عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:23 AM   #22
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المباني العالية
الفصل الأول: التعاريف:
مادة (1) التعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:
( أ ) المباني العالية: هي المباني التي يزيد ارتفاع أرضية إشغال الطابق العلوي منها عن (28 متراً) فوق منسوب سطح الأرض من جهة المدخل الرئيسي للمبنى.
(ب) المباني المتعددة الأدوار: هي المباني التي لا يزيد ارتفاع أرضية إشغال الطابق العلوي منها عن (28 متراً) من سطح الأرض من جهة المدخل الرئيسي للمبنى.
(ج) الأدوار تحت سطح الأرض (القبو):
هي المباني أو أجزاؤها والتي أدوارها تحت مخارج المبنى، ولا يعتبر المبنى أو جزء منه تحت سطح الأرض إذا توفرت جميع الشروط التالية: -
1 - إذا كان الدور له فتحات جانبية بما لا يقل عن (2 متراً) مربعاً تعلو ارتفاع سطح الأرض من ذلك الجانب الكلي (15 متراً) من طول الحائط الخارجي للدور.
2 - أن لا تقل فتحات الدور عن 60 سم عرضاً و 70 سم طولاً، وغير معاقة بحيث تسمح بالتهوية وعمليات الإنقاذ من الخارج.
3 - أن لا يزيد ارتفاع قاعدة الفتحات عن أرضية الدور عن (110 سم).
4 - أن تكون الفتحات واضحة وظاهرة من الداخل ومن الخارج.
5 - أن يسهل فتح نوافذ هذه الفتحات من الخارج ومن الداخل من دون أي عوائق مثل القضبان الحديدية أو خلافه.
(د) اللكس (LUX): وحدة لقياس شدة إضاءة لكل متر مربع وهي وحدة إضاءة تعادل لومن (1 LUMEN) واحدة في المتر المربع.
(هـ) اللومن (Lumen): وحدة لقياس تدفق الضوء من مصباح أو تدفق الضوء على سطح.
(و) تصنيف المباني: إن المباني العالية تشتمل على عدة نشاطات في أجزاء مختلفة من المبنى، لذا فكل جزء تطبق عليه اشتراطات السلامة وحماية الأرواح لذلك النشاط الذي يدار فيه، إلى جانب الاشتراطات العامة للسلامة والحماية من الحريق في المباني العالية. ويؤخذ بدرجة الحماية الأعلى.
(ز) الخطورة (Vulnerability to sources of harm: danger): هي التعرض الضار للمواد، أو لمصادر الطاقة، أو الوجود في أجواء غير ملائمة أو استخدام الآلات غير المحمية.
(ح) الخسائر: (Actual Harms: loss): كل ما يترتب عن عرقلة العملية الإنتاجية أو الاستخدامية.
(ط) الاستعداد (Preparedness): وهو ما يقصد به الإجراءات المضادة المتخذة لمواجهة النقص أو القصور، حتى يتم التأكد من الاستفادة من جميع الموارد (البشرية والمادية).
(ي) مخارج الطوارئ: تتكون من طريق أو أكثر سالك وآمن من خطر الحريق ليتمكن الأشخاص الموجودون في المبنى من الهروب بالانطلاق من أية نقطة في المبنى والوصول إلى خارج المبنى مباشرة أو إلى ساحة أو مكان آمن من الحريق يؤدي بدوره إلى خارج المبنى.
(ك) المناطق المحمية: منطقة أمان داخل المبنى توفر ملجئاً آمناً للأشخاص من خطر الحريق.
(ل) الإخلاء المؤقت: هو تمكن الأشخاص الموجودون في المبنى من الهرب بالانطلاق من أية نقطة في الجزء المتضرر من المبنى والوصول إلى مكان آمن من الحريق يؤدي إلى خارج المبنى وغالباً ما يكون الجزء الآمن بنفس الدور حيث يكون الإخلاء أفقياً لذلك هو إخلاء مؤقت حتى يتم خروج الأشخاص إلى خارج المبنى.
(م) الإخلاء العام (داخل المبنى): تمكن الأشخاص الموجودون في المبنى من الهروب بالانطلاق من أية نقطة في المبنى إلى خارج المبنى ويسمى كذلك الإخلاء الرأسي.
(ن) نظام الحماية التلقائية:
1 - نظام: تعني أنه متكون من عدة أجزاء تعمل بتوافق في منظومة تخدم هدفاً واحداً وتسمى النظام، مثل ذلك نظام الإطفاء، نظام الإنذار.
2 - حماية: تعني أن هذا النظام قصد به الحماية من أخطار الحريق، أو قصد به الإنذار من أخطار الحريق.
3 - تلقائية: تعني نظام الحماية هذا يعمل من تلقاء نفسه عند استشعار أحد أجزاء النظام لحدوث الحريق، ودون الحاجة إلى التدخل الأدنى.
(س) النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 10) وتاريخ (10/ 5/ 1406 هـ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
(ع) الجهة المختصة: وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) والجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشآت ونشاطها.
(ف) المسؤول عن السلامة: وفقاً لنص المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الدفاع المدني هو الشخص من منسوبي المبنى (أو الغير) المعين أو المكلف ليكون مسؤولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن والإشراف على العاملين بالمبنى بما يتفق مع ما ورد بهذا الشأن في هذه اللائحة وإخطار الدفاع المدني بكل حادث من شأنه أن يولد خطراً على السلامة وتحدد واجباته ومسؤولياته وفقاً للائحة المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة في هذا الشأن.
(ص) المواصفات ويقصد بها ما يلي:
1 - المواصفات القياسية السعودية: يقصد بها المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وفي حالة توفرها فهي المعتمدة.
2 - المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعي في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفات وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ولا تطبق هذه المواصفات إلا حال عدم توافر المواصفات السعودية.
(ق) مندوب الدفاع المدني:
هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات أدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
الفصل الثاني: الأحكام العامة:
مادة (2): مجال تطبيق اللائحة: تطبيق هذه اللائحة على المباني التي أرضية إشغال الطابق العلوي منها يزيد ارتفاعها عن (28 متراً) فوق سطح الأرض من جهة المدخل الرئيسي وتطبق على المباني التي تقام بعد إصدار اللائحة.
مادة (3): تتعلق هذه اللائحة بشروط ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (4): وفقاً للنص المادة (عشرين) من نظام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص بإنشاء مبنى من المباني العالية قبل أن يقوم طلب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفعلية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة.
مادة (5): يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة.
مادة (6): المسؤول عن السلامة: يعتبر المسؤول عن السلامة مسؤولاً مباشراً عن كل ما يتعلق بالسلامة ومكافحة الحريق بالمبنى وعليه وضع خطة للطوارئ ويتم تدريب العاملين في المبنى عليها والتنسيق مع مركز الدفاع المدني الذي يقع في محيطه ويكون مسؤولاً عن الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل ثلاثة أشهر وذلك بالنسبة لجميع المعدات والآليات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، وجميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً ويعتبر أي تهاون أو تقصير في هذا الصدد من قبل الإهمال الجسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاماً.
مادة (7): يلتزم المسؤول عن السلامة في المبنى بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتكون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهة القائمة بها والمعدات والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والأجهزة والإنشاءات الكهربائية ويحتفظ بالسجل في إدارة المبنى ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
مادة (8): يجوز للمسؤول عن السلامة في المبنى إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بمواعيد إجراءات الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك وفقاً للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل.
مادة (9): يجب تدريب العاملين في المبنى على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
مادة (10): يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
الفصل الثالث: شروط ومتطلبات السلامة والحماية:
مادة (11): الاشتراطات الإنشائية:
تحدد البلديات تلك الاشتراطات بحكم أنها الجهة المختصة بالإشراف على إصدار التراخيص اللازمة للبناء ويجب أن تكون كافة المخططات الهندسية للمبنى معدة من قبل مكتب هندسي استشاري معتمد ووفقاً للوائح والأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى وزارة الشئون البلدية والقروية وإذا وقعت المنشأة في منطقة نشاط زلزالي فعلي المصمم إعداد حسابات إنشائية لسلامة المبنى في مواجهة الزلازل، وعموماً عليه الالتزام بالمواصفات التي تضعها وزارة الأشغال العامة، كما يلزم أن ينشأ المبنى تحت إشراف هندسي من مكتب استشاري معتمد.