عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:33 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.




الباب الأول

أحكام عامة



تبادل المعلومات



المادة الأولى :

تتبادل وزارات العدل لدى الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية ، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي ، وتعمل على اتخاذ الإجراءات الرامية الى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الأنظمة القضائية لدى الأطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها .



تشجيع الزيارات والندوات والأجهزة المختصة



المادة الثانية :

تشجيع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الإسلامية الغراء في مجالات والعدالة . كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها ، وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال وتشجع أيضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها . وتدعم الأطراف المتعاقدة مادياً ومعنوياً وبالأطراف العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ، ليقوم بدوره كاملا في توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي . وتجري المراسلات المتعلقة بكل هذه الأمور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسلات .





ضمانة حق التقاضي



المادة الثالثة :

يتمتع مواطنوا الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ، ولا يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم أية ضمانة شخصية أو عينية بأي وجه كان ، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعني أو لعدم وجود مواطن أو محل اقامة لهم داخل حدوده . وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف من الأطراف المتعاقدة .



المساعدة القضائية



المادة الرابعة :

يتمتع مواطنوا الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنية ووفقا للتشريع النافذ فيه . وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة في محل اقامته المختار اذا كان يقيم في اقليم احد الأطراف المتعاقدة ، أما اذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه . وإذا اقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل الجنسية .



تبادل صحف الحالة الجنائية



المادة الخامسة :

ترسل وزارة العدل لدى طرف متعاقد الى وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد آخر بيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الأشخاص المولودين أو المقيمين في اقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) طبقا للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل . وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أي من الأطراف المتعاقدة ، يجوز لأي من تلك الهيئات أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام . وفي غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية أو الإدارية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية ( السجل العدلي ) الموجودة لدى الطرف المتعاقد الآخر ، وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي .





الباب الثاني

اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها



في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية



المادة السادسة :

ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب اعلانها أو تبليغها الى اشخاص مقيمين لدى احد الأطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص الى المحكمة التي يقيم المطلوب اعلانه أو تبليغه في دائرتها . وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم . وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل اليه ، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الإعلان أو التبليغ في اقليمه . ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في اقليم أي من الأطراف المتعاقدة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في اقليم الطرف المتعاقد طالب الإعلان أو التبليغ .



حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب اليها الإعلان أو التبليغ



المادة السابعة :

اذا كانت الجهة المطلوب اليها اعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضاية أو تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها الى الجهة المختصة في بلدها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل ، وتحظر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين .



مرفقات طلب الإعلان أو التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات



المادة الثامنة :

يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية :-

أ - الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية .

ب - نوع الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب اعلانها أو تبليغها .

ج - الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه ، وجنسيته إن امكن ، والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها ، والاسم الكاملة لممثلها القانوني أن وجد وعنوانه .



اعلان أو تبليغ الأشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد



المادة التاسعة :

لا تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الأطراف المتعاقدة المقيمين في اقليم أي من الأطراف الأخرى ، في أن يعلنوا الى الأشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الأحوال الشخصية .



حالة رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ



المادة العاشرة :

لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الا اذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادته أو بالنظام العام فيه . ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة أن قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة أو انه لا يعرف الأساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب . وفي حالة رفض التنفيذ ، تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض .



طريقة الإعلان أو التبليغ



المادة الحادية عشرة :

يجرى اعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ، وفقا للأحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها الى المطلوب اعلانه أو ابلاغه اذا قبلها باختياره . ويجوز اجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحدها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها القيام بذلك .



طريقة تسليم الوثائق والاوراق



المادة الثانية عشرة :

تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الوثائق والأوراق على تسلميها الى المطلوب اعلانه أو ابلاغه . ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب اعلانه أو ابلاغه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه ، وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ . وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المطلوب اعلانه أو ابلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة .



الرسوم والمصروفات



المادة الثالثة عشرة :

لا يرتب اعلان أو ابلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الإعلان والتبليغ الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات .





الباب الثالث

الإنابة لقضائية



مجالات الإنابة القضائية



المادة الرابعة عشرة :

لكل طرف متعاقد أن يطلب الى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في اقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم ، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين .



في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية



المادة الخامسة عشرة :

أ - ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الإنابة لدى أي طرف متعاقد آخر ، فإذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل ، وتحظر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين. ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الأطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها ، في القضايا المشار اليها آنفا ، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين ، وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه ، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية لديه .

ب - ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها .



تحديد طلب الإنابة القضائية وبياناته



المادة السادسة عشرة :

يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به ، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق . ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب اليها التنفيذ ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة اسماء الشهود ، ومحال اقامتها والأسئلة المطلوب طرحها عليهم .



حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية



المادة السابعة عشرة :

تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد اليها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، ولا يجوز لها رفض تنفيذها الا في الحالات الآتية :-

أ - اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ .

ب - اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ، أو بالنظام العام فيه .

ج - اذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية . وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذه ، تقوم الجهة المطلوب اليها تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت الى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب .



طريقة تنفيذ الإنابة القضائية



المادة الثامنة عشرة :

يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك . وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب - بناء على طلب صريح منه - في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص ، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك اجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه او انظمته . ويجب اذا ابدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة - اخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ .



الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم



المادة التاسعة عشرة :

يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب أداء الشهادة اليه .



الأثر القانوني للإنابة القضائية



المادة العشرون :

يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب .



رسوم أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية



المادة الحادية والعشرون :

لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية ، الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء ، أن كان لها مقتضى ، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها ، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة . وللطرف المتعاقد المطلوب اليه تنفيذ الإنابة القضائية أن يتقاضى لحسابه ووفقا قوانينه الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة .





الباب الرابع

حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية



حصانة الشهود والخبراء



المادة الثانية والعشرون :

كل شاهد أو خبير - أياً كانت جنسيته - يعلن بالحضور لدى احد الأطراف المتعاقدة ، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب ، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن افعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله اقليم الطرف المتعاقد الطالب . ويتعين على الهيئة التي اعلنت الشاهد أو الخبير اخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة . وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في اقليمه دون أن يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن ارادته أو اذا عاد بمحض اختياره بعد أن غادره .