10-07-2017, 02:38 AM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: لائحة شروط السلامة لهدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط وحفريات الطرق
مادة (13) استخدام المعدات :
أ ـ يجب أن يمنع التمركز والمرور لكل الآليات والسيارات تحت مكان العمل بمنطقة الخطر خلال فترة الهدم .
ب ـ يجب تحديد مناطق مرور الآليات الخاصة بتنفيذ العملية ، وكذا مناطق تحرك الجرافات والرافعات وغيرها .
جـ ـ يجب تحديد المسافات الوقائية بين الآليات والمبنى الذي سيهدم وخصوصاً عند استعمال كرة الهدم الحديدية (( وهي عبارة عن كرة حديدية مربوطة بسلسلة حديدية تربط بالرافعة وتحرك في الاتجاهات الأخرى بقوة فتهدم الحوائط والمباني )) .
د ـ يجب أن يؤخذ عند الهدم بالجر بواسطة الجرافة مسافة بين الآلة والمبنى بحيث تكون على الأقل مرة ونصف لأعلى المبنى .
هـ ـ يجب أن يقتصر استخدام معدات الهدم على الأغراض المخصصة لها فقط والتي صممت من أجلها ، ويمنع استخدامها لغير ذلك .
مادة (14) الهدم بواسطة الآلات الميكانيكية :
أ ـ يجب أن يجري الهدم بواسطة الكرة الحديدية في حالة كون المبنى معزولاً على أن تكون حبال التعليق بطول ارتفاع العمارة المراد هدمها مرة ونصف ومزدوجة ضماناً للسلامة .
ب ـ عند الهدم بالشد يجب أن يكون عن طريق الحبال أو مجموعة أسلاك ؛ لأنها أكثر سرعة وأقل خطورة بحيث يكون طول الحبال أو الأسلاك تعادل ارتفاع المبنى مرة ونصف .
جـ ـ يجب أن تكون الحبال أو الأسلاك مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية سواءً من حيث الأقطار ، أو مدى تحمل الثقل وفقاً للمتطلبات الفعلية ، كما يجب أن تكون قوة المعدات كافية للسحب .
د ـ في حالة الهدم بالشد يجب تحديد الاتجاه المراد هدم المنشأ إليه على أن يتم سحب الأعمدة القريبة من الاتجاه المراد الهدم إليه وبالتتالي الأبعد فالأبعد حتى يتم الهدم تماماً ، وهذا يجعل المنشأ يميل تدريجياً في هذا الاتجاه المرغوب الهدم إليه ، وذلك بعد تقرير مركز الثقل بالنسبة للمنشأ .
هـ ـ في حالة الهدم بالشد يجب ربط جميع الأعمدة مرة واحدة بدون استثناء من أسفل الأعمدة وخروج الحبال إلى خارج المنشأ قبل البدء في عملية السحب ، حيث يكون من الصعب دخول المنشأ بعد سحب عدد من الأعمدة وبقاء أعمدة أخرى دون ربط وسحب .
مادة (15) الهدم بواسطة استخدام معدات القطع ( القص ) :
1 ـ في حالة استخدام معدات القطع يراعى أن يتم ذلك من قبل عمال فنيين متخصصين مع ارتدائهم الملابس والنظارات والقفازات الواقية ، ومراعاة تنفيذ احتياطات السلامة الوقائية وفقاً لما تضمنته لائحة شروط السلامة في عمليات تركيب وتشغيل معدات القطع واللحام الصادرة عن مجلس الدفاع المدني.
2 ـ يجب تفكيك التسليح والأشياء المعدنية بواسطة القص بالحرارة أو الوسائل الأخرى .
3 ـ يجب أخذ الحيطة ويمنع اقتراب الأشخاص من موقع الهدم ، والحذر من حدوث ضرر نتيجة عملية القطع .
4 ـ يجب أخذ الحيطة لدى استعمال الحرارة من تولد وانبعاث الغازات السامة خلال قص بعض الهياكل ، ومن الضروري القيام بدراسات تمهيدية متتابعة قبل استعمالها .
5 ـ يجب تحديد أماكن القص من قبل مهندس إنشائي حتى لا يحدث انهيار مفاجئ يسبب خطورة على القائمين بالقص .
6 ـ يجب أن يكون القائمون بالهدم من سائقي المعدات وعمال القص من الأشخاص المدربين والمتمرسين على عمليـات الهدم وذوي بنية صحية جيدة ، ومن ذوي الرأي السديد والخبرة ، ولديهم الشجاعة مقرونة بعدم التهور .
مادة (16) الهدم بواسطة المتفجرات :
1 ـ فـي حالة الهدم بواسطة المتفجرات يجب العمل بمقاييس السلامة حسب القرار الوزاري رقم 1994 بتاريخ 21/11/1386هـ المبني عـلى الأمـر السامـي الكـريم رقـم 6741 في 10/4/1379هـ وكذلك الأمر الوزاري رقم (4353) وتاريخ (8/2/1398هـ) المرفق به الدليل المؤقت لإجراءات الترخيص باستخدام المواد المتفجرة وفق الخطوات التالية :
1ـ1ـ يتـم تقديم طلب الحصول على المتفجرات لشرطة المنطقة الواقع المشروع بها على أن يشتمل على الآتي :
أ ـ تقرير من مكتب استشاري مرخص يوضح الحجم الصخري المراد إزالته من الموقع محدداً به نوع الصخور ، وأسلوب التفجير ، ومقدار العبوات اللازمة ، واحتياطات السلامة المبنية على قرب الموقع من المباني والمرافق العامة .
ب ـ محضر وقوف ومعاينة من قبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية في المنطقة ( الشرطة – الدفاع المدني – البلدية ) يحدد بُعد الموقع المراد التفجير به عن الشوارع والمباني والمرافق العامة .
جـ ـ صور مـن رخص المفجر أو المفجرين الذين سيقومون بأعمال التفجير تكون سارية المفعول .
د ـ تعبئة النماذج الخاصة بطلب شراء المتفجرات .
هـ ـ تعبئـة النماذج الخاصة بالكشف على المستودعات يفيد مطابقتها لشروط المستودعات وحجم استيعابها .
و ـ إقرار خطي ممن سيقوم بالتنفيذ ( المقاول المنفذ ) يتحمل بموجبه الأضرار المادية أو البشرية التي قد تحدث لا سمح الله .
ز ـ صورة صك ملكية الموقع المراد التفجير به .
1ـ2ـ يرفع الطلب إلى الجهة المختصة بالأمن العام لدراسته وتقدير كمية المتفجرات وإصدار أمر الشراء اللازم .
1ـ3ـ يتم تخزين المتفجرات ومناولتها واستخدامها تحت إشراف شرطة المنطقة وبموجب محاضر يومية.
1ـ4ـ تبلـغ شرطة المنطقة الجهة التي ستقوم بأعمال التفجير باتخاذ احتياطات السلامة الضرورية ومنها :
أ ـ استخدام أجهزة قياس الاهتزازات الأرضية عند التفجير بالقرب من الأماكن السكنية والمنشآت الحيوية .
ب ـ استخدام عبوات قليلة حتى لا تؤثر على المنازل المجاورة إن وجدت .
جـ ـ استخدام الأغطية الشبكية لعدم تطاير الشظايا .
د ـ وضع العلامات الضرورية التي تنبه إلى وجود أعمال التفجير .
هـ ـ إعلام الموظفين بموعد التفجير مع إبعادهم عن المنطقة .
و ـ إيقاف الحركة المرورية إذا كان التفجير قريباً من الطرق العامة .
ز ـ عمل دعامات خرسانية للمنازل القريبة جداً من موقع التفجير لمنع تصدعها أو سقوطها .
2 ـ يجب أن يخضع تخزين ونقل المتفجرات واستعمالها حسب القواعد النظامية المعمول بها في المملكة ، وطبقاً للتعليمات والإجراءات والمتطلبات الموضحة بالبند السابق ، ويحظر القيام بأي أعمال للهدم إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الأمن العام والجهات الأخرى ذات العلاقة .
3 ـ يجب أن تكون المتفجرات المستعملة من نوعية متطورة بحيث لا تؤثر على المنشآت المجاورة.
4 ـ يجب مراعاة أن تتم عمليات الهدم بالتفجير من قبل فنيين متخصصين ومؤهلين ومصرح لهم رسمياً من قبل الجهات المختصة ، والتأكد من حصولهم على بطاقات أو تصاريح خطية من هذه الجهات تخول لهم القيام بهذه الأعمال مع اتخاذ أقصى درجات الحذر .
5 ـ يجب أن يشار في أماكن بارزة من المداخل والمخارج بمنع المرور أثناء استعمال المتفجرات ، وتوضع لافتات تفيد ذلك باللغتين العربية والإنجليزية في جميع الاتجاهات بواسطة أشرطة التحذير بصورة متعددة .
6 ـ يجب إشعار ملاك وساكني المباني المجاورة حتى لا يتسبب التفجير في إصابتهم بالذعر ، وأن يتم التفجير نهاراً في الصباح بعد انتهاء ذروة حركة المرور .
7 ـ يجب إخلاء المكان وما جاوره لمحيط دائرة تضمن السلامة العامة .
8 ـ يجب أن يصرح باستخدام المتفجرات لأعمال الهدم أو الإزالة بموجب تصريح كتابي رسمي من الأمن العام والجهات ذات العلاقة ، وأن يتضمن التصريح نوعية وكمية المتفجرات المسموح باستخدامها وطريقة الحصول عليها نظاماً .
9 ـ يجب الموافقة من قبل الجهات المختصة على خطة التفجير التي سيتم العمل بها من حيث مواقع المتفجرات ، وتتابع زمن التفجير بالمنشأ المطلوب إزالته ، بحيث ينهار المبنى دون أن يشكل خطورة على محيطيه من أرواح وممتلكات .
.
مادة (17) معدات الإطفاء :
1 ـ يجب تجهيز طفاية على عجلات ذات المسحوق الكيميائي الجاف سعة (50ك.غ) تكون قريبة من موقع اللحام بالكهرباء وموقع تراكم الأنقاض .
2 ـ يجب توفير عدد من الطفايات سعة ( 12ك.غ ) و ( 6ك.غ ) توزع في المواقع الأخرى المناسبة حيث وجود الشرر أو احتمالات اندلاع الحريق .
3 ـ يجب تركيب الطفايات بالقرب من المعدات الثقيلة ذات الاحتراق الداخلي المستخدمة في أغراض الهدم.
4 ـ يجب أن يتم فحص الطفايات قبل توزيعها في الأماكن المخصصة للتأكد من صلاحية العبوات .
مادة (18) مخارج الطوارئ والإسعافات الأولية :
1 ـ يجب وضع تعليمات السلامة الواجب اتباعها بدقة في عدة أماكن بارزة من الموقع ، وتلقينها للعمال والتأكد من استيعابهم لها .
2 ـ يجب الإشارة إلى المخارج بواسطة أسهم كبيرة واضحة يكتب عليها باللغتين العربية والإنجليزية .
3 ـ يجب إعداد خطة تجارب في حالات الطوارئ قبل عملية الهدم ، وتدريب العمال على كيفية تنفيذ الخطة.
4 ـ يجب توفير مستلزمات الإسعاف الأولي ( كالقطن ، والشاش الطبي ، ومستحضرات تطهير الجروح ، والعصابات ، والأربطة اللازمة ، والبطانيات ) على أن يشار إلى غرفة الإسعاف مسبقاً .
5 ـ يجب إعداد مسعف أولي لمداركة الإصابات الطارئة ريثما يتم نقل المصاب إلى المستشفى أو حضور الطبيب ، وأن يتوفر ضمن المعدات أسطوانة أكسجين صغيرة وقناع استنشاق لحالات الاختناق .
6 ـ يجب تجهيز غرفة المشرف بالموقع بجهاز هاتف للطوارئ ، أو تجهيز هاتف متنقل في حالة المباني الصغيرة أو الأماكن التي لا يتوفر بها هاتف .
مادة (19) أمثلة للحوادث العارضة التي يجب أخذها بالاعتبار أثناء عمليات الهدم والإزالة:
1 ـ سقوط الأشخاص .
2 ـ التواجد في المنطقة الخطرة .
3 ـ الخطأ في التوازن .
4 ـ أثقال الأرضيات .
5 ـ سوء استخدام المعدات .
6 ـ قصور في تنظيم الأعمال أو سوء التنفيذ الفني .
7 ـ النار والانفجارات .
8 ـ الجروح الطارئة .
9 ـ الحروق والحرائق .
10 ـ الاختناق من الأتربة والغازات أو ما شابهها .
مادة (20) أعمال الحفريات :
مع الالتزام بشروط ومواصفات تمديد الخدمات في الطرق الصادرة عن وزارة المواصلات عام 1413هـ يراعى ما يلي :
1 ـ تستخدم كافة الاحتياطات من أجل حماية الحفريات المؤقتة في مواقع العمل تجنباً للمخاطر ، ولزيادة الأمان للعاملين المشتغلين فيها .
2 ـ يجب حماية الجوانب من الانهيار بعمل ميل في جوانب الحفرة تمتد إلى القاع ، أو بعمل هياكل مؤقتة لسند جوانب الحفر ، ووضع دعامات وتقويات تمنع من انهيار الجوانب ، وتمكن من تنفيذ الأعمال وتكفل الأمان للعاملين وذلك بعمل الآتي :
أ ـ عند حفر الخنادق التي يزيد عمقها على 1.25 متر يجب تقويتها بألواح تمنع من انهيار التربة.
ب ـ يجب وضع ناتج الحفرة على بعد 60 سم من حافة الخندق المحفور ، وينبغي عدم استخدام الحيز الخالي الواقع بين الحفرة وناتج الحفر لتخزين المواد مثل (( المواسير وبكرات الكبلات )) .
جـ ـ يجب عمل معابر فوق الحفر والخنادق من ألواح سميكة لا تنكسر أو تنهار عند مرور العاملين عليها أو المارة ، محاطة بحاجز من كلا الجانبين .
د ـ تتخذ الاحتياطات في قاع الحفر من الغازات الخانقة التي هي أثقل من الهواء مثل غاز الميثان .
هـ ـ لا يسمح باقتراب الآليات الثقيلة أو السيارات من حافة الخندق المحفور حتى لا يحصل له انهيار .
و ـ يجب تنفيذ الإجراءات اللازمة بعد الانتهاء من أعمال الحفر في الطريق كعملية السفلتة والرصف والإنارة والتشجير ، وإصلاح تمديدات المرافق التي أتلفت ، وتحديد الجهة المسئولة عن إعادة الشيء لأصله .
3 ـ تتخذ من قبل المقاول المنفذ جميع الاحتياطات اللازمة بالتنسيق مع البلدية وإدارة المرور للحيلولة دون سقوط الأشخاص أو السيارات أو المواد في الحفريات ، وذلك بعمل حواجز وقائية ولافتات تحذيرية وشرائط فسفورية ملونة ومصابيح مضاءة ليلاً للأشخاص والسيارات ؛ لحمايتهم من الوقوع في الحفر ، مع مراعاة تنفيذ تعليمات المـرور المتعلقة بالسلامة المرورية في مثل هذه الظروف ، وتطبيق الغرامات على مخالفات الطرق وفق لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 25 في 29/2/1409هـ .
مادة (21) الوقاية من الحفريات :
1 ـ يجب تحديد سرعة السيارات والمعدات بما يتلاءم وحركة المرور بالمنطقة التي تجري فيها الحفريات بالكتابة على لوحات بارزة تركب في بداية اتجاه الحفريات .
2 ـ يجب تركيب مصابيح في مناطق العمل تضاء ليلاً قبل حلول الظلام للمساعدة في رفع درجة مستوى السلامة المرورية ، وبالتنسيق مع إدارة المرور في مناطق العمل ، وتزويدها بشريط ملون للتحذير ومراعاة الآتي :
أ ـ أن تكون هذه العلامات التحذيرية بعيدة عن حافة الحفريات بحوالي (متر واحد).
ب ـ في المنعطفات يستعان ليلاً بأسهم منارة أو متقطعة للدلالة على وجهة الطريق .
3 ـ إذا كانت الحفريات تجري في أحد مسارات الطريق فيجب تعليق اللوحات الدالة على ذلك مع غلق هذا المسار وتحديد اتجاهات السير بالنسبة للمسارات الأخرى وفقاً لتعليمات المرور .
4 ـ يجب إزالة آثار الحفريات فور الانتهاء من الأعمال وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه .
5 ـ يجب أن يؤخذ بالاعتبار عدم إغلاق تقاطعات كثيرة ، وذلك بأن يتم الحفر على مراحل وتؤمن مناطق عبور للسيارات في التقاطعات الرئيسية التي يصعب إغلاقها
|
|
|