10-07-2017, 02:23 AM
|
#23
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
مادة (12): مخارج الطوارئ:
1 - تضم الممرات، والأبواب، أبواب الإخلاء الأفقي، السلالم، موانع انتشار الدخان والانحدارات (المزلقانات).
2 - تصمم مخارج الطوارئ (إعدادها وسعتها وتوزيعها على أنحاء المبنى) بالكمية والكيفية التي وردت بالمواصفات الأمريكية لحماية الأرواح (Nfpa 101 chapter 5) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حل توفرها.
3 - لا يقل العرض الصافي لأي ممر لمخرج الطوارئ عن (115 سم) بعد اللياسة عدا الممرات المؤدية إلى الأماكن التي يسمح فيها باستخدام سلالم النجاة كما جاء بالمواصفات الأمريكية (Nfpa 100 5-2-9) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
4 - لا يقل عدد مخارج الطوارئ عن (مخرجين لكل دور) أو لكل جزء من أجزاء المبنى بما في ذلك الأدوار ما تحت سطح الأرض.
5 - عند توزيع مخارج الطوارئ يجب أن تكون ممرات كل مخرج في اتجاه مختلف عن الآخر على أن لا يزيد طول الممرات المشتركة عن (15 متراً).
6 - يجب أن لا يزيد طول أي ممر مغلق عن (15 متراً).
7 - لا تخضع أماكن التواجد الآدمي المحدود أو المعدوم (مثل أماكن ماكينات تشغيل المبنى) لمواصفات سعة مخارج الطوارئ نظراً لمحدودية المتواجدين بها.
8 - لا تعتبر المصاعد الكهربائية أو السلالم المتحركة أو السلالم الدائرية وسائل لمخارج الطوارئ.
9 - في المباني العالية أو في الأدوار المتعددة تحت سطح الأرض وعندما يكون الصعود أو النزول إلى مسافات تجهد الإنسان القادر العادي، يستخدم الدرج للوصول إلى الأماكن الآمنة ومن ثم يمكن استخدام المصاعد.
10 - تخدم مخارج الطوارئ المباني العالية طوابق أخرى غير الطابق المراد إخلائه من المخرج على أن لا تخدم السلالم الداخلية المفتوحة أكثر من دور واحد.
11 - سلالم النجاة المسموح باستخدامها في المباني العالية يجب أن تكون متوافقة والمواصفات الأمريكية (Nfpa 100 5-2-9) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل حماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
مادة (13) إضاءة مخارج الطوارئ:
- يجب توفير إضاءة الطوارئ وعلامتها بالكيفية الواردة في المواصفات الأمريكية لحماية الأرواح (Nfpa 100 5-8) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
- لا تقل الإضاءة عن (20 لوكس) في أرضيات ممرات مخارج الطوارئ للمباني العالية.
مادة (14): إضاءة الطوارئ في المبنى:
1 - يجب توفير إضاءة الطوارئ في المبنى بالكيفية الواردة في المواصفات الأمريكية لحماية الأرواح (Nfpa 100 5-9) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
2 - في أجزاء المباني العالية التي لا يسمح فيها بوجود أشخاص إلا خلال ساعات النهار يلزم أخذ موافقة الدفاع المدني خطياً بالسماح بخفض إضاءة الطوارئ وبدون الموافقة الخطية يجب الالتزام بإضاءة الطوارئ في جميع أجزاء المبنى.
مادة (15): القوى الكهربائية الاحتياطية للمباني العالية:
1 - يجب توفر القوة الكهربائية الاحتياطية حسب المواصفات الأمريكية (Nfpa 110) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
2 - لا بد أن تغطي القوة الكهربائية الاحتياطية على أقل تقدير الاحتياجات الأساسية التالية:
1 - نظام إنارة الطوارئ.
2 - نظام أجهزة الإنذار.
3 - مضخة أو مضخات مياه إطفاء الحريق.
4 - مصعد واحد على الأقل على أن يصل هذا المصعد إلى جميع الأدوات (بحيث يمكن نقل هذه القوة الكهربائية إلى مصعد آخر).
5 - جميع المعدات الميكانيكية لمنع تسرب الدخان.
6 - أجهزة التحكم والمراقبة والسلامة والنداء.
مادة (16): غرفة المراقبة والتحكم:
يجب أن توفر بكل مبنى من المباني العالية غرفة مراقبة وتحكم تشرف على أجهزة السلامة والآمان بالمبنى على أن تحتوي على الآتي:
1 – أجهزة التحكم والسيطرة لأجهزة الإنذار السمعية والبصرية
2 - أجهزة الاتصال الداخلية (انتركوم Two way (telephone) communication
3 - لوحات الدلالات لأجهزة الاستشعار والإنذار.
4 - أجهزة بيان أماكن ومواقع كبائن المصاعد.
5 - أجهزة التحكم في إغلاق وفتح أبواب المخارج تلقائياً.
6 - أجهزة التحكم في محابس المياه أو الرشاشات ومحابس مياه الحريق.
7 - أجهزة بيانات حالة مضخات مياه الحريق.
8 - جهاز هاتف للاتصال الخارجي.
مادة (17): حماية المناطق المفتوحة رأسياً:
جميع الفتحات الرأسية كبئر السلم، وبئر المصعد والسلالم المتحركة وغيرها من الفتحات الرأسية، يجب أن تكون محمية لمنع سقوط الأشخاص بها ومنفصلة عن جميع أجزاء المبنى لتوافق المواصفات الأمريكية (nfpa 101 Chapter 5&6) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
مادة (18): تشطيبات ممرات مخارج الطوارئ:
يجب أن تخلو جدران وأسقف ممرات مخارج الطوارئ من المواد القابلة للاشتعال.
مادة (19): تشطيبات أرضية للمبنى:
ليست هناك اشتراطات خاصة من الدفاع المدني لأرضيات المباني العالية إلا أنه يفضل أن تكون من مواد معالجة لمقاومة النيران، كما يفضل أن تكون مقاومة للانزلاق.
مادة (20): نظم الاستشعار والإنذار والاتصال:
1 - يجب توفير نظم الاستشعار والإنذار بالمباني العالية حسب المواصفات الأمريكية (nfpa 101 Chapter 7 dection 6) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق على أن تكون طرق التشغيل تلقائية على الكيفية التي جاءت بالمواصفات الأمريكية (nfpa 70.72a. 721) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توافرها.
2 - تبنى الحاجة إلى نظام الإنذار الصوتي على نظام الإخلاء إلى المناطق المحمية في الدور أو المبنى (إخلاء مؤقت أو رأسي) في مقابل الإخلاء العام لمستخدمي المبنى من جميع الأدوار.
3 - تبنى الحاجة إلى الإخلاء المؤقت إلى المناطق المحمية أو الإخلاء العام لمستخدمي المبنى من جميع الأدوار.
3 - تبنى الحاجة إلى الإخلاء المؤقت إلى المناطق المحمية أو الإخلاء العام لمستخدمي المبنى بناءً على نوعيات النشاط في المبنى وارتفاعه على نظام إيقاف الدخان والنيران.
4 - يجب توفير وسائل الاتصال (انتركوم Two way telephone communication ) بين غرفة المراقبة بالمبنى وبين كل من:
(أ) كبائن المصاعد.
(ب) صالات مداخل المصاعد.
(ج) بسطات الدرج في كل دور على أن يركب هذا النظام وفقاً للمواصفات الأمريكية (nfpa 72f) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
لا بد من توفير خط هاتفي في غرفة المراقبة بالمبنى لتسهيل الاتصال الخارجي بإدارات المساندة في أوقات الطوارئ.
مادة (21): النظم التلقائية لإطفاء الحريق:
1 - يجب تصميم رشاشات مياه إطفاء الحريق التلقائية لكامل المبنى، تركب وتصان بما يطابق ما جاء في المواصفات الأمريكية (nfpa 101 chapter 7-7) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
2 - تركب محابس الرشاشات، ومخارج مياه إطفاء الحريق لاستخدامات رجال الدفاع المدني في كل دور بالمناطق المنفصلة (كالدرج) بحيث يمكن فصل الدور أو الأدوار الأخرى عنه وأن تكون متوافقة مع معدات وتجهيزات الدفاع المدني.
2 - لا يلزم حماية دورات المياه أو خزائن الملابس (الدواليب) برشاشات الماء في المناطق السكنية من المبنى ليعتبر المبنى محمي بكامله بنظام الرشاشات المائية.
4 - تصمم أنابيب نقل مياه مكافحة الحريق لاستخدامات الدفاع المدني بما لا يقل عن (2.5) بوصة، تكون هذه الأنابيب جافة في الأيام العادية ويمكن ضخ المياه بها لإيصاله للأدوار العلوية أثناء الطوارئ تصمم هذه الأنابيب وتركب وتختبر وتصان بما يتوافق والمواصفات الأمريكية (nfpa 14) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
5 - تتصل الأنابيب الجافة هذه بتوصيلة على الشارع العام تمكن الدفاع المدني من ضخ المياه إلى الأدوار العلوية لاستخدامها في المكافحة بمداخل مزدوجة (2.5) بوصة على شكل الحرف اللاتيني (y) المعتمد من قبل الدفاع المدني.
6 - يجب توفير مخارج مياه مكافحة الحريق لاستخدامات الدفاع المدني في كل من أدوار المبنى في منطقة محمية (كالدرج) بمخرج (2.5) بوصة معزز بمحبس للمياه، ثم يركب عليه توصيلة ليصبح المخرج النهائي لتوصيل خراطيم الدفاع المدني (1.5) بوصة داخل المبنى وتوفر لفات خراطيم المياه بأطوال كافية لتغطية المساحات الكلية للدور، وتوضع بالصندوق الخاص بمخرج المياه والمحبس أو صندوق إضافي بجانيه.
7 - الأدوار ما تحت سطح الأرض يجب حمايتها بالرشاشات المائية كأساس للحماية وبعد ذلك تحمى المناطق بنظام ثاني كالغازات الخاملة طبقاً لمحتوياتها (مثال ذلك: إذا استخدمت المناطق كأرشيف تحمى بنظم الغازات الخاملة كخط دفاع أولى لحماية الملفات ثم تحمي منطقة الأرشيف مثلها مثل بقية مناطق الدور).
8 - توفر طفايات الحريق وخراطيم مياه الحريق لاستخدام رواد المبنى بالكيفية التي ذكرت بالمواصفات الأمريكية (nfpa 10 & nfpa 14) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها، وتكتب عليها تعليمات كيفية الاستخدام باللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية. على أن تكون خراطيم الحريق لاستخدامات رواد المبنى بفتحة مقدارها واحد بوصة تلف دائرتها وتكون كمية المياه الخارجة منها (65) جالون في الدقيقة بضغط لا يقل عن (25) رطل للبوصة الواحدة.
مادة (22): الحماية من المواد الخطرة:
لا بد من حماية المبنى بنظم الحماية التلقائية من المواد الخطرة الموجودة في المبنى واختيار النظام المناسب لتقليل درجة الخطورة ولحماية مستخدمي المبنى، وإعطائهم الوقت الكافي للإخلاء.
مادة (23): المتطلبات الخاصة بوحدات التشغيل:
( أ ) تركيبات التشغيل بالغاز البترولي المسال أو الغاز الطبيعي.
وحدات التشغيل بالغاز البترولي المسال أو الغاز الطبيعي لا بد أن تطبق على تركيباتها المواصفات الأمريكية (nfpa 54 and nfpa 58) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
(ب) التوصيلات الكهربائية:
1 - التوصيلات الكهربائية تطبق على تركيباتها لائحة قواعد التمديدات الكهربائية في المباني الصادرة من وزارة الصناعة والكهرباء بالمملكة العربية السعودية.
2 - يجب أن يتم تصميم المخططات الكهربائية بالمبنى من قبل مكتب هندسي استشاري معتمد وأن يتم التنفيذ والتركيب بواسطة فنيين كهربائيين مؤهلين وتحت إشراف مهندس كهربائي.
3 - يجب تركيب مانعة صواعق بالمبنى طبقاً للمواصفات الفنية العالمية في حال عدم توفر المواصفات القياسية السعودية.
تكييف الهواء:
وحدات التهوية والتدفئة وتكييف الهواء تركب مجاريها ومعداتها بما يطابق المواصفات الأمريكية90a) (nfpa للتهوية وتكييف الهواء، أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق كما تطبق المواصفات الأمريكية (nfpa 918 nfpa 90 b) للتدفئة أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
(د) أجهزة طهي الطعام:
أجهزة طهي الطعام التجارية (مثل المطابخ والمطاعم التجارية) تركب بناءً على متطلبات المواصفات الأمريكية (nfpa 96) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل حماية للأرواح والمنشآت من الحريق.
مادة (24) المصاعد:
1 - تصمم وتركب المصاعد في المباني العالية طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (المصاعد الكهربائية للأفراد أو البضائع، بأجزاء المواصفات من الجزء الأول إلى الجزء الحادي عشر) وفي حالة عدم تغطية المواصفات السعودية لها يرجع للمواصفات الأمريكية (anal asmea 17.1) للأخذ بها.
2 - لا تعتبر المصاعد أحد وسائل مخارج الطوارئ ويمنع استخدامها أثناء الطوارئ إلا في الحالات التالية:
( أ ) في المباني العالية أو في الأدوار المتعددة تحت سطح الأرض، وعندما يكون الصعود أو النزول إلى مسافات تجهد الإنسان القادر، يستخدم الدرج للوصول إلى الأماكن الآمنة ومن ثم يمكن استخدام المصاعد.
(ب) مصعد الخدمات الذي يستخدم خلال الأيام العادية لنقل الأثاث والمعدات إلى الأدوار العليا، يخصص لاستخدامات رجال الدفاع المدني أثناء الطوارئ وما يزود هذا المصعد بطاقة كهربائية من مصدر مولد احتياطي مختلف عن المصدر الذي يغذي المبنى.
مادة (25): مسارات تجميع الأغطية والملابس للمغاسل، ومسارات القمامة:
1 - تعزل فتحات المسارات بغرفة خاصة في كل دور، وتصمم المسارات بحيث يكون لفتحاتها أبواب تفتح على الغرفة المنعزلة عن الدور بما يطابق المواصفات الأمريكية (nfpa 101 6) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
2 - يتم تصميم وتركيب المسارات تبعاً للمواصفات الأمريكية (nfpa 8) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
مادة (26) متطلبات المخابئ في المباني العالية:
1 - يشترط توفير مخبأ في الأدوار ما تحت سطح الأرض من المباني العالية بسعة (لا تقل عن ثلث شاغلي المبنى لمدة لا تقل عن 72 ساعة).
2 - يصمم المخبأ ويجهز ليتوافق مع مواصفات المخابئ العامة التي تصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني تحت تصنيف s1.
3 - يصمم المخبأ بالمباني العالية ليتحمل جداره الخارجي ضغط تخلخلي مفاجئ قدره (واحد ضغط جوي) وبحيث لا تقل سماكته عن (30 سم) من الخرسانة المسلحة.
4 - يرتقي بنوعية المخبأ من s1 إلى s3 إذا زاد احتمال إصابة المبنى لاقترابه من المنشآت الحيوية المستهدفة، ويقرر الدفاع المدني الحاجة إلى ترقية مستوى تصنيف المخبأ، وإلا فالتنصيف s1 هو التصنيف اللازم.
5 - يمكن الاستفادة من المخبأ في الأوقات العادية للأغراض والنشاطات العادية بما لا يتعارض مع الغرض الذي وجدت من أجله. ويحدد ذلك بالاتفاق مع الجهة المختصة والمسؤولة عن المخابئ بالدفاع المدني بحيث يمكن تحويله في خلال (24) ساعة على الأكثر للاستفادة منه كمخبأ.
مادة (27): متطلبات مهابط طائرات الإنقاذ العمودية:
يشترط توفير مهابط للطائرات العمومية على أسطح المباني العالية مطابقة للمواصفات القياسية للمهابط الأرضية والعلوية للطائرات العمودية الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني (قيادة طيران الدفاع المدني).
أم القرى العدد رقم 3952 في 3 جمادى الآخرة 1424هـ
لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث وتقديرها وصرفها
المادة الأولى:
الإعانات التي تقدمها الحكومة هي مقابل ضرر نتج بسبب كوارث طبيعية ليس للإنسان دور في حدوثها وليس بسبب الإهمال . وتحدد الكوارث الطبيعية التي ستصرف إعانة الدولة من أجلها على النحو التالي:
1- كوارث السيول والفيضانات والأمطار .
2- كوارث الزلازل والبراكين .
3- كوارث الرياح والأعاصير والصواعق .
4- كوارث الهبوط والتصدعات والإنزلاقات والتشققات الأرضية والطبيعية .
5- كوارث الأمراض الوبائية بالات .
المادة الثانية:
هذه اللا ئحة لاعلاقة لها بمعالجة حالات الإغاثة الفورية .
المادة الثالثة:
تقوم إمارة المنطقة المعنية ومندوب عن الدفاع المدني بالمنطقة فور تلقيها خبر حدوثها الكارثة بتحديد حجم العين المتضررة ونوعها وحصر المتضررين من واقع وإثبات الهوية متضمناً اسم العين المتضررة وموقعها ونوع الضرر مع تدوين ذلك في بيان خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ انتهاء الضرر دون القيام بتقدير أولي للأضرار مع تحديد المواقع المتضررة والرفع برقياً عنها إلى مقام وزارة الداخلية وتبقى الأساسات في الإمارة المعنية لتقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتشكيل لجنة خلال عشرة أيام من الوزارتين بالإضافة إلى مندوب من إمارة المنطقة التي وقعت فيها الكارثة يقوم بدور المعرف لتذهب إلى مكان الحادث وتراه على الطبيعة وتقوم بحصر الأضرار والمتضررين وتقدير الإعانات للمستحقين .
المادة الرابعة:
على لجنة التقدير ملاحظة الأمور التالية عند التقدير:
أ- ألا تقدر إعانة عن ضرر لحق بمزرعة مهجورة أو مكان مهجور .
ب- ألا تقدر إعانة لشخص أقام مزرعة أوبيتاً في الأماكن الخطرة كبطون الأودية أوالأماكن التي تتعرض للأنهيارات كالمنحدرات الجبلية إلا لمرة واحدة .
ج- ألا تقدر أي إعانة لمن ادعوا بفقدان حلى أو نقود أو أسلحة .
د- ألا تنظر في الأضرار التي حصلت في المزارع البعلية إذا لم يكن لدى مالكيها ما يثبت تملكهم لها شرعاً .
هـ- ألا تبالغ في التقدير ولتعلم أن ماتقوم به هو إعانة من الدولة للمواطنين وليس تعويضاً .
و- أن يقتصر التقدير وصرف الإعانة على السعوديين فقط .
ز- يترك تقدير الخيام والسيارات والصنادق والماشية وغيرها من المساكن المتحركة وفق ماتراه لجنة التقدير .
ح- لا يتم حصر من قام بإصلاح العين المتضررة قبل وصول لجنة الحصر ( اللجنة الأولى) .
ط- لاتصرف الإعانة للشخص المؤمن على العين المتضررة .
المادة الخامسة:
يكون تقدير اللجنة نهائياً وعليها مراعاة الملاحظات الموضحة في ( المادة الرابعة ) لأنها سوف تناقش في ذلك إذا ظهر ما يدل على عدم التزامها بها .
المادة السادسة :
إذا حدثت وفيات نتيجة كارثة جماعية فعلى الإمارة أن تقوم بإعداد بيانات تشمل جميع المتوفين ،بحيث يوضح فيها الأسم الكامل للمتوفى وجنسه وجنسيته ، وذلك من واقع المشاهدة الفعلية والمستندات الرسمية مثل شهادات الوفاة الصادرة من المستشفى التابع للمنطقة التي وقعت فيها الكارثة وكذلك ما يثبت جنسية المتوفي مثل صورة من حفيظة نفوسه أو جواز سفره أو أي مستند رسمي يثبت ذلك ، ورفع تلك البيانات إلى وزارة الداخلية للتوجيه بما لديها من تعليمات .
المادة السابعة:
يجوز لوزارة الداخلية ووزارة المالية الاستعانة بمن تريان أنه يساعدهما على تسهيل مهمتهما من أي وزارة أوجهة حكومية يكون لها فرع في المنطقة وذلك للإسراع في معالجة الضرر أو جزء منه بحسب الإمكانات المتوافرة لدى الجهة التي يستعان بها .
المادة الثامنة:
على لجنة التقدير بعد إكمال مهمتها تسليم أصول بيانات الحصر والتقدير بعد توقيعها مع أصل محضر اللجنة بالإضافة إلى مستند آخر لمندوب وزارة المالية لتقديمها إلى الوزارة مع تزويد مندوب وزارة الداخلية بصورة من المحاضر وبيانات التقدير مع إعداد بيان بأسماء المستبعدين وأسباب إستبعادهم .
المادة التاسعة:
يجوز للجنة التقدير الاستعانة بمن تراه لأداء مهمتها على الوجه الأفضل .
المادة العاشرة:
تشكل لجنة للصرف تتكون من مندوب من وزارة الداخلية ومندوب من وزارة المالية وعلى اللجنة مراعاة الآتي قبل الصرف لأي شخص:
أ- عند الصرف للعين المتضررة يلزم تقديم صورة إثبات التملك للعين المتضررة أوصورة عقد الإيجار إذا كانت مستأجرة وتضرر المستأجر،مع إيضاح أسماء الشركاء في العين المتضررة كل بحسب حصته وتقديم صورة من إثبات الهوية مع بيانات التقدير لتلافي الالتباس وتشابه الأسماء .
ب-أن يكون الصرف من واقع بيانات التقدير التي أعدتها لجنة التقدير وبشيكات باسم المستفيد .
ج-ألا تصرف أي مبلغ ورد في بيانات التقدير إلا لصاحبه أو وكيله الشرعي بموجب وكالة شرعية وبعد مطابقة اسم المستفيد الوارد في إثبات الهوية على الاسم الوارد في بيانات التقدير وإثبات الملكية وإذا حصل إختلاف فعلى اللجنة التحري ومطالبة المستفيد بما يثبت تعديل الخطأ الذي حصل وأن العين المتضررة تخصه .
د- كتابة اسم الشخص المستلم وتوقيعه أمامه وإذا كان لا يحسن الكتابة أخذ بصمته .
هـ- بعد أنتهاء لجنة الصرف من عملها ، عليها توقيع بيانات الصرف وتقديم جميع المستندات التي تم الصرف بموجبها مع إعداد محضر موضح فيه المبالغ المصروفة والمتبقية وكذلك إعداد بيان بالأشخاص الذين لم يتسلموا مساعداتهم موضح فيه اسم المستفيد ورقم هويته ومقدار مساعدته وتسليمها لمندوب وزارة المالية لاتخاذ اللازم بشأنها مع تزويد مندوب وزارة الداخلية بصورة من بيانات الصرف والمحضر .
و- بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتأخرون عن تسلم إعاناتهم أثناء المدة المحددة للجنة الصرف، تقوم اللجنة بإيداع المبالغ المالية في مؤسسة النقد لقيدها في حساب جاري وزارة المالية(الإدارة العامة للمصروفات)مع تقديم نسخة من إشعار القيد مع مستندات الصرف وكل من تأخرسنتين كاملتين عن تسلم إعانته يسقط حقه في المطالبة بصرفه إلا إذا كان تأخره بسبب ظروف خارجة عن ارادته يعود تقديرها للجهة المختصة في كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية .
المادة الحادية عشرة:
تطبق هذه اللائحة على الحالات الجماعية إذا بلغت أربع حالات فأكثر وأما ما قل عن ذلك فيعالج عن طريق وزارة العمل والشئون الاجتماعية ( وكالة الوزارة لشئوون الضمان الاجتماعي) بحسب ما لديها من تعليمات .
المادة الثانية عشرة:
على إمارات المناطق والمحافظات تسهيل مهمات لجنة الصرف ولجنة التقدير وتوفير وسائل النقل المناسبة مع السائقين .
|
|
|