عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:34 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.



طريقة تقديم طلب التسليم



المادة الثانية والأربعون :

يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي :-

أ - بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته أن أمكن .

ب - أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة أو أصل حكم الإدانة الصادر طبقا للأوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب .

ج - مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من اجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه .



توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفاً مؤقتاً



المادة الثالثة والأربعون :

يجوز في احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 42 من هذه الاتفاقية . ويبلغ طلب القبض أو التوقيف المؤقت الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أما مباشرة بطريق البريد أو البرق وأما بأية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة . ويجب أن يتضمن الطلب الإشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها في البند ( ب ) من المادة 42 ، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها ، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة ، وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن ، ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لأحكام المادة 42 من هذه الاتفاقية . وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها .



الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه



المادة الرابعة والأربعون :

يجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه ، الوثائق المبينة في البند ( ب ) من المادة 42 من هذه الاتفاقية أو طلبا باستمرار التوقيف المؤقت . ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه . ويجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره . ولا يمنع الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه ، من القبض عليه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد .



الإيضاحات



المادة الخامسة والأربعون :

اذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص ، يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات .



تعدد طلبات التسليم



المادة السادسة والأربعون :

اذا تعددت طلبات التسليم من أطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي اضرت الجريمة بمصالحة ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في اقليمه ، ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة . فإذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الأسبق في طلب التسليم أما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينهما حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه . ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة اليه من مختلف الأطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا في ذلك جميع الظروف .



تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها



المادة السابعة والأربعون :

اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم الى الطرف المتعاقد الطالب - بناء على طلبه - الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد . ويجوز تسليم الأشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته ، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ، ويجب ردها الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب اجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب . ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة اذا رأى حاجته اليها في اجراءات جزائية كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بأعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك .



الفصل في طلبات التسليم



المادة الثامنة والأربعون :

تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الأطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب . ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن . ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم . وعلى الطرف المتعاقد الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك . فإذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ ، وعلى أية حال فانه يتم الإفراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم . على أنه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن أن يخبر الطرف المتعاقد الاخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على اجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه ، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من اجلها التسليم .



طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم



المادة التاسعة والأربعون :

اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه ، أو كان محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من اجلها التسليم ، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم ، وان يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذه الاتفاقية . وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم وإذا كان محكوما ، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار اليها . ولا تحول أحكام هذه المادة دون أمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه .



وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها



المادة الخمسون :

اذا وقع أثناء سير اجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام اليه أو محاكمته إلا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم .



حسم مدة التوقيف المؤقت



المادة الحادية والخمسون :

تحسم مدة التوقيف المؤقت ( التوقيف الاحتياطي ) الحاصل استنادا الى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة بحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم .



محكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سلم من أجلها



المادة الثانية والخمسون :

لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضورياً أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات الاتية :-

أ - اذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المتعاقد المسلم اليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد اليه باختياره .

ب - اذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم .


تسليم الشخص الى دولة ثالثة



المادة الثالثة والخمسون :

لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم اليه الى دولة ثالثة ، في غير الحالة المنصوص عليها في البند ( 1 ) من المادة 52 من هذه الاتفاقية الا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه اليه ، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم طلبا الى طرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقا به نسخا من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة .



تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم



المادة الرابعة والخمسون :

توافق الأطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أي منها من دولة اخرى عبر اقليمها وذلك بناء على طلب يوجه اليها ، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي الى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية . وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية :-

أ - اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية . وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لأحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها .

ب - اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب أن يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما ذا كانت الدولة المطلوب اليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه .



تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في اقليمه المحكوم عليه



المادة الخامسة والخمسون :

يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في اقليم احد الأطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ .



مصروفات التسليم



المادة السادسة والخمسون :

يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم . ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا اثبت عدم مسئوليته او حكم ببراءته .



تنسيق اجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية



المادة السابعة والخمسون :

تتولى الأطراف المتعاقدة تنسيق اجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينهما وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة ( المكتب العربي للشرطة الجنائية ) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعينة والمنصوص عليها في اتفاقية انشاء المنظمة . وعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم .





الباب السابع

تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون اليها



شروط التنفيذ



المادة الثامنة والخمسون :

يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية النهائية والصادرة لدى احد الأطراف المتعاقدة في إقليم أي من الأطراف الأخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيه ، بناء على طلبه ، اذا توافرت الشروط الآتية :-

أ - أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر .

ب - أن تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة 41 من هذه الاتفاقية .

ج - أن تكون العقوبة من اجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر .

د - أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه .



الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ



المادة التاسعة والخمسون :

لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية في الحالات الآتية :-

أ - اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم .

ب - اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفيذ .

ج - اذا كانت العقوبة تعد من تدابير الإصلاح والتأديب أو الحرية المراقبة أو العقوبات الفرعية والإضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ .



تنفيذ العقوبة



المادة الستون :

يجري تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تحسم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من اجل الجريمة ذاتها .



آثار العفو العام أو العفو الخاص



المادة الحادية والستون :

يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم . ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ . أما إذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه ، اخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه التنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها . وإذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الأخطار يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه .



تقديم طلب تنفيذ الحكم وإجراءاته والفصل فيه



المادة الثانية والستون :

يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم .



تطبيق العقوبات الفرعية والإضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ



المادة الثالثة والستون :

للطرف المتعاقد طالب التنفيذ أن يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من عقوبات فرعية واضافية طبقا لقانونه وذلك اذا لم ينص الحكم عليها أو على نظيرها .



مصروفات النقل والتنفيذ



المادة الرابعة والستون :

يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه الى اقليم الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الأخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها . وتراعى لتنسيق اجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة 57 .





الباب الثامن

الاحكام الختامية



المادة الخامسة والستون : اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ تعمل كل جهة معينة لدى الأطراف الموقعة على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القوانين واللوائح ( المراسيم ) التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ .



التصديق والقبول والإقرار



المادة السادسة والستون :

تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من الأطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق او القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه 30 يوما من تاريخ التصديق او القبول أو الإقرار وعلى الأمانة العامة ابلاغ سائر الدول الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه .



سريان الاتفاقية



المادة السابعة والستون :

تسري هذه الاتفاقية بعد مضي 30 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من ثلث الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية .



الانضمام الى الاتفاقية



المادة الثامنة والستون :

يجوز لأي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية أن تنضم اليها بطلب ترسله الى أمين عام الجامعة . تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها أو اقرارها ومضي 30 يوما من تاريخ الإيداع .



أحكام الاتفاقية ملزمة لأطرافها



المادة التاسعة والستون :

أ - تكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع أطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف أحكامها .

ب - اذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الأكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم .



عدم جواز إبداء تحفظات مخالفة لأحكام الاتفاقية



المادة السبعون :

لا يجوز لأي طرف من الأطراف أن يبدي أي تحفظ ينوي صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية .



الانسحاب من الاتفاقية



المادة الحادية والسبعون :

لا يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية الا بناء على طلب كتابي مسبب يرسله الى أمين عام جامعة الدول العربية . يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب الى أمين عام جامعة الدول العربية . تظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة الى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها .



الغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا



المادة الثانية والسبعون :

تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 م في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الإعلانات والانابات القضائية ، وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين . وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وبأسمها .



حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية عام 1403 هـ الموافق السادس من شهر ابريل / نيسان 1983 من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنظمة إليها عن حكومات :- المملكة الأردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الإسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .