عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:50 AM   #8
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



سابع عشر - الاشتراطات الصحية الوقائية
يجب على جميع المحال خاصة التي تعمل في مجال تصنيع أو بيع أو تداول الأطعمة المختلفة والمعجنات والمشروبات والمواد الغذائية كالمطاعم والمطابخ ومحال تقديم الوجبات السريعة – البوفيهات والكافتيريات – محال بيع الفطائر والمعجنات – أسواق ومحال المواد الغذائية والتموينية 000 إلخ الالتزام بكافة الشروط والمتطلبات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، ومكاتبها، وفروعها وكافة أجهزة الرقابة الصحية المختصة بالمملكة، ويراعى على سبيل المثال ما يلي :-
1- يجب تجنب أي تلوث للأجواء المحيطة بالمحل أو صدور روائح من شأنها إزعاج الجوار، أو إلحاق أي ضرر بالصحة العامة.
2- تجهز صالات العمل بالوسائل الفنية الكافية لطرد الغازات، والأبخرة والغبار بحيث لا يتأثر أي من الأنشطة، أو المباني المجاورة.
3- يجب اتباع وتنفيذ التعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة للتصرف في المخلفات، والنفايات، وتصريف المياه المختلفة.
4- حفظ القمامة والنفايات في صناديق معدنية محكمة ويتم التصرف فيها يومياً أولاً بأول طبقاً لما تقضي به تعليمات الأجهزة الصحية.
5- يجب توافر الوسائل الصحية المناسبة لتأمين العمال، والمترددين على المحل – خاصة العمال الذين يعملون في المجالات الكيماوية، الدهانات، ومواد الطلاء، المبيدات الحشرية وغيرها – طبقاً للمتطلبات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة.
6- بالنسبة للمحال التي تعمل في مجال المواد الغذائية، وتعتمد في بعض مراحل التصنيع على العمل اليدوي – يجب إلزام العمال بغسل وتنظيف أيديهم جيدا قبل الدخول لأماكن العمل، مع استخدام القفازات المعقمة والمعدة لهذا الغرض.
7- يجب تأمين مياه الشرب النظيفة ووقايتها من التلوث، وكذلك المياه اللازمة للطبخ، والغسيل، وإعداد الطعام واستخدام الصنابير، والأدوات والبرادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
8- يجب المحافظة على نظافة الأوعية المستخدمة في نقل وتخزين المياه وتطهيرها، وصيانتها بالطرق الصحية.
9 تجهز برادات الماء بالكئوس الورقية التي تستخدم لمرة واحدة في أغراض الشرب.
10- يجب الالتزام بحفظ الأطعمة والمواد الغذائية في الأوعية والثلاجات المعدة لذلك طبقاً للشروط الصحية والمواصفات القياسية السعودية, مع اتخاذ الإجراءات الفورية المناسبة للتخلص من الأطعمة، والأغذية الفاسدة أو المشكوك في صلاحيتها، وتتولى أجهزة الرقابة الصحية مراقبة تنفيذ ذلك.
11- يراعى التقيد بمدة الصلاحية بالنسبة لكافة الأطعمة والمواد الغذائية والاستهلاكية، والتخلص من الأصناف التي تنتهي مدة صلاحيتها طبقاً للتعليمات الصحية المنظمة لذلك.
12- يجب وضع علامات مميزة على صناديق المياه المخصصة لأغراض التصنيع أو الإطفاء, بما يفيد تخصيصها لهذه الأغراض وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
13- يجب تأمين المرافق الصحية، ودورات المياه التي تتناسب مع عدد العمال، وعدد المترددين على المحل, إذا كان المحل لاستقبال وجلوس الأشخاص، وأن تزود هذه المرافق بالأدوات اللازمة، وفقاً للشروط والمتطلبات الصحية.
14- يجب تخصيص دورات مياه مستقلة للنساء، ومنعزلة عن الدورات المخصصة للرجال.


لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في مستودعات التخزين

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ
القسم الأول
أولاً - تعريفات :
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- مستودعات التخزين : يقصد بمستودعات التخزين طبقاً لأحكام هذه اللائحة المباني، أو أجزاء المباني المستخدمة لتخزين المواد الكربونية، أو الصلبة سواء كانت خامات أو مواد مصنعة أو شبه مصنعة.
أما أماكن تخزين المواد الخطرة كالكيماويات، والأدوات المختلفة، والسوائل البترولية، والغازات البترولية المسالة - المفرقعات – والمواد المشعة، وأماكن التخزين بالتبريد .. الخ فهي حالات تتميز بخواص مختلفة، وتتطلب احتياجات وقائية خاصة تنظمها لوائح، وتعليمات خاصة بكل نوع.
لذلك يجب استطلاع رأي المديرية العامة للدفاع المدني بالنسبة لهذه النوعيات وما يماثلها لتحديد اللوائح والتعليمات الوقائية الواجبة التنفيذ في هذه الحالات.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات : اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص /الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط المخالفات والتجاوزات والتحقيق فيها وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات السلامة ومكافحة الحريق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها.
5- الجهة المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
6- المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية تكون مواصفات الولايات المتحدة الأمريكية أو مواصفات دول السوق الأوروبية المشتركة هي الواجبة المراعاة. أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة بالدولة المصنعة, كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة، أو المادة المستخدمة.
ثانياً - لا يجوز الترخيص لأي نشاط من أنشطة التخزين الخاضعة لهذه اللائحة سواء كان المكان المطلوب استخدامه للتخزين مستقلاً، أو ملحقاً بمنشأة، أو مبنى قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال السلامة، والأمن الصناعي، ومكافحة الحريق، والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات، والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، وتمنح المخازن (أماكن التخزين) القائمة وقت صدور هذه اللائحة فترة زمنية مقدارها ستة أشهر يمكن تجديدها لفترة واحدة مماثلة لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات, وتعليمات، وعلى الجهات المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً للوارد بهذه اللائحة، وكذلك مراعاة عدم إصدار فسح لإدخال الكهرباء إلا بعد صدور موافقة الدفاع المدني للتأكد من توافر وسائل السلامة، ومكافحة الحريق وكفاءتها.
ثالثاً - يكون المكتب الفني الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني، والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدارسة، ودقتها، ومراقبة تنفيذها، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المخزن للتعليمات، والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع صاحب الترخيص عن أي تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
رابعاً - يكون صاحب الترخيص مسئولاً عن السلامة في المخزن ( وله الحق في تعيين مسئول للسلامة) ويكون مسئولاً عن تنفيذ لائحة اختصاصات، ومهام مسئولي السلامة الصادرة عن سمو وزير الداخلية، ورئيس مجلس الدفاع المدني، كما يكون مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية (كل 3 أشهر)، وذلك بالنسبة لمبنى المخزن نفسه، والأجهزة والتركيبات الكهربائية، والميكانيكية، وكذلك جميع وسائل السلامة، ومعدات الإطفاء، والمراقبة، والإنذار، وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً.
خامساً - يلتزم صاحب الترخيص (مسئول السلامة) عند حدوث أي عارض أو حادث ينطوي على درجة عالية من الخطورة بمحاولة فصل، أو إيقاف مصدر الخطورة فوراً، وإخلاء المخزن، وإبلاغ مركز الدفاع المدني المختص فوراً للنظر في الإجراء الواجب اتخاذه.
سادساً - يلتزم صاحب الترخيص (مسئول السلامة) بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية لمبنى المخزن والأجهزة والتركيبات الكهربائية، والميكانيكية، وكذلك جميع أجهزة السلامة والإنذار، ومكافحة الحريق من حيث تاريخ الفحص، والجهة القائمة به والمعدات، والأساليب المتبعة، ونتائج الفحص، أو الاختبار، وعمليات الإصلاح والترميم، وما إلى ذلك من بيانات، ويحتفظ بالسجل في إدارة المخزن، ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع، وتدوين الملاحظات.
سابعاً - يجب تدريب جميع العاملين في المخزن على أعمال السلامة، والإطفاء، والإخلاء، والإسعاف في المدارس، ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في المناطق التي لا توجد فيها مثل هذه المدارس، أو المعاهد لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض بحيث تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف ( أو حصتها من تكاليف) الدور على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
ثامناً - يجب تعيين واحد أو أكثر من العمال المتدربين على أعمال السلامة والإطفاء، ليكون مسئولاً عن الإشراف على المخزن في غير أوقات الدوام وأيام العطلات، كما يجب تدريبه جيداً على اتخاذ الخطوات اللازمة في حالات الطوارئ لحين وصول فرق الدفاع المدني.
تاسعاً - يلتزم صاحب الترخيص ( مسئول السلامة) بالتنسيق المباشر مع مركز الدفاع المدني المختص بوضع خطة للتدخل، ومكافحة الحريق لتنفيذها في أوقات الطوارئ وتدريب العاملين على الإجراءات التي يجب عليهم اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
عاشراً - تمثل الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة الحد الأدنى من اشتراطات السلامة والوقاية الواجب مراعاتها في أماكن التخزين الخاضعة لهذه اللائحة، لذا يجب تطبيقها بكل دقة وعدم الإخلال بأي اشتراط منها، كما يجوز للمديرية العامة للدفاع المدني بقرار من المدير العام وفقاً لتقديره في خطورة الحالة المعروضة إضافة بعض الاشتراطات غير الواردة في هذه اللائحة.
حادي عشر - يجوز للجان الدفاع المدني وضمن حدود اختصاصها الإقليمي إعفاء أماكن التخزين الواقعة على الطرق الخارجية والمعزولة تماماً عن العمران من شرط، أو أكثر من الشروط الواردة بهذه اللائحة بشرط ألا يترتب على هذا الإعفاء أي إخلال بسلامة المخزن أو حياة العاملين.
القسم الثاني
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق

يتضمن هذا القسم في البند الأول عرضاً لشروط السلامة، والوقاية، ومكافحة الحريق في مباني المستودعات موضوع اللائحة، وفي البند الثاني تحديداً لقواعد السلامة، والاشتراطات الوقائية الواجب مراعاتها في عمليات التخزين.
أولاً :-
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق في المستودعات
1- الموقع والمبنى :
أ- يجب أن يكون موقع مباني المستودعات على مسافة آمنة من حدود المباني المجاورة وفقاً لمتطلبات البلديات، والجهات الأخرى ذات العلاقة، وأن تكون هناك مسافة كافية تفصلها عن المحلات الخطرة وفقاً لمتطلبات الدفاع المدني بعد معاينة الموقع، مع مراعاة أن تقام المستودعات الرئيسية خارج الأحياء السكنية، الصناعية، والتجارية، وفي نطاق المناطق التي قد تحددها الجهات المختصة بتخطيط وتجميل المدن، وعلى البلدية باعتبارها صاحبة الحق في منح الترخيص التحقق من استيفاء كافة الاشتراطات، وموافقات الجهات المعنية قبل منح الترخيص.
ب- يجب أن تكون المداخل، والطرق الموصلة للمستودع ممهدة وبعرض كاف لمرور سيارات الدفاع المدني، والإطفاء الكبيرة الحجم، وبما يكفل وصولها للموقع من عدة جهات مختلفة.
ج- يجب إنشاء جميع مستودعات التخزين من مواد غير قابلة للاشتعال، وتقاوم الأحمال الحرارية العالية.
د- يتم إعداد أرضية المستودع بميول جانبية تسمح بتصريف مياه الإطفاء بسهولة إلى مجاري الصرف.
2- سلامة الهيكل الإنشائي والحماية من الانتشار الخارجي للحريق :
أ- يجب تصميم الهيكل الإنشائي للمبنى والحوائط الخارجية من مواد غير قابلة للاشتعال، ومقاومة للحريق طبقاً للمواصفات الفنية والهندسية الصادرة من الجهات المختصة كالبلدية، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- ألا تقل التكسية الخارجية لحوائط المبنى عن الدرجة (أ) وهي المواد غير القابلة للاشتعال.
3- أنواع المستودعات :
تنقسم المستودعات إلى ثلاثة أنواع :
أ-المستودعات الرئيسية أو المستقلة :
وهي المستودعات التي تقام في بناء مستقل معزول ومعد خصيصاً للتخزين.
ب- المستودعات التي تشكل جزءاً من مجموعة المباني المرتبطة بالمصنع، وقد تتطلب الضرورة ذلك إذا تعذر إقامة المستودع في مبنى منفصل، ويراعى في هذه الحالة أخذ رأي الدفاع المدني في إقامة المستودع، للتحقق من توافر شروط السلامة وفي حالة الموافقة على إنشائها يجب أن تفصل المستودعات تماماً عن باقي المبنى بحوائط من مواد مقاومة للنيران لمدة لا تقل عن ساعتين.
ج- المستودعات الوسيطة :
وهي مخازن فرعية يطلق عليها مخازن الخدمة – تقام ضمن مبنى الإنتاج ويتم تزويدها بالمواد، والخامات من المستودع الرئيسي بما يكفل تشغيل المصنع لفترة محدودة، ويجب أن تفصل عن مواقع الإنتاج بجدران قاطعة للنيران ومقاومة للحريق.
4- تصنيف المستودعات من حيث احتمالات تعرضها لخطر الحريق :
أ- مستودعات تخزين ذات شحنة حريق تزيد على 2000 ميجا جول / المتر المربع من مساحة الأرضية وتعتبر شديدة الخطورة.
ب- مستودعات تخزين ذات أرفف عالية يتجاوز ارتفاعها ثمانية أمتار مما يشكل بعض الصعوبات في عملية مكافحة الحريق في حالة نشوبه لا قدر الله.
لذا يراعى الاحتياطات الوقائية، ووسائل مكافحة الحريق بالنوعين الأخيرين.
شحنة الحريق :
يقصد بها جملة محتويات مبنى التخزين من المواد، والمنقولات القابلة للاشتعال ووحدة القياس العالمية لشحنة الحريق هي الميجا جول لكل متر مربع من مساحة الأرضية.
5- تجزئة المستودع :
يجب أن تقسيم المباني المخصصة للتخزين ذات الأحجام والمساحات الكبيرة إلى وحدات صغيرة، وذلك بإقامة فواصل من مواد لها مقاومة للنيران بحيث يصعب نفاذ النيران منها، وبذلك يمكن حصر الحريق داخل الحيز المحدود دون الانتشار إلى باقي المبنى، ويقصد بالفواصل – الجدران التي تقام لتقسيم المبنى, كذلك الأسقف إذا كان المبنى متعدد الطوابق، وإذا اقتضى الحال وجود فتحات بالفواصل كفتحات الأبواب والنوافذ, فيراعى أن تكون أبوابها من الأنواع المقاومة للنيران، وأن تكون من الأنواع التي تغلق تلقائياً عند حدوث حريق، ويفضل أن يخصص الحيز الواحد لنوع معين من المخزونات حتى يمكن الفصل بين أنواع الخطورة المختلفة، كما يجب فصل أماكن الشحن والتفريغ والتغليف عن باقي المستودع بحوائط مقاومة للنيران لحمايته من مسببات الحريق.
6- التركيبات والتمديدات الكهربائية ووسائل الإضاءة :
أ- يجب أن تكون من الأنواع المأمونة المانعة من حدوث إشعاعات حرارية والمعزولة ضد الانفجار ، وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- يمنع استخدام المصابيح ذات اللهب ، أو المعلقة في أسلاك ، وأن تكون جميع المصابيح داخل حوافظ زجاجية.
ج- أن تكون التمديدات ضمن مواسير عازلة ، وأن يتم تركيب قاطع عام للتيار الكهربائي بعد انتهاء يوم العمل اليومي, بالإضافة إلى القواطع الفرعية لمختلف الأقسام.
د- يتم تركيب كافة المعدات والتجهيزات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة.
هـ- تجرى الصيانة الدورية لكافة الأعمال الكهربائية بمعرفة فنيين متخصصين لإصلاح أي خلل في حينه.
7- التهوية وتكييف الهواء :
أ- يجب توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء بكافة أرجاء المستودع ، وعدم تراكم الأبخرة أو الغازات.
ب- يراعى أن يتم تصميم وتركيب وصيانة كافة أنظمة التهوية الميكانيكية والتكييف ومجاري التهوية طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بما يحول دون انتشار الحريق ، أو الدخان والغازات الساخنة من جزء لآخر بالمبنى.
ج- يجب أن لا تستخدم سلالم النجاة والردهات كطرق إرجاع لأنظمة التهوية ، وفي حال استخدام فراغ السقف كفراغ للإرجاع ، فيجب ألا يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان متصلة بنظَام إنذار آلي للحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان ، ولإغلاق نظَام سحب الهواء.
د- تزود وحدات التكييف المركبة في الحوائط الخارجية لمبنى التخزين بإطار خارجي من ألواح الصلب ، لمنع سقوطها للخارج في حالة حدوث حريق.
8- وسائل النجاة :
أ- يجب توفير طرق النجاة ، والمخارج اللازمة من أبواب رئيسية أو مخارج طوارئ بما يحقق إخلاء المستودع من الأشخاص والناقلات بالسرعة المناسبة في حالة نشوب حريق ، أو التعرض لأية مواقف طارئة ، وبصفة عامة يجب أن يتوفر في مباني التخزين طريقان للنجاة على الأقل.
ب- أن تؤدي طرق النجاة إلى مخارج نهائية توصل إلى خارج المبنى حيث التهوية الكافية.
ج- يجب توفير مخارج الطوارئ اللازمة لاستخدامها في عملية إخلاء المبنى في حالات الطوارئ بحيث لا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة بالمبنى للوصول إلى طريق النجاة على 15 متراً ، وبما يكفل إخلاء المستودع خلال مدة لا تزيد على ثلاث دقائق، ويراعى أن تكون المخارج في اتجاهات متعددة، وأن تفتح أبوابها للخارج، وتكون سهلة الاستخدام.
د- بالنسبة للمستودعات الكبيرة المصممة لدخول السيارات، والناقلات للتحميل والتفريغ، بالإضافة إلى الاشتراطات السابقة, يراعى أن تكون الأبواب المخصصة لذلك باتساع كاف، ومناسب، لتيسير خروج هذه الناقلات في حالات الخطر، ودخول معدات الإطفاء إذا تطلب الأمر، مع توفير مخرج احتياطي للطوارئ يستوعب مرور هذه الوسائل.
هـ- تعرض مخططات الموقع على الدفاع المدني للتحقق من كفاية، وملاءمة الطرق والمداخل، والمخارج حسبما تقتضيه مساحة الموقع، وطبيعة العمل به، وعدد العاملين والمترددين عليه.
و- إنارة طرق النجاة والمخارج:
يتم إنارة اللوحات الإرشادية المشيرة إلى طرق النجاة، وكذا لوحات المخارج بإشارات ضوئية واضحة تغذى من مصدرين أحدهما المصدر الرئيسي للإنارة بالموقع، والآخر مصدر احتياطي بواسطة البطاريات السائلة، وذلك لضمان إضاءة هذه اللوحات وقت الطوارئ، وعند انقطاع التيار الكهربائي، لتيسير عملية الإخلاء وخروج الأشخاص من المبنى.
9- تجهيزات ومعدات مكافحة الحريق :
أ- حنفيات الحريق (محابس الإطفاء) :
يجب تجهيز الموقع بشبكة أنابيب لمياه الإطفاء طبقاً للمواصفات العربية السعودية – يركب عليها مخارج حنفيات حريق من النوع الأول، والأقطار المستخدمة بمراكز الدفاع المدني، وتحدد أعدادها، وأماكنها بالتنسيق مع الدفاع المدني طبقاً لموقع ومساحة المستودع على أن يركب بالقرب من كل باب من أبواب المداخل أو المخارج حنفية حريق ذات مخرجين، وتزود كل حنفية بخرطومي إطفاء بطول 20 متراً، وقاذف مياه متعدد الاستخدام .
ب- بكرات خراطيم الإطفاء :
وهي عبارة عن بكرات معدنية يلتف حول كل منها خرطوم طول من 20-30 متراً وقطر من 1-1.5 بوصة يتصل بمصدر المياه المضغوطة، والطرف الآخر في نهايته فوهة خروج بقاذف مائي معدني، ويمكن للعاملين بالموقع وأفراد السلامة استخدامها بسهولة وتخصص بكرة بخرطوم لكل 300 متر مربع من المساحة.
ج- مصادر مياه الإطفاء :
يجب توفير الماء اللازم لأعمال مكافحة الحريق مع تركيب خزان مياه، أو أكثر يزود بماكينات الضغط المناسبة، لإمداد شبكة مياه الإطفاء بكميات المياه اللازمة، وبالضغوط الملائمة لتغذية حنفيات الحريق، وبكرات الخراطيم ونظَام الإطفاء التلقائي.
د- طفايات الحريق اليدوية :
يزود المستودع بالعدد اللازم من طفايات الحريق اليدوية ( بودرة كيميائية جافة – ثاني أكسيد الكربون – ماء) حسب نوعيات المواد المخزنة بعد المعاينة الميدانية بمعرفة مسئول السلامة بالتنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص، وتخصص طفاية 12 كجم لكل 150 متراً مربعاً من المساحة لاستخدامها بمعرفة العاملين لمواجهة أي حريق عند بدء نشوبه.
10- أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي :
أ- يجب تجهيز المستودعات الرئيسية (المستقلة) بنظَام الإنذار الآلي (رؤوس كاشفة حساسة للحرارة أو الدخان) وكذلك نظَام الإطفاء التلقائي باستخدام رشاشات المياه الأتوماتيكية، ويستثنى من ذلك المستودعات التي يتم بها تخزين مواد غير قابلة للاشتعال كالحديد – الأسمنت 000 الخ.
ب- تجهيز باقي أنواع المستودعات بنظَام الإنذار الآلي، ويفضل تجهيزها أيضاً بنظَام الإطفاء التلقائي باستخدام رشاشات المياه، ويخضع ذلك لتقدير الدفاع المدني بعد عرض المخططات وفقاً لما تقتضيه مساحة المستودع، وموقعه ومدى تعرضه للأخطار.
ج- يتم اختيار أنظمة الإنذار، والإطفاء الآلية المناسبة بعد دراسة الموقع بمعرفة جهة، أو شركة فنية متخصصة, على أن يتم التصميم، والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
د- يجب ربط أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي بغرفة المراقبة والتحكم ويعين بها خدمة مستمرة على مدار الـ 24 ساعة يومياً، ويكون الأفراد المعينون لهذا الغرض مؤهلين ومدرّبين على القيام بواجباتهم.
هـ - يراعى توفير وسيلة اتصال تلفونية بالموقع، وعلى الأخص بغرفة المراقبة لسرعة الإبلاغ عما يقع من أخطار، مع توفير لوحة تدون عليها أرقام تليفونات مركز الدفاع المدني، وشرطة النجدة، والخدمات المختلفة التي تتطلبها طبيعة العمل بالموقع.