عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 03:02 AM   #25
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 13-06-2024 (11:53 AM)
 المشاركات : 146,969 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



" الاحتياطات الوقائية الواجب اتباعها عند استعمال المبيدات "
مادة 3-22
يجب تحذير أصحاب المناطق المجاورة عند القيام بعملية رش المبيدات, وخصوصاً أصحاب المناحل, لأخذ الاحتياطات اللازمة.
مادة 3-23
يراعى التأكد من عدم وجود أشخاص أو أطفال أو ات أليفة في مكان الرش.
مادة 3-24
يجب ارتداء الملابس الواقية والأقنعة الموصي بها أثناء عملية مزج المبيد وعملية الرش والحذر من ملامسة المبيدات للجلد أو العين أو الفم, وتجنب استنشاق الأبخرة أو غبار المبيد.
مادة 3-25
لا يجوز أن تعمل بمفردك عند استعمال مبيدات عليها عبارة تحذير ( سام أو خطر ) ويشترط وجود شخص آخر خلاف القائم بعملية الرش للمراقبة وتقديم المساعدة إذا لزم الأمر.
مادة 3-26
يمنع الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء استعمال المبيد.
مادة 3-27
أن يكون الطقس مناسباً لعملية الرش والتوقف عن الرش أثناء هبوب ريح شديدة أو مفاجئة, مع مراعاة أن يكون رش المبيدات- في حالة الرياح البسيطة- مع اتجاه الرياح تجنباً لخطورة المبيد.
مادة 3-28
يجب إرجاع المبيدات غير المستعملة إلى مكان التخزين الأصلي كما كانت في السابق قبل الاستعمال.. وغسل كامل الثياب والملابس الواقية والأيدي والوجه جيداً بالماء والصابون, ويفضل الاستحمام بعد عملية الرش , وعندما يكون الجو حاراً يفضل إجراء عملية الرش في الصباح الباكر أو في المساء أثناء وجود الحرارة المعتدلة وعلى ألا يكون النبات في حالة عطش.
مادة 3-29
لا يسمح بدخول الأرض المعالجة بالمبيدات , كما يحظر بصورة قطعية إطعام الإنسان أو ال من النباتات المعالجة بالمبيدات قبل انتهاء فترة التحريم " الحظر " اللازمة لزوال آثارها الضارة , وفقاً للتعليمات الخاصة باستخدام المبيدات.
مادة 3-30
يراعى عدم الإفراط في استخدام المبيدات الكيميائية في المزارع , وضبط هذه النسب عن طريق المختصين حتى لا تؤدي إلى نتائج عكسية, كما يجب العمل بصفة دائمة على تفريغ العبوات تماماً من أية مبيدات عند إجراء التخفيفات اللازمة للرش.
مادة 3-31
يجب أن تتخذ الإجراءات الوقائية عند استخدام وتخزين غاز بروميد الميثيل عند استخدامه كمبيد وخاصة للقضاء على النيماتودا لأنه غاز شديد السمية عند التعرض للاستنشاق أثناء عملية الرش . ويجب إلا يخزن بكميات كبيرة وإنما يخزن للكميات الضرورية, على أن يكون هذا التخزين تحت رقابة مسئول السلامة.
مادة 3-32
أن يستعاض عند استخدام مبيدات النيماتودا باستخدام طرق آمنة مثل التعقيم بضغط البخار.
" التخلص من فائض المبيدات وعبواتها الفارغة "
أ- التخلص من فائض المبيدات:
مادة 3-33
يمكن استعمال حفر الردم إذا كانت الكميات التي يراد التخلص منها قليلة لأنها طريقة سهلة وقليلة التكاليف ولا تعرض المزارع للأخطار على أن يتم تحديد هذه الكميات من قبل المختصين بوزارة الزراعة والمياه ويجب اختيار الموقع المناسب لحفر الردم بحيث يراعى ما يلي:-
1- حفر الحفرة في موقع مسطح غير منخفض يبعد ما لا يقل عن 160 متراً على الأقل عن أي مصدر للمياه ( مجرى - سد - بئر ) وفي أرض مستوية بشرط ألا يكون هناك خطر من حدوث انسياب السوائل, ويكون الموقع بعيداً عن احتمالات التعرية.
2- أن يكون الموقع في مكان لا تمتلئ الحفرة به بالمياه, وبالتالي تفيض أو تجرف محتوياتها مياه السيول.
3- تجنب الموقع الذي يوجد فيه مياه جوفية سطحية.
4- أن تكون الحفرة بعيدة عن المنازل أو المزروعات أو حظائر الات وفي مكان لا يستعمل لأي غرض آخر بعد ذلك.
5- أن تكون الحفرة مصممة تصميماً هندسياً من الخرسانة المسلحة بحيث يمنع منعاً باتاً تسرب هذه المواد إلى المياه الجوفية التي قد تكون قريبة من سطح الأرض.
6- يجب أن تكون حفرة الردم مبطنة في أول الأمر بطبقة من الطين الخزفي سمكها ( 5 - 10 سم ) وبطبقة أخرى فوقها من الجير بسمك ( 2 - 3 سم ) وقطرها ( 2 - 3 م ) وعمقها من ( 1 – 1.5 م ) ويجب رمي الفضلات في الحفرة في طبقات لا يزيد سمك الواحد منها على ( 10 - 15 سم ) وأن تمزج طبقات الفضلات مع الجير والطبقات القابلة للتحلل بيولوجياً لمساعدة الفضلات على التحلل. وعند إتمام دفن كل طبقة من الفضلات تضاف فوقها طبقة من التراب أو السماد الطبيعي منعاً لخطر الملامسة.
7- أن تكون حفرة الردم معرضة لأشعة الشمس وأن لا تستعمل لأي غرض آخر.
8- يوضع سياج حول الحفرة لمنع الأطفال والات من الاقتراب مع وضع علامات تحذيرية حول الحفرة توضح خطورة هذا الموقع وتنبه لعدم الاقتراب منه.
9- إخطار الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة بموعد عملية التخلص من فائض المبيدات مسبقاً لإرسال مندوبيهم للإشراف واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
"التخلص من متبقيات مبيدات الفوسفور العضوية والبيريثرويدات"
مادة 3-34
1- يتم التخلص من متبقيات هذه المركبات المتجمعة في حفر ( لا تقل عن نصف متر ) يوضع بها كمية من الجير المطفي ( هيدروكسيد الكالسيوم ) مساوية في الوزن لكمية المبيد تقريباً ثم يوزع عليه المبيد بالتساوي ثم يغطي بطبقة فضلات قابلة للتحلل فوقها طبقة من التربة مع ملاحظة البعد عن مصادر المياه كما ذكر في البند ( 3-33 - فقرة 1 ).
2- في حالة وجود كمية من المبيد متسربة من وعاء مثقوب أو محطم, فإنه يجب التعامل بحرص مع العبوة الأصلية لنقلها بحذر إلى عبوة فارغة لنفس نوع المركب أو تستخدم بسرعة إذا كانت مطلوبة. أما الكميات المتسربة المتناثرة من مبيد جاف فإنه يتم تغطيتها بطبقة مضاعفة من الجير المطفي, على ألا يكون مبتلاً, ويمكن استخدام نشارة الخشب أو قليل من التربة على أن يتم دعكها جيداً بالمبيد باستخدام مكنسة أو ما يشابهها, ثم يتم كنس الموجود وإحراقه مع المكنسة المستخدمة, ثم يعاد تغطية المنطقة المزال منها المبيد بطبقة من الصودا الكاوية تستمر طوال الليل, ثم يتم غسلها بعد ذلك جيداً بالماء ثم تجفف بنشارة الخشب التي يتم إحراقها بعد ذلك.
ب- " التخلص من العبوات الفارغة "
مادة 3-35
يمنع منعاً باتاً إلقاء " رمي " الأوعية الفارغة في الواحات أو البرك أو قنوات المياه.
مادة 3-36
يتـم التخلص من الأوعية والعبوات الفارغة الخاصة بالمبيدات الحشرية عموماً كالآتي:
أ- الأوعية غير القابلة للاحتراق:
1- القنينات الزجاجية يتم كسرها ودفنها في حفرة بالشروط الواضحة في المادة ( 3/33 ).
2- الأوعية والعبوات الأخرى يتم ثقبها أو تشويهها بحيث لا تصلح لأي استخدام آخر ثم تدفن كما ذكر بالمادة رقم ( 3/33 ).
3- الأوعية المعدنية سعة 20-55 جالوناً ( 75 - 210 لترات ) يمكن بعد غسلها إعادتها ثانية للشركة المصدرة إذا كانت مطلوبة, أو يتم تحطيمها والتخلص منها بحفر الردم وفقاً لما ورد بالمادة ( 3/33 ).
ب- الأوعية والعبوات القابلة للاحتراق:
وهذه قد تكون من البلاستيك فيجب غسلها أولاً أو تكون من الكرتون أو الخشب أو الخيش أو الورق المبطن وما شابه ذلك, فيتم التخلص منها جميعاً بالحرق ما لم يكن هناك تحذير من الشركة المنتجة , كما يحظر حرق العبوات التي تحتوي أصلاً على مركبات الكلورات أو على مواد تتحول بالحرارة إلى غازات سامة - وبالنسبة للمواد المسموح بحرقها فيراعى أن يتم الحرق في عدم وجود رياح نشطة, وأن لا يوجد أي شخص أو ات في اتجاه الريح والدخان المتصاعد , ويجب أن يكون الموقع مزوداً بمعدات إطفاء الحريق وسهولة ضخ المياه.
مادة 3-37
يحظر قطعياً استعمال أوعية المبيدات الفارغة لأي غرض آخر, وخاصة للماء أو الطعام.
( الأسمدة الكيماوية تخزينها - استعمالها - التخلص منها )
مادة 3 - 38
تخصص غرفة مستقلة مستوفاة للاشتراطات السابقة لتخزين وحفظ الأسمدة الكيميائية تكون بمنأى عن أماكن تخزين المبيدات.
مادة 3-39
تطبق على الأسمدة الكيميائية الشروط الوقائية السابقة الواردة بالبند ثالثاً سواء عند التخزين أو الاستعمال أو التخلص من العبوات.
( التعامل مع الأوعية الفارغة لمركبات الفوسفور العضوية )
مادة 3-40
أ- تغسل العبوات من الخارج بالماء المضاف إليه أحد المنظفات الصناعية.
ب- تغسل هذه الأوعية من الداخل بعد تصفيتها من أية متبقيات حيث تجمع هذه المتبقيات في وعاء واحد .. ويتم التخلص من ماء الغسيل في حفرة بالشروط الموضحة بالمادة ( 3/33 ).


مادة 3-41
يجب اتخاذ الاحتياطات الكافية لتخزين واستخدام الأسمدة الكيماوية بأنواعها للحيلولة دون وقوعها في أيدٍ عابثة أو تعرضها لسوء التخزين حيث إن بعضها يحتوي على مواد تستخدم في صنع المتفجرات.
مادة 3-42
يجب عند تخزين الأسمدة النيتراتية ( التي تحتوي على نترات بشكل خاص مثل نترات الأمونيا ) عدم رص أكثر من سبعة شوالات ويجب الحماية من الحرارة العالية لأنها مواد قابلة للانفجار.
رابعاً: تخزين منتجات الغابات
مادة 4-1
يجب أن تكون مساحات تخزين الأخشاب مزودة بوسائل إطفاء الحريق وأن تتوفر في مباني التخزين جميع متطلبات السلامة حسب لوائح وتعليمات الدفاع المدني.
مادة 4-2
أن تتوفر مناطق عازلة للحريق تكون بمثابة ممرات بين أكوام الخشب المخزنة كما تعتبر طريقاً ليسلكه رجال الإطفاء ويساعد على إنجاح عمليات المكافحة.
مادة 4-3
أن تبعد مساحات تخزين الأخشاب عن المباني والعقارات المكشوفة الأخرى بمسافة لا تقل عن 50 متراً.
مادة 4-4
تنظم المسافات بين الدروب أو الطرقات بحيث تكون شبكة من الطرق لا تزيد أبعادها على 15×30 متراً.
مادة 4-5
ألا يقل عرض الطرقات في الساحات الخارجية لتخزين الأخشاب عن 5 أمتار كحد أدنى.
مادة 4-6
ألا يزيد ارتفاع الأخشاب المخزونة في الخارج على 3 أمتار.
مادة 4-7
يراعى رص الأخشاب المنشورة تحت مظلة بحيث لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة, ويجب رفع الرصة عن سطح الأرض, وفصل الطبقات المختلفة بواسطة عصي طويلة لتسهيل عملية التهوية, وبالتالي تجفيف الأخشاب دون التسبب في تلفها أو إصابتها بالآفات الضارة بها.
مادة 4-8
لتوفير الحماية الأساسية لساحات تخزين الأخشاب من الحريق, تركب حنفية حريق ذات قدرة على تزويد أربعة خراطيم مقاس 6,3 سم ( 2,5 بوصة تقريباً ) بالماء في وقت واحد ( 4000 لتر في الدقيقة ) ويجب الرجوع إلى المديرية العامة للدفاع المدني للحصول على المواصفات الدقيقة وتحديد عدد الحنفيات المناسبة للموقع وفقاً لمساحته وحسب حجم المواد المخزونة, مع تزويد حنفيات الحريق بأدوات التشغيل والخراطيم وقواذف المياه اللازمة وفقاً لما يقرره الدفاع المدني.
مادة 4-9
يجب توفير مصدر مياه كافٍ مزود بماكينات الضغط المناسبة لتغذية شبكة حنفيات الحريق.
خامساً: تخزين المحاصيل الزراعية:
مادة 5-1
يجب تنفيذ كافة التعليمات والاشتراطات المتعلقة بتخزين وحفظ المنتجات الزراعية والصادرة من وزارة الزراعة والمياه وفروعها, أو من الدفاع المدني أو من الجهات الأخرى ذات العلاقة بما يكفل سلامة هذه المنتجات وتأمينها ضد التلف والتلوث , مع عدم الإخلال بما تنص عليه المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بتخزين وحفظ الأغذية الزراعية.
مادة 5-2
بالنسبة للحبوب كالقمح والشعير والذرة والأرز وفول الصويا وغير ذلك من الحبوب والبذور, يراعى تخزينها داخل مستودعات أو صوامع تصمم لهذا الغرض وفقاً للمواصفات القياسية السعودية, وبمعرفة جهات فنية متخصصة, مع مراعاة اشتراطات السلامة الآتية:-
1- يجب أن تكون مواد الإنشاء غير قابلة للاشتعال وأن تكون أساسات وحوائط وأرضية المستودع أو الصومعة متينة وكافية لأن تتحمل أوزان الحبوب وضغوطها الجانبية, مع مراعاة اختبار القوة الهيكلية للمبنى قبل استعماله لتخزين الحبوب أو الطحين.
2- أن تكون أرضية المستودع معزولة جيداً عن التربة بعمل طبقة عازلة عن سطح الأرض لا يقل سمكها عن 30 سم لتلافي أخطار المياه والرطوبة.
3- يجب توفير التهوية الكافية لمستودعات وصوامع تخزين وتعبئة الحبوب وأن تكون أنظمة التهوية الميكانيكية كافية ومزودة بتجهيزات مناسبة لشفط الغبار بصفة مستمرة وذلك لمنع تجمع الغبار تلافياً لظاهرة تركيز الغبار ومن ثم انفجاره.
4- أن تكون منطقة تخزين الحبوب والمنتجات الزراعية معزولة تماماً عن مخازن المبيدات أو مخازن الأسمدة.
5- أن تزود المستودعات بوسائل الخروج ( مخارج الطوارئ ) المناسبة من مداخل ومخارج وسلالم وأبواب الطوارئ بما يكفل خروج شاغلي المبنى من موطن الخطورة خلال ثلاث دقائق على الأكثر وأن تكون أبواب الطوارئ غير مغلقة أثناء العمل وتفتح للخارج.
6- تجهيز الأماكن المعرضة لخطر الانفجار كأماكن طحن وتجهيز الحبوب والدقيق بسطوح خفيفة غير قابلة للاشتعال لسهولة انفصالها في حالة حدوث انفجار لا سمح الله.
7- أن يتم تخزين الطحين في مستودعات مستقلة.
8- يجب أن تكون السطوح الداخلية للمستودع ناعمة وجيدة التشطيب ليسهل تنظيفها ومنع تراكم الغبار عليها.
9- أن تجهز مستودعات وصوامع الحبوب بعدد من المجسمات الحرارية للتأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة عن المعدلات المناسبة مع ملاحظة حشرة تسوس الحبوب والقضاء عليها حيث إنها من مسببات ارتفاع درجة حرارة الحبوب.
10- يجب تهوية الحبوب المخزنة بواسطة عملية النقل من مستودع لآخر للحد من تكون البكتريا والرطوبة التي قد تسبب الاشتعال الذاتي - مع إجراء القياسات اللازمة لدرجات الرطوبة لتلافي ما قد ينجم عنها من أخطار.
11- يجب استبعاد مصادر الحرارة والشرر من الأماكن والتجهيزات المعروضة لتراكم الغبار.
12- تراعى نسبة الرطوبة بالحبوب عند تخزينها حيث إن زيادة هذه النسبة عن معدلها ( 12% في القمح والشعير مثلاً ) مع زيادة الرطوبة في المخزن أو درجة الحرارة تؤدي مع تواجد بعض الفطريات والحشرات إلى ارتفاع درجة الحرارة في الحبوب المخزونة إلى 60 ْ م وما ينجم عنها من اشتعال ذاتي.
13- يلاحظ في حالة البذور المعاملة بالمبيدات الفطرية أو الحشرية أن هذه المواد سامة للإنسان, لذا يجب أن يكتب على العبوات بأنها سامة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي والي مع وضع علامة التحذير الدولية المعتمدة على الكيس.
14- للاحتياط من حدوث حرائق بين مستودعات الحبوب والحد من انتشار الآفات المخزونة بسبب تجاور المستودعات تراعى مسافات عزل بين المستودعات تراوح بين 75 - 100 متر.
( تعليمات السلامة الكهربائية )
مادة 5-3
- يجب أن تكون كافة التمديدات والتجهيزات الكهربائية من الأنواع المأمونة المحمية ضد الإشعاعات الحرارية أو الانفجار أو الرطوبة, وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وخاصة المواصفة القياسية السعودية المتعلقة بالتركيبات الكهربائية في العقارات الزراعية وعقارات البستنة وأن تجرى أعمال الصيانة الدورية اللازمة لها بمعرفة فنيين متخصصين لمداركة أي خلل في حينه مع اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة بالنسبة للمحولات والمولدات الكهربائية طبقاً لتعليمات وزارة الصناعة والكهرباء ذات العلاقة والمواصفات القياسية السعودية التي صدرت بهذا الخصوص.
مادة 5-4
( التعليمات المتعلقة بالسلامة الصناعية )
يجب على عمال صوامع ومستودعات تخزين الحبوب والدقيق مراعاة ما يلي:
1- الإلمام التام بالمخاطر التي قد تنجم عن الآلات والتي قد تحدث بالقسم وكيفية معالجتها.
2- اتباع تعليمات السلامة التي تضعها الإدارة, وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.
3- ارتداء ملابس ومهمات الوقاية الخاصة بالعمل.
4- تجنب الأعمال التي قد يحدث منها شرر أو ارتفاع في درجة الحرارة.
5- الدراية الكافية بمعدات السلامة والإطفاء وطفايات الحريق ونوعيتها وطرق استخدامها وطرق التدخل الفوري في حالة الحرائق والحوادث الأخرى.
مادة 5-5
( التعليمات المتعلقة بالآلات الصناعية )
1- يجب حماية الأجهزة الميكانيكية المتحركة ضد نفاذ الغبار إليها.
2- يراعى إجراء عمليات التزييت والتشحيم للآلات منعاً من الاحتكاك الحراري.
3- تزود قنوات مجاري نقل الحبوب بفتحات مراقبة لتفقد سير العمل فيها.
4- تجرى المراقبة الدقيقة للتجهيزات المتحركة المعرضة لارتفاعات في درجة الحرارة.
5- يجب أن تكون سيور الرفع والنقل مجهزة بأجهزة تسمح بالكشف الفوري للحريق.
6- يجب أن تكون نهاية الأجهزة الدوارة وقواعدها خارج نطاق مجرى الحبوب أو الدقيق, وأن يتم مراقبة سرعة سير السيور ووسائل شفط الهواء المحمل بالغبار..
7- يجب إعداد بطاقة صيانة لكل آلة يحدد فيها نوعيتها والأخطار التي قد تنجم عنها , والصيانة الواجب إجراؤها والشخص المكلف بذلك.
8- يراعى في شاحنات نقل الحبوب من أماكن الحصاد إلى المستودعات أن تكون ماسورة خروج العادم إلى أعلى مع تزويدها بأجهزة منع الشرر لتلافي حدوث الحرائق.
مادة 5-6
يمنع التدخين منعاً باتاً بمناطق المستودعات والصوامع كما تمنع مصادر الاشتعال أو الشرر وتعلق لافتات تحذيرية بذلك باللغتين العربية والإنجليزية, إضافة إلى أي لغات أخرى قد يتطلبها الموقف في أماكن ظاهرة.
مادة 5-7
تراعى النظافة بالموقع وإزالة كافة المهملات والمخلفات والتخلص من مسببات الحريق بصفة دائمة.
مادة 5-8
( وسائل مكافحة الحريق )
يجب تجهيز مناطق مستودعات وصوامع الحبوب بما يأتي :
1- يلزم إنشاء شبكة إطفاء تغذّى من مصدر مناسب للمياه ( خزان مياه أو أكثر ) مزود بماكينات ( موتورات ) مناسبة لدفع المياه إلى حنفيات الحريق بالضغط المناسب, ويركب على الشبكة عدد كاف من حنفيات الحريق وتزود بالخراطيم وقواذف المياه والمفاتيح وكافة الأدوات اللازمة لتشغيلها.
2- يزود الموقع بالعدد المناسب كمّاً وكيفاً من طفايات الحريق اليدوية لاستخدامها كخط دفاع أول عند نشوب حريق لا سمح الله.
3- يزود الموقع بنظَام للإنذار الآلي كما تزود أقسام التشغيل والآلات وأماكن الخطورة بنظَام الإطفاء الآلي وفقاً لتقدير وزارة الدفاع المدني.
ملحوظة: يتعين على المسئول عن الموقع إشعار إدارة الدفاع المدني المختصة لإيفاد من يلزم لمعاينة موقع المستودعات أو الصوامع وتقدير احتياجاته من وسائل الوقاية والمكافحة المبينة بالبنود 1, 2 , 3 السابقة..
مادة 5-9
يراعى تزويد المستودع بوسيلة اتصال هاتفية لسرعة استدعاء فرق الإطفاء وخدمات الطوارئ عند اللزوم, مع عمل لوحات بأرقام هواتف مراكز الدفاع المدني وخدمات الطوارئ وإعلانها للمختصين بالموقع...
سادساً: شروط تخزين السوائل القابلة للاشتعال:
مادة 5-6
1- ينطبق هذا القسم على تخزين السوائل القابلة للاشتعال التي تقل نقطة وميضها عن 93 درجة مئوية في المزارع أو المناطق الزراعية.
ولا تنطبق هذه التعليمات على تخزين وتداول واستعمال خزانات الوقود البترولي المرتبطة بأجهزة تعمل بالوقود السائل أو بتخزين 95 لتراً فأقل من سوائل قابلة للاشتعال والاحتراق في أوعية لا تتعدى سعة كل منها 18 لتراً حسب تعليمات السلامة الصادرة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية وكذا تعليمات السلامة بلائحة شروط السلامة في محطات بيع وتوزيع المحروقات الصادرة عن الدفاع المدني.
2- يسمح بتخزين السوائل القابلة للاشتعال وفقاً للوائح والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني ومن الجهات الأخرى ذات العلاقة على النحو الآتي:-
أ- في خزانات فوق الأرض أو تحت الارض مصممة حسب الشروط الخاصة بخزانات السوائل القابلة للاشتعال.
ب- في حاويات سعة 225 لتراً أو أقل تخزن في الخارج أو في مبنى مصمم خصيصاً يستعمل لتخزين السوائل القابلة للاشتعال ويقع على بعد 10 - 20 متراً من أي مبنى آخر.
ج- في خزانات سعة 225 لتراً إلى 4000 لتر تخزن خارج المبنى ويكون تصميمها وإنشاؤها حسب الأصول الهندسية المقبولة, ويجب أن يكون كل خزان مزوداً بفتحة التهوية الحرة, وأن تكون مقاسات أنابيب تخفيف الضغط الذي يحدث في ظروف العمليات العادية أو عند التعرض للحريق حسب الجدول التالي كحد أدنى:
مقاس أنبوبة التهوية بالمليميترات سعة الخزان ( باللتر )
40 ـــــــــــ 1000
50 ـــــــــــــــ 1001-2500
65 ــــــــــــــــــــــ 2501-3500
80 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3501-4000


د- يحظر إقامة محطات محروقات على الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد داخل وخارج حدود التنمية للمدن والقرى, وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فيجب التقيد بأخذ موافقة وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشئون البلدية والقروية مع التقيد بكافة المعايير والاشتراطات الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية.
هـ- تنظيم الهوايات بحيث يحول تصريفها دون حدوث السخونة المفرطة أو اندلاع اللهب في أي جزء من الخزان في حالة اشتعال الأبخرة من الهوايات.
و- أن تكون الخزانات ذات الحجم المبين في الفقرة (ج) بعيدة عن أي مبنى بمسافة 20 متراً على الأقل.