عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:59 AM   #24
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



الفصل الثالث
" شروط ومتطلبات السلامة والحماية "
مادة ( 10 ) السلامة الإنشائية :
1- يجب أن تكون كافة المباني والإنشاءات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية ومتطلبات البلدية, وأن تشيد جميعاً من مواد غير قابلة للاشتعال.
2- يجب أن يكون الموقع المخصص للمتحف معزولاً عن باقي المباني بواسطة جدران مانعة للحريق ويجوز أن تحتوي هذه الجدران على فتحات يتم إغلاقها أتوماتيكياً في حالة حدوث أي حادث, بشرط توفير جهاز يدوي للغلق يمكن استعماله إذا تعطلت وسيلة الإقفال الأتوماتيكية.
3- يجب أن تكون القواطع والفواصل الثابتة من مواد غير قابلة للاشتعال.
4- إنشاء شبكة حماية من الصواعق للمبنى.
مادة ( 11 ) احتياطات السلامة الوقائية :
1- يجب أن تكون القواعد والمنصات والأرفف وخزائن الحفظ والعرض مصنوعة من مواد مقاومة للحريق.
2- يراعى الاقتصاد في عناصر الديكور والموكيت, وأن تستخدم المواد المقاومة للحريق والمؤخرة للاشتعال.
3- يجب أن يراعى وضع المعروضات الخفيفة والخزائن بطرق منظمة, وأن تكون الممرات خالية من العوائق.
4- المعروضات والخزائن القريبة من المخارج يجب أن تكون مثبتة على دعائم ثابتة أو على الجدران لكي لا تتعرض للسقوط أو التحرك من أماكنها.
5- المكاتب والخزانات يجب أن تكون مثبتة جيداً في الأرض حتى لا يتمكن الزوار من تحريكها وتغيير مواقعها.
6- يجب أن تكون قاعات اللوحات الفنية والتحف وغيرها من الأشياء القابلة للاشتعال بعيدة عن المنافذ والسلالم والممرات التي يسلكها الرواد والزوار, وأن تكون معزولة عن بقية المتحف بجدران أو قواطع مقاومة للحريق لمدة ساعتين, وأن يتم الحفظ داخل خزائن معدنية ذات واجهة زجاجية أو في غرف مستقلة مؤمنة ضد أخطار الحريق.
7- في حالة وجود مستودعات للتخزين يجب تنفيذ قواعد ومتطلبات السلامة الوقائية وفقاً لما تضمنته لائحة شروط السلامة الوقائية في مستودعات التخزين الصادرة عن الدفاع المدني.
8- يجب أن تفتح الأبواب في ساعات استقبال الرواد باتجاه المخارج.
9- يجب أن تجهز أبواب الطوارئ بقضيب عرضي يسهل فتحها عند اللزوم, وأن تكون خالية من العوائق.
10- يجب أن يراعى عند الإنشاء تركيب الأبواب القاطعة للنار, والتي يتم غلقها في حالة الحريق بصورة أتوماتيكية.
11- يراعى قبل القيام بأية احتفالات أو مهرجانات بمبنى المتحف إخطار الجهات المعنية كالأمن العام والدفاع المدني لاتخاذ تدابير الأمن واحتياطات السلامة والحماية من الحريق.
12- تحدد الطاقة الاستيعابية للمتحف من الزوار بمعدل ( من 2 إلى 3 أمتار مربعة ) لكل زائر.
13- يجهز المبنى بمواقف للمعاقين قريباً من باب الدخول يرمز إليه بالإشارة المعهودة للمعاق , كما يجهز المدخل بممر مائل بعرض أدنى ( 1,20 م ) وأن لا يتجاوز ميله عن 5% لتسهيل مرور المعاق.
14- يجب عمل تمرين سنوي أو نصف سنوي على كيفية إطفاء الحريق والإخلاء وإبلاغ الجهة المعنية مقدماً بموعد التدريب.
15- يمنع التدخين منعاً باتاً في المتاحف والمباني التاريخية, ويمكن تحديد أماكن خاصة للتدخين وتزويدها بطفايات حريق مناسبة.
16- يجب أن تكون جميع أجزاء المتحف أو المبنى التاريخي خاضعة للتفتيش الدوري من قبل الدفاع المدني.
17- تركيب أنظمة Building Management System (bms)1
للمباني الكبيرة للتحكم في جميع أجهزة المبنى وتحديد الأعطال آلياً.
18- يزود المتحف بدوائر تلفزيونية مغلقة في أماكن حفظ الوثائق التاريخية, والتحف الأثرية, والمقتنيات الثمينة لمراقبة حالة الأمن والسلامة ومداركة أي خطر فوراً, كما يزود المتحف بوسيلة إنذار مسموع في حالة كسر النوافذ والمعروضات الأثرية النفيسة.
19- يراعى المحافظة على المبنى ومنع تراكم المخلفات أو المواد القابلة للاشتعال.
مادة ( 12 ) وسائل وطرق النجاة :
1- يجب توفير وسائل النجاة ( مداخل , مخارج , مخارج طوارئ , ممرات , أماكن تجمع ) لكل مبنى من المباني موضوع هذه اللائحة بما يسمح بإخلائه خلال مدة ثلاث دقائق في حالات الطوارئ, مع مراعاة ألا يقل عدد المخارج لكل طابق عن ( مخرجين ) وأن تؤدي جميع المخارج إلى خارج المبنى حيث أماكن التجمع الآمنة.
2- يجب أن يشار إلى مخارج الطوارئ من أي نقطة يراها الرواد.
3- يجب أن تكون أبواب المخارج مقاومة للنار لمدة لا تقل عن ساعتين.
4- يتم تصميم وتركيب هذه الأبواب بحيث لا تشكل أي إعاقة للأفراد.
5- يجب أن تكون الأبواب سهلة الفتح وذاتية الارتداد, ولا يسمح بتركيب أي ستائر عليها حتى لا تحجب الرؤية وتميز بلوحات مضيئة واضحة.
6- يجب أن تكون السلالم ومخارج الطوارئ والممرات مميزة ومزودة بلافتات ( لوحات ) مضيئة واضحة ليلاً ونهاراً حتى يمكن للشخص رؤيتها تحت أي ظروف وتكون باللغتين العربية والإنجليزية, ويتم إنارتها من مصدرين للكهرباء ( المصدر الرئيسي للمبنى, ومصدر تيار احتياطي يعمل تلقائياً فور انقطاع التيار الرئيسي ).
7- يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقضي به المواصفات السعودية الخاصة بحماية المباني, وأن تكون أسقف وحوائط وأرضيات طرق النجاة والسلالم والردهات الموصلة إليها من مواد مقاومة للحريق.
مادة ( 13 ) السلامة الكهربائية والميكانيكية :
1- يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية وغيرها من التجهيزات والخدمات بمعرفة الجهات الفنية المختصة وطبقاً للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس, مع مراعاة الصيانة الدورية لها بمعرفة الفنيين المتخصصين.
2- يراعى تركيب التوصيلات الأرضية للأجهزة والتركيبات الكهربائية التي تستلزم ذلك , وفقاً للمواصفات والمقاييس السعودية.
3- تزود أماكن التجهيزات والتركيبات الكهربائية بوسائل الإطفاء المناسبة وطفايات ثاني أكسيد الكربون والبودرة الكيميائية الخاصة.
4- يجب توفير مصدر ثانوي للطاقة الكهربائية لتشغيل الأجهزة وإضاءة الطوارئ بحيث تعمل أتوماتيكياً عند انقطاع التيار الكهربائي من الشبكة الرئيسية ويتم تجربتها على فترات دورية للتأكد من صلاحيتها.
5- يجب أن تكون مصابيح الإنارة مثبتة أو معلقة جيداً وأن تكون من الأنواع التي لا تنتج الحرارة عند إضاءتها لمدة طويلة.
6- يحظر استعمال تمديدات الأسلاك الخارجية.
7- يحظر استعمال المفاتيح أو الأجهزة الكهربائية المولدة للشرر.
8- يحظر استعمال الدفايات المتنقلة سواء كانت تعمل بالكهرباء أو الغازات أو بالكيروسين أو بأي مصدر للطاقة.
9- يجب أن تكون عدادات الكهرباء والفواصل والقواطع بعيدة عن المعروضات ويفضل أن تكون خارج المبنى, وعلى مقربة من الأبواب أو المخارج.
10- إضاءة المكاتب والورش والخدمات الإدارية الأخرى يجب أن يكون مطابقة لمواصفات السلامة العامة.
11- يجب أن تكون الدوائر الكهربائية في مبنى المتحف محمية ضد الارتفاع المفاجئ في شدة التيار ومزودة بالأجهزة الأتوماتيكية التي تمتص هذه الزيادة.
مادة ( 14 ) خدمة السلامة والمراقبة ضد الحريق :
يتم تشكيل فريق للسلامة تبعاً لأهمية وحجم المتحف وفي جميع الأحوال يعين بكل موقع مسئول عن السلامة يعاونه فريق من العاملين المدربين في أعمال السلامة ومكافحة الحريق يكون مسئولاً عن تنفيذ متطلبات السلامة بالموقع بالتضامن مع مدير المتحف, وتكون واجباته وفقاً لما تضمنته لائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة الصادرة عن الدفاع المدني وخاصة ما يلي :
1- وضع خطة متكاملة للتدخل والإخلاء في حالات الحوادث والطوارئ واعتمادها من إدارة الدفاع المدني المختصة مع إجراء التجارب والتمرينات اللازمة عليها تنسيقاً مع الدفاع المدني.
2- تنظم خدمة مراقبي السلامة بالمتحف وعلى الأخص خلال فترات تردد الجمهور والزوار.
3- وضع تعليمات معلنة توضح وسائل الإنذار والإطفاء بالموقع وطرق تشغيلها وأرقام هواتف الطوارئ والإجراءات الواجب اتباعها لسلامة الرواد والموظفين وغير ذلك من البيانات التي تخدم أغراض السلامة.
مادة ( 15 ) أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق :
1- الإنذار اليدوي :
يزود الموقع بوسائل الإنذار اليدوية التي تعمل عن طريق المفاتيح ( الأزرار ) اليدوية ويترتب على الضغط عليها انطلاق أجراس الإنذار بالمكان معلنة عن الخطر.
2- نظَام الإنذار الآلي :
يجهز الموقع بشبكة كشف الحريق الآلية بواسطة الرؤوس الحساسة التي تعمل نتيجة الارتفاع غير العادي في درجات الحرارة, أو بتصاعد الدخان وتكون متصلة بغرفة المراقبة والتحكم . وبمركز الدفاع المدني آلياً إن أمكن.
3- نظَام الإطفاء التلقائي :
ينفذ بالمتاحف التي تحتوي على مقتنيات هامة يخشى عليها من أخطار الحريق ويتولى تنفيذ هذا النِظام شركة متخصصة بعد إجراء الدراسة اللازمة وتحديد النِظام المناسب وبعد موافقة الدفاع المدني على الأنظمة المقترحة.
4- طفايات الحريق اليدوية :
يجب تزويد المتحف بعدد كاف من الطفايات بحيث تخصص ( 2 ) طفاية بودرة كيميائية جافة أو ثاني أكسيد الكربون سعة ( 6 كجم ) لكل مساحة مائة متر مربع من كل طابق, على ألا يقل عدد الطفايات بكل قاعة عن أربع, مع مراعاة الآتي :
أ- توضع الطفايات أو تعلق في أماكن ظاهرة قريبة من الأبواب والمخارج بحيث يسهل الوصول إليها واستخدامها عند اللزوم.
ب- أن تكون الطفايات مطابقة للمواصفات ومعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ج- أن يتم فحص الطفايات بمعرفة فنيين متخصصين كل ستة أشهر.
5- حنفيات الحريق وبكرات الخراطيم :
يزود الموقع بالعدد المناسب من حنفيات الحريق وبكرات الخراطيم بحيث تخصص بكرة بخرطوم لكل ( 200 متر مربع ) من مساحة أي طابق على ألا تزيد المسافة بين أي نقطة وأقرب بكرة على ( 25 متراً ) وأن تكون البكرات مطابقة للمواصفات العربية السعودية, ويتم التنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص لتحديد عدد وأماكن هذه التجهيزات.
6- يجب أن يتم فحص حنفيات وطفايات الحريق, وكذلك أنظمة الإنذار والإطفاء الآلي وذلك بمعرفة فنيين متخصصين بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.


لائـحــة الســلامة الزراعيـة
القسم الأول
" تعليمات وأحكام عامة "
أولاً - تعريفات
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:-
1- المزرعة:
هي مساحة من الارض تستغل بصفة رئيسية أو جزئية في إنتاج الزروع النباتية أو أنشطة الإنتاج الية أو كليهما وتعامل المزرعة كوحدة اقتصادية واحدة حتى لو تكونت من مجموعة من الأنشطة الإنتاجية المزرعية المختلفة , وسواء كانت في قطعة واحدة أو في عدة قطع منفصلة, طالما أنها تحت إدارة واحدة.
2- الغابة:
هي مجموعة من الأشجار والشجيرات والأعشاب والكائنات الحية المخـتلفة على مسـاحة من الأرض لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع تكون الأشجار فيها هي العنصر الغالب.
3- النِظام:
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
4- يتم ضبط مخالفات السلامة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات عليها وفقاً لما يتضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدره من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
5- مندوب الدفاع المدني.
هو الشخص / الأشخاص المكلفون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو إحدى إداراتها أو مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة بغرض التأكد من تطبيق بنود هذه اللائحة.
6- الجهة المختصة :
وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط الزراعي والغابات كل في مجال اختصاصه.
7- المسئول عن السلامة :
يكون صاحب المزرعة ومشغلها مسئولين بالتضامن عن التأكد من تنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة, كما تكون جهة الاختصاص - المسئولة عن النشاط الزراعي والغابات - مسئولة عن تنفيذ ما ورد بهذه اللائحة.
8- المواصفات :
أ- المواصفات القياسية السعودية :- هي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود مواصفات قياسية سعودية تكون المواصفات الدولية هي الواجبة المراعاة , أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة أو منتجة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها خاصة تلك المتعلقة بالسلامة يجب أن تكون معتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ثانياً: أن قواعد واشتراطات السلامة الواردة بهذه اللائحة تمثل الحد الادنى لما يجب توافره, لذا يجب على مسئول السلامة التأكد من توافرها واتخاذ ما يلزم لوضعها موضع التنفيذ العملي.
ثالثاً: يجب التأكد من توافر جميع اشتراطات ووسائل السلامة في المزرعة والمباني والمخازن وآبار المياه والآلات والمعدات الملحقة أو المستخدمة بها وذلك عن طريق فحصها بصفة دورية واختبار كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام , وعمل جميع الترميمات والإصلاحات اللازمة فوراً.
رابعاً: يجب تدريب أحد العاملين في المزرعة أو الغابة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف, ويجب أن يكون التدريب بإحدى مدارس أو معاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني, على أن يقوم هذا المتدرب بتدريب باقي العاملين ويكون مسؤول عن ذلك.
خامساً: يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى سجل السلامة ومكافحة الحريق, ويخصص هذا السجل لتدوين أسماء العاملين المدربين ونسبتهم إلى عدد العمال, ومستوى تدريبهم , وجميع عمليات الفحص وعمليات الصيانة , وعمليات التفتيش والملاحظات وما إلى ذلك , ويحتفظ بهذا السجل في مكان آمن لاطلاع مندوب الدفاع المدني وتدوين ملاحظاته.
سادساً: يقوم مسئول السلامة بالتعاون مع إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص بوضع خطة تفصيلية لمواجهة حالات الحوادث وتدريب العاملين عليها, مع تحديد الإجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها لحين وصول فرق الدفاع المدني.
سابعاً: يجب وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية الواردة في هذه اللائحة في أماكن بارزة وبخط واضح, بحيث تشمل هذه اللوحات تحديد أماكن الخطورة ونوعيتها وكيفية تجنبها أو التعامل معها في حالة الحريق لا سمح الله.
ثامناً: تهدف هذه الشروط والقواعد إلى تحديد متطلبات السلامة ووسائل مكافحة الحريق لحماية الغابات والمزارع وملحقاتها من مبانٍ ومنشآت وأنشطة مختلفة, حفاظاً على الأرواح والثروة الزراعية والية.
تاسعاً: إن هذه اللائحة تنصب على متطلبات السلامة وتدابير مكافحة الحريق دون الإخلال بما يصدر عن وزارة الزراعة والمياه والجهات الأخرى ذات العلاقة من تعليمات تنظيمية تتعلق بالمزارع أو الغابات.
عاشراً: على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق مع وزارة الزراعة والمياه لإعداد خطة تفصيلية لتنفيذ هذه اللائحة تدريجياً, خاصة على المزارع الصغيرة, على أن تتضمن هذه الخطة تحديد أنواع المزارع وتصنيفها إلى فئات حسب مساحتها.
حادي عشر: يجوز للجان الدفاع المدني- وضمن حدود اختصاصها- المحلي إعفاء المزارع الصغيرة من بعض الشروط الواردة بهذه اللائحة - بعد دراسة كل حالة على حدة - ويشترط ألا يخل هذا الإعفاء بشروط وتعليمات السلامة للمزرعة أو العاملين فيها أو المترددين عليها.
القسم الثاني
" شروط السلامة "
أولاً - الشروط المتعلقة بالموقع والمباني:
مادة 1-1
يخضع تحديد الموقع للتعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة والمياه والجهات الأخرى المختصة, مع مراعاة أن تتصل المزرعة أو الغابة بطريق أو أكثر لا يقل عرضه عن ثمانية أمتار يصلح لمرور السيارات الكبيرة الحجم حتى يمكن وصول سيارات الدفاع المدني ( إطفاء , إنقاذ , إسعاف ) إلى الموقع في حالة حدوث حريق أو حادث في المزرعة أو منشآتها لا سمح الله.
مادة 1-2
1- يجب أن يكون إنشاء جميع المباني والإنشاءات سواء كانت معدة لسكن أو لتخزين المنتجات الزراعية والمبيدات والأسمدة والآلات الزراعية والأنشطة الزراعية والية من مواد غير قابلة للاشتعال, وأن تطبق بشأنها لوائح وتعليمات السلامة الصادرة عن الدفاع المدني والشروط التي تضعها وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه وفروعها والمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس, مع مراعاة أن تبعد المساكن مسافة آمنة عن حافة الأجزاء المزروعة والمولدات الكهربائية أو خزانات الوقود الخاصة بها وفق ما يراه فرع البلدية المعنية على الطبيعة.
2- يحظر إقامة كافة المباني والإنشاءات والمساكن والمزارع في الأودية ومجاري السيول وأماكن تجمع المياه بالــمزرعة, وذلك تمشياً مع الأنظمة والتعلــيمات الخاصة بذلك والتي تمنع تملك الأوديـة ومجاري السـيول والتعدي عليها أو الإحداث فيها.
مادة 1-3
يجب أن تكون جميع المباني والإنشاءات المعدة لتخزين المبيدات منفصلة تماماً عن باقي منشآت المزرعة كمخازن المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والمساكن والمكاتب وأماكن إيواء الات الزراعية وغيرها بحيث لا تقل المسافة بين مخازن المبيدات والمباني الأخرى عن خمسين متراً.
ثانياً: التخلص من المخلفات والنفايات الزراعية ( الحرق تحت المراقبة ):
مادة 2
يحظر إحراق أي مزروعات أو مخلفات أو نفايات في المزارع أو الحقول, إلا في أضيق نطاق مع توافر الشروط الآتية :
1- أن تكون عملية الإحراق هي الوسيلة الوحيدة للتخلص من النفايات والأعشاب الضارة بعد إشعار مركز الدفاع المدني المختص قبل القيام بعملية الإحراق وللدفاع المدني حق الموافقة أو الرفض وفقاً لما تقتضيه نتيجة تقدير الموقف.
2- أن تجري عملية الإحراق في منطقة مأمونة خالية من المواد القابلة للاشتعال ولا تقع في اتجاه مهب الريح , وأن يبعد المكان المحدد للحرق عن المخازن والمساكن والمزروعات بمسافة لا تقل عن 100 متر, وأن تجري عملية الإحراق في الأيام التي تكون فيها سرعة الرياح منخفضة.
3- أن تكون المخلفات أو النفايات المراد إحراقها معروفة النوع ومحدودة الكمية بحيث يمكن إطفائها, بسرعة بما يتلاءم مع المادة الإطفائية في حالة تغيير اتجاه الريح فجأة.
4- يجب توفير وسائل إطفاء مناسبة بموقع الإحراق ومن هذه الوسائل - الماء 0 طفايات الحريق - الرمل - وبعض السطول والجواريف - ويفضل أن تجمع المخلفات أو النفايات المراد حرقها في حفر مناسبة, أو داخل براميل حديد.
5- أن تتم عملية الحرق تحت رقابة بشرية من عمال مؤهلين ومدربين على أعمال مكافحة الحريق - بحيث يتواجد طوال عملية الإحراق العدد المناسب منهم, ولا يتركون الموقع إلا بعد انتهاء عملية الإحراق والتأكد من إخماد النار تماماً.
6- أن تخمد النيران التي تضرم تحت المراقبة تماماً قبل انتهاء عمل اليوم, وتحت مسئولية القائمين بالعملية.
ثالثاً : تخزين واستخدام المبيدات:
مادة 3-1
يجب تخصيص مبنى أو غرفة مستقلة لتكون ( منطقة لتخزين المبيدات ) بحيث تكون بعيدة عن الأشخاص, وخاصة الأطفال.
مادة 3-2
أن يكون لمنطقة تخزين المبيدات جدران أو فواصل مقاومة للحريق.
مادة 3-3
أن يكون مخزن المبيدات مزوداً بالإنارة اللازمة بواسطة مصابيح ومفاتيح مقاومة للانفجار لتسهيل التعرف على حاويات المبيدات ويوفر مصدر إضاءة احتياطي في الموقع وأن تكون أرضية المخزن من البلاط المقاوم لتأثير الكيماويات, وأن تغطي الجدران بارتفاع 2 متر على الأقل بالبلاط القيشاني الأبيض, وأن يكون المخزن معزولاً عزلاً حرارياً.
مادة 3-4
أن يكون تخزين المبيدات بطريقة تحول دون تعرضها للرطوبة وأن تسمح بسحب أو تخزين أي كميات بسهولة ويسر على أن يتم سحب المبيدات الأقدم إنتاجاً بصفة دائمة وذلك من الأنواع التي يتقرر استخدامها.
مادة 3-5
يجب تزويد مباني ومنشآت تخزين المبيدات بنظم للإنذار المبكر ضد الحريق ونظم الحماية من الحريق بتوفير طفايات الحريق المناسبة وفقاً لما تقرره إدارة أو مركز الدفاع المدني المختصة بعد معاينة الموقع وعلى ضوء نوعية المواد المخزونة وحجمها والخطورة التي قد تنجم عنها.
مادة 3-6
أن تكون غرفة التخزين مزودة بفتحات تهوية سفلية وعلوية ومغطاة بشبك معدني ومزودة بأبواب مقاومة للحريق يسهل فتحها للخارج ويفضل تزويد غرف التخزين بوسائل شفط الهواء لتهيئة درجات الحرارة المناسبة لتخزين المبيدات, وأن تراعى شروط التخزين وفقاً لما ورد بلائحة شروط السلامة في مستودعات التخزين الصادرة عن الدفاع المدني.
مادة 3-7
أن يكون مكان تخزين المبيدات بعيداً عن مصادر المياه لمنع تلوثها , وكذلك بعيداً عن منطقة الزراعة بمسافة كافية , ويفضل أن يكون في نهاية اطراف المزرعة , وأن يكون هناك طريق سهل للوصول إلى مكان تخزين المبيدات.
مادة 3-8
أن يكون مخزن المبيدات مقسماً إلى رفوف تخصص للأنواع المختلفة حسب خطورتها وسميتها, كما يجب تخزين المبيدات على رفوف مرتفعة عن سطح الأرض لمنع تآكل معدن الوعاء, كذلك المبيدات ذات المستحضرات الصلبة توضع على رفوف مرتفعة حتى لا يحدث لها تكتل.
مادة 3-9
ألا يكون مكان تخزين المبيدات في اتجاه الريح السائدة بالمنطقة بقدر الإمكان وذلك بالنسبة لباقي المنشآت داخل المزرعة.
مادة 3-10
يجب وضع العلامات الدالة على التحذير وعلامات منع دخول غير المختصين عند مكان تخزين المبيدات, في مكان بارز ويفضل أن تكون على باب المستودع ويراعى المحافظة على المخزن مغلقاً باستمرار في حالة عدم الاستعمال.
مادة 3-11
يجب تجهيز مكان تخزين المبيدات بأدوات وأجهزة لإزالة التلوث مثل توفير مصدر قريب للمياه, وكمية كافية من الصابون ومواد التنظيف الأخرى, مع إنشاء دورة مياه قريبة من المخزن تصلح لاستحمام العمال بعد أي نشاط في مجال استخدام المبيدات.
مادة 3-12
لابد من مراقبة محتويات المخزن باستمرار بحيث يكون غطاء الوعاء محكم الغلق وأن يكون الوعاء نفسه في الوضع القائم وفتحته لأعلى, وإزالة العبوات والحاويات التالفة والتي بها تسرب من مخزن المبيدات والتخلص منها بالطرق السليمة.
مادة 3-13
يمنع تخزين المبيدات مع مواد أخرى مثل المنتجات الزراعية والمواد الغذائية وأعلاف الات والمياه والتقاوي المعدة للزراعة والكيماويات الأخرى المستخدمة في الزراعة.
مادة 3-14
يجب تخزين المبيدات في أوعيتها الأصلية ويلزم أن يحافظ على بطاقة المعلومات الخاصة بالمبيد في نفس موضعها مع العبوة الأصلية مع اتباع الإرشادات والتعليمات الموضحة عليها, ولا يجوز مطلقاً تخزين المبيدات في أوعية مستعملة للأغذية أو المشروبات.
مادة 3-15
لا يجوز تخزين أوعية زجاجية أو شفافة بها مبيدات أو كيماويات في ضوء الشمس المباشر بسبب قدرة العبوة على تركيز أشعة الشمس وحرارتها وبالتالي قد تبدأ منها عملية الاشتعال.
مادة 3-16
يراعى عدم تخزين كميات كبيرة غير لازمة من المبيدات لمدة طويلة والتخلص من المبيدات التي يبدأ ظهور علامات التغير أو التلف عليها, أو تلك التي تنتهي فترة صلاحيتها.
مادة 3-17
يلزم إخطار رجال الدفاع المدني بالمواد الموجودة داخل المخازن من قبل أصحابها وإطلاعهم على مدى خطورتها لأن ذلك من شأنه أن يحافظ على حياتهم وحياة الآخرين أثناء مكافحة الحريق ووضع تلك المعلومات على قائمة أمام كل مخزن.
مادة 3-18
يجب تدريب القائمين على مخازن المبيدات على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف بالتعاون مع وزارة الصحة, مدارس السلامة ومراكز تدريب القطاع الخاص, ويجب توفر كمامات الغاز والأحذية والقفازات لشخصين على الأقل بشكل دائم وفي مكان خارج المستودع بحيث يسهل الوصول إليها.
مادة 3-19
يجب وضع سجل لمحتويات المستودع مبيناً فيه تاريخ صلاحية المبيدات الموجودة وما استخدم منها ومكان استخدامها للاستفادة به عند طلبه للجهة المختصة.
مادة 3-20
يراعى فحص مخزن المبيدات ومحتوياته على فترات محددة للتخلص من العبوات والمواد التالفة في أسرع وقت ممكن, وحسب الطرق الفنية السليمة.
مادة 3-21
يجب إنشاء غرفة خاصة لخلط وتجهيز المبيدات وتكون مرافقة لغرفة التخزين, وتكون أرضيتها من البلاط المقاوم لتأثير الكيماويات, وأن تغطى الجدران لارتفاع مترين بالبلاط القيشاني الابيض وتزود بحوض غسيل متصل بخزان صرف من الخرسانة لمنع تسرب بقايا المبيدات إلى المياه الجوفية.