عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:56 AM   #20
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



لائحة
شروط السلامة ووسائل الإطفاء والمراقبة والإنذار
الواجب توافرها في قاعات المحاضرات والاجتماعات والمؤتمرات والأفراح، والمسارح ومباني الأنشطة المماثلة
القسم الأول
صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/1/د ف وتاريخ 23/3/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق ، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج، د، و، ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ.
ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3283) وتاريخ 19/4/1410هـ.
أولاً - التعاريف:
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- قاعة المحاضرات :
هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لإلقاء المحاضرات أو عقد الندوات العلمية أو الأدبية أو السياسية أو غيرها, والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
2- قاعة الاجتماعات والمؤتمرات :
هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لعقد الاجتماعات أو المؤتمرات أو المهرجانات والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
3- قاعات أو قصور الأفراح :
هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لإقامة الأفراح أو الحفلات بأنواعها, والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
4- المسرح أو قاعة العرض :
يقصد به المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لأداء أو التدريب على أداء العروض المسرحية أو التمثيلية, أو مواد الفنون الشعبية أو خلافها, والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
5- مباني الأنشطة المماثلة :
هي كل مبنى أو جزء من مبنى مخصص لممارسة أحد الأنشطة المماثلة المشار إليها في (1، 2، 3، 4) أعلاه كمعارض الكتب أو الأشغال اليدوية أو معارض الفنون المختلفة أو متاحف الآثار وغيرها بحيث تكون مصممة لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد وبشرط ألا يصدر لها لائحة مستقلة.
6- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
7- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
هي اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
8- مندوب الدفاع المدني :
هو الشخص / الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق في المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
9- الجهة المختصة :
يقصد بها وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
10- المسئول عن المنشأة :
وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص (من منسوبي المنشأة) أو الغير المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنشأة, كما يعتبر مالك المنشأة المملوكة ملكية خاصة المسئول في جميع الأحوال.
11- المواصفات : ويقصد بها :
أ- المواصفات السعودية وهي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية: ويقصد بها المواصفات الأمريكية أو الأوروبية وهي الواجبة المراعاة. أما إذا كانت الآلة أو المادة المصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدول المصنعة كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة في حالة عدم وجود المواصفات القياسية السعودية.
ثانياً -
وفقاً لنص المادة عشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص بإقامة منشأة من المنشآت الخاضعة لهذه اللائحة أو توسيعها أو ترميمها أو تحديثها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق, المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة. أما المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة فيُجرى منحها مهلة ستة أشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات, وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد، ويجوز لأمير المنطقة تمديد المهلة لمدة مماثلة.
ثالثاً -
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة, كما يكون مسئولاً بالتضامن – مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
رابعاً -
يعتبر المسئول عن المنشأة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر ) وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها ومعداتها وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار الخاصة بالمنشأة وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً, ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
خامساً -
يلتزم المسئول عن المنشأة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بإغلاق المنشأة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها, ويعتبر إهماله أو تهاونه في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرضه للمسئولية الجنائية, علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
سادساً -
يلتزم المسئول عن المنشأة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق ) وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهة القائمة بها والمعدات والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات, كما يُجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والأجهزة والإنشاءات الكهربائية والميكانيكية, ويحتفظ بالسجل في إدارة المنشأة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
سابعاً -
يجوز للمسئول إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل.
ثامناً -
يجب تدريب العاملين / العاملات في المنشأة الخاضعة لهذه اللائحة على أعمال السلامة والإطفاء والإسعاف في المدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو التنسيق مع المديرية لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض بحيث تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليفها أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
كما يجب ألا تقل نسبة العاملين / العاملات المدربين بالنسبة للطاقة الاستيعابية للمنشأة عن ما يلي :
الطاقة الاستيعابية للمنشأة عدد العاملين والعاملات المدربين على الأقل :
من 30 إلى 100 شخص 2
من 100 إلى 200 شخص 3
من 200 إلى 300 شخص 4
من 300 إلى 400 شخص 5
من 400 إلى 500 شخص 6
وهكذا بحيث يُجرى إضافة شخص مدرب واحد لكل مائة أو أي جزء منها يزيد على الطاقة الاستيعابية بعد المائة الأولى.
تاسعاً -
يلتزم المسئول عن المنشأة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني بوضع خطة للتدخل والإخلاء ومكافحة الحريق والإنقاذ والإسعاف والإجراءات التي يجب على العاملين / العاملات بالمنشأة اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
عاشراً -
يجب توفير سيارة إسعاف على الأقل لكل منشأة على أن تكون مجهزة بالتجهيزات اللازمة, كما يجب أن يكون العاملون / العاملات عليها مؤهلين ومدربين على الإسعافات الأولية, ويجب أن تكون السيارة متفرغة ومخصصة لخدمة المنشأة دون غيرها, خاصة في أوقات نشاط المنشأة.
الحادي عشر -
يلتزم المسئول عن المنشأة (خاصة صالات وقاعات الأفراح) بتحديد الطاقة الاستيعابية للمبنى, وبخاصة الطوابق العلوية, وعليه أن يوضح ذلك للمستأجر الذي يكون مسئولاً عن أعداد المدعوين وعدم تجاوزهم للعدد المحدد.
ويلتزم المسئول عن المنشأة بوضع لوحات على الجدران وفي أماكن بارزة تحدد الطاقة الاستيعابية للمنشأة وتحذر من أن زيادة عدد الأشخاص يهدد الموجودين بالخطر ويعوق عمليات الإخلاء والإسعاف ويعرض الطوابق العلوية للتصدع والانهيار.
الثاني عشر -
يجب أن تكون منصة أو خشبة المسرح مقامة من المواد عالية الجودة والمقاومة للاشتعال والحريق, وأن يتم إنشاؤها وفقاً للمقاييس والمواصفات الفنية الدقيقة بحيث تتحدد حمولتها الإجمالية وعدد الأشخاص المسموح لهم باعتلائها ويكون المسئول عن المنشأة مسئولاً عن تنفيذ ذلك ومراقبته.
الثالث عشر -
يلتزم المسئول عن المنشأة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران, والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
القسم الثاني
أولاً - التركيبات والتمديدات الكهربائية :
1- يجب تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربية والميكانيكية وغيرها من التجهيزات والخدمات بطريقة تقلل من احتمالات حدوث الحريق وانتشاره من منطقة لأخرى, وتتوافق مع اشتراطات الهيئة العربية السعودية للمواصفـات والمقاييس رقم (4،7) ومع المواصفات العامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكـان رقم (65).
2- يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربية مزودة بتوصيلة أرضية, كما يجب حماية الأسلاك المرنة ضد أرتفاع التيار وضد التلف.
3- يجب أن تكون جميع الأجهزة والمعدات والأدوات والأسلاك الكهربائية المستخدمة من النوع الممتاز والمطابق للمواصفات وغير القابلة للاحتراق أو الاشتعال نتيجة لارتفاع التيار أو زيادة الحمولة, كما يجب أن تكون جميع الأجهزة الكهربائية وكذلك التوصيلات خالية من أي أجزاء حية مكشوفة بما يعرض حياة الأشخاص لخطر التكهرب.
4- الدوائر الفرعية : يجب أن تكون الأسلاك المستعملة ذات أحجام تكفي لنقل التيار اللازم للأجهزة دون حدوث حمل زائد – (أوفر لود) Overload ويجب ألا تكون سعة أي دائرة فرعية أقل من الحمل المقدر للجهاز أو الأحمال المقدرة المشتركة.
أما الدوائر التي تغذي حملين أو أكثر فيجب ألا تُغذي إلا تلك الأحمال المحددة لها حسب حجمها وفقاً لجدول الدوائر الفرعية المتوفرة لدى (الدفاع المدني) أو نظَام الدوائر الفرعية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان برقم (59/ن ز).
5- يجب تركيب جميع الأجهزة والمعدات الكهربية وعمل التوصيلات الكهربية بطريقة فنية مطابقة للمواصفات, وأن يتم التركيب من قبل جهات فنية متخصصة.
6- يجب أن يكون مفتاح الدائرة الفرعية أو قاطع التيار في متناول مستعمليه ورجال خدمات الطوارئ.
7- يجب توفير الوسائل اللازمة لإقفال جميع مصابيح الإنارة الخارجية واللافتات والزينات بطريقة مستقلة عن جميع الأجهزة الكهربائية الأخرى, كما يجب أن تكون القواطع قريبة من مدخل المبنى الرئيسي.
8- يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي بتغذية مستقلة يتوافق وطبيعة المنشأة بحيث يكون كافياً للإضاءة لمدة ساعتين على الأقل في حالات الطوارئ.
ثانياً - أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء :
1- أجهزة التدفئة :
أ- يجب أن تكون جميع أجهزة التدفئة مطابقة للمواصفات, وأن يتم تركيبها طبقاً للاشتراطات الخاصة بذلك.
كما يجب أن تزود مصادر الإمداد ذات الوقود الغازي أو السائل بوسائل السلامة المناسبة وصمام الغلق السريع المجاور للجهاز, وإذا كانت سعة مصدر الإمداد بالوقود تزيد على (5) لترات فيجب أن يوضع المصدر خارج المبنى أو داخل حيز مستقل مقاوم للحريق.
ب- يجب أن تتوفر كافة شروط ومواصفات السلامة في أجهزة التدفئة الكهربائية, كما يجب أن يتم تركيبها طبقاً للتعليمات والاشتراطات المحددة في المواصفات القياسية السعودية الخاصة بنظَام السلامة الكهربائية.
ج- يجب أن يتم تركيب أجهزة التدفئة الكهربائية التي تزيد قدرتها على (1000) كيلوواط في غرف أو حيز منفصل وعلى أرضيات منفصلة عن بقية المبنى بإنشاء مقاوم للحريق وغير قابل للاحتراق وأن تكون كافة مجاري الهواء غير قابلة للاحتراق.
د- يجب أن تكون أسطح وحوائط وأرضيات وأسقف المنطقة المحيطة بأجهزة التدفئة وكذلك كافة الأسطح (في حالة تركيب تلك الأجهزة في غرف منفصلة) غير قابلة للاحتراق.
2- أجهزة التهوية وتكييف الهواء :
أ- يجب أن يتم تصميم وصيانة كافة أنظمة التهوية وتكييف الهواء طبقاً للمواصفات (مشروع المواصفة السعودية) التي تشمل أسس التصميم واشتراطات تنفيذ أعمال التهوية الميكانيكية وتكييف الهواء, ويجب أن تصمم هذه الأنظمة بحيث لا تؤدي إلى انتشار الدخان والغازات الساخنة من جزء لآخر في حالة إعادة توزيع الهواء المشفوط.
ب- يجب تزويد نظَام الإرجاع بجهاز ضوئي لكشف الدخان قبل إعادة توزيع الهواء والذي يعمل عندما يبلغ الدخان كثافة ضوئية قدرها 0.05م وعندما يعمل الكاشف يتم إغلاق نظَام إعادة توزيع الهواء أو يتم تصريف الهواء المشفوط إلى خارج المبنى.
كما يجب أن تصمم أنظمة التهوية الميكانيكية كأنظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة والمباني السكنية والمكاتب ومنصات العرض في القاعات والمسارح وغرف المراجل والمحولات الكهربائية التي تعمل بالزيت.
ج- يجب ألا تستخدم سلالم النجاة والردهات المغلقة (المحمية) كطرق إرجاع لأنظمة الهواء, وفي حالة استخدام فراغ السقف كطريق للإرجاع فلا يجب أن يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية, ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان وأجهزة إنذار الحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان لإغلاق نظَام الشفط.
د- يجب ألا يتم تركيب شبكات مصممة بحيث تنغلق عند حدوث الحريق وتقاوم مروره, ويجب أن تعمل أي أجهزة للغلق التلقائي عند درجات حرارة أقل من (100).
ثالثاً – المخارج وإنارة الطوارئ
1- مخارج الطوارئ
أ- يجب توفير مخارج الطوارئ اللازمة والكافية لإخلاء جميع الأشياء الموجودة بالمنشأة في اقصر وقت ممكن وفقاً للاعتبارات والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ب- يجب تخصيص مخارج أبواب الطوارئ لاستخدامها فقط في عملية الإخلاء الفوري عندما يتعرض المبنى والموجودون للخطر, وتخصيص مخارج مستقلة للنساء.
ج- يراعى أن تفتح جميع مخارج الطوارئ إلى الخارج وتؤدي جميعها إلى خارج المبنى, أو إلى مكان تتوافر فيه عوامل الأمان والسلامة ويكون محمياً ضد مصادر الخطر.
د- يجب أن تكون مخارج الطوارئ سهلة الفتح وذاتية الارتداد, وأن يكون توزيعها ملائماً للإخلاء من جميع الجهات دون الاضطرار للسير عبر مكان الحريق, كما يجب أن يباشر إلى مخرج الطوارئ بما يحجبها عن الأنظار كما لا يسمح بتركيب أي مرايا في أي مخرج أو بالقرب منه بشكل يسبب خداع الجمهور في اتجاه الخروج.
هـ- يجب أن يتم توفير المخارج اللازمة لكل مبنى وفقاً للاعتبارات والمعدلات المتعارف عليها عالمياً طبقاً للعناصر التالية:
- ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن 21 بوصة.
- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
- مباني النوع الأول : وهي المباني المقامة جميعها من مواد مقاومة للحريق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على ثلاث دقائق.
- مباني النوع الثاني : وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق ويدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق, وتلك ينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على دقيقتين ونصف.
- مباني النوع الثالث : وهي المقامة من مواد سهلة أو سريعة الاحتراق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على دقيقتين.
وبناءً على ذلك يتم حساب اتساع وحدات مخارج الطوارئ المطلوبة وفق المعادلة التالية :

- وتحتسب كسور الوحدة بوحدة كاملة.
- إذا طلب للمكان ثلاث وحدات فأكثر وجب أن يكون له أكثر من فتحة خروج واحدة (مخرج طوارئ).
- لمعرفة عدد فتحات (أبواب) الخروج المطلوبة ينبغي قسمة عدد الوحدات على أربعة, ويضاف للناتج واحد صحيح مثال : ما هو عدد أبواب الطوارئ لثماني وحدات؟ الجواب = 8÷4 +1 = 3 أبواب طوارئ.
- لا يقل اتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين، أي 42 بوصة بحد أدنى 100 سم.
- لا يقل عدد أبواب الطوارئ بأي قاعة أو صالة أفراح عن مخرجين.
2- إنارة المخارج
أ- يجب أن تتم إنارة مخارج الطوارئ وممراتها بصورة مستمرة أثناء وجود الجمهور وأن تتم تغذيتها من مصدرين (التيار الرئيسي بالمبنى ومصدر الإنارة الاحتياطي).
ب- تستخدم الإنارة الاحتياطية في الأماكن, وللفترات الزمنية المطلوبة لتوفير الحد الأدنى من الإنارة المطلوبة واللازمة للمخارج وممراتها.
ج- يجب إنارة أرضيات المخارج بالكامل بما في ذلك الأركان وتقاطعات الممرات والسلالم والبسطات وأبواب المخارج.
د- تحدد مواضع توزيع وحدات إنارة المخارج بما يضمن عدم تعرض أي مساحة من مسار الخروج للظلام في حالة تعطل أي وحدة من وحدات الإنارة بفعل احتراق مصباح مثلاً.
3- مصادر الإنارة :
أ- يمنع استخدام وحدات الإنارة المزودة بالطاقة بواسطة البطاريات لأغراض الإنارة العادية (الرئيسية) للمخارج ولكن يسمح باستخدامها لأغراض الإنارة الاحتياطية.
ب- لا يجوز الاكتفاء باستخدام المواد المنيرة أو التألقية أو العاكسة كبديل عن الإنارة الرئيسية أو الاحتياطية.
ج- يشترط أن تتوفر مصادر الطاقة الاحتياطية للإنارة في حالات الطوارئ لفترة زمنية لا تقل عن ساعتين.
د- يجب أن تكون بطاريات الإنارة الاحتياطية قابلة للشحن تلقائياً من مصدر الطاقة الرئيسي وتكون من نوع معتمد (رصاص حامض أو قلوي) ولا يسمح إطلاقاً باستخدام البطاريات الجافة لهذا الغرض.
هـ- يجب أن يكون نظَام الإنارة الاحتياطي تلقائي التشغيل حال انقطاع التيار الكهربائي المغذي لوحدات الإنارة مهما كانت أسباب ذلك الانقطاع.
4- اللوحات الإرشادية للمخارج :
أ- يجب أن تكون اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ موزعة على أماكن واضحة ومميزة وسهلة التعرف عليها.
ب- في المباني والمنشآت التي لا يمكن للموجودين بها رؤية المخارج أو المسالك المؤدية إليها بشكل واضح ومباشر – فإنه يجب أن يتم وضع اللوحات الإرشادية لتلك المخارج بشكل يوضح مسار الخروج وأن تكون تلك اللوحات في أماكن مميزة وسهلة وواضحة للجميع.
ج- يتم وضع اللوحات الإرشادية في أماكن واضحة ويتم اختيار لون وحجم وشكل كل لوحة إرشادية للمخارج ومساراتها وفقاً للائحة إشارات وعلامات الدفاع المدني. بحيث يمكن رؤيتها والتعرف عليها بسهولة وبحيث تختلف من حيث الشكل واللون عن الديكورات المحيطة بها ويمنع منعاً باتاً استخدام الديكورات أو أثاثاتها أو أدوات تقلل أو تضعف من رؤية اللوحات الإشاردية للمخارج أو مساراتها.
د- يجب أن تحتوي جميع اللوحات الإرشادية للمخارج على كلمة (خروج) باللغة العربية والإنجليزية وأي لغات أخرى بحروف واضحة وكبيرة ومقروءة.
هـ- يتم إنارة كل لوحة إرشادية للخارج بحيث لا تقل الإنارة عند سطح الإشارة عن (50) لاكس, على أن تكون إنارة تلك اللوحة مستمرة بكتابة بيضاء على أرضية خضراء أو كما ينص عليها في لائحة إشارات وعلامات الدفاع المدني.
و- يحظر وضع أي إشارة ذات إضاءة ساطعة بالقرب من خط النظر إلى اللوحة الإرشادية للمخرج.
5- اشتراطات يجب مراعاتها لتسهيل عملية الإخلاء:
أ- المقاعد الثابتة:
- يجب ألا تقل صافي المسافة بين ظهر المقعد والمقعد الواقع خلفه عن 30 سم عندما يكون المقعد في وضع الجلوس, ويتم تحديد المسافة الصافية بين مقعدين متتاليين بالقياس أفقياً بين مستويين رأسيين.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين ممرين على 14 مقعداً.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد التي يمكن الوصول إليها من خلال ممر واحد على (7) مقاعد.
- تحسب سعة صف المقاعد المستمرة التي لا تفصل بينها مساند للأذرع على أساس أن الشخص الواحد يشغل مسافة قدره 54 سم لكل شخص على الأقل.
ب- المدرجات :
- يجب عدم تزويد مقاعد المدرجات الواقعة ضمن المباني بمساند خلفية.
- يجب ألا تقل المسافة بين صفوف مقاعد المدرجات عن 55 سم ولا تزيد على 75 سم.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين الممرات المتعامدة مع صفوف مقاعد المدرج على (100) مقعد.
- يجب ألا تزيد المسافة بين الممرات الموازية لمقاعد المدرجات على 11 صفاً – تحسب سعة الصف من المقاعد على أساس 45 سم على الأقل لكل شخص.
ج- الممرات
- يجب تزويد كل جزء من أماكن التجمع يحتوي على مقاعد أو مناضد أو معروضات أو معدات أو أي مواد أخرى بممرات تؤدي إلى المخارج وحسب الشروط التالية :-
- لا يقل العرض الأدنى للممر الذي يخدم أكثر من (60) مقعداً 120 سم إذا كانت المقاعد على الجانبين. هذا ويكون الممر بعرضه الأدنى عند أبعد نقطة عن المخرج أو ممر آخر متعامد معه أو بهو بحيث يتزايد تدريجياً في كل اتجاه (25) ملم لكل متر طولي.
- يجب أن ينتهي كل ممر متعامد إلى – بهو أو مخرج, على ألا يقل عرض ذلك الممر المتعامد أو البهو أو المخرج عن عرض أكبر الممرات عرضاً, بالإضافة إلى 50% من العرض الكلي المطلوب للممرات التي يخدمها.
- يجب ألا يزيد طول النهايات المسدودة للممرات على ستة أمتار.
- يجب أن تكون الممرات مستوية أو قليلة الانحدار وغير مزودة بالدرجات, إلا إذا زاد منسوب الانحدار من (1 إلى 8) حيث يسمح باستخدام الدرجات.
القسم الثالث
وسائل الإنذار والمراقبة والإخلاء والإطفاء
أولاً - الإنذار :
1- يجب تجهيز القاعة أو الصالة والمبنى ككل بنظَام إنذار من الحريق بواسطة شبكة يدوية توزع مفاتيحها في مداخل المبنى ومناطق الخدمات, على أن تتوافق والمواصفات القياسية السعودية إن وجدت أو المواصفات العالمية.
2- يجب تجهيز المبنى بشبكة إنذار آلية تعمل بواسطة كواشف الدخان أو الحرارة وتركب لوحة الإنذار في غرفة الاستقبال أو الخدمة الدائمة ( أو غرفة مسئول الأمن).
3- يجب أن تسمع إشارة الإنذار من الحريق في مكتب مدير القاعة (المبنى) والغرف والقاعات الفرعية وأماكن الخدمة والحمامات وفي محل إقامة موظف المراقبة الدائم, ويحظر إطلاق إشارة الإنذار في قاعة التجمع الرئيسية وذلك لضمان إخلاء المبنى على نحو منظم وبإشراف المسئولين المدربين ويتم مخاطبة الجمهور في القاعات الرئيسية عن طريق نظَام خاص يعمل بالطاقة الرئيسية والطاقة الاحتياطية في أوقات الطوارئ.
ثانياً - المراقبة والإخلاء :
1- يجب أن تقوم الإدارة المشرفة على أي منشأة من المنشآت الواردة بهذه اللائحة بالاتفاق والتنسيق مع الدفاع المدني بإعداد خطة لمراقبة حالة السلامة والقيام بأعمال الإخلاء والإنقاذ والتدخل لمواجهة حالات الحريق.
2- يجب تعيين شخص مسئول كمشرف على سلامة المبنى (مسئول سلامة) وأن يكون هذا الشخص مؤهلاً تأهيلاً جيداً في هذا المجال وأن يتبعه موظفون مدربون لإرشاد الجمهور ولاستعمال بكرات الإطفاء وأجهزة الإطفاء اليدوية. وتتضمن واجبات مشرف السلامة بالمنشأة ما يلي :-
أ- تنظيم عمليات الإخلاء وتدريب العاملين عليها وتعريفهم بالمخارج سواء الأبواب الرئيسية أو مخارج الطوارئ وكيفية عملها.
ب- تدريب العاملين بالمنشأة على القيام بالإخلاء والإنقاذ والإسعاف ومكافحة الحريق وتعريفهم بواجبات كل منهم عند حدوث أي خطر من الأخطار, وتقسيمهم إلى مجموعات متخصصة بحيث تختص كل مجموعة منهم بمهمة معينة (جماعة الإطفاء – جماعة الإخلاء – جماعة الإسعاف – إلخ).
ج- تدريب العاملين على كيفية التبليغ عن الحريق وتدريبهم على كيفية استخدام أجهزة الإطفاء والإنذار وتنظيم عملية الإخلاء.
د- التحقق من فصل التيار الكهربائي وتشغيل مصدر الإنارة الاحتياطي والتأكد من غلق مصادر الغاز وإيقاف تشغيل الآلات الميكانيكية والمصاعد وغيرها.
هـ- الإشراف على عمليات الإخلاء حتى وصول الأشخاص إلى المكان المحدد لتجمعهم خارج أماكن الخطر.
و- استقبال رجال الدفاع المدني والخدمة العامة وإعطاءهم البيانات والمخططات اللازمة التي تسهل قيامهم بأعمالهم.
ز- الاحتفاظ بنسخة من جميع المخططات الخاصة بالمبنى وتجهيزاته.
ح- التأكد من عدم القيام بأي عمل غير مأمون والتأكد من أن كافة أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق تعمل بطريقة سليمة والقيام بعمليات الإصلاح فوراً.
ثالثاً - وسائل الإطفاء :
أ- بكرات خراطيم الإطفاء :
1- يجب تجهيز المبنى بشبكة إطفاء مائية بواسطة بكرات إطفاء توزع على المداخل وعلى مسافات لا تزيد على 25 متراً إذا زادت درجة الإشغال على 50 شخصاً.
2- تركيب خراطيم الإطفاء بشكل ثابت بحيث تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد المائي, ومصممة بشكل يضمن سرعة وسهولة تناول الخرطوم في أي اتجاه بحيث يمكن للعاملين والجمهور القيام بعملية التدخل الفوري لمكافحة الحريق.
3- يجب ألا يقل قطر خرطوم الإطفاء عن 1 بوصة وأن يكون مطابقاً للمواصفات التي يضعها الدفاع المدني.
4- يجب ألا يقل الضغط في قاذف المياه عن 5/2 بار.
5- يجب أن تركب الخراطيم في مكان مناسب وظاهر يسهل الوصول إليه وبإرتفاع لا يزيد على 50/1 متر من الأرضية, وأن تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ويفضل أن تكون تحت ضغط الماء وأن تزود بفوهة ثابتة أو قابلة للضغط, بحيث يمكن فتحها وضبطها بسهولة عند الضرورة. وإذا كانت الخراطيم مركبة داخل الحائط أو داخل صناديق مزودة بغطاء, فإنه يجب عدم قفل الصندوق أو ربطه بطريقة تعوق سهولة سحب الخراطيم, كما يجب الإشارة إلى هذه الصناديق بوضوح.
6- يجب وضع لوحات إرشادية تبين بوضوح جميع تركيبات خراطيم الإطفاء والتعليمات الخاصة باستخدامها وتشغيلها.
7- يجب توفر مصدر للإمداد بالماء لأغراض مكافحة الحريق عند نقاط ملائمة, ويجب ألا يزيد الحد الأقصى للمسافة بين أي نقطة في المبنى وأقرب حنفية حريق أو أي مصدر مماثل للإمداد بالماء على 100 متر.
8- يتم تجهيز شبكات الإطفاء وتمديداتها بالتالي :-
- يجب أن تجهز التمديدات بحنفيات إغلاق بأعداد كافية, وأن يتصل بالتمديدات جهاز لبيان ضغط المياه في الشبكة ويركب مباشرة قبل القواطع والأقسام التي يكون الضغط فيها ضعيفاً.
- يجب حماية التمديدات المعرضة للصقيع وذلك بتغليفها بمواد عازلة (كالأميانت) أو (الأسبستوس) ونحو ذلك.
- يجب طلاء جميع التمديدات الخاصة بشبكة الإطفاء بلون مميز ويفضل استخدام اللون الأحمر.
9- يجب في الأحوال التي يتضح فيها ضعف ضغط المياه في المصدر العام, إنشاء خزان أو صهريج مياه احتياطي يخصص لأعمال الإطفاء ويتم إنشاء هذا الخزان أو الصهريج وفقاً لمواصفات الدفاع المدني, وبما يتمشى مع موقع وطبيعة المنشأة.