عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:52 AM   #11
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



ب- يجب مراعاة وضع خزان الغاز ومنظم الضغط فوق سطح الأرض.
ج- تزويد خزانات الغاز بالصمامات الأتوماتيكية لتسرب الغاز الزائد.
د- يجب مراعاة تجنب تراكم شحنات الكهرباء الاستاتيكية بإجراء التوصيل الأرضي للخزانات.
هـ- يجب أن يكون موقع الخزان خالياً من الأعشاب الجافة، والمتراكمات القابلة للاشتعال، كما يحظر التدخين أو إشعال نار أو إحداث شرارة بالموقع، وتكتب لافتة بذلك ويمنع الاقتراب منه.
و- يجب أن تكون توصيلات التغذية من الخزان أو الخزانات إلى الموقد عبر أنابيب معدنية محكمة التوصيل، وأن تزود بالصمامات والمحابس اللازمة، ويحظر استخدام الخراطيم.
ز- يجب على المسئول القيام بالكشف الدوري المنتظم على الخزانات، والتوصيلات الخاصة بها بمعرفة فني متخصص، للتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي تسرب بها، وإثبات ذلك في دفتر السلامة.
ل- يجب على المسئول توفير وسائل الإطفاء، ومصادر المياه اللازمة بمواقع الخزانات، مع ملاحظة استخدام التركيبات (الرشاشات) الخاصة بقذف رذاذ الماء على سطح وجدران الخزانات التي تزيد سعتها على (10.000) عشرة آلاف جالون ماء من الغاز المسال.
3- تخزين الأسطوانات :
أ- تخزن أسطوانات الغاز في مبنى مستقل طبقاً للمواصفات الواردة باللائحة الخاصة بأماكن بيع، وتخزين أسطوانات الغاز المسال.
ب- إذا اقتضت الضرورة تخزين أسطوانات الغاز التي يحتاجها الفرن أو المخبز خلال التشغيل اليومي داخل جزء من مبنى المخبز فيجب أن يتم ذلك وفقاً للشروط التالية :-
ب/1- أن يكون التخزين بالطوابق الأرضية للمبنى في غرفة جانبية متصلة بالجدران الخارجية للمبنى، ولها باب أو أكثر يفتح مباشرة للخارج حيث الهواء الطلق، ويحظر التخزين بالبدرومات أسفل مستوى الأرض، أو بطوابق المبنى العليا.
ب/2 - أن يكون مكان التخزين مقاماً من عناصر غير قابلة للاشتعال، وأن تفصلها عن المبنى جدران، وأسقف مقاومة للحريق لفترة لا تقل عن ساعتين مع اتباع بعض الترتيبات لأغراض التخفيف من أضرار الانفجار بما لا يضر بالمبنى، وذلك بزيادة جوهر الجدران الداخلية، والأسقف لجعلها أكثر متانة وقوة ومقاومة للانفجار، أما الجدران الخارجية فيجب أن تشيد من عناصر خفيفة وعاكسة للحرارة من الخارج، حتى يسهل، انفصالها للخارج، ويراعى دائماً تأمين المنطقة المجاورة بحيث لا تتأثر نتيجة لتهدم الجدران.
ب/3- يجب مراعاة ألا يزيد عدد الأسطوانات في جميع الأحوال على ثلاثين أسطوانة من الحجم الصغير، أو خمس عشرة اسطوانة من الحجم الكبير، وألا تزيد الكمية المخزنة على ثلاثمائة كجم، وأن تخزن الأسطوانة في وضع عمودي، وأن ترتكز على القاع في صفوف مستقيمة، مع ترك ممرات بين كل ثلاثة صفوف لسهولة التداول والنقل.
ب/4- يراعى عدم تعريض الأسطوانات لأشعة الشمس لتلافي ارتفاع درجة الحرارة.
ب/ 5- يراعى تمييز الأسطوانات الفارغة بعلامة تميزها، وعزلها عن الأسطوانات المعبأة.
ب/6- يجب تثبيت أغطية الرأس فوق صمامات أعلى الأسطوانات في حالة عدم استخدامها لتفادي تلف الصمامات.

القسم الثالث
أولاً - أنظمة الإنذار والكشف عن الحريق ووسائل ومعدات الإطفاء
1- يجب توفير نظَام الإنذار بالحريق الذي يتم تشغيله يدوياً بحيث يوضع في الحيز الذي يضم الفرن أو الأفران كما ينبغي توفير نظَام آخر للإنذار يوضع داخل الممر (الطرق المؤدية للمدخل الرئيسي لمبنى المخبز).
2- يجب توفير نظَام (تلقائي) (أتوماتيكي) للكشف عن الحريق بحيث يغطي كافة أرجاء المبنى، وذلك طبقاً للوائح المنظمة لذلك وتعليمات الدفاع المدني.
3- يلزم تجهيز الغرف المخصصة لتخزين الوقود السائل، أو الغاز فوق سطح الأرض بنظَام إطفاء آلي للرشاشات المائية المصممة بحيث يخرج منها الماء على هيئة رذاذ قوي، وتحت ضغط مناسب لتبريد خزانات الوقود، أو الغاز عند تعرضها لدرجة حرارة عالية بفعل الحريق طبقاً للوائح، ومرئيات الدفاع المدني.
4- يجب تركيب أنابيب معدنية بسمك 2 بوصة تمتد من خارج المبنى إلى خزانات الوقود، ويركب على مداخل هذه الأنابيب من خارج المبنى وصلة (لاكور) من الطراز المستخدم بمراكز الدفاع المدني – لتوصيل المادة الرغوية إلى خزانات الوقود، أو الغاز في حالة وقوع حريق لا قدر الله – خاصة إذا كان الدخول والوصول إلى أماكن الخزانات صعباً، أو متعذراً، وذلك لتسهيل أعمال المكافحة.
5- يجب تزويد توصيلات تغذية الأفران بالوقود السائل بصمامات تلقائية لوقف تدفق الزيت إلى داخل المواقد في حالة حدوث حريق، ويسمى صمام الحريق التلقائي وذلك بالإضافة إلى صمامات الإغلاق اليدوية.
6- يجب أن تكون وسائل تسخين الزيت مغمورة أسفل سطح السائل، وإذا كانت وسيلة التخزين كهربائية فيجب ألا تزيد شدة التيار على (8) وات لكل بوصة مربعة من سطح الزيت، كذلك يراعى دائماً عدم وجود مواد أو سوائل قابلة للاحتراق بالقرب من منطقة الخزانات، وذلك للوقاية من حدوث حريق أو انفجار بخزانات الوقود.
7- يجب أن تصدر أنظمة الإنذار عن الحريق إشارات مسموعة، ومرئية يمكن استقبالها محلياً (داخل المبنى) بالإضافة إلى توصيل أنظمة هذه الإشارات إما إلى غرفة للمراقبة تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، أو إلى مركز الدفاع المدني.
8- يجب وضع طفايات الحريق اليدوية، في أماكن متفرقة من المبنى، أما في المناطق المعرضة للأخطار الكهربائية – فيلزم استخدام طفايات غاز الهالون، أو ثاني أكسيد الكربون وفي باقي الأماكن طفايات البودرة الكيماوية الجافة، ويلزم أن تكون سعة كافة الطفايات 12 كجم، وأن يتم وضعها بجوار أبواب الخروج وبالقرب من المكان المراد حمايته، ويجب ألا تزيد المسافة بين الطفاية والأخرى. أكثر من 20 م.
ثانياً : إجراءات السلامة في التشغيل :
1- يجب الالتزام التام بالتعليمات، والإرشادات الواردة بهذه اللائحة، وتلك التي تقررها الجهة المصنعة للآلات، والمعدات الموجودة بالمخبز.
2- يحظر حفظ كمية من الدقيق تزيد على احتياج يوم واحد تشغيل في غرفة الخلط, ويتم حفظ وتخزين الكميات الأخرى من الدقيق في غرفة مخصصة لهذا الغرض من أجل توفير الحماية لبقية أجزاء المبنى، ويفضل أن يكون مخزن الدقيق متصلاً بالطريق الخارجي, وبعيداً عن منطقة الأفران.
3- يجب المحافظة على الأرضيات والأرفف خالية من غبار الدقيق.
4- يجب عدم تخزين الدقيق لفترة تزيد عن أسبوع.
5- تزود أماكن التخزين، والعجن والتحضير بمراوح شفط تحول دون تراكم غبار الدقيق، كما يجب أن تكون جميع المراوح والأجهزة الكهربائية من النوع المعزول الذي لا يحدث شرراً لتفادي مخاطر الانفجارات.
6- يجب وضع اللافتات التي تحظر التدخين، أو إحداث الاشتعال في جميع أنحاء المبنى ومناطق التخزين.
7- يجب أن يتلقى عمال وموظفو المخابز تدريباً كافياً على استخدام معدات المكافحة والإطفاء ووسائل السلامة الواجب اتباعها في المخابز.
8- لا يسمح بمزاولة العمل في المخبز قبل تقديم الشهادة النهائية الصادرة عن المكتب الفني والمشار إليه في هذه اللائحة القسم الأول، وقيام الدفاع المدني بالكشف وإصدار شهادة السلامة.
9- تجرى الصيانة الدورية للتجهيزات الكهربائية، والميكانيكية، وتوصيلات الخزانات والمحابس وغيرها من قبل جهة فنية متخصصة تقدم تقريراً بسلامة المعدات والتجهيزات ويثبت ذلك في دفتر السلامة.
10- تدون جميع الإصلاحات والأعطال في سجل السلامة.
11- تدون على الطفايات تاريخ فحصها، وصيانتها، نوعية (العبوة) التي تحتويها، وتاريخ صلاحيتها، وما إلى ذلك من بيانات.
عـــام
يجوز للجنة الدفاع المدني المحلية في حالات الضرورة وبشرط ألا يمثل ذلك تهديداً لسلامة الأرواح، والممتلكات إعفاء بعض المنشآت الواردة بهذه اللائحة والقائمة في القرى والهجر الصغيرة, والواقعة تحت اختصاصها الإقليمي من شرط أو أكثر من شروط هذه اللائحة.

لائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي في الوزارات والمصالح الحكومية
والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات
القسم الأول

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ.
أولاً - تخضع لأحكام هذه اللائحة وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة، والمؤسسات الخاصة الصادر بتحديدها قرار وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني.
ثانياً - تعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :-
1- مسئول السلامة والأمن الصناعي :
هو الشخص من منسوبي الجهة أو الغير, المعين أو المكلف لتولي الأعمال ومسئوليات السلامة والأمن الصناعي بالمفهوم الوارد بهذه اللائحة.
2- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
هي اللائحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني الخاصة بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات المتعلقة بأعمال وإجراءات الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات, وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
5- الجهات المختصة : ويقصد بها وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع والمديرية العامة للدفاع المدني أو أي جهة أخرى يرى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع أو مدير عام الدفاع المدني مخاطبتها بشأن تطبيق نظَام الدفاع المدني أو هذه اللائحة أو لوائح الدفاع المدني الأخرى ذات العلاقة .
6- المواصفات ويقصد بها ما يلي :
أ- المواصفات القياسية السعودية :
وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية :
وتعني أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية السعودية تكون المواصفات الأمريكية والأوروبية – خاصة تلك المتعلقة بالسلامة - هي الواجبة المراعاة. أما إذا كانت المادة أو الآلة المراد استخدامها مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها (المتعلقة بالسلامة) يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة في الدول المصنعة, كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة بالآلة أو المادة محل البحث.
ثالثاً - تلتزم الجهات الخاضعة لهذه اللائحة إذا ما رأت التعاقد مع مقاول لتولي أعمال السلامة، والأمن الصناعي، والإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف، أن تتأكد من التالي :-
1- أن يكون المقاول متخصصاً، ومعتمداً، ومرخصاً له بممارسة النشاط من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
2- أن يكون جميع العاملين لديها من منسوبي المقاول قد تلقوا التدريب الكامل، والمناسب على الأعمال المتعاقد عليها في إحدى المدارس، أو معاهد التدريب السعودية المتخصصة، والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو معاهد الدفاع المدني، ويجب في جميع الأحوال أن تكون شهادة أو وثيقة التدريب معتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.
3- إلزام المقاول بتنفيذ جميع تعليمات، واشتراطات السلامة والحماية المدنية والأمن الصناعي الواردة بنظَام الدفاع المدني، وجميع اللوائح الفنية والتنظيمية، والقرارات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني.
4- إلزام المقاول بالتنسيق المباشر والتعاون مع إدارات ومراكز الدفاع المدني المختصة بالأعمال المتعاقد عليها، وإيجاد وسيلة اتصال دائمة وسريعة بغرض التنسيق، والاستفادة المتبادلة.
رابعاً - تلتزم الجهات الخاضعة لهذه اللائحة إذا ما رأت تعيين، أو تكليف أشخاص من منسوبيها لتولي أعمال السلامة والأمن الصناعي والإطفاء والإنقاذ والإسعاف مراعاة ما يلي :
1- أن يكون الشخص المراد تعيينه أو تكليفه متخصصاً وذي خبرة جيدة في ممارسة أعمال السلامة والإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف وأن يكون قد تلقى التدريب اللازم على ممارسة هذه الأعمال في إحدى المدارس أو المعاهد السعودية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو أن يكون قد سبق له ممارسة العمل الميداني بالدفاع المدني السعودي، ويجب في جميع الأحوال إثبات الخبرة والتدريب.
2- رفع البيانات، والوثائق، والشهادات الخاصة بالشخص المراد تعيينه، أو تكليفه للإدارة المختصة بالمديرية العامة للدفاع المدني، للنظر فيها والتأكد من صحتها والتوجيه بإتمام التعيين أو التكليف من عدمه.
3- أن تقوم الجهة بتوفير جميع الملابس والأجهزة الوقائية اللازمة لممارسة العمل، وأن تتولى إلزام المعين أو المكلف بارتدائها خلال أوقات العمل.
4- فيما عدا الحالات التي تنص عليها اللوائح الفنية للسلامة، والوقاية لا يجوز تكليف المعين أو المكلف بأعمال السلامة والإطفاء بأعمال أخرى. أما إذا كان التكليف بأعمال السلامة والإطفاء لساعات محددة من ساعات الدوام الرسمي، فيجوز في هذه الحالة فقط تكليف الشخص بأي أعمال أخرى، لتغطية باقي ساعات الدوام الرسمي المحددة في نظَام الموظفين، أو نظَام العمل والعمال.
خامساً - تلتزم الجهات الخاضعة لهذه اللائحة باتباع تعليمات المديرية العامة للدفاع المدني بشأن تحديد عدد مسئولي السلامة، والأمن الصناعي بكل جهة وفقاً لطبيعة نشاط الجهة، وعدد العاملين بها، والمترددين عليها، وعلى تلك الجهات استطلاع رأي المديرية العامة للدفاع المدني في هذا الخصوص.
سادساً - يلتزم مسئول السلامة والأمن الصناعي في الجهات الخاضعة لهذه اللائحة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة، ومعدات الإنذار والإطفاء والإنقاذ والإسعاف) تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية لوسائل السلامة، والإنذار، والإطفاء، والإسعاف الموجودة في الجهة، من حيث تاريخ الفحص، أو الاختبار، والجهة القائمة به، والأساليب المستخدمة فيه، والنتائج وعمليات الإصلاح والصيانة، وغيرها من البيانات.
كما يُجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات الفحص الميداني، للأجهزة والإنشاءات الكهربائية، والميكانيكية الموجودة بالجهة، ويجب الاحتفاظ بالسجل بصفة دائمة في الموقع، ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع، وتدوين الملاحظات والمخالفات والغرامات وغيرها.
سابعاً - يجوز للمسئول عن السلامة والأمن الصناعي في الجهات الخاضعة لهذه اللائحة، إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية، والجهة القائمة به، وذلك للاتفاق على حضور مندوب الدفاع المدني خلال إجراء الاختبارات، وإثبات ذلك في سجل السلامة بتوقيع مندوب الدفاع المدني.
ثامناً - لا تخلى مسئولية المسئول عن السلامة والأمن الصناعي سواء كان مقاولاً أو كان من منسوبي الجهة، إلا إذا أثبت بالدليل القاطع أنه قد قام باطلاع الجهات العليا المختصة بالجهة عن جميع المخالفات، والتجاوزات المتعلقة بأعمال السلامة، والإنذار والإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف، وكان تلافي هذه المخالفات أو التجاوزات خارجاً عن حدود التزاماته التعاقدية، أو اختصاصاته الوظيفية.
تاسعاً - يكون المسئول عن السلامة، والأمن الصناعي مسئولاً أمام الجهات المختصة عن أعمال الخاضعين لإشرافه، وكيفية ممارستهم للعمل، ويجب عليه في جميع الأحوال التحقيق في أي إهمال، أو تقصير في هذا الخصوص وتوقيع الجزاءات المناسبة إذا كان ذلك ضمن حدود اختصاصه الوظيفي، أو رفع الأمر لصاحب الاختصاص، وإثبات ذلك في سجل السلامة.
عاشراً - يلتزم المسئول عن السلامة والأمن الصناعي بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني، بوضع خطة تفصيلية للتدخل ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ والإجراءات التي يجب على المعينين أو المكلفين بأعمال السلامة اتخاذها لحين وصول فرق الدفاع المدني.
حادي عشر - يجب إخضاع جميع العاملين في مجال السلامة، والإطفاء، والإنقاذ والإسعاف سنوياً لدورات تدريبية تنشيطية لمدة لا تزيد على أسبوعين لدى إحدى المدارس، أو معاهد التدريب المتخصصة والمعتمدة من الدفاع المدني.
ثاني عشر - يجوز لوزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بناءً على الدراسة المرفوعة لسموه من المديرية العامة للدفاع المدني, بخصوص كل حالة على حدة، الإعفاء من شرط أو أكثر من شروط هذه اللائحة.