عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:54 AM   #15
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



سادساً - معدات الوقاية للعمال.
يجب توافر معدات الوقاية التالية :
1- الخوذة لوقاية الرأس، ويلزم أن تكون من مادة مقاومة للاشتعال، وأن توفر الوقاية اللازمة ضد الصدمات بما يكفل امتصاص الصدمة، وتبديدها وأن تكون صحية.
2- نظارات واقية للوجه والعيون, وأن تكون عاكسة للضوء الشديد والحرارة.
3- أغطية للأيدي (قفازات) ويجب أن تكون مصنوعة، أو مغطاة بمادة عازلة واقية.
4- أجهزة تنفس، وأقنعة واقية.
5- أحذية واقية مزودة بقطعة معدنية عند كعبي القدمين، لتسريب أي شحنة كهربائية أثناء الحركة، أو السير.
6- ملابس واقية من حرارة المعادن الساخنة سهلة الارتداء، والخلع وأن تكون مصنوعة من مواد مقاومة للحرارة، ولا تسبب ضرراً للجسم مع المحافظة على تعقيمها ونظافتها.
ويراعى أن تكون معدات الوقاية مطابقة للمواصفات الفنية, وأن يتم تدريب العاملين على استخدامها بمعرفة متخصصين، وأن تجري لها أعمال الصيانة الدورية.
سابعاً - التهوية :
يُراعى توفير التهوية الكافية (طبيعية – ميكانيكية) بأماكن اللحام التي تتم بالموقع بما يحقق شروط السلامة، ويمنع تراكم الغازات والأبخرة الضارة.
ثامناً - تدابير السلامة للعمال :
1- يجب أن تكون هناك رقابة دقيقة حسب برنامج محدد على ظروف مناطق العمل، ودرجة تعرض العمال للأخطار أو للإجهاد.
2- يجب إجراء تفتيش وتقييم منتظمين للتأكد من استمرار فاعلية البرنامج.
3- يجب عدم تعيين العمال للقيام بأعمال تتطلب استخدام أجهزة التنفس ما لم تثبت لياقتهم الصحية للقيام بهذه الأعمال، مع استخدام تلك المعدات, ويحدد الطبيب المختص الشروط الصحية والبدنية المناسبة، ويجب إعادة فحص الحالة الصحية سنوياً لمن يستخدم جهاز التنفس.


لائحة شروط السلامة وسبل الوقاية وتجهيزات الإنذار والإطفاء الواجب توافرها في الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة
القسم الأول
صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 12/2/و/1/ د ف وتاريخ 21/1/1414هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية الموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق ، وبناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3464) وتاريخ 11/2/1414هـ.
أحكام عامة
أولاً : تعاريف :
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة :
يقصد بها جميع أنواع المنشآت والمباني أو أجزائها المخصصة والمجهزة لإستقبال النزلاء بغرض الإقامة أو المبيت نظير أجر يدفعه النزيل، أو نتيجة لعضويته أو مهنته أو حالته الإجتماعية أو خلافه. ويشمل هذا التعريف الفنادق بجميع أنواعها ودرجاتها ، بيوت الشباب ، دور الضيافة ، دور الرعاية ، دور الإيواء ، سكن الكليات والمعاهد والمدارس ، الإستراحات ، الشاليهات أو الكبائن ، الموتيلات ، والشقق المفروشة أو غيرها من المنشآت المعدت لذات الغرض.
2- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى.
3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
هي اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني :
هو الشخص / الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو إحدى إدارتها أو مراكزها بالقيام بالتفتيش على المنشآت وفقاً للقواعد الواردة باللائحة الخاصة بذلك ،بغرض التأكد من جدية تطبيق لوائح السلامة وكفية وفاعلية وسائل مكافحة الحريق ، وضبط المخالفات والتحقيق فيها ، وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها.
5- الجهة المختصة :
وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
6- المسئول عن السلامة :
هو الشخص ( من منسوبي المنشأة أو الغير) المعين أو المكلف ، ليكون مسؤولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة ، والأمن الصناعي ، كما يعتبر مالك المنشأة ملكية خاصة أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغل الترخيص مسؤولاً عن السلامة فيها في جميع الأحوال.
7- المواصفات وهي :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية تكون المواصفات الأمريكية أو الأوروبية هي الواجبة المراعاة، أما إذا كانت الآلة أو المادة المصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدولة المصنعة كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
ثانياً : لا يجوز الترخيص لأي منشأة جديدة من المنشآت الخاضعة لهذا اللائحة أوتجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي وأجهزة الأنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الإلتزام بالمواصفات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، وتمنح المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة وفقاً لحجم المنشأة وطاقتها الإستيعابية ، وذلك لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات. ويجوز لمدير عام الدفاع المدني وفقاً لما يراه مناسباً تمديد الفترة الزمنية الممنوحة لفترة أخرى مماثلة 000 وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون الترخيص أو تجديده وفقاً للوارد بهذه اللائحة.
ثالثاً : يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسؤولاً بالتضامن مع مالك المنشأة أو صاحب الترخيص عن أي خطأ أو تقصير في هذا الصدد.
رابعاً : يكون المسؤول عن السلامة مسؤولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية ( كل 3 أشهر)وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها وجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية ، وكذلك جميع وسائل ومعدات السلامة ومكافحة الحريق والمراقبة والإنذار ، وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً.ويعتبر أي تعاون أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم.
خامساً : يلتزم المسؤول عن السلامة في حالة حدوث أي عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بحيث يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز محل العطل أو الخلل ، ومنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه وإصلاحه من قبل المختصين ، كما يجب عليه إخلاء أو الأمر بإخلاء المنشأة والاتصال بمركز الدفاع المدني المختص فوراً في الأحوال التي تستدعي ذلك.
سادسا : يلتزم المسؤول عن السلامة في كل منشأة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة) تختم جميع صفحاته بعد ترقيمها بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص. وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية للمنشأة وأجهزة ومعدات ووسائل السلامة والمراقبة والإنذار ومكافحة الحريق مع ذكر التاريخ والجهة القائمة بها والمعدات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح إن وجدت وغيرها من البيانات ، ويجري تخصيص جزء من هذا السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والمعدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وغيرها ، ويحتفظ بهذا السجل لدى مسؤول السلامة في المنشأة في مكان آمن، ليكون تحت تصرف الدفاع المدني في جميع الأوقات للإطلاع وإبداء الملاحظات وتدوين المخالفات والجزاءات.
سابعاً : يجوز للمسؤول عن السلامة في المنشأة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الإختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك للإتفاق على موعد مناسب حضور مندوب الدفاع المدني خلال الإختبارات وإثبات ذلك الحضور بتوقيع المندوب في السجل.
ثامناً : يجب تدريب جميع العاملين أو النسبة من العاملين التي تحددها المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لموقع وطاقة كل منشأة ، على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والأسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني ، أو التنسيق مع المديرية في حالة عدم وجود تلك المدارس أو المعاهد لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض بحيث تتحمل الجهة الطالبة للتدريب تكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد ، ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين المدربين وإبراز ما يثبت حصولهم على التدريب المطلوب.
تاسعاً : يلتزم المسئول عن السلامة بالمنشأة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني بوضع خطة تنفيذية للتدخل والإخلاء ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ مع تحديد الإجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها في أوقات الطوارئ لحين حضور فرق الدفاع المدني.
عاشراً : يجوز للجان المحلية للدفاع المدني وضمن حدود اختصاصها الإقليمي إعفاء المنشآت الصغيرة والواقعة على الطرق الخارجية البعيدة عن العمران من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذه اللائحة بعد دراسة كل حالة بصفة مستقلة وبشرط ألا تزيد الطاقة الإستيعابية لهذه المنشأة عن (15) خمسة عشر شخصاً وألا يترتب على هذا الإعفاء الإخلال بالحد الأدنى لشروط وتعليمات السلامة.
القسم الثاني
شروط السلامة وسبل الحماية
أولاً : الموقع :
1- يجب أن يكون الموقع مستوفياً لاشتراطات لترخيص الصادرة من البلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة وعلى البلدية باعتبارها صاحبة الاختصاص في منح الترخيص – التحقق من استيفاء كافة الاشتراطات قبل منح الترخيص.
2- يجب ألا يكون الموقع ملاصقاً لمنشأة خطرة بشكل يتنافى مع قواعد ومبادئ السلامة مع مراعاة إستطلاع رأي الدفاع المدني بعد إطلاعه على المخططات والمعاينة على الطبيعة.
3- إن هذه اللائحة تشمل متطلبات السلامة وسبل الحماية دون التعرض لباقي الاشتراطات التي تدخل في اختصاص جهات أخرى.
ثانياً : المباني :
1- يجب أن تكون المباني والإنشاءات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية ومتطلبات البلدية ووزارة الاشغال العامة والإسكان وأن تشيد جميعها من مواد غير قابلة للاشتعال.
2- أن تقدم مخططات تشتمل على عناصر وأنظمة السلامة – معتمدة من مكتب هندسي مرخص له من قبل وزارة التجارة – إلى الجهة المختصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية لدراستها ومراجعتها في ضوء ما ورد بهذه اللائحة من إشتراطات والتنسيق في ذلك مع إدارة الدفاع المدني بالمنطقة.
3- يجب أن تتضمن المخططات التي تقدمها الجهة الطالبة الترخيص تحديداً لمواد إنشاء المبنى ومدى مقاومتها للحريق ، وأن تكون درجات المقاومة للحريق وفقاً للمعدلات العالية والمواصفات القياسية المعتمدة مع مراعاة المبادئ الآتية :-
أ- الهيكل الإنشائي والركائز والأعمدة : تصمم بحيث تتحمل الإثقال الكبيرة وتكون مقاومة للحريق لمدة أربع ساعات على الأقل.
ب- الحوائط والاسقف والارضيات – تصمم بحيث تتحمل الأثقال وتكون مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل.
ج- حواجز قطاعات الحريق – يجب أن تكون مانعة من نفاذ اللهب ومقاومة الحريق لمدة ساعتين على الأقل.
د- الأبواب والنوافذ التي تطل على قطاعات الحريق يجب أن تكون مقاومة للحرق لمدة نصف ساعة على الأقل. وعلى الجهات المشرفة على الإنشاء والتنفيذ التحقق من استيفاء هذه المتطلبات.
4- يجب توفير الطرق والمداخل المناسبة التي توصل إلى المبنى وأن تكون الطرق متسعة وتستوعب مرور سيارات الإطفاء والإنقاذ الكبيرة الحجم بما يضمن وصولها إلى المبنى والشرفات والفتحات التي تشكل جزءاً من طرق النجاة وكذلك إلى أماكن مصادر مياه الأطفاء المخصصة للمبنى وفي حالة زيادة طول المبنى أو عرضه عن خمسين متراً يلزم توفير المدخل على كلا الجانبين.
5- إذا تضمن المبنى محالات عامة لمزاولة الأنشطة الفنية والتجارية فيجب أن تطبق بشأنها لائحة شروط السلامة الواجب توافرها في المحلات العامة ومحال الأنشطة الفنية والتجارية ويجب أن تكون المراكز التجارية بالدور الأول أو الدور الأرضي من المبنى.
6- يمنع منعاً باتاً استعمال الأدوار تحت الأرض لأغراض النوم والسكن ساء لنزلاء الفندق ، أو العاملين فيه.
7- لا يسمح بأكثر من طابق واحد تحت الأرض يرتاده النزلاء أو الزوار.
8- إذا ألحق بالمبنى منشأة أخرى مثل قاعات الاحتفالات والأفراح وغيرها تطبق عليها شروط السلامة الواردة باللوائح بكل نوع من هذه المنشآت.
9- إذا ألحق بالمبنى مرآب للسيارات فيجب حضره في الدور الأرضي التحتي والدور الأرضي فقط وأن تطبق بشأنه كافة شروط السلامة في مواقف السيارات ولا يسمح بإقامة مواقف متعددة الأدوار كجز من المبنى.
10- لا يسمح بتشغيل المنشأة قبل الكشف عليها بمعرفة لجنة الدفاع المدني والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة للتحقق من تنفيذ ما ورد بهذه اللائحة من شروط وعمل محضر بذلك.
ثالثاً : سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى والحماية من الانتشار الخارجي للحريق.
1- يجب أن يتم تصميم الشكل الإنشائي للمبنى والحوائط الخارجية من مواد غير قابلة للاشتعال طبقاً للمواصفات الهندسية الصادرة من الجهات المختصة كالبلدية والهيئة العربية السعودية للمواصفات القياسية.
2- ألا تقل التكسية الخارجية للحوائط ومواد التشطيب عن درجة (أ) وهي المواد غير القابلة للاحتراق طبقاً للمواصفة القياسية رقم 1182-1979 وذلك بالنسبة للمباني المكونة من أكثر من طابقين – وألا تقل عن الدرجة (ب) وهي مواد منخفضة القابلية للاشتعال طبقاً لمواصفة الجمعية الأمريكية لاختبار المواد رقم (84) بالنسبة للمباني المكومة من طابق واحد أو طابقين.
رابعاً : التجزئة إلى قطاعات الحريق:
1- يقسم المبنى تبعاً لوضعه إلى قطاعات يتم فصلها بواسطة حواجز (جدران) مقاومة للنيران – بهدف الحد من مخاطر الحريق ومنع انتشاره من قطاع لآخر وتسهيل مكافحته وتيسير عملية الإخلاء.
2- تتم التجزئة وإقامة الحواجز وفقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على أن تراعى الاعتبارات التالية :-
أ- أن يشكل كل طابق من طوابق المبنى قطاع حريق مستقل إذا كانت مساحته لا تزيد على (400) متر مربع – فإذا زادت المساحة عن ذلك يقسم إلى قطاعات لا تزيد مساحة كل منها على (400) متر مربع.
ب- أن تشكل مناطق سلالم النجاة والردهات المحمية قطاعات حريق منفصلة.
ج- أن تشكل مناطق الإخطار الخاصة كالغرف الميكانيكية وعنابر الماكينات وغرف المفاتيح والمحولات الكهربائية وغيرها قطاعات حريق منفصلة.
د- أن تكون الجدران الفاصلة لقطاعات الحريق محكمة بحيث تمتد من الجدار إلى الجدار المقابل – ومن أرضية الطابق إلى سقفه بما يحقق إغلاق كافة الفراغات بما فيها الفراغات غير الظاهرة مثل الفراغ الواقع بين السقف المستعار والسقف الأساسي للمبنى.
3- أن تكون الأبواب التي يتم تركيبها على حوائط قطاعات الحريق مقاومة للنيران ومانعة من نفاذ اللهب والدخان ومن الأنواع المنزلقة التي تغلق ذاتياً وأن تفتح للخارج وأن تصمم وفقاً للمواصفات القياسية السعودية.
4- تفصل غرف وأجنحة المبيت عن المناطق الأخرى مثل المطعم وأماكن الترفيه والخدمات والمطبخ.
خامساً وسائل وطرق النجاة :
أ- تعريفات :
1- وسائل أو طرق النجاة :
وقد يطلق عليها وسائل الهروب – ويقصد بها المسالك التي يستخدمها شاغلوا المبنى من أماكن وجودهم داخله بهدف الوصول إلى مكان آمن خارج المبنى وبالسرعة المناسبة وذلك في حالة نشوب حريق أو التعرض لأية أخطار طارئة تهدد حياة الاشخاص وتشمل هذه الوسائل – المخارج – السلالم – الممرات – الردهات وغيرها ويجب أن توصل هذه الوسائل إلى مناطق التجمع الداخلية والخارجية حيث تتوفر شروط السلامة.
ويجب ألا يقل عرض المخرج عن متر واحد وطريق النجاة عن (130) سم.
2- المخرج / مخرج الطابق :
عبارة عن باب أو فتحة يتصل بممر أو ردهة أو درج يؤدي إلى طريق نجاة ، ويجب أن تؤدي جميع مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلم محمي يعتبر جزءاً من طريق النجاة ويؤدي في النهاية إلى خارج المبنى.
3- مخرج نهائي :
هو نهاية أي طريق نجاة في مبنى (عادة باب) يؤدي إلى مكان آمن خارج المبنى يسمى مكان التجمع، ويجب أن تفصل المخارج النهائية للطوابق العلوية عن مثيلتها الخاصة بالدور الأرضي ، لضمان سهولة الحركة دون عوائق.
4- مخرج طوارئ :
هو المخرج المخصص لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط ، لتيسير سرعة خروج شاغلي المبنى وتنفيذ خطة الإخلاء عندما يتعرضون للخطر.
5- سلم الطوارئ :
هو السلم المخصص لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط – بالإضافة إلى السلالم الرئيسية الأخرى الموجودة بالمبنى – وذلك لإمكان تنفيذ خطة الإخلاء بالسرعة المطلوبة ويجب أن تشيد هذه السلالم وفقاً للمواصفات العربية السعودية وأن تتوفر فيها شروط السلامة الآتية :
- أن تكون مواد إنشائها والحوائط المحيطة بها والدرابزين من مواد مقاومة للحريق.
- أن يركب على فتحات الأبواب والردهات المؤدية إليها أبواب مقاومة للحريق وموقفة للدخان لمنع نفاذه إلى مواقعها.
- أن تكون مواقعها مناسبة لشاغلي المبنى.
- أن تؤدي إلى أماكن التجمع المحددة.
- أن تزود بالدرابزين والحواجز اللازمة لسلامة مستخدميها.
- ألا يقل أتساع درج السلم عن متر واحد وألا يزيد ارتفاع الدرج عن عشرين سم وألا يقل طول البسطة عن (130) سم وألا يزيد عدد الدرج عن 15 درجة ولا يقل عن ثلاث درجات في كل مشوار بين بسطتين.
6- أماكن التجمع :
هي الأماكن التي يتم تحديدها داخل وخارج المبنى لتجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الحريق أو الخطر بهدف إنقاذهم وحمايتهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
وتنقسم إلى نوعين :
6/1 – أماكن التجمع الداخلية :
يتم تحديدها داخل المبنى وتكون غالباً في الردهات المتسعة التي تؤدي إليها عدة مخارج ومسالك هروب – ويجب أن تتصل هذه الأماكن بطريقي نجاة على الأقل يؤديان مباشرة إلى خارج المبنى حيث مناطق التجمع الخارجية ، وأن يتوفر فيها سبل الأمان والسلامة والتهوية الكافية. وتستخدم هذه الأماكن في تجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر ويراعي تحديدها بصورة دقيقة مع تحديد القطاعات التي تخدمها – وتزويدها باللوحات الإرشادية والأسهم واللوحات التوضيحية المضيئة.
وتعتبر هذه الأماكن مناطق تجمع مؤقتة لحين زوال الخطر نهائياً من المبنى أما في حالة استفحاله – لا قدر الله فيتم على الفور إخلاء الأفراد منها إلى مناطق التجمع الخارجية (خارج المبنى).
6/2 – مناطق التجمع الخارجية :
هي المناطق التي يتم تحديدها خارج المبنى حسب طاقته الإستيعابية ويجب أن تكون متصلة مباشرة بالمخارج النهائية وأن يتوفر فيها كافة وسائل الأمان والسلامة والتهوية الطبيعية ، وأن يتيسر وصول سيارات وفرق الخدمات العامة إليها.
ب/ الاشتراطات الخاصة بوسائل النجاة :
1- يجب توفير وسائل النجاة الكافية بكل مبنى موضوع هذه اللائحة بما يسمح بإخلائه خلال مدة ثلاث دقائق على الأكثر في حالات الطوارئ.
2- يجب أن تكون المخارج وطرق النجاة متباعدة عن بعضها بقدر الإمكان وألا يقل عدد المخارج بكل طابق عن مخرجين يؤديان إلى طريقي نجاة على الأقل.
ويراعى أن تؤدي جميع مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلالم محمية توصل إلى خارج المبنى.
3- يجب أن تؤدي طرق النجاة إلى مخارج نهائية توصل إلى خارج المبنى مع تحديد أماكن التجمع الداخلية والخارجية وفقاً لما سبق ذكره لتجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم حتى يمكن تقديم الإسعافات والمساعدات اللازمة لهم والقيام بإجراءات الحصر.
4- يتم تخصيص مخارج وسلالم الطوارئ لإستخدامها في حالات الطوارئ فقط لإخلاء المبنى عندما يتعرض شاغلوه للخطر.
5- يجب أن تكون أبواب المخارج سهلة الفتح من الداخل ومقاومة للنيران لمدة ساعة على الأقل وتفتح للخارج بالدفع من الداخل – ولا يسمح بتركيب ستائر تحجبها عن الأنظار كما لا يسمح بتركيب مرآيا بالقرب منها حتى لا ينتج عن ذلك إضطراب أو خطأ في تحديد إتجاهات الخروج.
6- يجب ألا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة إلى أقرب طريق نجاة على ثلاثين متراً.
7- يجب توفير مخرجين لكل غرفة أحدهما باب الغرفة والآخر قد يكون باباً آخر أو شرفة أو نافذة يمكن لفرق الإطفاء والإنقاذ الوصول إليها.
8- يجب تحديد الشرفات والنوافذ التي تعتبر من وسائل النجاة على أن تكون مطلة على خارج المبنى ويسهل وصول سيارات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ إليها وبحيث لا تستخدم ألا في حالة الضرورة القصوى مع مراعاة عدم وضع أي مشربيات أو وسائل حماية لهذه الشبابيك مثل قضبان الحديد أو الألمنيوم وذلك حتى يسهل استخدامها بمعرفة رجال الإنقاذ أو الإطفاء في حالات الحوادث لا سمح الله .
9- يجب توفير مخرجين على الأقل أحدهما الباب الرئيسي والآخر مخرج طوارئ في القاعات والصالات التي لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية عن خمسين شخصاً.
10- بالنسبة لمخارج الطوارئ الخارجية للمبنى ومخارج الطوارئ اللامة للقاعات التي تزيد طاقاتها الأستيعابية على خمسين شخصاً- فيتم تحديدها وفقاً للمعدلات المتعارف عليها عالمياً طبقاً للعناصر الآتية :-
10/1- ألا يقل إتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن (21) بوصة.
10/2- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
10/3- الوقت اللازم للإخلاء. ويقدر بثلاث دقائق.
10/4- يتم حساب إتساع وحدات مخارج الطوارئ المطلوبة وفقاً للمعادلة الآتية :
عدد الوحدات = عدد الأشخاص الموجودين بالمبنى (الطاقة الإستيعابية) ÷ معدل تدفق الأشخاص من المخرج 25×الوقت اللازم للإخلاء.
10/5- تحسب كسور الوحدة مهما كانت بوحدة كاملة.
10/6- يجب ألا يقل إتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين أي (42) بوصة بحد أدنى 100 سم.
10/7- لمعرفة عدد أبواب الطوارئ المطلوبة يقسم عدد الوحدات المطلوبة على أربعة ويضاف للناتج وحد صحيح.
مثال : 1- ما هو عدد أبوباب الطوارئ المطلوب لثمانية وحدات خروج 00؟
الجواب = 8÷4+1 = 3 أبواب . وتجبر الكسور إلى واحد صحيح.
وبصفة عامة لا يقل عدد المخارج النهائية عن المعدلات الآتية :-
أ- المنشآت التي تبلغ طاقتها الإستيعابية الف شخص فأكثر يلزم لها خمسة مخارج على الأقل منفصلة ومتباعدة عن بعضها وتزاد بمعدل مخرج واحد لكل 200 شخص زائدة عن الألف.
ب- المنشآت التي تبلغ طاقتها الإستيعابية من (600) إلى أقل من الف شخص يلزم لها أربعة مخارج على الأقل منفصلة ومتباعدة.
ج- المنشآت التي تبلغ طاقتها الإستيعابية من 300 إلى 600 شخص يلزم لها ثلاثة مخارج منفصلة.
د- المنشآت التي تقل طاقتها الإستيعابية عن 300 شخص يلزم لها مخرجان على الأقل بإتجاهين مختلفين.
11- تزود المخارج وطرق النجاة والممرات والردهات والسلام الموصلة إليها بلوحات إرشادية وأسهم مضيئة تشير إليها بوضوح ودقة / وبحيث يمكن لجميع النزلاء والمترددين على الموقع رؤيتها من أي مكان – كما يتم تصميم لوحات تتضمن تعليمات السلامة الواجب على الأشخاص إتباعها في حاحلات الطوارئ وتثبت في أماكن ظاهرة بمختلف أرجاء المبنى على أن تكون اللوحات الإرشادية طبقاً للتصميم المعتمد من قبل الدفاع المدني.
12- يجب أن يؤدي نصف المخارج على الأقل إلى خارج المبنى مباشرة وأن تؤدي باقي المخارج إلى ممرات وسلالم محمية توصل إيضاً إلى خارج المبنى وأن يوجد لكل مبنى مهما قلت مساحته مخرجان على الأقل في إتجاهين مختلفين.
13- يجب أن تفتح أبوب نهاية طرق النجاة إلى الخارج على طريق أو ممر مستو وبعيد عن فتحات نظم التهوية ومصارف الغازات.
14- يجب غلق الممرات غير النافذة بأبواب تفتح للداخل وتميز بعلامات ظاهرة غير مضيئة (غير نافذة) ولا يمسح بإنشاء غرف في هذه الممرات.
15- لا تعتبر المصاعد والسلالم الكهربائية من مسالك النجاة ولا تستخدم في حالات الطوارئ ألا بمعرفة رجال الإنقاذ وخدمات الطوارئ.
16- يجب أن تكون طرق النجاة خالية من المعوقات والأثاث وعربات الطعام وخلافه وألا تكون ذات منعطفات حادة وألا تؤدي إلى مخارج غير نافذة.
17- يجب ألا يقل ارتفاع مسلك النجاة عن مترين وأن تكون هذه المسافة خالية من أي عوائق إنشائية.
18- حماية وإنارة طرق نجاة :
أ- يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقضي به المواصفات العربية السعودية الخاصة بحماية المباني – مع مراعاة أن تكون حوائط وأسقف وأرضيات طرق النجاة والسلالم والردهات الموصلة إليها من مواد مقاومة للحريق وأن تكون طبقة التكسية الخارجية لها من الدرجة (أ) (مواد غير قابلة للإحتراق طبقاً للمواصفات الدولية رقم 1182/1979).
ب- يتم إنارة كافة اللوحات واللافتات والأسهم الخاصة بالمخارج وطرق النجاة من ممرات وردهات وسلالم وغيرها على أن يكون مصدر الكهرباء مزدوجاً- أي تغذى من المصدر الرئيسي للكهرباء بالمبنى بالإضافة إلى مصدر إحتياطي (إنارة طوارئ) ويراعى أن يكون نظَام إنارة الطوارئ تلقائي التشغيل فور إنقطاع التيار الكهربائي الرئيسي لضمان إستمرار إضاءة هذه الأماكن تحت كل الظروف – كما يجب إنارة مسارات الخروج بما يحقق الإضاءة الواضحة لأرضيات وسائل الدرج بالكامل بما في ذلك الزوايا وتقاطعات الممرات والسلالم (الدرج) والبسطات وأبواب المخارج وغيرها.
سادساً : التمديات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية ووسائل الإضاءة :
يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة الجهات الفنية المتخصصة وطبقاً للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، مع مراعاة الآتي :
1- أن تكون كافة التمديدات من الأنواع والأقطار المناسبة وأن تكون معزولة عزلاً جيداً ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار.
2- أن تكون المعدات والأجهزة الكهربائية مثل الدفايات – ومواقد الطهو – والأفران والثلاجات – مكيفات الهواء – وغيرها من الأنواع المعتمدة والمأمونة الاستخدام ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية العالمية.
3- يجب توفير التوصيات الأرضية للأجهزة والتركيبات الكهربائية وفقاً للمواصفات العربية السعودية.
4- يجب توفير قواطع التيار الكهربائي المناسبة والمؤمنة ضد أخطار الماس الكهربائي بكافة الأقسام والتجهيزات بالإضافة إلى تركيب قاطع عام يمسح بفصل التيار الكهربائي عن المبنى في حالة الضرورة على أن تركب في مكان مأمون بالمبنى قريباً من الخارج بحيث يمكن الوصول إليه من المبنى أو من الطريق العام ويمنع وجود أشخاص في هذا المكان.
5- يتم تركيب أجهزة التدفئة التي تزيد قوتها عن الف كيلووات داخل تطويقات من مادة غير قابلة للإشتعال.
6- يجب أن تكون الإضاءة كافية في جميع أجزاء الموقع وأن تكون المصابيح من الأنواع المثبتة غير القابلة للإنفجار وتوضع داخل حوافظ زجاجية ويمنع استخدام المصابيح المدلاة بسلك ويلزم أن تكون المصابيح ووسائل التوصيل من مفاتيح ومقابس وأفياش وغيرها من الأنواع المعتمد استخدامها بالمملكة.
7- يجب توفير مصدر إحتياطي للطاقة الكهربائية لضمان استمرار الإضاءة في حالة انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي وتجهز بها إشارات ولوحات وأسهم المخارج وطرق النجاة والأماكن الأخرى التي يتم تحديدها بمعرفة إدارة الموقع لتسهيل عمليات الإخلاء وخدمات الطوارئ وإنجاز الأعمال العاجلة ويلزم أن يكون نظَام إنارة الطوارئ مجهزاً بحيث يعمل تلقائياً فور إنقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
8- يجب أن تكون جميع غرف التركيبات والخدمات والمولدات والمحولات الكهربائية وغيرها معزولة جيداً عن باقي أقسام المبنى وعن المخارج وأن تشكل قطاعات حريق منفصلة كما يلزم تمييزها باللافتات الإيضاحية والتحذيرية على كافة أبواب الغرف للتحذير من الأخطار وعدم السماح بدخولها ألا للفنيين والمختصين.
9- يتم تركيب جميع التمديدات والتركيبات والتجهيزات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة وأن تجري الإختبارات الازمة للتحقق من سلامتها وكفاءتها طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهة الصنع وتحرر شهادة رسمية بذلك موقعة من الجهة الفنية المشرفة علىالتنفيذ.
10- يتم إجراء الصيانة الدورية لكافة التركيبات والخدمات الكهربائية كل (3) شهور بمعرفة فنيين متخصصين للتأكد من صلاحيتها وإصلاح ما قد يوجد من عيوب.
11- تجهز الغرف الكهربائية بنظَام الإطفاء التلقائي بغاز ثاني أكسيد الكربون أو الهالون على أن يرتبط بنظَام الإنذار الآلي بالموقع. بالإضافة إلى طفايات ثاني أكسيد الكربون والبودرة الكيماوية الجافة.