عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:26 AM   #25
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



الفصل الثامن
مهام ومسؤوليات وزارة الصناعة والكهرباء
مادة 1 -
تعمل الوزارة على ضمان استمرارية عمل جميع المرافق الصناعية واستمرارية تقديم خدمات الكهرباء بصفة عامة لجميع المرافق والاستخدامات في جميع الأحوال خاصة في حالات الطوارئ للحفاظ على الروح المعنوية للسكان واتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ومنها على سبيل المثال: -
1 - العمل على تحصين محطات التوليد وعمل التمويهات اللازمة لها بقصد حمايتها وتفويت الفرصة على العدو لقصفها، والعمل على توزيع المحطات في مناطق مختلفة لضمان عدم تعرضها للدمار والخراب دفعة واحدة.
2 - إيجاد فرق متخصصة لإصلاح أي خلل يحدث في محطات التوليد أو شبكات التوزيع.
3 - إيجاد نظام أمني متكامل في جميع المرافق الصناعية الهامة وفي جميع محطات توليد الطاقة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة يكفل عدم تعرضها إلى أي نوع من أنواع التخريب أو التوقف، على أن يتناسب حجم ونوع الإجراءات الأمنية والأنظمة المستخدمة مع طبيعة عمل وأهمية المرفق.
مادة 2 -
على الوزارة القيام بتطبيق نظام الإظلام التام أو الإظلام الجزئي حسب الأحوال في حالات الطوارئ التي تقتضي ذلك والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لدراسة هذا النظام من جميع جوانبه وإيجاد أنسب الطرق لتطبيقه كلما اقتضى الأمر.
مادة 3 -
على الوزارة اتخاذ التدابير الفنية اللازمة للحد أو التقليل من أخطار التيار الكهربائي الناتجة عن تعرض محطات توليد الطاقة أو الأعمدة أو خطوط الضغط العالي للقصف أو الدمار والخراب نتيجة لحدوث الكوارث في أي منطقة والعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بحماية الأرواح من أخطار الكهرباء في هذه الحالات، والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعه بخصوص فصل أو توصيل التيار الكهربائي في المناطق المنكوبة.
مادة 4 -
تعمل الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لضمان عدم إيصال التيار الكهربائي لأي منشأة مهما كانت إلا بعد قيام أمانات المدن والبلديات في مختلف مناطق المملكة بالتأكد من سلامة تمديداتها الكهربائية الداخلية ومطابقتها للمواصفات القياسية أو التعليمات والشروط الفنية الصادرة بهذا الخصوص، وعليها وضع الأسس والقواعد المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 5 -
تعمل الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس على إعداد المواصفات القياسية الخاصة بجميع المعدات والأجهزة الكهربائية وكل ما يتعلق بها ووضع القواعد والأسس التي تكفل عدم توريد المعدات والأجهزة والأدوات المخالفة للمواصفات.
مادة 6 -
تتولى الوزارة توفير وتنفيذ جميع متطلبات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ومعدات مكافحة الحريق ومتطلبات الدفاع المدني الأخرى من مخابئ، ونظام إنذار، وخطط إخلاء وإجراءات أمنية في جميع المنشآت التابعة لها وفي محطات توليد الطاقة طبقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة 7 -
تضع الوزارة الضوابط التي تكفل التأكد من قيام أصحاب المصانع والمؤسسات الصناعية بتنفيذ جميع المتطلبات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ومعدات المكافحة ومتطلبات الدفاع المدني الأخرى من مخابئ ونظام إنذار وخطط إخلاء وإجراءات أمنية طبقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وعدم إعطاء تصريح لإقامة مصنع إلا بعد دراسة الخرائط والرسومات الخاصة به، والتأكد من مراعاة جميع اشتراطات السلامة والأمن الصناعي، وذلك حسب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
مادة 8 -
تقوم الوزارة بإعداد برامج لتوعية العاملين بمحطات توليد الطاقة وإلزام أصحاب المصانع بذلك أيضاً لتوعية العاملين لديهم وتعريفهم بأصول السلامة والأمن الصناعي والوقاية من الحريق وحوادث العمل، وإحاطتهم بطبيعة الأضرار والأخطار الناجمة عن عدم التقيد بذلك 21/8/ز.
الفصل التاسع
مهام ومسؤوليات وزارة البترول والثروة المعدنية
مادة 10 -
تتخذ الوزارة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق ما يلي: -
1 - ضمان استمرارية وسلامة عمل جميع المنشآت والمرافق النفطية والتعدينية سواء التابعة لها أو المرتبطة بها أو المشرفة عليها والعمل على تحصينها وحمايتها وتمويهها وصيانتها بما يقلل عدم تعرضها لأي أعمال تخريبية أو قصف معتمد أو أعمال فنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2 - حماية وضمان سلامة الموانئ النفطية وناقلات البترول البرية والبحرية عند تعبئتها أو تفريغها بما يكفل عدم تعرضها لحوادث الحريق ومنع تلوث المياه الناتج عن تسرب النفط ومشتقاته واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مثل هذه الحالات عند حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3 - إلزام جميع الجهات العاملة في مجال النفط بتوفير جميع شروط ومتطلبات السلامة ومعدات ووسائل مكافحة الحرائق.
4 - إلزام جميع الجهات (الشركات والمؤسسات) العاملة في مجال النفط بالتأكد من سلامة وصلاحية شاحنات الوقود بجميع أنواعه وتوفير جميع اشتراطات السلامة فيها.
مادة 2 - على الوزارة أن تعمل دائماً على إيجاد احتياطي كافي من المحروقات والمنتجات البترولية الأخرى الضرورية لاستمرار عمل المرافق الحيوية ووسائل المواصلات وضمان توفرها في الأسواق بصفة دائمة وخاصة في حالات الطوارئ ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك، وضمان عدالة توزيعها ومنع احتكارها وبيعها في السوق السوداء، والتنسيق مع وزارة التجارة والجهات الأمنية والجهات ذات لعلاقة بهذا الخصوص.
مادة 3 - تعمل الوزارة على إلزام جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال تعبئة اسطوانات الغاز بجميع أنواعه وخاصة الغازات المستخدمة في الحياة اليومية مثل غاز (البيونات والأوكسجين والأستيلين) بمراعاة أدق الاشتراطات والمواصفات القياسية التي تكفل أعلى درجة من الأمان والسلامة لمستخدمي تلك الاسطوانات (السلندرات) ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك 21/8/ز.
الفصل العاشر
مهام ومسؤوليات وزارة الحج والأوقاف
مادة 1 -
على الوزارة أن تعمل على إنشاء مخابئ تحت الجوامع والمساجد الكبيرة التابعة لها طبقاً للاشتراطات والمواصفات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
مادة 2 -
تقوم الوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها باستخدام أجهزة مكبرات الصوت في الساجد كوسائل إنذار في حالات الطوارئ، لإبلاغ الناس وتحذيرهم من الأخطار المحتمل وقوعها، وإذاعة التعليمات والإرشادات واجبة الاتباع في هذه الحالات.
مادة 3 -
تضع الوزارة القواعد والضوابط والإجراءات التي تكفل إلزام جميع مؤسسات الطوافة والعاملين في مجال خدمات الحج والزيارات بتوفير وتنفيذ تعليمات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق، في مساكنهم ومخيماتهم طبقاً للتعليمات التي تصدر في هذا الشأن، وأن توفر الحراسات اللازمة في المخيمات والاحتياطي الكافي من الخيام لمقابلة حالات الطوارئ - لا سمح الله - مع توفير العمالة اللازمة لنصب الخيام في مثل هذه الحالات.
مادة 4 -
تضع الوزارة خطة خاصة بتوعية الحجاج على اختلاف جنسياتهم وتعريفهم بأصول السلامة والوقاية في مختلف المجالات وتبصيرهم بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ، على أن تتضمن هذه الخطة برامج إذاعية وتلفزيونية ومواضيع صحفية ونشرات (ملصقات) يتم إعدادها بلغات مختلفة وأن يتم التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الإعلام والجهات الأخرى ذات العلاقة لتحقيق ذلك ووضعه موضع التنفيذ.
مادة 5 -
تعمل الوزارة من خلال خطة عامة تقوم بوضعها، بتوعية الناس عن طريق الأئمة والخطباء في المساجد لتبصيرهم بأصول السلامة والوقاية الواجب اتباعها في المجالات المختلفة لتجنب جميع الأخطار والأضرار المحتمل وقوعها أو التعرض لها من أجل المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات الكوارث والطوارئ، التي قد تحدث، وحث المواطنين على التطوع في الدفاع المدني وعلى التبرع بالدم وعلى تقديم المساعدات العينية والعالية للمتضررين والمنكوبين والمصابين 21/8/ز.

الفصل الحادي عشر
مهام ومسؤوليات وزارة البرق والبريد والهاتف
مادة 1 -
تعمل الوزارة على ضمان استمرارية تقديم خدمات البرق والبريد والهاتف في جميع الظروف والأحوال، ووضع الخطط والترتيبات والتنظيمات والأسس التي تكفل تحقيق ذلك.
مادة 2 -
تعد الوزارة فرقاً خاصة لإصلاح جميع الأعطال التي تتعرض لها وسائل الاتصال بالمملكة في حالات الكوارث والطوارئ وإعادتها إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن ووضع القواعد والتنظيمات اللازمة لذلك. كما أن عليها تأمين وسائل الاتصالات بين المناطق المنكوبة والمناطق الأخرى وخاصة لأجهزة الطوارئ والخدمات21/8/ز.
الفصل الثاني عشر
مهام ومسؤوليات وزارة الصحة
مادة 1 -
تعتبر وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن توفير وتقديم جميع الخدمات الصحية المطلوبة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب، وفي سبيل تحقيق مهامها الوقائية والعلاجية في هذا الشأن عليها القيام بما يلي: -
1 - إجراء حصر دوري شامل لجميع المرافق الصحية وإعداد بيانات إحصائية لها والتنسيق معها لمعرفة كافة إمكاناتها المادة والفنية والبشرية ومن ثم وضع القواعد والتنظيمات وتحديد الإجراءات والترتيبات اللازمة وإصدار الأوامر الخاصة بوضعها جميعاً تحت تصرف وزارة الصحة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب من أجل تقديم أسرع وأفضل الخدمات الإسعافية والعلاجية للمرضى والمصابين والمنكوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2 - وضع خطة عامة وخطط عمل تفصيلية لكيفية التدخل في حالات الطوارئ وضمان تواجد كافة العاملين في المرافق الصحية لتوفير وتقديم أفضل الخدمات الصحية حسبما يتطلب الموقف ويتم التنسيق مع المرافق الصحية الحكومية والخاصة لتحديد مهام ومسؤوليات كل منها بالتفصيل إجراء التطبيقات العملية بين فترة وأخرى للتأكد من صلاحية الخطة وسلامة التنفيذ ومعالجة الأخطاء والسلبيات.
3 - توفير الأدوية والمستلزمات والأدوات والمعدات الطبية الأساسية في المرافق الصحية التابعة لها مع التركيز على نوعية الأدوية والمستلزمات الصحية التي يكثر استخدامها في حالات الطوارئ والكوارث مع تخزين احتياطي استراتيجي منها يكفي لمدة (ثلاثة أشهر على الأقل) ووضع القواعد والتعليمات التي تكفل إلزام مخازن ووكلاء الأدوية والصيدليات والمؤسسات العلاجية العامة والخاصة بتوفير ذلك أيضاً.
4 - وضع الترتيبات الخاصة بتوفير الكمية الضرورية من الدم والبلازما لدى جميع بنوك الدم العامة والخاصة ووضع الضوابط والقواعد التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.
5 - تحديد وتوفير وسائل تشخيص وعلاج الحالات التي تنجم عن الإشعاع أو التلوث الكيماوي والبيولوجي، إلى جانب الاشتراك مع سائر الجهات المعنية بمكافحة التلوث وذلك بغرض: -
( أ ) إقرار حدود قصوى لمستويات الإشعاع المسموح بها على الصعيد الوطني بالنسبة لمختلف عناصر البيئة والسلع المستوردة عموماً والمواد الغذائية على وجه الخصوص.
(ب) تحديد إجراءات وسبل الوقاية من الإشعاع في الأحوال العادية والطارئة.
(جـ) تحديد إجراءات ووسائل الكشف على المواد الملوثة بالإشعاع وطرق التخلص من المواد المشعة أو الملوثة بالإشعاع.
(د) التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالإشعاع لإجراء البحوث والدراسات في مجال الإشعاع النووي.
6 - إعداد مراكز إسعاف ومستشفيات ميدانية وفرق صحية متنقلة بمستلزماتها يمكن نقلها إلى الأماكن المنكوبة ومناطق الإيواء فوراً سواء عن طريق البر أو الجو لتقديم الخدمات اللازمة للمتضررين والمنكوبين وذلك بالتنسيق مع مرافق الخدمات الصحية الأخرى العامة والخاصة ووضع الترتيبات والقواعد المنظمة لذلك.
7 - وضع الترتيبات اللازمة لتحويل بعض الغرف العادية في المرافق الصحية العامة والخاصة إلى غرف عمليات طوارئ لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المصابين في حالات الطوارئ.
مادة 2 -
بالإضافة إلى المسؤوليات المشار إليها بالمادة السابقة تقوم الوزارة بعمل ما يأتي: -
1 - وضع خطط تفصيلية لعمليات إخلاء المستشفيات من النزلاء والمراجعين في حالات الطوارئ وذلك بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة وإلزام أصحاب العيادات والمستشفيات الخاصة بذلك أيضاً.
2 - التنسيق مع وزارة المعارف ووزارة العليم العالي ورئاسة تعليم البنات والرئاسة العامة لرعاية الشباب والجهات المماثلة بخصوص تحويل بعض المدارس والجامعات وبيوت الشباب إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة في حالات الطوارئ ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك.
3 - اتخاذ الترتيبات اللازمة لإيجاد مكان لحفظ وعرض الجثث للتعرف عليها ومعرفة هوايات المتوفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
21/8/ز
الفصل الثالث عشر
مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لتعليم البنات
مادة 1 -
تضع الرئاسة الخطط العامة والتفصيلية اللازمة لإعطاء مبادئ الدفاع المدني للطالبات في جميع مراحل التعليم العام وتوفير جميع المقومات والإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق ذلك.
مادة 2 -
تقوم الرئاسة بإعداد وتطبع مقررات المواد النظرية المراد تدريسها في هذا المجال ووضع برامج التطبيقات العملية المتممة لذلك على أن تكون متناسبة مع الطبيعة التكوينية للطالبة ومتمشية مع المبادئ الإسلامية.
مادة 3 -
تضع الرئاسة الترتيبات والتنظيمات اللازمة بخصوص تحويل عدد من الكليات والمدارس والمعاهد التابعة لها والمشرفة عليها إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة أو أماكن لإيواء المتضررين والمنكوبين في الطوارئ والتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن.
كما تضع خططاً تفصيلية وإجراء تجارب لعملية إخلاء الكليات والمعاهد والمدارس التابعة لها والمشرفة عليها من الطالبات في حالات الطوارئ بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني 21/8/ز.
الفصل الرابع عشر
مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لرعاية الشباب
مادة 1 -
على الرئاسة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للاستفادة من جميع المناسبات الرياضية والتجمعات الشبابية والندوات والدورات في توعية الشباب وتعريفهم بطبيعة الحوادث والكوارث والأخطار المحتمل حدوثها وتبصيرهم بالإجراءات الكفيلة للوقاية منها ومنع حدوثها والتقليل من أضرارها وكيفية معالجتها. والاستفادة أيضاً من تلك التجمعات في تشجيع الشباب على التطوع في الدفاع المدني والمشاركة في تقديم بعض الخدمات المطلوبة مثل الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وغيرها من خدمات الدفاع المدني في حالات الطوارئ والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني بهذا الخصوص.
مادة 2 -
تقوم الرئاسة بوضع القواعد والأسس لإلزام الأندية الرياضية بتكوين جمعيات للدفاع المدني فيها، للقيام بالنشاطات المذكورة بالمادة (1) والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لمنسوبي هذه الأندية والمتطوعين على أعمال الدفاع المدني للاستفادة منهم في حالات الطوارئ.
مادة 3 -
تضع الرئاسة الترتيبات والتنظيمات اللازمة لاستخدام جميع مرافق الأندية الرياضية وبيوت الشباب في مختلف مناطق المملكة في حالات الطوارئ والحرب كأماكن للإيواء أو مستشفيات أو مراكز إسعاف مؤقتة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني بهذا الشأن.
مادة 4 -
تنشئ الرئاسة مخابئ في جميع المنشآت والمرافق الرياضية طبقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية الصادرة بهذا الخصوص بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة 5 -
تعمل الرئاسة على استغلال المخابئ العامة في النشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية، وذلك في الظروف والأحوال العادية.
مادة 6 -
تتولى الرئاسة وضع الخطط التفصيلية لعمليات إخلاء كل مرفق من المرافق الرياضية التابعة لها والمشرفة عليها في حالات الطوارئ وإجراء التجارب اللازمة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني. 21/8/ز
الفصل الخامس عشر
مهام ومسؤوليات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
مادة 1 -
على المؤسسة في نطاق اختصاصها، أن تعمل على نشر الوعي بشؤون ومتطلبات الدفاع المدني، ومن ذلك.
1 - وضع الخطط الخاصة بإعطاء مبادئ الدفاع المدني لجميع الطلبة الملتحقين ببرامج التعليم الفني والتدريب المهني على مختلف المستويات بصورة تدريجية وتوفير جميع المقومات والإمكانات العادية والفنية والبشرية اللازمة لتحقيق ذلك وإعداد وطبع مقررات المواد المقرر تدريسها في كل المستويات ووضع برامج التطبيقات العملية.
2 - تشكيل جمعيات للدفاع المدني في كل المراكز والمدارس والمعاهد والكليات المهنية والتدريبية التابعة لها في مختلف مناطق المملكة من منسوبيها لتدريب المدرسين والطلبة على أعمال الدفاع المدني ومنها أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بما يتناسب مع قدراتهم الجسمية وأعمارهم وتشجيعهم على التطوع في أعمال الدفاع المدني للاستفادة منهم ومن خبراتهم المهنية في حالات الطوارئ ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك.
مادة 2 -
في سبيل الاستعداد المواجهة حالات الطوارئ، يتعين على المؤسسة القيام بوضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة لتحويل عدد من المرافق التعليمية والتدريبية التابعة لها في مختلف مناطق المملكة إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة أو أماكن لإيواء المتضررين والمنكوبين في حالات الطوارئ، والتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن. 21/8/ز
الفصل السادس عشر
أحكام عامة
مادة 1 -
على جميع الوزارات والجهات الأخرى المخاطبة بأحكام هذه اللائحة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية: -
1 - العمل على توفير وتنفيذ متطلبات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ومعدات مكافحته، ومتطلبات الدفاع المدني الأخرى من مخابئ ونظام إنذار وخطط إخلاء وإجراءات أمنية، وذلك في جميع المنشت والمرافق التابعة لها، والتي تخضع لإشرافها وأن تراعى في ذلك التعليمات الصادرة في هذا الخصوص – بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
2 - إعداد فريق عمل في كل مرفق من المرافق التابعة لها يكون أعضاؤه مؤهلين تأهيلاً علمياً في مجال السلامة والوقاية من الحريق ومدربين على أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، ويتم تحديد مهام هذه الفرق ومسؤولياتهم ومستوى أعضائها طبقاً للتنظيمات والتعليمات التي تصدرها المديرية العامة للدفاع المدني.
3 - تجرى تطبيقات نظرية وعملية على كيفية تنفيذ تدابير الدفاع المدني بصفة عامة للتأكد من سلامة التنظيمات والخطط ومعرفة السلبيات، ومعالجتها وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، وعلى أن تجرى هذه التطبيقات مرة واحدة على الأقل في كل عام.
4 - وضع خطط لعمليات الإخلاء والإيواء، واتخاذ ما يلزم للتأكد من تنفيذها في الأحوال العادية وحالات الطوارئ.
5 - وضع خطة عامة وخطط تفصيلية تحدد المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق الأفراد والأقسام التابعة لها ليتم التأكد من دقة تنفيذ الأعمال المطلوبة.
مادة 2 -
يتعين على الجهات المشار إليها بالمادة السابقة أن تقدم تقريراً سنوياً شاملاً إلى مجلس الدفاع المدني عما تم إنجازه فيما يتعلق بتنفيذ متطلبات الدفاع المدني، وعن مدى فعالية تلك الإنجازات، وعن المقترحات المستقبلية التي تراها.
مادة 3 -
تتولى جميع الوزارات والجهات الأخرى المخاطبة بأحكام هذه اللائحة إعداد اللوائح الخاصة بتنفيذ مهامها وأعمالها المناطة بها، في أوقات الطوارئ، وعرضها على مجلس الدفاع المدني لإقرارها والموافقة على ما تضمنته من تنظيمات وإجراءات تكفل أداء وظائفها.
مادة 4 -
تحدد الوزارة أو المصلحة الجهات المختصة بها التي تتولى مسؤولية تنفيذ المهام المحددة لها، وإبلاغ ذلك للفروع المرتبطة بها أو المشرفة عليها، وتعيين مندوب يمثلها في غرفة العمليات ليقوم بتنسيق كافة العلاقات والأعمال بين جهته وبين الجهات الأخرى وذلك وقت السلم والطوارئ. 21/8/ز