10-07-2017, 02:43 AM
|
#6
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
مادة (13) أنظمة الإنذار والوقاية من الحريق ومكافحته:
أ- الإنذار :
تزود المحطة بنظَام الإنذار المناسب ضد الحريق بالإضافة إلى وسائل استدعاء فرق الإطفاء ويتم التنسيق في ذلك مع إدارة الدفاع المدني المختصة.
ب- الاحتياطات الوقاية ضد الحريق.
1- وضع لافتات تحذيرية بمنع التدخين داخل المحطة ومراقبة تنفيذ ذلك بحزم.
2- يجب أن لا يستخدم الوقود بتاتاً في التنظيف.
3- يجب إزالة الوقود المتناثر في الحال.
4- عند تعبئة خزان سيارة الاستجمام (سيارة بيت متنقل) بالوقود يجب اتخاذ العناية الفائقة كإغلاق مواقد الغاز وفصل التيار لكهربائي مؤقتاً عن الأجهزة كالمبردات (الثلاجات) والسخانات عند التعبئة.
5- يمنع وجود مسببات الحريق والمواد القابلة للاشتعال بالمحطة كما يحظر بتاتاً القيام بأعمال القطع أو اللحام وغيرها من الأعمال التي قد يترتب عليها حدوث شرر أو قوس كهربائي مع تفادي أي ظروف تؤدي إلى الاشتعال الذاتي.
ج- معدات إطفاء الحريق:
1- يجب أن تزود مباني ومنشآت المحطة بطفايات الحريق اليدوية وفقاً لما يراه الدفاع المدني مناسباً.
2- يجب تأمين عدد كافٍ من جرادل الرمل الناعم النظيف في كافة أرجاء المحطة وتوضع في أماكن مناسبة وسهلة المنال للعاملين في المحطة بحيث لا يقل عددها عن (اثنين) عند كل من منطقة مضخات للوقود وبالقرب من خزان الوقود وبأماكن تزود السيارات بالزيوت والتشحيم.
3- توضع طفاية حريق بودرة كيمائية جافة سعة (12 كجم) بالقرب من فتحة الخزان وأخرى قرب مولد الكهرباء.
5- يجب تأمين صندوق إطفاء رغوة بحيث يزود خرطوم واحد على الأقل من خراطيم المياه الموضحة بالجدول بوحدة رغوة تتكون من خلاط وخزان بسعة (18) جالون رغوة بتركيز (3%).
ملحوظة:
إذا زاد عدد مضخات الوقود عن (عشرين) مضخة فيضاف إلى الجدول السابق (2) طفاية حريق بودرة جافة سعة (12) كجم و(1) طفاية رغوة سعة (10) جالون لكل (خمس) مضخات وقود فأقل.
(د) مصادر مياه الإطفاء وحنفيات الحريق (محابس الإطفاء):
1- يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين مياه الإطفاء بالضغط المناسب من شبكة الإطفاء بالمدينة أو من خزان خاص لا تقل سعته عن (ثلاثين ألف) جالون يقام لهذا الغرض بالمحطة ويزود بمضخة إطفاء ذاتية التحضير بطاقة (500) جالون في الدقيقة وضغط لا يقل عن
(7 رطل) على البوصة المربعة عند مخارج محابس الإطفاء وتركب هذه المضخة في غرفة منعزلة على بعد لا يقل عن (20) متراً من منطقة مضخات الوقود أو التفريغ مع عمل التهوية اللازمة لها.
2- يلزم تركيب حنفيات حريق (محابس إطفاء) يقدر عددها بمعرفة الدفاع المدني طبقاً لحجم المحطة وتعدد أنشطتها وتكون من النوع والقطر المستخدمة بمراكز الدفاع المدني بالمملكة مع توفير (محبسين) للمطافئ على الأقل في جهتين مختلفتين داخل المحطة وأن يفصل بينهما وبين منطقة مضخات الوقود ومنطقة التفريغ مسافة لا تقل عن (15) متراً ولا تزيد عن (30) متراً بأي حال من الأحوال.
3- يجب أن يكون حجم خزان الماء كافياً ومناسباً مع حجم المحطة.
4- يجب أن يتم تأمين خراطيم للمياه وتزود بالقواذف والمفاتيح والمجمعات والموزعات اللازمة على أن يتم وضعها في صناديق تعد لهذا الغرض عند كل محبس إطفاء
مادة (14) حماية العاملين:
1- يجب أن يتم تدريب العاملين على الاستخدام السليم لوسائل السلامة والحماية المتوافرة بالمحطة بالتنسيق مع الدفاع المدني بالمنطقة أو المدينة.
2- يجب أن يرتدي العاملون بالمحطة الزي والمعدات المناسبة للحماية (كالقفازات، ونظارات الوقاية، وأحذية أمان لامتصاص الكهرباء الساكنة).
3- يجب أن يتم خلع الملابس الملوثة بالوقود في الحال وغسل أي منطقة متأثرة بالوقود بعناية.
4- لا يسمح بارتداء الملابس الفضفاضة أو الممزقة لأي عامل أثناء عمله.
5- يجب أن يتم تأمين صندوق للإسعافات الأولية بالمحطة يزود بالمواد الطبية اللازمة.
مادة (15) الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل العاملين بالمحطة في حالة حدوث حريق أو خطر:
1- يجب إيقاف جميع الأعمال بالمحطة فوراً (تفريغ وقود – تموين – تشحيم – تغيير زيوت إصلاح – صيانة – إلخ) وإخراج السيارات الموجودة بالمحطة ومنع الدخول إليها.
2- يجب إشعار الدفاع المدني فوراً وخدمات الطوارئ الأخرى.
3- يجب أن تتم مواجهة الحريق أو الحادث من قبل العاملين المدربين بواسطة وسائل ومعدات السلامة ومكافحة الحريق الأولية المتاحة لحين وصول فرق الدفاع المدني.
4- عند وصول الدفاع المدني يتم تزويده بكافة المعلومات عن الحادث.
5- يجب أن تعلن هذه التعليمات للعاملين بالمحطة ويتم تدريبهم على كيفية تنفيذها.
مادة (16) اللوحات الإرشادية:
1- يجب أن تعد لوحات عاكسة إرشادية وتحذيرية باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً للتصميمات المبنية بتعليمات الترخيص – وتعلق في أماكن بارزة بالمحطة تتضمن العبارات الآتية:
- خطر – مواد بترولية سريعة الاشتعال.
- ممنوع التدخين قطعياً.
- أوقف محرك سيارتك.
- ممنوع دخول المحطة والوقود جاري تفريغه.
2- يزود كل خزان وقود بلوحة معلومات يوضح عليها السعة ونوع الوقود المخزن فيه.
3- توضع لافتة على غرفة الكهرباء يكتب عليها " خطر – ممنوع الدخول لغير المختصين " وكذا لافتة على غرفة مولد الكهرباء مكتوب عليه " غرفة مولد الكهرباء الاحتياطي – خطر – ممنوع الدخول لغير المختصين ".
4- تكتب البيانات الخاصة بمخططات الأمن والسلامة للمحطة باللغة العربية.
5- توضع بجوار مفتاح الطوارئ لوحة تدل على أنه مخصص لفصل التغذية عن محطات الوقود.
6- يجب أن توضع لوحات تدون عليها التعليمات الواجب اتباعها في حالة حدوث حريق أو خطر.
7- يجب أن توضع لوحات واضحة وفي أماكن بارزة تدون فيها أرقام هواتف الدفاع المدني وخدمات الطوارئ الأخرى.
8- يجب أن توضع لوحات تكتب عليها تعليمات التشغيل والصيانة للأعمال الكهربائية.
9- يجب أن توضع لوحات تدل على الأقسام والخدمات المختلفة بالمحطة مثل (محطة وقود – مركز تشحيم – غسيل – تغيير زيوت – صيانة... إلخ).
10- يجب أن توضع لوحات للمداخل وأخرى للمخارج.
مادة (17): محطات الخدمة الذاتية ومضخات الوقود المعلقة:
تطبق بشأنها جميع المواصفات والشروط الأساسية والإضافية الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية مع مراعاة إحكام عملية المراقبة والإشراف على هذه المحطات من قبل أشخاص مؤهلين ومدربين لتدارك أي خطر قد ينجم.
لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها
في محل الأنشطة الفنية والتجارية
القسم الأول
صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/ د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية الموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ.
أولاً - تعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة :
1- محال الأنشطة الفنية والتجارية : تسري هذه اللائحة على جميع المنشآت والمحلات المرخصة، أو المطلوب ترخيصها، لمزاولة أي نشاط تجاري، أو مهني سواء بصفة مستقلة، أو ملحق بنشاط آخر وبشرط ألا يكون النشاط المرخص أو المطلوب ترخيصه خاضعاً للائحة مستقلة تنظم شروط السلامة ومكافحة الحريق لهذا النشاط.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ، وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- لائحة التفتيش، والضبط، والتحقيق، والجزاءات : اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني، بتحديد إجراءات التفتيش والضبط، والتحقيق، في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال واشتراطات الدفاع المدني، والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو إحدى إداراتها، أو مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد، والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك، بغرض التأكد من سلامة المبنى والمعدات ووسائل وأدوات السلامة ومكافحة الحريق، وضبط المخالفات، والتحقيق فيها، وتوقيع الجزاء المنصوص عليه.
5- الجهة المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني, والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة أو المحل ونشاطه.
6- المسئول عن السلامة : هو الشخص المعين، أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة، والأمن في المحل، أو المنشأة، ويعتبر الشخص الصادر الترخيص باسمه مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال.
7- المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية – تكون مواصفات الولايات المتحدة الأمريكية، ومواصفات السوق الأوروبية المشتركة هي الواجبة المراعاة، أما إذا كانت الآلة أوالمادة مصنوعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها, خاصة المتعلقة بالسلامة منها, يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدولة المصنعة، كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة، أو المادة، وأن تكون هذه الوثيقة مصدقة من جهات الدفاع المدني في بلد الصنع.
ثانياً - وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني، لا يجوز الترخيص لأي نشاط من الأنشطة الخاضعة لهذه اللائحة، أو تجديد ترخيص، أو توسيع القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتـقـديم طلب إلى المديرية العامة للدفاع المـدني (الإدارة العامة للسلامة والإطفاء) أو أحد مراكزها مرفقاً بالطلب ما يلي :
أ- صورة من كروكي الموقع المطلوب ترخيصه، ومساحته، وارتفاعه.
ب- تقرير مفصل عن طبيعة النشاط، أو الأنشطة المطلوب ترخيصها، أو تجديد ترخيصها مع بيان العدد، والأدوات، والآلات التي سوف تستخدم في النشاط ومصدرها، وبيان عدد العمال.
ثالثاً - يقوم المختص بالمديرية العامة للدفاع المدني بعد دراسة الطلب، وزيارة الموقع، والوقوف على المحل، أو المنشأة المطلوب ترخيصها للتأكد من ملاءمة الموقع للنشاط المطلوب ترخيصه – بإعداد تقرير بمتطلبات السلامة ووسائل الإطفاء المناسبة ضمن الحدود الواردة بهذه اللائحة, وعليه مراعاة حجم المنشأة أو المحل، ونوعية النشاط المطلوب ترخيصه، ومدى خطورة الأجهزة والآلات، والمواد المستخدمة في هذا النشاط، وما إلى ذلك من اعتبارات تتحكم في متطلبات السلامة، ووسائل الإطفاء، وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لتقرير المختص بالدفاع المدني فيما يتعلق بتوافر متطلبات السلامة، ووسائل الإطفاء.
رابعاً - يجب في حالات المنشأة، أو المحلات الكبيرة، أو الخطرة، إلزام طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة، ومكافحة الحريق, والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني توضح متطلبات السلامة، ووسائل الإطفاء المقترحة، ومدى كفايتها وتوافقها مع الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، ويجوز للمختص في المديرية العامة للدفاع المدني بعد الإطلاع على الدراسة المطالبة بتعديلها, أو إدخال بعض الاشتراطات والمتطلبات عليها حتى تتلاءم مع حجم المنشأة أو المحل ونوعية النشاط، أو الأنشطة المطلوب ترخيصها.
وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص، أو تجديده مرتبطاً بتنفيذ متطلبات السلامة، ووسائل الإطفاء الواردة بالدراسة المعتمدة من الدفاع المدني.
خامساً - يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الجهات المختصة عن جدية الدراسة ودقتها، ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية من الدفاع المدني تؤكد تمام تنفيذ متطلبات السلامة ووسائل الإطفاء الواردة بالدراسة المعتمدة من الدفاع المدني، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع طالب الترخيص عن أي تهاون، أو تقصير في هذا الصدد.
سادساً - يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة، أو المحل بمراقبة سلامة الأجهزة والمعدات المستخدمة في النشاط، والتأكد من صلاحيتها يومياً، وعليه في حالة وجود أي عطل أو خلل إيقاف العمل بالجهاز أو الآلة محل العطل أو الخلل حتى يتم إصلاحها من قبل الجهة الفنية المتخصصة، وعليه في حالات الخطر إخلاء، وإبلاغ مركز الدفاع المدني المختص حتى يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
سابعاً - يكون المسئول عن السلامة (صاحب الترخيص) مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية (الصيانة) وذلك بالنسبة للمبنى وجميع المعدات، والآلات، والتركيبات الكهربائية والميكانيكية في المنشأة أو المحل، وكذلك جميع وسائل السلامة، ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار, وإصلاح أي عطل، أو خلل فوراً، ويعتبر أي إهمال، أو تقصير في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم.
ثامناً - يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية، وعمليات الصيانة لأجهزة، ومعدات السلامة ومكافحة الحريق, من حيث تاريخ الفحص والجهة القائمة به، والمعدات والأساليب المتبعة في الفحص، والنتائج وعمليات الصيانة والإصلاح وغيرها من البيانات، كما يُجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص المبنى، وصيانته، وكذلك المعدات والأجهزة والتركيبات الموجودة بالمنشأة، أو المحل، ويحتفظ بالسجل في إدارة المحل أو المنشأة ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع، وتدوين الملاحظات.
تاسعاً - يجوز للمسئول عن السلامة في المحل أو المنشأة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به، وذلك للاتفاق على حضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات، واثبات ذلك في السجل المدني بتوقيع المندوب.
عاشراً - يجب تدريب جميع العاملين في المحلات، والمنشآت الخاضعة لهذه اللائحة على أعمال السلامة، والإطفاء، والإنقاذ والإسعاف, في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في المناطق التي لا تتوافر فيها مثل هذه المدارس أو المعاهد, لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض, على أن تتحمل الجهة الطالبة للتدريب تكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد، ويجب في جميع الأحوال إثبات حصول العاملين بالمحل أو المنشأة على التدريب المطلوب, ويعتبر التهاون في ذلك سبباً كافياً لإغلاق المحل أو المنشأة ، وسحب الترخيص.
حادي عشر - يلتزم المسئول عن السلامة في المحلات أو المنشآت الكبيرة أو الخطرة بالتنسيق المباشر مع مركز الدفاع المدني المختص، لوضع خطة للتدخل ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ، وتدريب العاملين بالمحل أو المنشأة على تنفيذ هذه الخطة لحين حضور فرق الدفاع المدني.
ثاني عشر - يلتزم المسئول عن السلامة في المحلات أو المنشأة الخاضعة لهذه اللائحة بتوفير صندوق للإسعافات الأولية يتناسب مع حجم المنشأة، وطبيعة النشاط، وعدد العاملين، وعدد المترددين على المحل، أو المنشأة، والجمهور. وعلى مندوب الدفاع المدني التأكد من وجود صندوق الإسعافات الأولية وكفاية محتوياته.
ثالث عشر - عند صدور لائحة مستقلة تنظم اشتراطات السلامة، ومكافحة الحريق لأي من الأنشطة الخاضعة لهذه اللائحة، فإنه يجب مراعاة أن يكون منح الترخيص وفقاً للوارد باللائحة المستقلة، ومنح المحلات أو المنشأة القائمة مهلة زمنية كافية لتنفيذ متطلبات اللائحة المستقلة.
|
|
|