10-07-2017, 02:55 AM
|
#17
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها
في محال بيع وتخزين أسطوانات الغاز البترولية المسالة
ووسائل نقلها وخزانات الغاز المسال
صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ.
ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ.
القسم الأول
أولاً - يقصد بالاصطلاحات الواردة بهذه اللائحة :
1- الغازات البترولية المسالة : هي المواد الهيدروكربونية المستخرجة من أصول بترولية ومن الغاز الطبيعي وأهم أنواعها الشائعة الاستخدام كمواد وقودية البيوتان والبروبان والبيوتلين والبروبلين حيث إسالتها تحت ضغوط كبيرة وتخزينها داخل أسطوانات أو خزانات مصممة لهذا الغرض وتتحول مباشرة إلى الحالة الغازية بمجرد تسربها من أوعيتها.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات : اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص /الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها .
5- الجهات المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
6- المسئول عن السلامة : هو الشخص من منسوبي المنشأة أو الغير المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنشأة كما يعتبر الشخص الصادر الترخيص باسمه مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال.
7- المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وهي الواجبة المراعاة في حالة وجودها.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية ، تكون المواصفات الأمريكية ( الولايات المتحدة) أو الأوروبية (السوق المشتركة) هي الواجبة المراعاة, أما إذا كانت المادة أو الآلة مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدولة المصنعة, كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
ثانياً -
وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني, لا يجوز الترخيص لأي منشأة أو محل لممارسة نشاط بيع أو تخزين الغازات البترولية المسالة، أوتجديد ترخيصها، أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة، والأمن الصناعي، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني يوضح فيها مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتمنح المنشآت والمحال القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، يمكن تمديدها لفترة أخرى واحدة فقط لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات، وتعليمات، وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده، وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة.
ثالثاً -
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى عن جدية الدراسة ودقتها، ومراقبة تنفيذها، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة، أو المحل للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع صاحب الترخيص عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
رابعاً -
يعتبر المسئول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر) وذلك بالنسبة لمبنى المنشأة، أو المحل وجميع التركيبات والمعدات والآلات الميكانيكية والكهربائية، وكذلك جميع وسائل السلامة، ومعدات الإطفاء، والمراقبة، والإنذار، وإصلاح أي عطل، أو خلل فوراً، ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم.
خامساً -
يلتزم المسئول عن السلامة في محل بيع وتوزيع أسطوانات الغاز بفحص الأسطوانات، والتأكد من سلامتها قبل التخزين، وقبل البيع، وعليه في حالة اكتشاف أي خلل، أو تسرب في الأسطوانات إبعاد الأسطوانات غير الصالحة للاستخدام، وإعادتها للشركة، ومن ثم التأكد من خلو المحل من الغاز المتسرب قبل ممارسة النشاط، كما يلتزم بمراقبة عمليات نقل الاسطوانات وتخزينها، وأنها تتم وفقاً للشروط، والتعليمات الواردة بهذه اللائحة.
سادساً -
تلتزم شركة الغاز عند تركيب الغاز المسال بمراعاة جميع الاشتراطات العلمية، والعملية المتعلقة بالسلامة، وعليها فحص الخزانات دورياً للتأكد من سلامتها, وعليها في الحالات التي يُكتشف فيها عدم صلاحية الخزان، أو التمديدات الملحقة به إبلاغ صاحب الخزان، ومركز الدفاع المدني المختص فوراً، وذلك للتأكد من عدم استخدام الخزان حتى يتم استبداله أو إصلاح العطل، وعلى مسئول السلامة في المحل الكشف يومياً على خزان الغاز المسال، وتمديداته للتأكد من صلاحيته، وعدم وجود أي خلل أو تسرب.
سابعاً -
يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة) وفقاً للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، تختم جميع صفحاته بختم مركز الدفاع المدني المختص, تدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لأجهزة ووسائل السلامة والإطفاء, من حيث تاريخ الفحص، والجهة القائمة به، والمعدات والأساليب المتبعة في الفحص، والنتائج والأعطال، وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات. كما يُجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المنشأة، أو المحل، والأجهزة، والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، ويحتفظ بالسجل في إدارة المنشأة، أو المحل ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع وتدوين الملاحظات.
ثامناً -
يجوز للمسئول عن السلامة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية لأجهزة، ووسائل السلامة والإطفاء، الجهة القائمة به, وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات إذا أمكن، وإثبات ذلك في السجل بتوقيع المندوب بعد إبداء الملاحظات.
تاسعاً -
يجب تدريب جميع العاملين في المنشأة أو المحل على أعمال السلامة والإطفاء والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في المناطق التي لا توجد فيها مثل هذه المدارس، أو المعاهد, لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض بحيث تتحمل الجهة الطالبة للتدريب التكاليف، أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد، ويجب في جميع الأحوال تقديم الوثائق التي تثبت حصول العاملين في المنشأة، أو المحل على التدريب المطلوب.
عاشراً -
يلتزم المسئول عن السلامة في المحل بالتنسيق المباشر مع مركز الدفاع المدني المختص لوضع خطة لإخلاء المحل، أو المنشأة، وكذلك التدخل في عمليات الإطفاء في أوقات الطوارئ، وإيضاح الإجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها لحين حضور فريق الدفاع المدني، وتدريب العاملين في المحل على اتخاذ هذه الإجراءات.
الحادي عشر -
يجب وضع لوحات إرشادية توضيحية تبين إجراءات السلامة الواجب اتباعها في حالات الطوارئ، وأخرى تحذيرية تفيد منع التدخين، أو إحداث أي شرر أو نيران داخل المحل بصفة قطعية، ويراعى أن تكون اللوحات واللافتات وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني.
الثاني عشر -
يجوز للجان الدفاع المدني, وضمن حدود اختصاصها الإقليمي, إعفاء المنشآت أو المحلات الواقعة على الطرق الخارجية، والمعزولة تماماً عن العمران والمباني من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذه اللائحة بعد دراسة كل حالة بصفة مستقلة، وبشرط ألا يترتب على هذا الإعفاء الإخلال بشروط وتعليمات السلامة بالنسبة للمحل أو العاملين فيه.
القسم الثاني
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق
الفصل الأول
محال بيع وتوزيع وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة
أولاً - الموقع والمبنى :
يجب أن يتوافر في المكان المعد لتخزين وبيع أسطوانات الغاز البترولي المسال الشروط الآتية :
1- أن يكون موقع المحل مستوفياً لاشتراطات الترخيص وفقاً لمتطلبات البلدية والجهات الأخرى ذات العلاقة، ويجدر الإشارة إلى أن هذه اللائحة تنصب فقط على متطلبات السلامة، الدفاع المدني دون التعرض لباقي اشتراطات الترخيص التي تختص بها جهات أخرى ويجب على البلدية قبل الترخيص التحقق من موافقتها.
2- نظراً لخطورة هذه المحال فإن مبادئ السلامة تقضي بأن يكون المحل بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار، وأن يبعد عن الأماكن العامة كالمساجد والفنادق والمقاهي والمطاعم، وكذلك الأماكن التي تستخدم مصادر اللهب كالأفران، والغلايات، وما يماثلها بمسافة لا تقل عن خمسة وعشرين متراً وعلى البلدية استطلاع رأي الدفاع المدني قبل البت في طلب الترخيص، مع تزويده بمخطط للموقع موضحاً به المنشآت المقامة، والمسافات التي تفصلها عن الموقع المراد الترخيص له.
3- أن تكون واجهة المحل على شوارع وطرق متسعة تسمح بمرور ووصول السيارات الحاملة لأسطوانات الغاز، وسيارات الإطفاء الكبيرة الحجم، وسيارات الخدمة العامة إلى الموقع، مع ترك الارتدادات الكافية لتبديل الأسطوانات.
4- أن تكون جميع مكونات المبنى من مواد غير قابلة للاشتعال، ومقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل جعل السقف من عناصر خفيفة غير قابلة للاشتعال حتى يسهل انفصاله عند حدوث انفجار داخلي لا قدر الله, دون أن تتأثر الجدران حماية للمنطقة المجاورة.
5- ألا يحتوي المحل على أي مواد قابلة للاشتعال، ويحظر استخدام، أو وجود مواقد للطهو، أو التدفئة، أو أي مصادر حرارية بداخله كما يمنع التدخين منعاً باتاً، وتعلق لافتات تحذيرية بذلك في أماكن ظاهرة بكافة أرجاء المحل.
6- تغطي أرضية المحل بطبقة من مادة ناعمة غير صلبة لا تحدث شرراً كالرمل الناعم النظيف.
7- ألا تحتوي أرضية المحل على أي ثقوب أو فتحات أو مجاري.
8- أن يكون مبنى المحل مستقلاً، ولا يشكل جزءاً من مبنى، وأن يتكون من طابق واحد أرضي فقط، ولا يسمح بتخزين الأسطوانات، أو إقامة أي منشآت، أو أنشطة أسفل هذا الطابق أو أعلاه.
9- أن يُراعى في موقع المبنى، وتصميمه إمكانية تصريف ضغط الانفجار في حالة حدوثه إلى الجهة التي تشكل أقل خطورة.
10- يراعى تجهيز المحل بعلامات واضحة بالقرب من مداخله تفيد وجود غاز بترولي مسال، مع وضع اللافتات التحذيرية اللازمة التي تفيد منع التدخين وخطورة النشاط المتداول، وأن تكون اللافتات باللغتين العربية والإنجليزية, بالإضافة إلى لغات أخرى إذا تطلب الأمر ذلك.
ثانياً - التهوية : 1- التهوية الطبيعية :
أ- يجب توفير التهوية الطبيعية عن طريق النوافذ، والفتحات، والأبواب بحيث تكون كافية لتجديد هواء المحل بصورة مستمرة.
ب- ألا تقل مساحة فتحات التهوية عن 12% من إجمالي مساحة الحوائط والسقف، بما يكفل عدم تراكم أي غازات، أو ضغوط داخل المحل.
ج- تزود نوافذ، وفتحات التهوية بالسياجات الحديدية اللازمة لحمايتها وبشبك سلك ضيق النسيج يمنع دخول أي شرر، أو أعقاب سجائر، أو أخطار أخرى.
د- يتم توزيع فتحات التهوية بحيث تحقق التهوية الكافية للمكان من كافة مستوياته.
2- التهوية الميكانيكية :
إن توفير التهوية الطبيعية على النحو السابق إيضاحه يعتبر وجوبياً في المحل وبالإضافة إلى ذلك يمكن الاستعانة بالتهوية الميكانيكية على أن يتم تصميمها، وتركيبها طبقاً للمواصفات العربية السعودية.
ثالثاً - التمديدات والتركيبات الكهربائية ووسائل الإضاءة :
1- يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التمديدات، والتركيبات الكهربائية، ووسائل الإضاءة طبقاً للمواصفات الفنية العربية السعودية، وأن يتولى التركيب شركة فنية متخصصة.
2- أن تكون كافة التمديدات من الأنواع والأقطار المناسبة المعزولة جيداً، أو المحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار مع تأمين التوصيل الأرضي اللازم.
3- يجب توفير قواطع التيار المناسبة، والمؤمنة ضد أخطار الماس والقوس الكهربائي مع تركيب قاطع عام في مكان يسهل الوصول إليه لفصل التيار الكهربائي عن المحل إذا تطلب الأمر.
4- أن تكون جميع التركيبات من الأنواع المانعة للّهب، والمقاومة للانفجار.
5- أن تكون الإضاءة كافية بالمحل، وأن تكون المصابيح الكهربائية من الأنواع المثبتة وغير القابلة للانفجار، ويتم تثبيتها بالسقف، أو أعلى الجدران, على أن توضع داخل حوافظ واقية، ويحظر استعمال المصابيح المدلاة بسلك.
6- أن تكون المصابيح الكهربائية من النوع الذي لا يشع حرارة قوية.
7- يحظر استخدام المصابيح البترولية عند انقطاع التيار الكهربائي.
رابعاً - وسائل النجاة :
1- يجب أن يزود المحل بمخرجين على الأقل في جانبين مختلفين بحيث يسهل الخروج منها عند الضرورة، ويزداد عدد المخارج طبقاً لما تقتضيه مساحة المحل، وعدد العاملين به بعد أخذ رأي الدفاع المدني.
2- يجب أن تؤدي المخارج إلى طريق نجاة يوصل إلى مكان مأمون خارج المحل يتوفر فيه الأمان، والسلامة، والهواء الطلق.
3- ألا يقل عرض المخرج عن متر وطريق النجاة عن 130 سم.
خامساً - تخزين وتوزيع ومناولة الأسطوانات :
أ- تخزين الأسطوانات :
1- يجب تخزين أسطوانات الغاز داخل المحل، ويحظر التخزين خارجه.
2- أن ترصْ الأسطوانات داخل المحل في وضع رأسي، وصماماتها إلى أعلى، ويتم رصّها على هيئة صفوف منتظمة يفصل بينها ممرات تسمح بالوصول إلى كل أسطوانة بسهولة، وأن يكون بين كل أربعة صفوف ممر بعرض متر ونصف يسمح بالمرور، ونقل، وتداول الأسطوانات.
3- أن يخصص مكان للأسطوانات المعبأة، وآخر للأسطوانات الفارغة مع وضع لافتات توضح ذلك وتميز الأسطوانات الفارغة بعلامات واضحة.
4- يمنع تعبئة الاسطوانات، أو أجهزة الإنارة بمحال بيع الأسطوانات حيث يتم تعبئتها بالأماكن المرخص لها في ذلك من قبل الجهات المختصة.
5- لا يسمح بدخول أفراد الجمهور إلى أماكن التخزين.
6- يتم تخزين الأسطوانات فوق أرض مستوية.
7- يمنع تخزين أي مواد أخرى مع الأسطوانات.
8- يقتصر المحل على بيع وتوزيع أسطوانات الغاز، ويمنع مزاولة أي أنشطة أخرى به، كما يمنع استخدامه كمكان لإعاشة، أو سكن العمال أو غيرهم.
9- يراعى تفادي سقوط الأسطوانات، أو اصطدامها بالأجزاء الصلبة.
10- يمنع دحرجة الأسطوانات على الأرض، ويتم تداولها بكل حرص وعناية.
11- يجب تلافي وجود أي شحومات على الأسطوانات أو صماماتها.
12- يجب إبعاد الأسطوانات عن الأجهزة، والتركيبات الكهربائية، وعن مواقع الأحماض والمواد المتلفة، وعن أشعة الشمس، والمصادر الحرارية.
13- يجب أن تكون الأسطوانات وصماماتها نظيفة تماماً من المواد الغريبة، أو القاذورات التي قد تعلق بها.
14- أن يكون العمال مؤهلين، ومدربين على أعمال السلامة، والتعامل مع اسطوانات الغاز، ومواجهة ما قد ينجم عنها من أخطار.
15- تكون كمية الغاز المخزونة بالمحل في حدود 2000 كيلو جرام، ولا يسمح بأكثر من ذلك إلا بتصريح خاص من شركة الغازات بعد موافقة الدفاع المدني إذا كان موقع المحل، ومساحته، وطاقة توزيعه تسمح بذلك مع مراعاة الاعتبارات الآتية :-
- تحسب المساحة الكلية لمنطقة تخزين الأسطوانات، والتي يجب أن تنطبق عليها شروط السلامة، ويخصص جزء منها للأسطوانات المعبأة، وآخر للأسطوانات الفارغة.
- ألا تقل المساحة المخصصة لكل أسطوانة فارغة أو معبأة عن 35 سم مربع.
ب-المناولة والتوزيع :
1- يجب أن تكون صمامات الأسطوانات سليمة، ومغلقة، ومثبت عليها الغطاء الواقي للصمام بصفة دائمة، ويمنع تداول أي أسطوانة، أو توزيعها إذا لوحظ أن الصمام غير سليم، أو عليه أي آثار لصدأ، أو انتفاخ، أو ملاحظات, بل يجب حجزها وتمييزها بعلامة، وسرعة إعادتها إلى شركة الغازات السعودية (مصنع التعبئة).
2- يراعى تناول الأسطوانات عند التحميل، أو التنزيل برفق، وعدم إلقائها.
3- يجب على عمال التوزيع أن يقوموا بتركيب أسطوانات الغاز، واسترجاع الأسطوانات الفارغة.
4- يراعى التأكد قبل تركيب، أو تجربة الأسطوانة من عدم وجود أي خطورة في أماكن استخدام أسطوانات الغاز (كالمصادر الحرارية انسكاب سوائل ملتهبة)... الخ.
5- يمنع التدخين قطعياً أثناء عمليات التحميل، والتنزيل، والتوزيع.
6- يحذر الكشف على الأسطوانات بواسطة اللهب, بل يجب أن تستخدم السوائل الصابونية المعدة لهذا الغرض.
سادساً - معدات مكافحة الحريق :
1- يزود المحل بعدد من طفايات البودرة الكيميائية الجافة المتعددة الأغراض بما يتناسب مع مساحة المحل، وكمية الأسطوانات المخزنة، ويمكن تخصيص طفاية 12 كجم لكل 20 أسطوانة على الأكثر.
2- يجهز المحل بعدد من بكرات الخراطيم المخصصة للإطفاء بمعدل بكرة لكل مائة متر مربع من المساحة، أو أقل على ألا تزيد المساحة بين البكرة وأبعد نقطة في المحل على 15 متراً، ويجب أن يكون الخرطوم بطول من 20/30 متراً، وقطر من 1 إلى 1.5 بوصة، وينتهي بقاذف لإخراج المياه بشكل رذاذ لتبريد الأسطوانات عند اللزوم، وتغذي بكرات الخراطيم من شبكة مياه الحريق العمومية، أو من خزان مياه مزود بماكينة ضغط، ويكون مصدر المياه متصلاً ببكرات الخراطيم بصفة دائمة.
3- يتم توزيع معدات الإطفاء في الأماكن المناسبة بحيث يسهل تناولها واستخدامها عند اللزوم، وتُجرى لها الصيانة الدورية بصفة دائمة للتحقق من صلاحيتها للاستخدام.
سابعاً - معدات أخرى :
يزود المحل بصندوق للإسعافات الأولوية البسيطة يجهز بالمواد الطبية التي تتناسب وهذه المحال.
توفير أقنعة واقية ضد الغازات للاستخدام عند اللزوم بمعرفة عمال مدربين ولائقين صحياً لاستخدام هذه المعدات .
ثامناًَ - متطلبات عامة
1- يجب أن يزود محل البيع بوسيلة اتصال تلفونية مع تعليق لوحة موضح بها أرقام تلفونات مراكز الدفاع المدني، والإطفاء القريبة، وشرطة النجدة والإسعاف، وغيرها من خدمات الطوارئ، ويتم التعريف بها لجميع العاملين.
2- يلتزم صاحب الترخيص باستخراج فواتير للأسطوانات المباعة، ليمكن للمشتري إعادتها في حالة وجود أي عيوب بها.
3- يجب أن تلتزم شركة الغاز الأهلية بعدم تسليم أسطوانات الغاز المسال إلا للمحال المرخص لها في ذلك، وفي حدود الكميات المقررة.
4- تعتبر شركة الغازات الأهلية مسئولة عن نوعية الغاز المسال المعبأة في الأسطوانات، وعن مطابقته للمواصفات القياسية السعودية، كما تلتزم الشركة بكميات الغاز المقررة لكل نوع من الأسطوانات، وأن تكون الأسطوانات وصماماتها مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
5- يجب أن تكون المواد المستخدمة في تزييت محابس الأسطوانات من النوع المقاوم للغازات البترولية المسالة، والذي لا ينتج عنه خطورة عند ملامسته لهذه الغازات.
6- يكون طلاء أسطوانات الغاز البترولي المسال بلون موحد واللون المعتمد في المملكة هو اللون الفضي.
الفصل الثاني
نقل أسطوانات الغاز البترولي المسال
يتم نقل أسطوانات الغازات البترولية المسالة من مصانع التعبئة إلى محال بيع بواسطة الشاحنات المجهزة، والمعدة لهذا الغرض، والتابعة لشركة الغازات الأهلية السعودية، ويجب أن تتوفر في وسائل النقل المشار إليها الشروط الآتية :-
1- يجب أن يكون صندوق السيارة متين البنيان ومثبتاً على الهيكل بإحكام ومجهزاً بأقفاص متينة تعد خصيصاً لوضع الأسطوانات بداخلها.
2- يزود صندوق السيارة بالحواجز المعدنية، والمرابط اللازمة لتثبيت الأسطوانات.
3- في حالة استخدام المقطورات يُراعى التأكد من سلامة معدات القطر، والربط، وتوصيلات الفرامل، ومن إحكام توصيلاتها، ويتم التفتيش والصيانة لهذه المعدات بصفة دائمة وقبل كل رحلة للسيارة.
4- أن تكون بطاريات التغذية بالسيارة من الأنواع الجيدة مع التأكد بصفة دائمة من خلوها من التلف، أو العيوب، وأن تكون الأماكن المخصصة لها بعيدة عن مواقع الاسطوانات، كما يجب أن تكون التمديدات الكهربائية من النوع المغلق المتين الذي لا يتأثر أو ينقطع بسهولة.
5- أن تكون مكابح السيارة (الفرامل) قوية، سليمة، وأن يُجرى الكشف على تجهيزاتها بصفة دائمة.
6- أن تزود السيارة بتوصيلة أرضية لتسريب شحنات الكهرباء الاستاتيكية.
7- جهاز العادم بالسيارة يجب أن يزود بمانع شرر، وأن يكون اتجاه العادم بعيداً عن موقع الأسطوانات.
8- تجهز السيارة بالأنوار التحذيرية الكافية من الأمام، والخلف، ومن أعلى غرفة المحرك.
9- تجهز السيارة بقاطع كهربائي بجوار السائق يفصل الدورة الكهربائية عن السيارة، أو بقاطع تلقائي عند زيادة الحمولة على الخطوط.
10- تزود السيارة بالإشارات، والعبارات التحذيرية التي تشير إلى مخاطرها طبقاً للتصميم المعد من الدفاع المدني.
11- تجهز السيارة بمطفأتي حريق بودرة كيمائية جافة متعددة الأغراض سعة كل منهما 12 كجم تثبت على حوامل ذات رباط متين، وتوضع في أماكن مناسبة بحيث يمكن تناول المطفأة بسرعة وسهولة عند الحاجة، كما تزود كابينة السيارة بطفاية بودرة كيميائية جافة متعددة الأغراض سعة 6 كجم بجوار السائق لسرعة استخدامها في الحالات العاجلة.
12- يتم رصْ أسطوانات الغاز رأسياً وصماماتها لأعلى في الأماكن المخصصة لها داخل الأقفاص، ويحذر تحميل أي أسطوانات بخلاف ذلك، كما يحذر نقل أي منقولات أخرى، كما يجب مراعاة أحكام الحوافظ المعدنية على صمامات الأسطوانات قبل التحميل.
13- يمنع قطعياً وقوف سيارات نقل أسطوانات الغاز في الشوارع العامة ما عدا الفترة المخصصة للتحميل أو تنزيل الأسطوانات في محلات التوزيع فقط.
14- أن يتم تناول الأسطوانات بحرص ولا يسمح بتعريضها للصدمات أو دحرجتها أثناء التحميل، أو التنزيل ولو كانت فارغة.
15- يجب أن يكون السائق والعمال بجميع السيارات الناقلة للغاز المسال ملمين بتعليمات السلامة والوقاية واستخدام الطفايات, ومدى الخطورة التي قد تنجم وكيفية التعامل معها، ووسائل استدعاء خدمات الطوارئ.
16- يُمنع على السائق والعمال بصورة قطعية التدخين أثناء عمليات النقل، والتحميل والتنزيل.
17- على السائق مراعاة الالتزام بحدود السرعة المتوسطة المقررة، وعدم تجاوزها.
18- يُجرى الكشف والفحص الفني للسيارة قبل كل رحلة للتأكد من سلامة كافة تجهيزاتها.
الفصل الثالث
خزانات الغاز البترولي المسال
يقصد بها خزانات الغاز البترولي المسال المخصصة للاستخدام الاستهلاكي بالمنازل ومختلف المنشآت, كالأفران، والمطابخ والمطاعم ، والفنادق 0000 وغيرها.
ويتولى تركيب هذه الخزانات شركات فنية متخصصة طبقاً للمواصفات العالمية، ويقوم بهذه الأعمال في المملكة شركة الغاز الأهلية، ويقع عليها مسئولية الالتزام بتنفيذ كافة شروط السلامة الخاصة بتركيب هذه الخزانات وملحقاتها.
وعلى الأخص الشروط الآتية :
1- تركيب خزانات الغاز البترولي المسال في مكان مستقل، ويخصص لها مبنى منفصل يشيد من مواد مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل، ويكون سقفه من العناصر الخفيفة غير القابلة للاشتعال حتى يسهل انفصاله عند حدوث انفجار دون أن تتأثر الجدران، ويجب أن يفصل بين الخزان والمباني المجاورة وبينه وبين الخزانات الأخرى في حالة تعددها مسافة آمنة طبقاً للجدول الآتي :-
سعة الخزان
جالون/ ماء الحد الأدنى للمسافة الآمنة بالقدم
بين الخزان والمباني المجاورة بين الخزانات وبعضها
من 100 إلى 500 جالون 10 قدم 3 قدم
من 501 إلى 2000 جالون 25 قدماً 3 قدم
أكثر من 2000 جالون 50 قدماً 5 قدم
2- يجب وضع خزان الغاز ومنظم الضغط فوق سطح الأرض.
3- تزود خزانات الغاز بصمامات أتوماتيكية، لتسريب الضغط الزائد.
4- يتم إجراء التوصيل الأرضي للخزان لتجنب تراكم شحنات الكهرباء الاستاتيكية.
5- يجب أن يكون موقع الخزان خالياً من الأعشاب الجافة، والمتروكات القابلة للاشتعال، كما يُمنع التدخين، أو إشعال أي نيران، أو إحداث أي شرارة بالموقع، وتكتب لافتات بذلك، ويمنع الاقتراب من الخزان بالموقع.
6- يجب أن تكون توصيلات الغاز من الخزان/ الخزانات إلى المواقد والأفران عبر أنابيب معدنية محكمة التوصيل ويحظر استخدام الخراطيم.
7- تزود توصيلات الغاز بصمام رئيسي لقطع الغاز إلى جانب الصمامات، والمحابس الفرعية طبقاً للمواصفات.
8- تتولى الشركة التي قامت بالتركيب عمليه الصيانة، والكشف الدوري المنتظم على الخزانات، والتوصيلات، والمحابس بمعرفة فنيين متخصصين.
9- يجب توفير وسائل الإطفاء، ومصادر المياه اللازمة بموقع الخزانات مع ملاحظة استخدام التركيبات الخاصة بقذف رذاذ الماء على سطح وجدران الخزانات التي تزيد سعتها على 10.000 عشرة آلاف جالون / من الغاز المسال. وعلى الشركة المنفذة مراعاة توافر هذه الاشتراطات منذ وضع مقايسة التركيب.
10- لا يسمح مطلقاً بنقل الغاز البترولي المسال من مواقع التعبئة، لملء خزانات الغاز المخصصة للمنازل أو المنشآت الأخرى إلا بواسطة السيارات الصهريجية المخصصة لهذا الغرض والتي تملكها شركة الغاز الأهلية السعودية، ويجب أن تكون هذه الناقلات مطابقة للمواصفات والاشتراطات العالمية، وبالإضافة إلى ذلك تطبق بشأنها كافة شروط السلامة الواردة بالفصل الثاني الخاص بسيارات نقل أسطوانات الغاز البترولي المسال باستنثاء الاشتراطات المتعلقة بصندوق السيارة المعد لنقل الأسطوانات.
الفصل الرابع
الاحتياطات الوقائية الواجب على الأشخاص اتخاذها عند حدوث تسرب غاز
1- تمنع كافة المصادر الحرارية منعاً باتاً من منطقة التسرب بإخماد أي مواد مشتعلة, ومنع التدخين قطعياً وإيقاف ما قد يوجد من قوى محركة أو ماكينات أو موتورات ميكانيكية أو كهربائية، كما لا تستخدم التلفونات الموجودة بمكان التسرب خشية حدوث ماس كهربائي يؤدي إلى اشتعال الغاز المتسرب. ويفضل استخدام وسيلة أو تلفون من مكان آخر للإبلاغ.
2- يجب العمل فوراً على غلق مصادر الغاز متى كان ذلك ممكناً، وسواء كان مصدر الغاز أسطوانات، أو خزانات – حيث إن استمرار التسرب يعني تزايد الخطر.
3- يخطر على الفور مركز الدفاع المدني.
4- يجب فصل التيار الكهربائي عن المكان.
5- العمل على إخلاء منطقة التسرب من الأشخاص.
6- عند وصول قوات الدفاع المدني والخدمات العامة للموقع، تقدم لهم المساعدة والمعلومات اللازمة لسرعة إيقاف الغاز المتسرب وغلق مصادره والسيطرة على الحادث.
|
|
|