10-07-2017, 02:42 AM
|
#4
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).
التدريبات والتمارين
1- يجب تدريب رجال السلامة والجهات المشاركة في الطوارئ على أداء المهام المكلفين بها في الطوارئ بكفاءة، وإفهامهم جميع تفاصيل خطة إجراءات الطوارئ.
2- يجب عمل تجارب على تنفيذ خطة الطوارئ بمعدل مرتين كل سنة بالاشتراك مع هيئة طوارئ الخطوط الحديدية، وذلك لإعداد موظفي الهيئة والجهات المشاركة للطوارئ، وبعد الانتهاء من التدريبات والتمارين يجب إعادة تقويم الخطة وإدخال التعديلات اللازمة عليها.
3- يجب حفظ سجلات كتابية وتسجيلات صوتية, للاتصالات اللاسلكية والهاتفية التي تتم أثناء التمرينات والتدريبات والطوارئ الحقيقية.
التدخل في حوادث وكوارث القطارات
1- على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إطلاق وسائل الإنذار الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، وإخبار أقرب مركز للدفاع المدني بالنسبة لموقع الحادث.
2- تحدد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الإحداثيات (الطبوغرافية) لمكان الحادث، أو الكارثة، والنقطة الكيلو مترية لها.
3- يمكن للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن تحدد الطريق الواجب سلوكه إلى مكان الكارثة من أقرب بلدة تقع بالقرب من السكك الحديدية.
4- تحدد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية طبيعة الكارثة، والوضع العام لها، والمعدات المطلوبة لأعمال الإنقاذ، والإسعاف كالروافع، وأجهزة القص، وسيارات الإطفاء والإنقاذ اللازمة لأغراض التدخل.
5- تعد المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مخططات تبين عليها ما يلي :
أ- محطات المغادرة والوصول بين الدمام والرياض.
ب- المحطات الفرعية.
ج- المدن الواقعة على طول المسافة.
د- المسافة الكيلو مترية لعدد من النقاط.
6- يتم توزيع هذه المخططات على كافة خدمات الطوارئ المشاركة في الخطة كدليل للرجوع إليها عند اللزوم.
7- تقوم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتأمين الرافعات، والمقطورات اللازمة على شريط السكة الحديدية لترفع العربات المقلوبة، والمعاونة في أعمال السلامة.
8- توفر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تجهيزات الإنقاذ والإسعافات الأولية، والأعداد اللازمة من النقالات والبطاطين الواقية, للاستعانة بها في إنقاذ المصابين.
9- توفر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تجهيزات ومعدات ومواد الإطفاء اللازمة لمكافحة الحريق بمكان الحادث.
10- يتولى رجال السلامة والإطفاء المدربون التابعون للخطوط الحديدية مواجهة الحوادث فور وقوعها، والتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني عند وصوله لمكان الحادث.
شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع المحروقات
المعدلة بقرار وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 12/2/و/4/دف بتاريخ 14/10/1418هـ
الفصل الأول
" تعاريف "
مادة (1)
التعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1- النِظام: نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) بتاريخ (10/5/1406هـ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بترخيص ومزاولة النشاط.
2- لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم: هي اللائحة الصادرة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم (5270/4/وف) بتاريخ (24/8/1411هـ) المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (104) بتاريخ (10/5/1406هـ) والأمر السامي الكريم رقم (4/ب/13027) في (6/9/1409هـ) والمتضمنة كافة الشروط المتعلقة بالموقع والتصميم والترخيص لهذه المحطات – وما تم على هذه اللائحة من تعديلات.
3- المسئول عن السلامة: وفقاً للائحة المختص بأعمال السلامة الصادرة عن وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني: وهو الشخص المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والحماية ومكافحة الحريق في المحطة، كما يعتبر الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستأجر المحطة مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال.
4- مندوب الدفاع المدني هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها للقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات أو التجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك لغرض التأكد من سلامة المنشآت والمعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
5- المواصفات ويقصد بها ما يلي:
(أ) المواصفات القياسية السعودية: هي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
(ب) المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة وأن تعتمد الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس تطبيق هذه المواصفات بالمملكة.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2)
تقتصر هذه اللائحة على شروط ومتطلبات السلامة ومكافحة الحريق في محطات الوقود والغسيل والتشحيم من منظور الدفاع المدني.
مادة (3)
تعتبر لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية هي اللائحة الواجبة التطبيق فيما يتعلق بالترخيص لهذه المنشآت، وعلى طالب الترخيص التقيد بما ورد فيها من شروط والتزامات.
مادة (4)
وفقاً لمفهوم المادة عشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص بإقامة أي محطة أو ترميم أو توسعة أو تجديد ترخيص للقائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة.
وعلى الجهات المختصة بالبلديات مراعاة التقيد بأن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد واشتراطات.
مادة (5)
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة في المادة (4) مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها والإشراف على تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (6)
يتم ضبط مخالفات السلامة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات عليها وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن مجلس الدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظيم هذه الأمور.
مادة (7)
يعين بالموقع مسئولاً عن السلامة وفقاً للفقرة (3) من مادة (1) ويتولى المهام والالتزامات الآتية:
أ- يعتبر المسئول عن السلامة في المحطة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل (3 أشهر) وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها وجميع المعدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً ولا تخلى مسئولية المسئول عن السلامة إذا كان غير صاحب الترخيص أو المستأجر، إلا إذا أثبت أن إجراء الفحوصات والاختبارات وإصلاح العطل أو الخلل ليس في حدود اختصاصه الوظيفي وأنه قد قام برفع الأمر لذوي الاختصاص أما مسؤولية صاحب الترخيص أو المستأجر فتظل قائمة في جميع الأحوال.
ب- يلتزم المسئول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات، أن يقوم فوراً بإغلاق المحطة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها إذا كان ذلك ضمن اختصاصه الوظيفي أو رفع الأمر فوراً لصاحب الاختصاص الذي يجب عليه فوراً وبدون تأخير اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المحطة أو جزء منها حتى يتم إصلاح العطل أو الخلل ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض للمسئولية الجنائية علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
ج- يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لمعدات السلامة وأجهزة الإطفاء من حيث التاريخ والجهة القائمة بالفحص أو الاختبار والأساليب والوسائل المستخدمة وعمليات الإصلاح والصيانة كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والمعدات والأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية. ويحتفظ بالسجل في إدارة المحطة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
(د) يجوز للمسئول عن السلامة في المحطة التنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص لتحديد موعد إجراء الاختبارات الدورية بحضور مندوب الدفاع المدني بعد تحديد الجهة التي تتولى القيام به ويجب إثبات ذلك في سجل السلامة بتوقيع المندوب مع تدوين الملاحظات.
(هـ) يجب أن يكون المسئول عن السلامة في المحطة ممن الأشخاص المؤهلين وأن يكون حاصلاً على التدريب اللازم لتولي هذه الوظيفة وأن يوافق على تعيينه من قبل المديرية العامة للدفاع المدني بعد التأكد من مؤهلاته ومستندات تدريبه.
(و) يلتزم المسئول عن السلامة في المحطة بمتابعة تنفيذ الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يلتزم بالتنسيق مع مركز المدني المختص لوضع خطة للتدخل والإخلاء والإنقاذ والإطفاء ي أوقات الطورائ والإجراءات والخطوات التي يجب على العاملين بالمحطة اتخاذها في حالة وقوع حريق أو خطر لحين وصول فرق الدفاع المدني.
(ز) يلتزم المسئول عن السلامة بالمحطة بإخلائها وإيقاف المضخات وعدم السماح لأي سيارة بدخولها خلال عملية تعبئة الخزانات الرئيسية للمحطة بالوقود وفي هذه الحالة: يجب إغلاق جميع مداخل المحطة ومخارجها بالسلاسل أو بأي وسيلة أخرى مناسبة تدل على أن المحطة مغلقة مع وضع لوحة توضح للجمهور أن المحطة مغلقة بصفة مؤقتة للتزود بالوقود.
مادة (8)
يجب تدريب جميع العاملين بالمحطة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف – أو حصتها من تكاليف – التدريب على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
|
|
|