10-07-2017, 02:28 AM
|
#26
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
لائحة تشكيل واختصاصات لجان الدفاع المدني
أمير المنطقة
2 - قائد أو (مدير) الدفاع المدني بالمنطقة
3 - مدير الشرطة بالمنطقة
4 - قائد المنطقة العسكرية
5 - قائد الحرس الوطني بالمنطقة
6 - مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة
7 - مدير إدارة الطرق في المنطقة (وزارة الموصلات)
8 - مدير فرع الشؤون الصحية بالمنطقة
9 - مدير فرع وزارة الصناعة والكهرباء بالمنطقة
10 - مدير فرع وزارة الزراعة والمياه بالمنطقة
11 - مدير فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة
12 - مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة
13 - مدير فرع الهلال الأحمر بالمنطقة
2 - عقد لجان الدفاع المدني اجتماعاتها الدورية بصفة دورية كل ثلاثة شهور وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
3 - تتولى إدارة الدفاع المدني بالمنطقة سكرتارية وأمانة سر اللجنة.
ثانياً: - الاختصاصات: -
هذه الاختصاصات والواجبات محددة لأعضاء اللجنة وتخص أعمال وتدابير الدفاع المدني في مواجهة حالات الطوارئ أو حالات الاستعداد لمواجهتها.
1 - اختصاصات لجنة الدفاع المدني: -
( أ ) تنفيذ أحكام وقواعد نظام الدفاع المدني ولوائحه في المدن والقرى بهدف حماية أرواح وممتلكات السكان ومصادر الثروة الوطنية في حالات السلم وحالات الكوارث والطوارئ والحروب.
(ب) تنفيذ ما يصدر من مجلس الدفاع المدني من خطط وبرامج وسياسات وقرارات تتعلق بإجراءات الدفاع المدني.
(جـ) تنسيق الواجبات والأعمال المطلوب تنفيذها من الجهات المشاركة كالجيش والحرس الوطني وقوى الأمن الداخلي والهلال الأحمر وأجهزة الخدمات الأخرى كالمستشفيات وما أشبه ذلك، لتحديد دور كل جهة في تنفيذ هذه المهمة مع إجراء الإعداد والاستعداد من التدريبات والتشكيلات المناسبة لتنفيذ المهمة وتسخير كافة الإمكانات لتنفيذ أعمال الحماية والإغاثة والإنقاذ.
(د) تقوم اللجنة بإعداد الترتيبات اللازمة للاستفادة من المتطوعين في مجالات وأعمال الدفاع المدني المختلفة وذلك وفق الخطط الصادرة من مجلس الدفاع المدني.
(هـ) العمل على توفير وسائل الحماية للمنطقة ومتابعة تنفيذ إنشاء المخابئ العمومية والخاصة وكذلك على تشغيل وصيانة المخابئ العامة واستخدامها في الأحوال العادية والطوارئ وتحديد ما يلزم من الخدمات العامة في أماكن الإيواء وقت الطوارئ.
(و) دراسة وتحديد متطلبات واحتياجات أعمال الدفاع المدني بالمنطقة على أن يتولى كل عضو في اللجنة تقديم متطلبات الجهة التي يمثلها، ويتم إقرار هذه المتطلبات من قبل اللجنة والتوصية لدى الجهات المسؤولة باعتماد المبالغ اللازمة لها في الميزانيات السنوية لتلك الجهات.
(ز) على أعضاء اللجنة مراعاة ما ورد في مهام وواجبات ومسؤوليات الوزارات والمصالح الحكومية.
2 - اختصاصات رئيس لجنة الدفاع المدني بالمنطقة: -
( أ ) التوجيه والمتابعة والإشراف على تنفيذ أحكام وقواعد ولوائح نظام الدفاع المدني فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني في المدن والقرى التابعة لمنطقته.
(ب) متابعة تنفيذ ما يصدر من لجنة الدفاع المدني من توصيات وقرارات. وتكليف كافة الجهات الممثلة في اللجنة بتنفيذ ما يخصها من أعمال.
(جـ) متابعة توفير متطلبات واحتياجات أعمال الدفاع المدني في منطقته التي يتم دراستها والتوصية بها في اجتماعات لجنة الدفاع المدني والعمل على اعتماد المبالغ المطلوبة لها في ميزانية الدولة السنوية.
(د) يشكل "لجنة دفاع مدني فرعية" في كل مدينة تابعة لمنطقته – خصوصاً تلك التي تتوفر فيها معظم الخدمات الحكومية لتتولى نفس مهام اللجنة الرئيسية في المنطقة وفي حالة عدم توفر بعض ممثلين لبعض المصالح الحكومية الممثلة في لجنة المنطقة عندئذ يكلف مندوب من فرع الجهة بالمنطقة للاشتراك في اللجنة الفرعية.
(هـ) يرفع تقارير الجلسات إلى رئيس مجلس الدفاع المدني على أن تتضمن ما يلي: -
1 - محضر اجتماع اللجنة.
2 - ما اتخذته اللجنة من إجراءات تنفيذية على قراراتها في ضوء صلاحياتها.
3 - الموضوعات الهامة التي ترى اللجنة رفعها لرئيس مجلس الدفاع المدني والتي قد تخرج عن اختصاص أو صلاحية اللجنة. أو تلك التي تلقى اللجنة صعوبات مالية أو إدارية أو فنية تجاه تنفيذها.
4 - أما بالنسبة للجان المشكلة في القرى والمدن التابعة للمنطقة فعلى رئيس اللجنة فيها أن يرفع التقرير المطلوب لأمير المنطقة ليقوم بدوره بإدراج كافة التوصيات والمشاريع والعقبات ضمن التقرير الشامل الذي سيرفع لرئيس مجلس الدفاع المدني.
(و) الإشراف والمتابعة الدقيقة لكافة عمليات الطوارئ والكوارث التي قد تحدث في منطقته، والتأكد التام من فعالية كافة الأعمال والإجراءات التي تضمن تنفيذ هذه الخدمات بسهولة ويسر مع تلافي السلبيات، وعدم وجود خسائر في الأرواح والممتلكات.
3 - اختصاصات مدير الدفاع المدني بالمنطقة: -
( أ ) إعداد خطة متكاملة لأعمال الحماية المدنية كالإخلاء والإيواء والإغاثة والإنذار والإظلام، بالتنسيق ومشاركة من كافة القطاعات ذات العلاقة، كما يقوم بوضع خطة متكاملة لفرضية حوادث لها أهمية بعينها تمليها ظروف وأسباب أو تصدر بها توجيهات من رئيس اللجنة أو الجهات العليا.
(ب) التنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية والشركات والمرافق العامة لتسخير إمكانياتها لمتطلبات الدفاع المدني عند الحاجة ليها - والعمل على التأكد من توفير الاحتياطي من المواد الغذائية والكسائية والعلاجية لدى جهاتها المعنية.
(ج) تهيئة فرق الدفاع المدني بحيث تكون قادرة على الحركة السريعة لتنفيذ مهام الدفاع المدني المختلفة في حالات السلم والطوارئ مع مراعاة ما يلي: -
1 - تهيئة فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف لأداء الأعمال المطلوبة تحت كل الظروف.
2 - العمل على استكمال متطلبات الآليات والأدوات والمعدات والأجهزة اللازمة لها وصيانتها بصفة مستمرة.
3 - العمل على تخزين كميات احتياطية من المعدات والآليات والأدوات اللازمة وقطع الغيار لمواجهة الحوادث الكبيرة وحالات الطوارئ.
4 - الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية والتجارب الميدانية لهذه الفرق لرفع مستوى كفاءة الضباط والأفراد والتأكد من قدرتهم على تنفيذ الخطط واستعمال الأجهزة والمعدات وطرق تشغيلها وصيانتها وتخزينها وقدرتهم كذلك على أداء مهامهم بكفاءة عالية.
(د) الإشراف على تأهيل وتدريب وتنظيم المتطوعين واستدعائهم للعمل كفرق مساندة للدفاع المدني بموجب برنامج متكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(هـ) متابعة تنفيذ أحكام وقواعد ولوائح نظام الدفاع المدني.
4 - اختصاصات مدير الشرطة في المنطقة: -
( أ ) حفظ النظام والأمن في مكان الكارثة وحراسة الأماكن المتضررة، وتحريز الأشياء الثمينة التي يعثر عليها.
(ب) تحديد هوايات المتوفين وتسليم المعروفين منهم إلى ذويهم وإرسال المجهولين إلى معارض الجثث بالتعاون مع الشؤون الصحية والجهات المعنية.
(ج) حفظ النظام في مراكز توزيع المواد التموينية، وأماكن الإيواء بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(د) تنظيم أعمال المرور أثناء تنفيذ خطط الإخلاء والإيواء وإيجاد المسارات البديلة لتسهيل دخول وخروج فرق الدفاع المدني وفرق الخدمات والطوارئ الأخرى إلى أماكن الحوادث والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية.
(هـ) تنظيم توجيه واستدعاء استخدام السيارات الخاصة وسيارات النقل وغيرها في عمليات الإخلاء وتوجيهها للدفاع المدني.
(و) تنظيم استخدام الملكيات العقارية الخاصة الغير مأهولة لاستخدامها لأغراض الإيواء عند الحاجة.
(ز) تتولى شرطة المنطقة التي وقعت بها الكارثة التحقيق في أسباب الكارثة بالاشتراك مع بعض الجهات الأمنية الأخرى إذا ما قضت المصلحة العامة ذلك.
5 - اختصاصات قائد المنطقة العسكرية: -
( أ ) إعداد خطة إبلاغ الدفاع المدني بالغارات الجوية والأخطار الحربية.
(ب) تشكيل فرق لاكتشاف وإزالة القنابل وإبطال مفعولها.
(ج) مساند أعمال الدفاع المدني بوحدات من الجيش والخدمات الطبية عند حدوث الكوارث والحوادث الكبيرة.
6 - اختصاصات قائد الحرس الوطني: -
( أ ) المشاركة في أعمال حراسة المنشآت الهامة المطلوب حراستها.
(ب) مساندة الدفاع المدني بفرق من الحرس في الكوارث والحوادث التي تتطلب ذلك وخاصة في حالة تنفيذ خطط الإخلاء وعمليات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.
(ج) تدعيم الدفاع المدني بالتجهيزات والمعدات اللازمة كالوحدات الطبية والمستشفيات الميدانية المتنقلة في مناطق الكوارث والحوادث متى تطلب الأمر ذلك.
(د) تقديم أي مساندة أو دعم ممكن لم يذكر بعاليه كالسكن والإعاشة والمواد التموينية.
7 - اختصاصات مدير فرع وزارة المالية:
( أ ) المشاركة في حصر الخسائر، وتقدير الأضرار، واقتراح الاعتمادات المالية المطلوبة لذلك.
(ب) تنفيذ التعليمات التي تصدر من الجهات المعنية بشأن صرف التعويضات، والإعانات لمستحقيها.
(ج) توفير المبالغ اللازمة للإسعافات النقدية.
8 - اختصاصات مدير فرع إدارة الطرق (وزارة المواصلات): -
( أ ) إنجاز كافة الإجراءات الضرورية حول فتح الطرق وإصلاحها في الأماكن المتضررة من الكوارث والعمل على إعادة الأوضاع التي طبيعتها بالتنسيق مع الدفاع المدني مع ضمان استمرارية صلاحية الطرق والكباري والجسور والأنفاق للاستخدام في مختلف الأوقات وخاصة في حالات الطوارئ.
(ب) رسم الخطط اللازمة لإعداد منافذ ووسائل انتقال بديلة في المناطق الهامة وذلك للتحول إليها في حالة تعرض الطرق أو الجسور أو الأنفاق للدمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(جـ) وضع خطة بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لتسخير كافة الإمكانات والمعدات والطاقات الفنية المتخصصة ووسائل النقل كشركات النقل الجماعي وسيارات الأجرة وصافي حكمها جميعاً وذلك كي تستخدم لأغراض نقل المصابين من أماكن الحوادث وفي عمليات الإخلاء.
9 - اختصاصات مدير الشؤون الصحية بالمنطقة: -
( أ ) وضع خطط متكاملة لحصر كافة المستشفيات والمراكز الطبية الثابتة والمتنقلة حكومية كانت أو خاصة وإمكانياتها من أطباء وممرضين وصيادلة وأدوات طبية وأدوية ووسائل نقل لاستخدامها وقت الحاجة بالتنسيق مع الدفاع المدني وذلك في كافة الظروف العادية والطارئة.
(ب) التنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة كافة المباني المناسبة كالمدارس وما في حكمها لاستخدامها كمستشفيات مؤقتة وقت الحاجة. وكذلك إعداد مراكز إسعاف ومستشفيات ميدانية وفرق صحية متنقلة بمستلزماتها لاستخدامها في الأماكن المنكوبة ومناطق الإيواء.
(ج) وضع خطط تفصيلية لعمليات الإخلاء والإيواء للمستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات العامة والخاصة من النزلاء والمراجعين في حالات الطوارئ مع وضع الترتيبات اللازمة لتحويل بعض الغرف العادية في المرافق الصحية العامة والخاصة إلى غرف عمليات طوارئ. وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(د) إيجاد أماكن لحفظ وعرض الجثث والتعرف عليها ومعرفة هويات المتوفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10 - اختصاصات مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة: -
( أ ) وضع خطة تفصيلية تموينية تضمن استمرارية توفير جميع الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية (القمح، والتمور، الأرز، السكر، والزيوت النباتية والحليب) في الأسواق المحلية وخاصة في حالات الطوارئ. وإلزام التجار والمؤسسات التجارية بالعمل على إيجاد احتياطي لهذه المواد يكفي لمدة لا تقل عن ستة شهور مع تحديد صلاحيتها ومدة تخزينها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(ب) عمل سجلات وبيانات بأسماء جميع التجار ونوعية نشاطاتهم وأسماء الشركات والمؤسسات الكبيرة على أن تقدم كل مؤسسة أو شركة بيان بالآليات والمعدات والقوى البشرية الموجودة لديها وعناوينها وأرقام هواتفها ليسهل الاتصال بها وقت الحاجة وتحديدها، وتزويد الدفاع المدني بصور من هذه البيانات.
11 - اختصاصات مدير فرع وزارة الصناعة والكهرباء بالمنطقة: -
( أ ) وضع الخطط اللازمة لحماية كافة المنشآت الصناعية والكهربائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ التعليمات التي تصدر بهذا الخصوص متضمنة عمليات التنسيق مع المسؤولين فيها، وإجراء التجارب، ووضع كافة الترتيبات الكفيلة بسلامتها وبقاء هذه المنشآت عاملة منتجة دون توقف في كل الظروف بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
(ب) العمل على تنفيذ الخطة العامة للإظلام في المنطقة، بحيث يضمن عدم الإضاءة إلا في الحدود المسموح بها بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة.
(ج) مساندة فرق الدفاع المدني أثناء الحوادث بالإمكانية المتوفرة لدى فرع وزارته والتأكد من وجود محطات توليد الطاقة الاحتياطية وفرقها المدربة في حالة تأهب دائم. وإيجاد بدائل لكافة الخطط التي تضمن تنفيذ هذه الترتيبات بكفاءة.
12 - اختصاصات مدير فرع وزارة الزراعة والمياه بالمنطقة: -
( أ ) وضع الخطط اللازمة وتنفيذها في حالات الطوارئ والحوادث الكبيرة وخصوصاً تلك التي لها علاقة بحماية منشآت مصادر المياه والغابات والثروة الزراعية والية من الأخطار والكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية وتزويد الدفاع المدني بالخرائط التفصيلية لمواقع وشبكات التوزيع ومحطات ضخ المياه.
(ب) تنفيذ خطط استعمالات وسائل الإنذار من كوارث السدود والحوادث الأخرى بالتنسيق مع الدفاع المدني.
(ج) العمل على ضمان توفير المياه الصالحة للشرب بوجه عام، وخاصة في مخيمات الإيواء في حالات الكوارث بوجه خاص.
(د) العمل على توفير احتياطات الدفاع المدني من المياه لاستخدامها في مكافحة الحرائق.
(هـ) العمل على تأمين مولدات كهربائية احتياطية، لاستخدامها في ضخ المياه عند انقطاع التيار الكهربائي العمومي.
12 - اختصاصات مدير فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة: -
( أ ) وضع خطط تفصيلية تضمن وجود المهندسين والمساحين والمتخصصين وجميع المعدات والآليات التابعة للبلدية للاستعانة بها في حالات الطوارئ وتزويد الدفاع المدني بصور منها.
(ب) إزالة المباني الآيلة للسقوط ورفع الأنقاض وإزالة آثار الهدميات خصوصاً في حالات الكوارث.
(ج) المساهمة في إيجاد موارد مياه احتياطية، ومساندة الدفاع المدني بالوايتات والإمكانيات البشرية للاستعانة بها في إطفاء الحرائق الكبيرة.
(د) وضع التعليمات والاشتراطات الفنية الخاصة بمستلزمات السلامة ضد الكوارث وخاصة الزلازل في المنشآت العامة والخاصة سيما في المناطق المحتمل تعرضها لمثل هذه الأخطار. ووضع القواعد والضوابط والترتيبات التي تكفل إقامة كافة أنواع المباني والمنشآت الأخرى مستوفية الشروط الفنية والوقائية الصادرة لهذا الغرض.
14 - اختصاصات مدير فرع الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة: -
( أ ) وضع خطة إقليمية لإسعاف ونقل ضحايا الكوارث بالتنسيق مع وزارة الصحة والدفاع المدني والشرطة والمرور.
(ب) العمل على عقد دورات تدريبية لأهالي المنطقة في المدارس والقطاعات الحكومية ذات العلاقة وذلك في مجال الإسعافات الأولية.
(ج) تهيئة فرق الإسعاف بكل متطلباتها وأن تكون على أهبة الاستعداد في أي وقت.
(د) - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمشاركة في إجراء التجارب على الكوارث الوهمية لغرض التدريب والتخطيط للتدخل السريع والفعال.
(هـ) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء مراكز إسعاف مؤقتة وملاجئ للمتضررين في المباني والمواقع العامة (المدارس - مواقف السيارات..).
15 - اختصاصات أمين سر اللجنة: -
( أ ) إعداد جدول جلسات المجلس طبقاً للمواضيع المحددة.
(ب) إعداد التقرير النهائي الذي يرفع إلى مجلس الدفاع المدني متضمناً التوصيات والقرارات المتخذة والمتطلبات المراد تحقيقها.
(ج) إخطار أعضاء اللجنة بمواعيد انعقاد الجلسات مع تزويدهم بنسخة من المواضيع المراد مناقشتها قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرة أيام في الأحوال العادية أما في حالات الطوارئ فيزودن بها في حينه.
(د) إبلاغ قرارات اللجنة إلى الجهات التي لها علاقة، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بكفاءة وفعالية. وإعداد كافة الترتيبات الإدارية لتذليل العقبات التي تواجه الجهات في تنفيذ المشاريع، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في حدود الصلاحيات المخولة للجنة.
ثالثاً: - أحكام عامة وختامية:
مادة 1 -
على الجهات المخاطبة بأحكام هذه اللائحة والجهات الأخرى الحكومية والخاصة تقديم تقرير فني دوري لإدارة الدفاع المدني في المنطقة عن مدى سلامة وصلاحية استخدام جميع المنشآت والمرافق التابعة لها والمرتبطة بها والمشرفة عليها وعن مدى توفر جميع متطلبات الدفاع المدني من وسائل سلامة، وأدوات مكافحة الحريق، ومتطلبات الحماية المدنية " كالملاجئ " وفرق متخصصة في مجال السلامة والوقاية من الحريق على أن يعد هذا التقرير من قبل لجنة فنية مشكلة من الجهات الفنية المختصة، وذلك بالنسبة للمباني المستأجرة فيكلف صاحب الملك بتقديم تقرير للجهة بما ذكر على أن يتم إعداده بواسطة مكتب هندسي مرخص - ووضع الضوابط اللازمة التي تكلف تحقيق ذلك.
مادة 2 -
يجب على الجهات المذكورة أن تضع خطة عامة وخطط تفصيلية تحدد المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق الأفراد والأقسام التابعة لها فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني، ليتم من خلال تلك الخطط تنفيذ الأعمال المطلوبة.
مادة 3 -
تجري الجهات المشار إليها بالمادة (1) تطبيقات نظرية وعملية على كيفية تنفيذ أعمال الدفاع المدني بصفة عامة للتأكد من سلامة التنظيمات والخطط، ومعرفة السلبيات، ومعالجتها، وذلك بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بحيث لا تقل عن مرة واحدة كل ستة شهور.
مادة 4 -
معد عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (1) يتعين على الجهات المشار إليها تقديم تقرير فني شامل كل ستة شهور إلى لجنة الدفاع المدني عما تم إنجازه من تنفيذ متطلبات الدفاع المدني وعن مدى فعالية تلك الإنجازات، وعن المقترحات المستقبلية التي تراها. لتقوم اللجنة بالبت فيها وحل ما يعترض هذه الجهات من مشاكل.
مادة 5 -
يتم مراجعة هذه المهام والمسؤوليات والتعليمات والتنظيمات المشار إليها في هذه اللائحة من قبل الجهة المعنية كل سنة للأخذ بالمستجدات والمتغيرات التي تطرأ لضمان فعاليتها وتحقيق الأهداف المطلوبة منها على الوجه الأمثل.
مادة 6 -
تتولى إدارة الدفاع المدني في المنطقة أعمال التنسيق والمتابعة للتأكد من تنفيذ المهام والمسؤوليات المشار إليها بهذه اللائحة، ومراجعة كافة التقارير المقدمة لها من الجهات للعمل على تذليل الصعوبات، وتسهيل أداء كافة العمليات المشتركة لتدابير وأعمال الدفاع المدني.
مادة 7 -
على كافة الجهات المخاطبة في هذه اللائحة أن تضع خططاً بديلة للخطط الأساسية يبان لضمان تنفيذ مهامها وأعمالها على الوجه المطلوب تحت كل الظروف. 62/4/ز
|
|
|