عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:34 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.



مصروفات سفر وإقامة الشاهد والخبير



المادة الثالثة والعشرون :

للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من اجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب ، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب . وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ اذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك .



الشهود والخبراء المحبوسون



المادة الرابعة والعشرون :

يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه - الذي يتم اعلانه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله . ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب اليه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذه الاتفاقية . ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجرى اتخاذها .

أ - اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجري اتخاذها

ب - اذا كان من شأن نقله الى الطرف المتعاقد الطالب إطالة مدة حبسه .

ج - اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الطرف المتعاقد الطالب .





الباب الخامس

الاعتراف بالاحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية وتنفيذها



قوة الأمر المقضي به



المادة الخامسة والعشرون :

أ - يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار - أياً كانت تسميته - يصدر بناء على اجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى احد الأطراف المتعاقدة .

ب - مع مراعاة نص المادة 30 من هذه الاتفاقية ، يعترف كل من الأطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في القضايا المدنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية ، وفي القضايا التجارية ، والقضايا الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية ، الحائزة لقوة الأمر المقضي به وينفذها في اقليمه وفق الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب ، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم .

ج - لا تسري هذه المادة على :-

- الاحكام التي صدرت ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ أو ضد احد موظفيها عن أعمال قام بها اثناء الوظيفة أو بسببها فقط .

- الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها وتنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ .

- الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم .



الاختصاص في حالة النزاع حول اهلية الشخص طالب التنفيذ او حالته الشخصية



المادة السادسة والعشرون :

تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الأهلية والأحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية .



الاختصاص في حالة الحقوق العينية



المادة السابعة والعشرون :

تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة .



حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم



المادة الثامنة والعشرون :

في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 26 ، 27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الآتية :-

أ - اذا كان موطن المدعى عليه أو محل اقامته وقت النظر في الدعوى ( افتتاح الدعوى ) في اقليم ذلك الطرف المتعاقد .

ب - اذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى ( افتتاح الدعوى ) محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في اقليم ذلك الطرف المتعاقد ، وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل او الفرع .

ج - اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ ، أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه .

د - في حالات المسؤولية غير العقدية ، اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في اقليم ذلك الطرف المتعاقد .

هـ - اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق .

و - اذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع .

ز - اذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة .



مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر



المادة التاسعة والعشرون :

تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه . عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر. بالوقائع الواردة في الحكم التي استند اليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا .



حالات رفض الاعتراف بالحكم



المادة الثلاثون :

يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية :-

أ - اذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام . أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف .

ب - اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم اعلاناً صحيحاً يمكنه من الدفاع من نفسه .

ج - اذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية او ناقصها .

د - اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائز القوة الآمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او لدى طرف متعاقد ثالث ، ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف .

هـ - اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذا الطرف المتعاقد الاخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار اليه . وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة أن تراعى القواعد القانونية في بلدها .



تنفيذ الحكم



المادة الحادية والثلاثون :

أ - يكون الحكم الصادر من محاكم احد الأطراف المتعاقدة والمعترف به من الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ، قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد الآخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته .

ب - تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم ، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك .


المادة الثانية والثلاثون :

مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه ، على التحقيق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع . وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها . وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم - حال الاقتضاء - عند اصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه . ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه أن كان قابلا للتجزئة .



الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ



المادة الثالثة والثلاثون :

تسري آثار الأمر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في إقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه .



المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه



المادة الرابعة والثلاثون :

يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى تقديم ما يلي :

أ - صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة .

ب - شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقتضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته .

ج - صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدى عليه اعلاناً صحيحا بالدعوى الصادر فيه الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي . وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف الى الوثائق المذكورة اعلاه صورة مصدقا من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ . ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة الى تصديق عليها من أية جهة أخرى . باستثناء المستند المنصوص عليه في البند ( أ ) من هذه المادة .



الصلح أمام الهيئات المختصة



المادة الخامسة والثلاثون :

يكون الصلح الذي يتم اثباته امام الهيئات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية لدى أي من الأطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا في سائر أقاليم الأطراف المتعاقدة الأخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه ، وانه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالصلح أو تنفيذه . ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي . وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 34 من هذه الاتفاقية .



السندات التنفيذية



المادة السادسة والثلاثون :

السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي ابرمت في اقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات ويشترط الا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ . ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موثوق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها ، أو شهادة صادر منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي . وتبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة ( 34 ) من هذه الاتفاقية .



أحكام المحكمين



المادة السابعة والثلاثون :

مع عدم الإخلال بنص المادتين 23 و 30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات الآتية :

أ - اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم .

ب - اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا .

ج - اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه .

د - اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح .

هـ - اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ . ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية . وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الأطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة . يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار اليه .



الباب السادس

تسليم المتهمين والمحكوم عليهم



الأشخاص الموجه اليهم اتهام أو المحكوم عليهم



المادة الثامنة والثلاثون :

يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يسلم الأشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب .



تسليم المواطنين



المادة التاسعة والثلاثون :

يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد اليها اختصاصه ، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة اشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الآخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكن في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه . وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم .



الأشخاص الواجب تسليمهم



المادة الأربعون :

يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم :-

أ - من وجه اليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين - طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم - بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة اشد في قانون أي من الطرفين - أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها .

ب - من وجه اليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للافعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم . اذا كان الأشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة .

ج - من حكم حضورياً أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم .

د - من حكم عليه حضورياً أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها في قوانينه ، اذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة .



الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم



المادة الحادية والأربعون :

لا يجوز التسليم في الحالات الآتية :-

أ - اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية .

ب - اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية .

ج - اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم . الا اذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم .

د - اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي ( مكتسب الدرجة القطعية ) لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم .

هـ - اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم .

و - اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص .

ز - اذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب .

ح - اذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ، أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث . وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة - ولو كانت بهدف سياسي - الجرائم الآتية :-

1 - التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم .

2 - التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة .

3 - القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات .