10-07-2017, 02:51 AM
|
#10
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المخابز
صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحريق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ
القسم الأول
أولاً - تعاريف:
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- المخابز :
ويقصد بها الأماكن التي تقوم بإعداد الخبز، والمعجنات بجميع أشكالها وأنواعها، سواء أكانت مستقلة، أو ملحقة بأنشطة أخرى، أو كانت مملوكة ملكية خاصة أو عامة.
2- النِظام :
ويقصد به نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
هي اللائحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد قواعد وإجراءات التفتيش والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني :
هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش، وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك، بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحرائق وضبط المخالفات والتحقيق فيها، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
5- الجهات المختصة :
يقصد بها وزارة الداخلية، والمديرية العامة للدفاع المدني ومراكزها والجهات العامة الأخرى، ذات العلاقة بترخيص المنشأة (المخبز) ونشاطها.
6- المسئول عن السلامة : ويُقصد به في المخابز الخاصة مالك المخبز، أو مديره، أو مستأجره، ويعتبرون جميعاً مسئولين بالتضامن أمام النِظام واللائحة، أما في المخابز الحكومية فيقصد به الموظف / المقاول المسئول عن السلامة إذا وجد أو مدير المنشأة التابع لها المخبز، وتخلى مسئوليته في الأحوال التي يكون فيها تمويل عمليات الصيانة والإصلاح، أو الإغلاق خارجة عن اختصاصاته، ويكون قد رفع تقريراً مفصلاً عن الإجراء الواجب اتخاذه, وأسبابه، والمضاعفات التي قد تنتج عن التأخير في اتخاذه للإدارة العليا التي تكون في هذه الحالة مسئولة عن أي حوادث أو مضاعفات.
7- المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات السعودية :
ويقصد بها المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية :
ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية السعودية تكون المواصفات الأمريكية والأوروبية هي الواجبة المراعاة, أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدول المصنعة. كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة ومطابقتها لمواصفات السلامة في الدولة المصنعة.
ثانياً :
لا يجوز الترخيص لإقامة أي مخبز سواء بصفة مستقلة، أو ملحق بنشاط آخر، أو توسعة القائم منها، أو تجديد الترخيص قبل أن يقدم طالب الترخيص دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال السلامة، ومكافحة الحرائق، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، توضح مدى الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية، والتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، أما المخابز القائمة وقت صدور هذه اللائحة فتمنح مهلة زمنية مقدارها ستة أشهر يجوز تمديدها لتقديم الدراسة، وتطبيق ما جاء بهذه اللائحة، وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح التراخيص أو تجديدها وفقاً لما ورد بهذه اللائحة.
ثالثاً :
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني، والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها، ومراقبة تنفيذها، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات، والاشتراطات الواردة باللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة (المخبز) والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون، أو تقصير في هذا الصدد.
رابعاً :
يعتبر المسئول عن المخبز مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر) وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها ومعداتها، وكذلك جميع وسائل السلامة، ومعدات الإطفاء، والمراقبة، والإنذار الخاصة بالمنشأة، وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً، ويعتبر أي إهمال، أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم يعرض مرتكبه للعقوبات، والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
خامساً :
يلتزم المسئول عن المخبر بتفحص المباني، والإنشاءات الكهربائية، أو الميكانيكية بصفة مستمرة للتأكد من سلامتها، وإصلاح الخلل، وعمل الترميمات فوراً أو إغلاق المخبز، ومنع استخدامه في الحالات التي تستدعي ذلك إذا كان ضمن صلاحياته، أو الرفع بذلك لصاحب الاختصاص.
سادسا ً :
يلتزم المسئول عن المخبز بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة وأجهزة مكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعتمد من الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة، أو مركز الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية لوسائل، ومعدات الإطفاء، والمراقبة، والإنذار، وتاريخها، والجهة القائمة بها، والمعدات، والأدوات، والأساليب المستخدمة والنتائج، وعمليات الإصلاح، وغيرها من البيانات، كما يجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى، وأجهزته الكهربائية، والميكانيكية، ويحتفظ بالسجل في إدارة المخبز، ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في أي وقت لتدوين الملاحظات، والمخالفات والجزاءات.
سابعاً :
يجوز للمسئول عن المنشأة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية، والجهة القائمة بها، وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات، وإثبات ذلك بالسجل وتوقيع مندوب الدفاع المدني عليه.
ثامناً:
يجب تدريب العاملين بالمخابز على أعمال السلامة، والإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض في المناطق، والمدن التي لا يوجد بها مثل هذه المدارس، والمعاهد بحيث تتحمل الجهة الطالبة للتدريب التكاليف، أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
تاسعاً :
يلتزم المسئول عن المخبز بالتنسيق مع الدفاع المدني بوضع خطة للتدخل لمكافحة الحرائق، والإنقاذ، والإسعاف، والإجراءات التي يجب على العاملين بالمخبز اتخاذها لحين حضور الدفاع المدني.
القسم الثاني
أولاً - الموقع والمباني :
1- يجب أن يكون الموقع مرخصاً به من البلديات، ومستوفياً للشروط الواردة بالرخصة.
2- يجب أن تكون هناك مسافة آمنة تفصل بين المخابز التي تعمل أفرانها بالوقود السائل (الزيت) أو الغاز، وبين الأماكن التي تتعامل في بيع، أو تخزين المواد الخطرة، والسريعة الاشتعال، أو الأماكن التي يرتادها الجمهور بكثافة.
3- يجب أن تكون المواد المستخدمة في بناء المخبز غير قابلة للاشتعال، ومقاومة للحريق.
4- يجب أن تكون الأفران حجرات منفصلة تماماً عن باقي المبنى، وأن تكون جدرانها ذات مقاومة عالية للنيران تتراوح درجة مقاومتها للنيران بين ساعتين، وأربع ساعات، وأن يكون لها باب واحد على الأقل يفتح إلى الخارج حيث الهواء الطلق, مع مراعاة توفير مخارج للطوارئ، ووسائل التهوية الكافية، لتيسير خروج العاملين عند حدوث الحريق.
5- يجب أن يراعى في التصاميم توصيل أنابيب نقل الزيت، أو الغاز مباشرة إلى الأفران، وليس عن طريق أو أسفل أي غرف أو مناطق أخرى.
6- يجب أن يكون لغرفة الأفران مخرجان للطوارئ يفتحان للخارج بمزاليج سريعة الفتح، وأن تكون معلومة للعاملين بالمخبز.
7- يجب أن يقتصر موقع أفران المخابز التي تعمل بالوقود السائل، أو الغازي على الطابق الأرضي فقط من المبنى، ويستحسن أن يتم إنشاء مثل هذه المخابز في مبان مستقلة إذا كانت ظروف الموقع تسمح.
ثانياً : أجهزة ومعدات وتركيبات الأفران :
1- يجب أن تلتزم جميع المخابز سواء كانت أفرانها تعمل بالغاز، أو الزيت، أو الكهرباء بالقواعد، والتعليمات القياسية الخاصة بالأعمال الإنشائية والتركيبات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
2- يجب أن تتم عمليات تركيب الأفران، والمعدات المتعلقة بها بواسطة فنيين مؤهلين، ومتخصصين في مثل هذه التركيبات.
3- يجب أن يتم تركيب الأفران، والمعدات المتعلقة بها بحيث تتوفر إمكانية القيام بأعمال الصيانة، والإصلاح بيسر وسهولة.
4- بعد إتمام تركيب الأفران والمعدات الخاصة بها يجب عمل اختبار على التشغيل وأداء الاحتراق من أجل التأكد من أن الموقد يعمل بطريقة آمنة، وأن المفاتيح وصمامات الأمان تعمل بصورة سليمة، كما يجب إلزام المسئول عن التركيبات بتقديم شهادة خطية إلى مالك المخبز تبين مطابقة التركيبات للقواعد، والتعليمات ونتائج الاختبار.
ثالثاً : الأنظمة الكهربائية وأنظمة التهوية وطرد الهواء:
1- يجب أن تكون جميع الأسلاك، والكابلات، وملحقاتها، وقواطع التيار والفيوز، وفيش التغذية من الأنواع غير القابلة للانصهار، أو الاحتراق، وأن تكون جميعها مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن تكون مانعة لحدوث قوس كهربائي، أو ارتفاع غير عادي في درجة الحرارة.
2- يجب استخدام الكابلات النحاسية المعزولة معدنياً في الغرفة التي تضم الفرن، ويجب أن يكون لهذه الكابلات خاصية تحمل درجة حرارة (1000) درجة مئوية بظروف الحريق.
3- يجب تركيب إضاءة الطوارئ في الغرف التي تضم الأفران ،وخلال الطريق الموصل للخروج لمخارج الطوارئ.
4- يجب أن تكون جميع المعدات، والأجهزة، والتوصيلات الكهربائية موصلة بسلك أرضي لتصريف الشحنات العائدة، ولتجنب تراكم شحنات الكهرباء الاستاتيكية.
5- يجب تركيب خوانق للحريق في فتحات أنظمة التهوية عند مواقع اختراق الجدران المقاومة للحريق.
6- يجب توفير التهوية الكافية والصحية, بالإضافة إلى توفير نظَام جيد لطرد الهواء الفاسد وأبخرة الغازات وغبار الدقيق إلى الخارج.
7- يجب أن تكون قنوات عادم التهوية محكمة التثبيت في الجدران، وأن تكون مزودة بمصائد الشرر.
8- يجب أن تكون جميع مصابيح الإضاءة محمية بأغطية زجاجية لمنع انفجارها، ولتلافي الإشعاعات الحرارية الناتجة عنها.
رابعاً - أنظمة إمداد الوقود السائل (الزيت) والغاز:
1- يجب أن يتم تركيب شبكة توصيل الزيت بواسطة أنابيب مصنوعة من الحديد المطاوع، أو الحديد الصلب، أو النحاس، أو الأصفر، ويراعى ألا ترتفع أنابيب الشبكة كثيراً عن سطح الأرض.
2- يجب حماية شبكة تغذية الزيت من العبث، أو التلف، كما ينبغي حمايتها من التآكل، ويجب حماية أنابيب توصيل الزيت المدفونة تحت الأرض من التآكل وذلك بتغليفها بالمواد العازلة بالطرق الفنية المتعارف عليها.
3- يجب إحكام ربط التوصيلات، والزوايا، والعناية باستخدام أفضل المواد التي تمنع التسرب.
4- يجب مراعاة احتمالات التمدد، والانكماش، أو الرج، أو الاهتزاز التي تتعرض لها أنابيب تغذية الزيت، وحمايتها من الآثار المترتبة على تلك العوامل.
5- يجب أن تكون خزانات الزيت مركبة أسفل مستوى الأرضية في وضع مستقر حتى لا يؤثر ذلك على توصيلات الأنابيب، مع مراعاة تغطيتها بطبقة من الخرسانة لا يقل سمكها عن (6) ست بوصات.
6- يراعى أن تكون تغذية الفرن (الموقد) عن طريق خزان فرعي لا تزيد سعته على (200) مائتي جالون بحيث يكفي لحاجة التشغيل اليومي، ويغذى من الخزان الرئيسي.
7- يجب أن يتم إشعال الموقد بمجرد تشغيل الأجهزة الخاصة بتزويده ببخار، أو رذاذ الزيت.
8- يجب إيقاف تدفق الزيت إلى الموقد في حالة عدم نجاح عملية الإشعال، كما يجب إزالة الزيوت المتخلفة بغرفة الاحتراق بالموقد قبل البدء في محاولة إعادة الإشعال.
9- يجب أن يكون حجم أنابيب توصيل الغاز كافياً لتلبية احتياجات الحد الأقصى للتشغيل.
10- يجب تركيب مفاتيح لتنظيم الضغط العالي، والمنخفض على جانبي صمام الإغلاق بخطوط الغاز.
11- في جميع الأفران التي يجرى تشغيلها بوساطة شعلة أتوماتيكية يلزم تركيب مكتشف للشعلة يكون مصمماً، بحيث يمكنه تشغيل صمام الإغلاق في حالة تعطل الشعلة.
12- يلزم توفير صمامات إغلاق يتم تشغيلها يدوياً، حتى يتسنى إقفال ومنع تدفق الوقود في حالة الطوارئ.
13- يجب في جميع الأحوال توفير منظمات الضغط، حتى يتسنى المحافظة على الضغط المطلوب.
خامساً - مخازن الوقود السائل وخزانات وأسطوانات الغاز البترولي المسال :
1- الوقود السائل (الزيت) :
أ- يجرى تخزين الوقود السائل " الزيت " في خزانات منفصلة تماماً عن المبنى إما مدفونة تحت الأرض بحيث لا تزيد سعتها على 5.000 خمسة آلاف لتر يركب عليها مضخة مضادة للانفجار، أو الاحتراق تكون مهمتها توصيل الوقود من الخزان إلى المخبز وإما غير مدفونة (فوق سطح الأرض) حيث توضع في غرفة خارج المبنى تكون جدرانها مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل وبحيث لا تزيد سعتها على (2.500) ألفين وخمسمائة لتر.
ب- إذا دعت الضرورة إلى إقامة خزانات للزيت داخل المبنى، فيجب أن يكون موقعها بأسفل طوابق المبنى، وأن يكون موقع الخزان منفصلاً تماماً عن المبنى، ويتم ذلك إما بتخصيص حجرة معزولة عن باقي المبنى تشيد من مواد ذات مقاومة عالية للنيران فالأرضية تكون من مواد غير قابلة للاشتعال، والجدران من الطوب أو الحجر بسمك لا يقل عن (9) بوصات، أو من الخرسانة بسمك (5) بوصات، والأسقف من الخرسانة المسلحة بسمك لا يقل عن (4) بوصات، وأن تكون أبواب الحجرة مقاومة للنيران وتجهز بحواجز لمنع تسرب الزيت خارج الحجرة، وإما أن يركب خزان الزيت أسفل مستوى الأرضية ويغطى بطبقة من الخرسانة بسمك لا يقل عن 6 بوصات.
ج- يحظر مرور المركبات فوق منطقة خزانات الوقود الكائنة تحت الأرض ما لم تكن الخزانات، وأنابيب التوصيل الخاصة بها مقاومة، ومحمية طبقاً للمواصفات القياسية التي وضعتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وكذلك تكون مطابقة للوائح، والتعليمات التي أصدرتها المديرية العامة للدفاع المدني.
2- خزانات الغاز :
أ- توضع خزانات الغاز في مكان مستقل داخل مبنى منفصل يشيد من مواد مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل ويكون سقفه من العناصر الخفيفة حتى يسهل انفصاله عند حدوث انفجار دون أن تتأثر الجدران، ويجب أن يفصل بين الخزان والمباني المجاورة، أو بين الخزان والخزانات الأخرى في حالة تعددها مسافة أمنية
|
|
|