مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
القسم الثاني
ملاعب الأطفال في الحدائق العامة
مقدمة
لقد أولت حكومتنا الرشيدة اهتماماً متميزاً للعمل على إقامة وإنشاء الحدائق العامة في جميع مدن وقرى المملكة كمتنفس للمواطنين والمقيمين وكملتقى للصغار لقضاء أوقات الفراغ في جو صحي وتربوي أمثل، وقلما تخلو أحدى تلك الحدائق من بعض الألعاب الثابتة والمتحركة المخصصة للصغار، مما قد ينتج عنه بعض الحوادث أو الاصابات الناجمة عن سوء الاستخدام أو التخطيط والصيانة. ولقد جاء هذا الجزء من اللائحة للعمل على تلافي ذلك ما أمكن. ولوضع الحد الأدنى من الشروط والمتطلبات التي يجب مراعاتها عند إنشاء ملاعب للأطفال في الحدائق العامة.
أولاً - شروط السلامة في ملاعب الأطفال بالحدائق :
1- يجب الفصل بين الألعاب الثابتة والألعاب المتحركة ما أمكن ويستحسن إقامة سياج حول الألعاب المتحركة لمنع استخدامها في الأوقات المتأخرة المحددة والتي يمنع خلالها اللعب.
2- يجب تنسيق مجموعة الألعاب حسب الأعمار ما أمكن, وذلك بفصل ملاعب الأطفال الصغار (أقل من 7 سنوات) عن ملاعب الأطفال الأكبر سناً من (7 حتى 12 سنة) وذلك لضمان إبعاد الصغار عن الألعاب التي قد تتطلب مهارات وقدرات قد لا تتوفر لهم في ذلك السن.
3- يجب تخصيص مساحة خالية على محيط كل لعبة.
4- يجب أن تكون الأرضية حول كل لعبة مستوية وغير صلبة كأن تكون مغطاة بالأعشاب (النجيلة) أو الرمال أو غيرها، إذ أن الأسفلت والخرسانة والمواد الصلبة الأخرى قد تتسبب في إحداث إصابات خطيرة للصغار.
5- يجب المحافظة على نظافة الأرضيات حول الألعاب من بقايا الزجاج ومخلفات علب المشروبات وغيرها من المخلفات والتي قد تتسبب في إصابة الأطفال.
6- يحظر استعمال التجهيزات والهياكل والإنشاءات المكسورة أو غير المحكمة التركيب أو ذات النتوءات الحادة أو الزوايا أو الرؤوس المدببة.
7- يجب أن يتم تركيب وتثبيت جميع الألعاب بطريقة فنية سليمة تضمن سلامة جميع الأشخاص.
8- يجب فحص الألعاب بصفة دورية للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بالعوامل الطبيعية كالحرارة والأمطار والرطوبة والصدأ وغيرها مما يجعلها عرضة للتآكل, كما يجب التأكد من عدم تأثرها بكثرة الاستعمال وأنها مازالت مثبتة بإحكام وأن عناصرها الرأسية والأفقية ثابتة في مكانها ولم تتأثر.
9- يجب التأكد باستمرار من أن جميع المسامير والبراغي والصواميل بالألعاب مربطة جيداً وبإحكام بحيث لا تكون هناك أجزاء بارزة منها.
10- يجب أن يكون قطر الحلقات المعدة للعب الأطفال أصغر أو أكبر بكثير من مقاس محيط رأس الطفل وذلك بأن يكون قطرها أقل من 5 بوصات (12.7) أو أكثر من 10 بوصات (25.4).
11- يجب حماية أجزاء الألعاب المعدنية من الصدأ بتغليفها بالبلاستيك.
12- يجب حماية محاور ومفاصل الألعاب المعدنية المتحركة من الصدأ والتآكل وذلك بتشحيمها أو تزييتها وفحصها بصفة مستمرة للتأكد من سلامتها وقوة احتمالها وتغيير ما يلزم منها.
ثانياً - شروط السلامة في ألعاب الصغار :
1- الزلاقات :
أ- يجب ألا يزيد ارتفاعها على 6 أو 8 أقدام كحد أقصى.
ب- يجب وضع كمية كافية من الرمال أو نشارة الخشب الناعمة عند نهاية الانزلاق, كما يجب تغييرها وتنظيفها بصفة مستمرة.
ج- يجب تأمين وفحص السلالم والدرابزين والتأكد من سلامتها بصفة دورية كما يجب أن تكون أطراف الزلاق الخارجية والتي يتمسك بها الطفل في حالة الانزلاق من البلاستيك أو الكاوتشوك الناعم وأن تكون خالية من التشققات الخطرة وأن تكون الزلاقة خالية تماماً من المسامير والبراغي البارزة والنتوءات.
د- يجب تنظيف الزلاقات الخشبية دائماً بالشمع أو زيت الكتان الخام ويحظر غسلها بالماء والصابون أو المساحيق الأخرى.
هـ- يفضل أن تكون الزلاقة قطعة واحدة، أما إذا كانت تتكون من أكثر من قطعة ملحومة فإنه يجب إزالة آثار اللحام البارزة وجلفنته حتى تصبح ناعمة ومستوية تماماً.
و- يجب أن تكون نهاية الزلاقة أفقية بحيث تحول دون السقوط المباشر خارجياً.
2- الأرجوحة الميزان :
أ- يستحسن قصر استخدامها على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة لأن الأطفال الأكبر سناً يتهورون في استعمالها.
ب- يجب تحديد الارتفاع الذي يمكن أن تصل إليه الأرجوحة في الاتجاهين المتقابلين بحيث يستحيل قلبها بأخذ دورة كاملة في الهواء وذلك بتزويد الأذرع الجانبية لها برادات كاوتشوك أو بلاستيك قوية تمنع من دورانها حول محورها.
ج- يجب فحص محور الأرجوحة (مفصلاتها) بصفة دورية وتشحيمه أو تزييته لمنع الصدأ أو التآكل.
3- صناديق اللعب على الرمل :
أ- يجب أن تكون الصناديق محمية من أشعة الشمس المباشرة ما أمكن.
ب- يجب أن تكون الرمال ناعمة ونظيفة وخالية من كسر الزجاج وبقايا علب المشروبات الغازية والمعدنية وما شابه ذلك من المواد الخطرة وأن يتم تنظيفها أو تغييرها بصفة دورية.
ج- يجب أن يكون إطار الصندوق ناعماً وخالياً من شظايا الخشب من الخارج والداخل.
د- يجب تعرض الرمال للشمس والهواء بصفة دورية لتخليصه من الرطوبة وللحد من انتشار الجراثيم خلاله.
هـ- يجب تغطية الصناديق الرملية ليلاً لحمايتها من الرطوبة وتطفل الات الهائمة كالقطط والكلاب وكذلك الطيور.
4- الأرجوحة ذات المقاعد :
أ- يخصص هذا النوع من المراجح للأطفال دون سن الثامنة.
ب- يجب أن تكون كراسي أو مقاعد الأرجوحة على ارتفاعات مختلفة تتناسب مع أطوال الأطفال.
ج- يجب أن تغطي نهاية المقعد من الخارج بقطعة من الكاوتشوك وذلك لامتصاص الصدمة بالآخرين والتقليل من الإصابة وتفضل المقاعد التي تكون على شكل سرج لكونها أكثر أماناً ولا تشجع الأطفال على الوقوف فوقها.
د- يجب توفير حزام أمان لربط الطفل في المقعد بحيث يسمح للطفل بالتحكم ولا يسمح له بالوقوف أو السقوط.
هـ- يجب أن تكون الأرضية تحت الأرجوحة من الرمل الناعم لتخفيف السقوط كما يجب أن تكون خالية من الحفر.
5- السلالم وهياكل التسلق :
أ- يجب أن تكون السلالم محمية من الجوانب لمنع سقوط الأطفال كما يجب أن يتناسب ارتفاع الدرجات مع قدرات الأطفال بحيث يستطيع الطفل صعودها دون مساعدة.
ب- يستحسن أن تكون السلالم من البلاستيك. أما إذا كانت خشبية فيجب تنظيفها باستمرار من شظايا الخشب وحمايتها من التلف بأثر العوامل الجوية.
ج- يجب وضع وسائد واقية عند نهاية السلم وعلى جوانبه وذلك لامتصاص قوة السقوط والتخفيف من آثاره.
د- يجب ألا يزيد ارتفاع السلالم على 6 أقدام كحد أقصى.
هـ- يجب أن تكون السلالم مثبتة بإحكام في الأرض بحيث يمنع اهتزازها أو سقوطها في حالة تجمع الأطفال عليها.
و- يجب أن تكون هياكل التسلق على ارتفاعات متناسبة مع أعمار وأطوال الأطفال المخصصة لهم.
ز- يحظر استعمال هياكل التسلق عندما تكون مبللة أو زلقة، كما يجب أن تكون الأرضية تحتها ناعمة.
ح- يجب أن تكون قضبانها محكمة وثابتة بحيث لا تدور أو تتحرك عند الإمساك والتعلق بها.
ط- يجب فحصها باستمرار سواء كانت خشبية أو معدنية وذلك لتنظيفها حماية لأيدي الأطفال.
6- المنصات الدائرة :
أ- وهي المنصات المتعددة المقاعد والتي تدور حول محورها بفعل الدفع الجانبي من الخارج أو دفع الأقدام من الداخل. وهذه يجب أن لا يزيد ارتفاع قاعدتها على 10 سم من سطح الأرض.
ب- يجب أن يكون المقعد على شكل نصف دائرة أو ثلاثي أضلاع مربع أومستطيل وأن تكون جوانبه بارتفاع مناسب حتى تسمح للطفل بالتمسك بها خلال الدوران.
ج- يجب تزويد الأرضية المحيطة بالمنصة بطبقة من الرمل الناعم لتخفيف آثار السقوط.
د- يمنع الصعود إلىالمنصة أو النزول منها أثناء الدوران.
7- الألواح المتأرجحة :
أ- يجب أن يكون لوح التأرجح مثبتاً بإحكام من الوسط.
ب- يجب أن يكون اللوح قوياً وخالياً من الشقوق أو الشظايا المعدنية أو الخشبية.
ج- يجب أن يتناسب ارتفاع المحور مع أعمار وأطوال الأطفال بحيث لا يزيد على 50 سم في جميع الأحوال.
د- يجب تزويد أطراف اللوح الخارجية بمقبض على مستوى ارتفاع ذراع الطفل للمسك ومنع السقوط.
هـ- يجب تزويد أطراف الألواح الخارجية من أسفل بقطعة من الكاوتشوك لامتصاص الصدمة لدى ملامستها للأرض.
مدن الملاهي أو الألعاب
أولاً - التصنيف والموقع والمباني والإنشاءات :
1- تصنف مدن الملاهي أو الألعاب وفقاً للمساحة المقامة عليها كالتالي :-
فئة (أ) تزيد مساحتها على 10.000 متر مربع.
فئة (ب) لا تقل عن 5.000 متر مربع ولا تزيد على 10.000 متر مربع.
فئة (ج) لا تقل عن 2.000 متر مربع ولا تزيد على 5.000 متر مربع.
2- لا يجوز إقامة ملاه أو مدينة ألعاب على مساحة تقل عن 2.000 متر مربع خاصة في المدن.
3- يجب ترك ما يوازي 25% على الأقل من مساحة الأرض المقامة عليها الملاهي أو مدينة الألعاب كأرض فضاء تخصص للسير أو الجلوس ولا يقام عليها أي إنشاءات.
4- يجب تحديد عدد رواد الملاهي أو مدينة الألعاب على أساس شخص واحد لكل 2.50 متر مربع من مساحة الأرض.
فإذا كانت مساحة الأرض المقامة عليها الملاهي أو مدينة الألعاب 10.400 متر مربع مثلاً فإنه يجب ترك 2.600 متر مربع كأرض فضاء للسير أو الجلوس ولا يجب أن يزيد عدد رواد الملاهي في هذه الحالة على 3120 شخصاً.
5- يجب أن يكون موقع الملاهي أو مدينة الألعاب مميزاً وسهل الوصول إليه, ويجب أن يقع على شارعين على الأقل, أحدهما لا يقل عن 15 م وذلك لتسهيل عمليات الدفاع المدني.
6- يجب أن تكون جميع المباني والإنشاءات من مواد غير قابلة للاشتعال أو الانصهار.
7- يجب أن تكون جميع الألعاب مطابقة للمواصفات القياسية السعودية إن وجدت أو المواصفات العالمية, كما يجب أن تكون من النوع الجيد المقام بطريقة فنية سليمة بحيث تحقق السلامة الكاملة.
8- على طالب الترخيص تقديم جميع المخططات والرسومات والمواصفات وكتالوجات الألعاب المستوردة أو المصنعة محلياً مرفقاً بها الدراسة الفنية المشار إليها في القسم الأول من هذه اللائحة إلى البلديات لدراستها قبل النظر في منح الترخيص.
ثانياً - الأنظمة الكهربائية والميكانيكية :
1- يجب استعمال الكابلات والأسلاك الكهربائية غير القابلة للاحتراق أو الاشتعال, بحيث تكون مصنوعة من النحاس ومغلفة (بي في سي) ومسلحة, كما يجب أن تتم جميع التوصيلات بطريقة صحيحة وبمعرفة مهندسين مختصين وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية.
2- يجب أن تحتوي كل منطقة على عدد مناسب من قواطع التيار الكهربائي, مع توفير الحماية ضد الأحمال الزائدة (الأوفرلود).
3- يجب تأريض جميع التوصيلات الكهربائية, خاصة تلك المتصلة بالألعاب الكهربائية وذلك لتجنب اتصال الشحنات الراجعة بالرواد أو مستخدمي الألعاب.
4- يجب أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية خاصة تلك المتعلقة بالألعاب الكهربائية مخفية وبعيدة عن متناول الجمهور، كما يجب أن تكون خزانات وقود الألعاب الميكانيكية التي تدار بالوقود منفصلة بإحكام وبعيدة عن متناول الجمهور, كما يجب منع التدخين بالقرب منها.
5- يجب أن تكون الإضاءة كافية في جميع أنحاء الملاهي أو مدينة الألعاب, كما يجب أن تكون المصابيح من الأنواع الثابتة وغير القابلة للانفجار.
6- يجب أن تظل إشارات المخارج ومخارج الطوارئ مضاءة بصفة مستمرة طوال فترة وجود الجمهور داخل الملاهي أو مدينة الألعاب.
7- يجب إبعاد جميع الأسلاك الكهربائية, سواء المتعلقة بالألعاب أو الإنارة أو غيرها عن متناول الجمهور, كما يجب إبعادها عن أماكن الانتظار أو التنزه.
8- يجب أن تفحص جميع الوصلات والألعاب الكهربائية دورياً للتأكد من سلامتها وإصلاح أي خلل فوراً وتدوين ذلك في دفتر السلامة، وإذا تعذر إصلاح الخلل أو العطل, فإنه يجب عزل كامل الجهاز ووضع لوحة تشير إلى ذلك (تحت الإصلاح) أو خارج الخدمة.
9- يجب تزويد جميع الألعاب الكهربائية بمفاتيح لقطع التيار الكهربائي توضع في المكان المخصص للعامل / عاملة التشغيل بحيث يكون في متناول يده لاستخدامه في حالات الطوارئ.
10- يجب عزل مولدات الكهرباء عن أماكن وجود الجمهور كما يجب أن تكون غرف المولدات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية, كما يجب الإشارة إليها بلوحة كبيرة (خطر ممنوع الاقتراب).
11- يجب عزل خزانات الوقود عن أماكن وجود الجمهور كما يجب أن يتم إنشاء تلك الخزانات وفقاً للمواصفات القياسية السعودية وأن توضع لوحات تحذيرية عليها وعلى مسافة تحمل عبارة (خطر ممنوع الاقتراب أو التدخين).
12- يجب ألا يزيد المخزون من الوقود على الحاجة الفعلية ليوم تشغيل واحد وإذا دعت الضرورة إلى تخزين كميات من الوقود فيجب ألا يزيد المخزون على الحاجة الفعلية لأسبوع, تشغيل وفي هذه الحالة يجب إقامة خزانات الوقود في مبان مستقلة على الأطراف الخارجية لمدينة الملاهي أو الألعاب وبعيداً عن مخارج الطوارئ, وبحيث لا تقل المسافة الآمنة التي تفصل بين الخزان وأقرب مكان لوجود الجمهور عن 50 م وعن مباني الملاهي المجاورة عن 10م.
ثالثاً - شروط السلامة في الألعاب :
1- يجب تزويد جميع الآلات والأجهزة والأجزاء الميكانيكية المتحركة بأغطية واقية تمنع اتصال أي شخص بها حتى لا يتعرض للإصابة أو الضرر, كما يجب الاحتياط لمنع التشغيل العرضي غير المقصود.
2- يجب إحاطة الأجهزة والألعاب المتحركة بسياج بارتفاع 1.5 متر وعلى بعد 2 متر من الأجزاء المتحركة, وفي حالة استخدام الشباك السلكي لهذا الغرض, فإنه يمنع منعاً باتاً استخدام الأسلاك الشائكة في أي موقع في مدينة الألعاب أو الملاهي, كما يجب أن يكون السلك من الأنواع القوية والتي لا يمكن تسلقها والتي لا تسمح بالدخول من خلالها أو بمرور أي جزء من أجزاء الجسم, كما يجب أن تقام على أيدي فنيين للتأكد من قوة تحملها ومتانتها.
3- يجب تزويد جميع الألعاب المتحركة بأحزمة أمان لمنع خطر السقوط, ويجب على عامل / عاملة التشغيل التأكد من التزام جميع مستخدمي اللعبة من ربط الحزام قبل بدء التشغيل.
4- يجب إيقاف أي لعبة أو جهاز عند تلف حزام الأمان, كما يجب أن تكون أحزمة الأمان من الأنواع والمواد المطابقة للمواصفات وأن تكون ملائمة لعمر مستخدم اللعبة.
5- يجب تحديد أعمار مستخدمي اللعبة وذلك بتحديد الحد الأدنى والأقصى لعمر الشخص الذي يجوز له استخدام اللعبة بأمان, بحيث لا يسمح عامل / عاملة التشغيل لأي شخص يقل أو يزيد عمره على الحد المحدد لاستخدام اللعبة حفاظاً على سلامته.
6- يلتزم المسئول عن الملاهي أو مدينة الألعاب بوضع لوحات تحذيرية للجمهور توضح خطورة الألعاب المتحركة التي تسبب الدوار أو التغيير المفاجئ في الضغط أو الدورة الدموية بحيث لا يسمح لكبار السن والمرضى بأمراض القلب والأمراض المماثلة باستخدامها حفاظاً على سلامتهم.
7- يجب أن تكون العربات والألعاب التي تعمل محركاتها بالاحتراق الداخلي ثنائية الشوط وتعمل بوقود مخلوط.
8- يجب أن تكون سعة خزان وقود العربة محدودة بحيث لا تزيد على ثلاثة ليترات.
9- يجب ألا تزيد سرعة العربة أو المركبة على ثلاثة أميال في الساعة.
10- يجب إخضاع جميع الألعاب الكهربائية والميكانيكية للفحص اليومي وصيانتها دورياً للتأكد من سلامتها وإثبات ذلك في دفتر السلامة.
رابعاً - وسائل الإنذار ومعدات الإطفاء :
1- يجب تجهيز كل ملهى أو مدينة ألعاب بجهاز / أجهزة إنذار يدوية بحيث تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للدفاع المدني وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية.
2- يتم تركيب جهاز / أجهزة الإنذار بحيث يمكن سماعها بوضوح في جميع أنحاء الملاهي أو مدينة الألعاب, وبحيث يمكن تشغيلها من عدة أماكن معروفة للإدارة والعاملين.
3- يجب فحص وصيانة أجهزة الإنذار دورياً كل 3 أشهر للتأكد من سلامتها وصلاحيتها وإثبات ذلك في دفتر السلامة.
4- يجب تجهيز الملاهي أو مدينة الألعاب بعدد كاف من وسائل الإطفاء السريع والفوري بحيث تكون كافية لإطفاء الحرائق المحتملة ومحاصرتها عند اندلاعها كما يجب اختيار الأنواع والأنماط المناسبة منها والتي تتفق مع نوعية وحجم المخاطر المحتملة.
5- يجب تركيب طفاية مسحوق كيميائي جاف سعة 12 كجم وطفاية ثاني أكسيد الكربون سعة 12 كجم بالقرب من موقع عامل / عاملة التشغيل لكل جهاز حسب أداة تحريك كل جهاز وبشرط ألا يزيد ارتفاعها عن 120 سم وأن تكون سهلة التناول والاستخدام.
6- يجب في حالات العربات ذات المحركات التي تعمل بالاحتراق الداخلي, تركيب عدد من طفايات الحريق ذات المسحوق الكيميائي الجاف سعة 10 رطل بشرط ألا يزيد بُعد أي طفاية عن الأخرى أكثر من 6 أمتار, كما يجب تركيب عدد من الطفايات عند مداخل ومخارج الصالة.
7- يجب توفير طفايتي حريق ذات المسحوق الكيميائي الجاف زنة 45 كجم, والمركبة على عجلات بالقرب من غرفة مولد الكهرباء وبالقرب من أماكن تخزين الوقود.
8- يجب تجهيز المطعم أو البوفية بعدد من طفايات الحريق المناسبة لأنواع المخاطر المحتملة, بحيث لا يقل عددها في جميع الحالات عن 4 طفايات ذات بودرة متعددة الأغراض سعة 10كجم.
9- يجب تجهيز مباني الإدارة ومساكن العمال / العاملات بوسائل الإطفاء المناسبة.
10- يجب فحص وصيانة جميع الطفايات وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة لها والتأكد من صلاحية العبوات وتدوين ذلك على كل طفاية وإثبات عمليات الصيانة وإعادة الشحن في دفتر السلامة.
11- يراعى تركيب حنفيات الحريق وبكرات الخراطيم اللازمة لأعمال الإطفاء بمدن الألعاب أو الملاهي بحيث لا تزيد المسافة بين حنفية الحريق والأخرى على 300 متر - وبالنسبة لبكرات الخراطيم فتكون المسافة في حدود 200 متر- على أن ينشأ خزان مياه بسعة مناسبة وكافية لأغراض الإطفاء لتغذية هذه التجهيزات – بعد عرض المخطط الخاص بها على الدفاع المدني وأخذ موافقته.
خامساً - مخارج الطوارئ والإسعافات الأولية :
1- يجب أن يكون عدد المخارج في الملاهي أو مدينة الألعاب كافياً للإخلاء خلال فترة قصيرة ويفضل وجود مخرج على كل جانب من جوانب السور الخارجي, كما يجب ألا يقل عدد المخارج عن اثنين في اتجاهين متقابلين وألا يقل عرض المخرج عن أربعة أمتار وأن يفتح للخارج بمزالج سريعة وسهلة الاستعمال.
2- يمنع إقامة الأبواب الدوارة كمداخل أو مخارج إلا إذا كانت معززة بأبواب بجوارها بحيث تفتح للخارج وتكون سهلة الاستعمال.
3- يجب وضع تعليمات السلامة الواجب اتباعها في حالات الطوارئ وتعليمات الإخلاء في أماكن بارزة بالقرب من عمال التشغيل وأماكن تواجد الجمهور الأخرى.
4- يجب أن يشار إلى مخارج الطوارئ والمخارج الأخرى بأسهم كبيرة مضيئة كما يجب أن تكون مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية.
5- يجب إعداد خطة للإخلاء الفوري في حالات الطوارئ, كما يجب تدريب العاملين / العاملات على كيفية تطبيقها دون إحداث ذعر بين الجمهور أو تزاحم على المخارج.
6- يجب تخصيص غرفة للإسعافات الأولية في كل مدينة ملاهٍ أو ألعاب وأن تكون الغرفة مجهزة بجميع المستلزمات الطبية اللازمة للإسعاف وأجهزة الإنعاش والأوكسجين, وأن يكون هناك من العمال / العاملات من تلقى تدريباً جيداً على استخدام تلك الأجهزة والمعدات وأعمال الإسعافات الأولية, وذلك استعداداً لحالات الطوارئ.
7- يجب توفير سيارة إسعاف على الأقل بكل ملاهٍ أو مدينة ألعاب, بحيث تكون مجهزة تجهيزاً كاملاً بمعدات الإنعاش والأوكسجين وتخصص لنقل المصابين إلى المستشفيات لعلاجهم.
8- في مدن الألعاب والملاهي (فئة أ) يجب تخصيص طبيب عام يكون موجوداً بصفة دائمة خلال أوقات التشغيل – أما المدن (فئة ب و ج) فيلتزم المسئول عن مدينة الألعاب أو الملاهي بالاتفاق مع طبيب أو أكثر من المقيمين بالقرب من موقع الملاهي أو مدينة الألعاب – وذلك لاستدعائهم في الحالات التي تستدعي ذلك, بشرط ألا يستغرق حضوره أكثر من عشر دقائق في جميع الأحوال.
9- يجب توفير عدد من الناقلات والبطانيات والمستلزمات الأخرى كالقطن والشاش الطبي ومستحضرات تطهير الجروح وما إلى ذلك في غرفة الإسعاف.
10- يجب أن تكون غرف الإسعاف في موقع متميز من مدينة الألعاب أو الملاهي, وأن يشار إليها بشكل واضح وبوسائل مختلفة حتى يسهل تعرف الجمهور عليها.
لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المناجر
الفصل الأول
" التعاريف "
مادة (1) التعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:
1- المنجرة: يقصد بها ورشة النجارة التي يتم فيها تقطيع وتصنيع الأخشاب بكافة أنواعها.
2- النِظام: نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) بتاريخ (10/5/1406هـ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
4- الجهة المختصة: وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) والجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المسئول عن السلامة: وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرون من نظَام الدفاع المدني هو الشخص (من منسوبي المنجرة أو الغير) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنجرة، كما يعتبر مالك المنجرة المملوكة (ملكية خاصة) أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً للائحة لمختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة في هذا الشأن.
6- المواصفات المعتمدة:
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية: وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2) تطبق هذه اللائحة على المناجر المرخص لها في المناطق والمدن الصناعية عدا محلات تصنيع الأثاث الصغيرة داخل الأحياء السكنية والتي تطبق عليه لائحة اشتراطات السلامة ومكافحة الحريق في مجال الأنشطة الفنية والتجارية الصادرة.
مادة (3) وفقاً لمفهوم المادة (العشرون) من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص لأي منجرة جديدة أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه اللائحة.
مادة (4) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة في المادة (3) مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنجرة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة. كما يكون مسئولاً بالتضامن مع صاحب الترخيص أو مستغلها من الباطن والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (5) يعد المسئول عن السلامة في المنجرة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر) وذلك بالنسبة لمبنى المنجرة ذاتها وجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية بها.
وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبل الإهمال الجسيم.
مادة (6): يلتزم المسئول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بحيث يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز محل العطل أو الخلل وفصله عن التيار الكهربائي ومنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه وإصلاحه من قبل المختصين. كما يجب عليه إخلاء المنجرة والاتصال بمركز الدفاع المدني فوراً في الأحوال التي تستدعي ذلك.
مادة (7) يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمي (سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، تختم جميع صفحاته يختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المخصص، وتدون جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية وعمليات الصيانة لأجهزة، ومعدات السلامة، ومكافحة الحريق من حيث تاريخ الفحص والجهة القائمة به، والمعدات والأساليب المتبعة في الفحص، والنتائج وعمليات الصيانة، والإصلاح، وغيرها من البيانات، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص المبنى، وصيانته، وكذلك المعدات والأجهزة، والتركيبات الموجودة بالمنشأة، أو المحل، ويحتفظ بالسجل في إدارة المحل، أو المنجرة ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع، وتدوين الملاحظات.
مادة (8) يجوز للمسئول عن السلامة في المنجرة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع المندوب في السجل.
مادة (9) يلزم صاحب المنجرة بتوفير عقد صيانة لأجهزة الإنذار والإطفاء مع شركة أو مؤسسة متخصصة ومصرح لها من الدفاع المدني.
مادة (10) يجب تدريب العاملين في المنجرة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بالتنسيق مع المديرية لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض بحيث تتحمل الجهة الطالبة للتدريب تكاليف الدورة أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد عمال المنجرة وجنسياتهم وإبراز ما يثبت حصولهم على التدريب المطلوب.
مادة (11) يلتزم المسئول عن السلامة في المنجرة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني لوضع خطة للتدخل ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ أو الإجراءات التي يجب على العاملين في المنجرة اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
مادة (12) يجوز للجان المحلية للدفاع المدني ضمن حدود اختصاصها الإقليمي إعفاء المناجر الصغيرة من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذه اللائحة بعد دراسة كل حالة على حدة وشروط ألا يترتب على الإعفاء الإخلال بالحد الأدنى لشروط السلامة.
مادة (13) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظيم هذه الأمور.
الفصل الثالث
" اشتراطات السلامة والحماية من الحريق "
مادة (14) الشروط الواجب توافرها في المبنى:
1- يجب أن يتم إنشاء منجرة الأخشاب أو تعديلها بتصريح من الجهة المختصة.
2- المناجر التي يلحق بها مستودعات أخشاب لأغراضها يجب أن تكون بينها وبين الجوار مسافة كافية تقدرها سلطات الدفاع المدني في ضوء مساحة الموقع وحجم التخزين ومدى خطورة الأنشطة المجاورة. كما يجب إقامة جدار فاصل من مواد مقاومة للحريق لمدة (ساعتين) على الأقل بين المنجرة والمستودع وألا تزيد كمية الأخشاب[(2)هكذا ورد في الأصل أم القرى]. المخزنة بالمستودع عن خمسة أطنان (5.5 متر مكعب تقريباً) وإلا طبقت عليه لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في مستودعات الأخشاب الصادرة.
3- يجب إنشاء المنجرة من مواد غير قابلة للاشتعال وتكون فيها الحواجز مقاومة للحريق لمدة تقل عن (ساعتين) والأسقف غير قابلة للاشتعال وتقاوم الحريق لمدة (ساعة) والأبواب تكون مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن (ساعة) والأرضية مبلطة من الأسمنت.
4- لا يسمح باستخدام المنجرة أو ما يلحق بها من مستودع ممراً للجوار.
5- يجب أن تترك ممرات كافية بمسافة لا تقل عن (105م) بين الآلات بعضها عن بعض وبمسافة لا تقل عن (1م) من جميع جهات الجدران إلى الآلة.
6- يجب ألا يسمح بسكن العمال في المنجرة.
7- يجب أن يتوافر المنجرة مخرج احتياطي على الأقل بالإضافة إلى الباب الرئيسي لاستخدامه في حالات الطوارئ ويراعى أن تؤدي جميع الأبواب إلى الطرق العامة المفتوحة ويقدر عدد الأبواب والمداخل والمخارج طبقاً لمساحة المنجرة ومواقعها وحجم العمل فيها.
8- يجب أن تبقى مداخل ومخارج المنجرة خالية من العوائق بشكل دائم مع ملاحظة تصريف النشارة والشوائب باستمرار كما يجب أن تحفظ في مكان خاص إلى أن يتم نقلها.
مادة (15) التعليمات المتعلقة بالسلامة الصناعية:
1- يجب أن تكون جميع الآلات والمعدات المستخدمة في أعمال المنجرة كالمناشير وأدوات القطع الأخرى من الأنواع المطابقة للمواصفات المعتمدة.
2- يجب وضع ألواح الأخشاب في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة في جميع الظروف وعلى شكل مجموعات (رصات) بحجم مناسب وأن يكون بينها فواصل بعرض لا يقل عن (متر واحد) لسهولة التداول والمرور بين الرصات.
3- يجب أن يتم تركيب وتوزيع جميع المحركات والأجهزة الميكانيكية وأجهزة التهوية والتكييف والآلات... إلخ، بحيث لا يشكل تشغيلها أي خطر على السلامة أو الصحة العامة أو راحة الجوار.
مادة (16) الإنارة والتركيبات الكهربائية:
1- يمنع استخدام المصابيح المعلقة أو المتنقلة أو المصابيح التي تعمل بالغاز أو الوقود السائل.
2- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية من النوع الجيد المطابق للمواصفات المعتمدة.
3- يجب أن توضع التمديدات الكهربائية داخل مواسير عازلة.
4- يجب أن تتم التركيبات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة وأن تجري لها الصيانة الدورية كل شهرين بصفة دائمة.
5- يجب وضع لوحة مفاتيح الكهرباء قريباً من الباب الخارجي داخل وخارج المنجرة.
6- يجب أن يجهز الموقع بقطاع عام للكهرباء بالإضافة إلى قاطع فرعي لكل آلة كهربائية.
7- يجب أن يتم تأريض الغلاف المعدني لجميع المعدات الكهربائية والميكانيكية وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
مادة (17) التعليمات المتعلقة بحماية العاملين:
1- يجب على العامل ارتداء الأقنعة الملائمة ضد الغيار الناتج من النشارة وأن يتم استخدام النظارات الواقية لها الغرض.
2- يحظر على العامل ارتداء الملابس الفضفاضة (الواسعة).
3- يجب على العامل وضع الحواجز الواقية.
4- يجب أن تكون الأغطية فوق الآلات ثابتة.
5- يجب استخدام الفرش لإزالة الغبار والنفايات العالقة بأجهزة القطع.
مادة (18) الوقاية:
1- يجب توفير التهوية الكافية (طبيعية ميكانيكية).
2- يجب تركيب مراوح لشفط الغيار من المنجرة ومنع تجمعه بالداخل.
3- توضع مواد الطلاء والسوائل القابلة للاشتعال اللازمة لتحضير هذه المواد داخل حاوية معدنية (صندوق) مزود بمنافذ تهوية جانبية.
4- المناجر التي تستخدم الغراء الحار يجب أن يخصص فيها مكان آمن لتسخين وتحضير الغراء بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال على أن يتم إطفاء النيران فوراً بعد الانتهاء من العمل، كما يراعى تفتيش المكان قبل إغلاق المحل للتأكد من إطفاء النيران وعدم وجود أي احتمال لعودة الاشتعال.
5- يمنع منعاً باتاً التدخين داخل المنجرة ويشار إلى ذلك بواسطة لوحات تعلق في أماكن بارزة وعند المداخل باللغتين العربية والإنجليزية.
6- يجب تأمين مواد الإسعافات الأولية بالمنجرة.
مادة (19) وسائل الإطفاء:
1- طفايات الحريق اليدوية تزود المنجرة ومخزن الأخشاب (إن وجد) بالعدد اللازم من طفايات الحريق مجموعة منها بودرة كيماوية جافة ومجموعة أخرى من النوع المائي وتوزع بالموقع بمعدل طفاية من كل نوع كل (150) متر مربع بوزن (6 كجم) للمطفأة على أن يوضع لحماية التركيبات والتجهيزات الكهربائية طفايات بودرة جافة أو طفايات ثاني أكسيد الكربون بمعدل طفاية لكل جهاز.
2- بكرات الخراطيم المتحركة: وهي عبارة عن بكرات معدنية يلتف حول كل منها خرطوم طوله (من 20 إلى 30 متراً) من المطاط (ربر) وقطر (من 1 إلى 1.5) بوصة يتصل طرفة بمصدر المياه والطرف الآخر في نهايته فوهة خروج بقاذف معدني ويمكن للعاملين بالمنجرة استخدامه بسهولة. وتخصص بكرة بخرطوم لكل (300 متر مربع) من الموقع.
3- شبكة مياه الإطفاء: يتم توصيل بكرات الخراطيم بشبكة مواسير متصلة بشبكة مياه الحريق الرئيسية بالمدينة أو بخزان مياه مزود بمضخة حريق لتوفير مياه الإطفاء بالكميات اللازمة بحيث تعطي كمية من المياه لا تقل عن (150 جالون في الدقيقة). ويركب على هذه الشبكة أيضاً حنفية حريق ذات مخرجين ومن الطراز المستخدم بمراكز الدفاع المدني ويحدد مكانها خارج المنجرة بالقرب من الباب الرئيسي وفي مكان يسهل وصول سيارات الإطفاء إليه وتزود الشبكة بمبينات الضغط اللازمة ويراعى تنفيذ التعليمات الآتية:
أ- التمديدات المعرضة للصقيع يجب حمايتها ضد ذلك بتغليفها بمواد عازلة.
ب- تطلى تمديدات الحريق بلون مميز عن باقي التمديدات الأخرى وغالباً ما تكون بلون أحمر.
ج- تركب البكرات ضمن صناديق معدنية غير مقفلة لحمايتها من العبث.
د- يتم اختبار الشبكة مرة في (الشهر) للتأكد من حسن أدائها كما تُجرى الصيانة لطفايات الحريق كل (شهر) أيضاً والفحص والاختبار كل عام على أن يتم استبدال الطفايات الفارغة أو المعطلة فوراً بأخرى صالحة.
|