيل.
17- يراعى وجود أثقال أمامية في حاله استخدام محاريث أو معدات زراعية خلفية ثقيلة.
18- يراعى أن يرتدي مشغل الآلات الزراعية المتحركة بدلة مناسبة للعمل بدلاً من الثوب العادي.
19- بعد انتهاء العمل وعند الوقوف يجب شد فرملة اليد لتكون الآلة الزراعية المتحركة في أمان.
20- في حالة وجود الآلة الزراعية المتحركة في مخزن مغلق يجب عدم تشغيلها إلا بعد فتح جميع الأبواب تفادياً لتأثير غازات العادم الضارة.
21- تجنب الوقوف ما بين الجرار والآلة في حالة الشبك أو الفك وفي حالة الضرورة يجب التأكد أن الجرار على سطح مستوي وفرملة اليد مشدودة.
22- يجب فصل التيار الكهربائي وإيقاف المحرك قبل إجراء أية صيانة لجهاز الري المحوري.
23- يجب التأكد من سلامة التوصيل الجيد للسلك الأرضي عند قاعدة جهاز الرشاش مع عمود التهريب الأرضي.
24- ضرورة الابتعاد عن نظَام جهاز الري المحوري أثناء الصواعق, كما يجب أن تكون تمديدات الطاقة الكهربائية مدفونة في الأرض.
25- يراعى عند توصيل طرف الكيبل المدفون تحت الأرض, أن تكون الوصلة من النوع المخصص للكابلات ذات العزل الجيد, مع سلامة الشد والعزل والتغطية الجيدة للكيبل.
26- يجب منع الأطفال من الاقتراب أو التسلق على جهاز الري المحوري.
27- يجب وضع غطاء أو حاجز حول ناقلات الحركة في جهاز الري المحوري وعدم استعمال البنزين كمنظف حيث يمكن أن يشتعل بسهولة.
28- إياك أن تحاول تنظيف أجزاء الجهاز المتحركة من الأعشاب أو غيرها من المواد عندما تكون الآلة تعمل, وعدم محاولة إصلاح أو عمل أي شيء إلا بعد إيقافها تماماً.
29- يجب التأكد من عدم وجود جرارات او سيارات أو معدات أخرى بالقرب من أو في طريق سير عجلات جهاز الري المحوري.
30- تجنب تعريض أي جزء من جسمك إلى مسار المياه المضغوطة أو الديزل أو الزيت كفتحات الخراطيم أو الصمامات.
31- يجب تأريض الآلات الكهربائية الثابتة.
32- عند القيام بعملية الحصاد يخصص تراكتور ( شيول ) عليه محراث مشطي للعمل على إطفاء الحرائق التي قد تنشب بإثارة التراب عليها.
33- يراعى وجود أثقال خلفية عند استخدام الشيول الزراعي الأمامي للجرار.
34- يراعى عدم فتح غطاء الرادتير للماكينة وهي ساخنة, حتى لا يحدث أضرار للشخص القريب منها.
35- عدم ترك مفتاح السويتش على المعدة الزراعية وهي واقفة, تجنباً من العبث بها من قبل الاشخاص غير المؤهلين لقيادتها.
36- يجب التأكد من سلامة شد المسامير والصواميل للأجزاء المتحركة للجرار في المعدة الزراعية.
37- يجب التأكد من سلامة الكفرات من التآكل والتشقق وشد الصواميل أو المسامير ووجود الضغط المناسب بها.
38- يجب التأكد من شبك دعسة الفرامل لتكون وحدة واحدة للاستخدام عند السير على الطرق العامة.
39- عدم ترك المعدات المشبوكة أو المعلقة في وضع علوي أثناء توقفها.
40- التأكد من سلامة التجهيزات والإشارات الضوئية المناسبة للمعدات والآلات الزراعية المتحركة والمسحوبة عند التحرك على الطرق العامة.
41- يجب الالتزام بقواعد المرور أثناء السير بالمعدات الزراعية على الطرق العامة, وتجنب السير على الطرق ليلاً.
عاشراً : احتياطات السلامة لحظائر المواشي ومخلفاتها:
مادة 10
تقام حظائر المواشي بعيداً عن المستودعات والآلات والمعدات الزراعية الأخرى ويجب أن تصمم بشكل يحول دون هروب الات ولا تشكل خطراً على الأشخاص مع مراعاة شروط السلامة الآتية:-
1- تبليغ الجهات المعنية ( أقرب فرع للزراعة والمياه بالمنطقة ) في حالة ظهور أي مرض من الأمراض الية المعدية والوبائية والأمراض المشتركة.
2- استخدام المبيدات الحشرية بصفة دورية ومنتظمة لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض الية.
3- ضرورة وجود أحواض تغطيس تملأ بمواد مطهرة لتطهير إطارات السيارات بحيث تكون الأحواض عند مداخل مشاريع الإنتاج الي.
4- عزل الات المريضة عن باقي القطيع في أماكن عزل مخصصة لذلك.
5- عدم سقي الات المريضة من الأحواض التي تشرب منها الات السليمة مع مراعاة غسل أحواض الشرب بصفة دورية لا تزيد على أسبوع.
6- عدم إلقاء جثث الات النافقة قرب المزارع أو التجمعات السكانية والية والطرق.
7- حرق أو دفن جثث الات النافقة مع عدم جرها على الأرض, ومن الضروري سد فتحاتها الخارجية بالقطن وترش بمحلول مطهر قوي ويتم نقلها على عربة يتم تطهيرها بعد النقل.
8- عدم ذبح الات إلا في المسالخ المخصصة لذلك حيث يتولى الإشراف عليها الأطباء البيطريون لتقدير مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
9- تكون خزانات المياه المخصصة لشرب قطعان الماشية داخل المزرعة ميسورة لتجنب التلوث البيئي.
10- تجفيف مخلفات الات وتقليب أرضيات الحظائر بصفة دورية لتعريضها لأشعة الشمس ونقل المخلفات إلى حفر خاصة بذلك ريثما يتم نقلها إلى خارج المزرعة.
11- رش المخلفات الية بالمطهرات والمبيدات الحشرية لمنع انتشار الحشرات الناقلة لمسببات الأمراض وتوجيه المواد الناتجة عن الغسيل إلى الصرف الصحي في الجهة الجنوبية للمزرعة, للاستفادة من عامل الرياح في إبعاد الرائحة الكريهة المنتجة من تلك المخلفات.
12- يجب تغطية الشاحنات المخصصة لنقل الروث لمنع تطايره خلال النقل.
13- يمنع الزوار والأطفال من الاقتراب من الات وخاصة الهائجة أو الخطرة أو المريضة.
14- يمنع التدخين أو إشعال نيران داخل حظائر المواشي.
15- يجب توفير وسائل السلامة في تلك الحظائر من مطفئات حريق وفتحات تهوية وأن يكون لها أكثر من مخرج طوارئ حسب مساحة الحظيرة.
16- ضرورة إلزام أصحاب مشاريع الإنتاج الي باستخدام مراصد إزالة الصواعق الجوية لتجنب حدوث حريق.
17- عند انتشار أمراض خطيرة بين الات في إحدى المناطق, فإن نقل المواشي من منطقة إلى أخرى يخضع لمراقبين من قبل الجهات الأمنية بمراكز الطرق. بحيث لا يتم نقل الات إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الزراعة والمياه ممثلة بإدارة الثروة الية أو مديريات الزراعة والمياه في المناطق.
حادي عشر: احتياطات السلامة لحظائر الدواجن:
مادة 11
1- يجب أن تكون حظائر الدواجن منفصلة عن باقي أجزاء المزرعة.
2- يجب اتخاذ احتياطات السلامة الكافية بالنسبة لوسائل التدفئة بالحظائر سواء كانت تعمل بالكهرباء أو الوقود السائل أوالغاز وفقاً لما يلي:
أ- أن تكون أجهزة ووسائل التدفئة, وكذلك كافة التوصيلات والتمديدات والمفاتيح الخاصة بها من الأنواع المأمونة المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس - وأن يتم تركيبها وتشغيلها وإجراء الصيانة الدورية الدائمة لها بمعرفة فنيين متخصصين.
ب- أن تزود كافة أجهزة التدفئة بالقواطع وصمامات الأمان ووسائل الإنذار اللازمة, مع تزويد أجهزة التدفئة التي تعمل بالغاز بجهاز قطع الغاز آلياً عند انطفاء الشعلة.
ج- يجب أن تكون التهوية في الحظائر جيدة بما يضمن عدم تكون غازات أو أبخرة ضارة أو قابلة للاشتعال أو الانفجار.
د- أن تزود أجهزة التدفئة ببطاقات يدوية بها تعليمات الاستعمال والصيانة.
هـ- يمنع التدخين أو إشعال نيران داخل الحظائر.
ثاني عشر : وسائل وتجهيزات مكافحة الحريق
مادة 12
مع عدم الإخلال بما ورد بالبند رابعاً ( مادة 4-8 و 4-9 ) وماورد بالبند خامساً ( مادة 5-8 ) يراعى تنفيذ الشروط الآتية:
1- تزود أي منشأة زراعية بخزان ماء خاص لأغراض الإطفاء يتلاءم مع حجمها وأغراضها, على أن يكون مملوءاً بالمياه بصورة دائمة.
2- يتم تركيب شبكة إطفاء من حنفيات حريق أو بكرات خراطيم متحركة وتزود الشبكة بماكينة أو ماكينات لضغط المياه.
3- يزود الموقع بطفايات الحريق اليدوية الملائمة لنوع الأخطار وتوزع بالأماكن المناسبة وتجرى لها الصيانة والتعبئة في المواعيد حسب تعليمات الدفاع المدني.
4- يجب على الجهات المسئولة عن الموقع إخطار إدارة الدفاع المدني المختصة لتحديد تجهيزات الإطفاء المناسبة وفق ما ذكر بالبنود السابقة 1 , 2 , 3 بعد معاينة الموقع على الطبيعة, وعلى الجهة المسئولة تنفيذ متطلبات الدفاع المدني فور إقرارها.
ثالث عشر: إجراءات السلامة عند حدوث حريق:
مادة 13
يجب مراعاة ما يأتي:
1- وجوب الإنذار وإعلان حالة الطوارئ.
2- إخلاء المبنى أو المكان الذي شب فيه الحريق من العاملين.
3- حصر الحريق وفصل التيار الكهربائي والغاز .
4- تبليغ أقرب إدارة أو مركز للدفاع المدني بحدوث الحريق, وأهم المعلومات عن مكان الحريق وطبيعته والمود المخزونة فيه...إلخ.
5- استخدام أجهزة الإطفاء المناسبة لنوع الحريق ( لحين وصول المختصين بعملية الإطفاء ).
6- توضيح أنواع الحرائق وأفضل مواد الإطفاء المخصصة لها كما يلي:-
مادة الإطفاء نوع الحريق
يستخدم الماءــــــــــــاحتراق مواد صلبة مثل الأخشاب والورق والتبن والأعلاف
تستخدم أجهزة الرغوة أجهزة ثاني أكسيد الكربون وأجهزة البودرة الكيماوية الجافة.ـــــــــــــحرائق السوائل القابلة للاشتعال كالبنزين والديزل
تستخدم طفايات ثاني أكسيد الكربون والبودرة الجافة ويتم فصل التيار الكهربائي مع تجنب استخدام الماء أو الرغوة لأن كليهما موصل جيد للكهرباء.
- بعد التأكد تماماً من فصل التيار الكهربائي يمكن إخماد المواد التي انتقلت إليها النيران حسب نوعها وفقاً للجدول.ــــــــــحريق ناتج عن التماس الكهربائي
- تستخدم أجهزة بودرة جافة غير قابلة للتفاعل( مخصصة للمعادن ).ــــــــــــ حريق ناتج عن احتراق المعادن كالصوديوم والليثيوم والماغنسيوم وما شابه ذلك.


- يجب توفير صندوق للإسعافات الأولية ويجهز بالمواد ومستلزمات العلاج الأولي للجروح والحروق البسيطة والتسمم ولدغات الحشرات, كما يزود بأربطة شاش ولصقات ومحلول لغسل العيون وبعض الترياق وغير ذلك من مواد وتجهيزات الإسعاف الأولي, ويجب وضع نشرة داخل الصندوق توضح طرق وأساليب الإسعاف الأولي..والله الموفق.
مـــلــحـــق
المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بلائحة السلامة الزراعية
3/1 الشروط المتعلقة بالموقع والمباني:
- م ق س 313/1988 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء الأول : المباني - تسهيلات المبنى "
- م ق س 314/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء الثاني : المباني - الوقاية من الحرائق "
- م ق س 340/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية – المباني- الجزء الثاني : الصحة الوقائية ".
- م ق س 337/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الأجزاء أرقام 9, 10 , 11, 12 , 13 , 14 , أعمال الإنشاء والبناء.
3/2 تخزين واستخدام المبيدات:
- م ق س 392/1990 " اشتراطات مبيدات الآفات "
- م ق س 1055/1995 " الأسمدة المركبة ".
3/3 تخزين المحاصيل الزراعية:
- م ق س 967/1995 " تخزين الحبوب والبقول - الجزء الثالث - مكافحة الآفات ".
- م ق س 220/1984 " الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها ".
- م ق س 804/1994 " اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة ".
3/4 تخزين السوائل القابلة للاشتعال:
- م ق س 317/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - المواد الخطرة - السوائل القابلة للاشتعال - الجزء الأول : الخزانات وشبكة الأنابيب والملحقات ".
- م ق س 347/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - المواد الخطرة - السوائل القابلة للاشتعال - الجزء الثاني: التخزين في الأوعية والصهريج النقالي ".
- م ق س 348/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - المواد الخطرة - السوائل القابلة للاشتعال - الجزء الثالث : الوحدات الصناعية والمستودعات ".
- م ق س 726/ 1993 " أنابيب الصلب السبائكي وغير السبائكي - سمك الجدار والأبعاد ".
3/5 احتياطات السلامة عند استخدام الآلات والجرارات الزراعية:
- م ق س 971/1995 " الجرارات والآلات الزراعية ذاتية الدفع - متطلبات تسليم الوحدات الجديدة ".
- م ق س 746/1993 " المعدات الزراعية - اشتراطات هيكل حماية الجرارات الزراعية عند الانقلاب ".
- المواصفة القياسية " المعدات الزراعية - المتطلبات العامة للسلامة "
- المواصفة القياسية " المعدات الزراعية - الإضاءة وأنوار الإشارات والعلامات".
- المواصفة القياسية " المعدات الزراعية - أدوات التحكم والأدلة والمبينات ".
- المواصفة القياسية " المعدات الزراعية - كتيب الإرشادات والمطبوعات الفنية ".
- مشروع المواصفة " المتطلبات العامة لمنظومات الري بالرش المحوري ".
3/6 احتياطات السلامة لحظائر المواشي:
- م ق س 960/1994 " اشتراطات نقل الماشية الحية بالشاحنات والسكك الحديدية والسفن - الجزء الأول نقل الأغنام والماعز ".
- م ق س 1116/1995 " دليل الممارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة ".
3/7 احتياطات السلامة لحظائر الدواجن:
- م ق س 959/1994 " الشروط الصحية في مسالخ الدواجن والعاملين بها".
3/8 وسائل وتجهيزات مكافحة الحريق:
- م ق س 314/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء الثاني: المباني - الوقاية من الحريق " .
3/9 مواصفات اشتراطات السلامة والصحة الصناعية للاستفادة منها ضمن مواضيع لائحة السلامة الزراعية ".
- م ق س 319/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الجزء الرابع - المواد الخطرة- مسببات السرطان ".
- م ق س 320/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الجزء الرابع - المواد الخطرة - المواد السامة والخطرة ".
- م ق س 322/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية – الجزء الخامس- معدات الوقاية الشخصية".
- م ق س 323/ 1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الجزء السادس – الأجهزة- الأدوات- والعدد النقالي".
-م ق س 324/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الأجهزة- الماكينات والوقاية- الجزء الأول – المتطلبات العامة "
- م ق س 325/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الأجهزة - تداول المواد ".
- م ق س 326/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية- الجزء السادس - الأجهزة الخزانات وأوعية الضغط أو المراجل ومعدات الغاز المضغوط ".
- م ق س 327/1988 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية –الجزء السادس - الأجهزة المصاعد ".
- م ق س 328/1988 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الأجهزة - المنصات الآلية التي تعمل بالطاقة ومنصات العمل المركبة على سيارات".
- م ق س 329/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء السادس - الأجهزة - السقالات ".
- م ق س 333/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء السابع - الكهرباء - الجهد المنخفض ".
- م ق س 334/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء السابع - الكهرباء - الجهد العالي ".
- م ق س 335/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء الرابع الإنارة ".
- م ق س 336/1982 " اشتراطات السلامة والصحة - الجزء رقم 8 - اللحام والقطع واللحام بالنحاس الأصفر "
- م ق س 345/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - المواد الخطرة - الغازات - الجزء السادس - الغازات البترولية المسالة ".
- م ق س 346/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الغازات - الجزء السابع - الغاز الطبيعي المضغوط والمسال ".
- م ق س 351/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الأجهزة - الماكينات - والوقاية - الجزء الثاني - ماكينات النجارة ".
- م ق س 352/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الأجهزة - الماكينات والوقاية - الجزء الثالث ماكينات التجليخ ذات العجلات ".


لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق بالمطابع
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة ( 1 ) يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- المطبعة : هي المنشأة المرخص لها بمزاولة أعمال الطباعة بواسطة الآلات والأجهزة المعدة لطبع الألفاظ أو الرسوم أو الصور على الورق أو القماش أو غير ذلك من المواد.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/10 ) وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك لغرض التأكد من سلامة المبنى ومكافحة الحريق.
4- الجهة المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المسئول عن السلامة : وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص ( من منسوبي المطبعة أو الغير ) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المطبعة,إضافة إلى مسئولية مالك المطبعة (صاحب الترخيص أو المدير المسئول عن المطبعة الذي توافق عليه وزارة الإعلام) عن السلامة في جميع الأحوال.
6- المواصفات - يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية :هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية, ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة ( 2 ) إن هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة ( 3 ) وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني, لا يجوز الترخيص بإنشاء مطبعة أو توسيعها أو تحديثها أو ترميمها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة , أما المطابع القائمة وقت صدور اللائحة تعطى مهلة ستة اشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات, وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد , ويجوز لأمير المنطقة تمديد المهلة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
مادة ( 4 ) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة, كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المطبعة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة ( 5 ) يعتبر المسئول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية ( كل ثلاثة أشهر ) وذلك بالنسبة للمطبعة ذاتها ومعداتها, وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار الخاصة بالمطبعة وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً, ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاما.
مادة ( 6 ) يلتزم المسئول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات, أن يقوم فوراً بإغلاق المطبعة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها, ويعتبر إهماله أو تهاونه في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض للمسئولية الجنائية, علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
مادة ( 7 ) يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق ) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهة القائمة بها والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات, كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المطبعة والأجهزة والانشاءات الكهربائية والميكانيكية. ويحتفظ بالسجل في إدارة المطبعة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
مادة ( 8 ) يجوز للمسئول عن المطبعة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل.
مادة ( 9 ) يجب تدريب العاملين في المطبعة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني, أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف.
مادة ( 10 ) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.