عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:21 AM   #19
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية صورة شمسية
المديرية العامة للدفاع المدني
بطاقة مفتش
الإدارة/ القسم/
الاسم:
الرتبة:
الرقم العام: مدير الإدارة/

جريدة الوطن العدد 420 السنة الثانية - الجمعة 8 رمضان 1422هـ الموافق 23 نوفمبر 2001م
جريدة الوطن العدد 421 السنة الثانية - السبت 9 رمضان 1422هـ الموافق 24 نوفمبر 2001م
( النص لم ينشر حتى تاريخه في الجريدة الرسمية (أم القرى) )
اللائحة التنظيمية لعمليات الإخلاء والإيواء
الفصل الأول
"تعريفات"
مادة (1): يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1 - الإخلاء: هو نقل الأشخاص من الأماكن المعرضة أو التي تعرضت لأخطار الحروب والكوارث والطوارئ المختلفة (طبيعية، صناعية، حربية.. إلخ) إلى أقرب أماكن آمنة.
2 - الإيواء هو: إيواء المتضررين في أماكن آمنة تتوافر فيها جميع المستلزمات الضرورية لاستمرار الحياة، لحين عودتهم إن أمكن إلى أماكنهم الأصلية بعد إعادة الوضع إلى حالته الطبيعية.
3 - موقع الإيواء: عبارة عن منشأة عامة (كالمدارس، الصالات الرياضية، بيوت الشباب... إلخ) أو خاصة (كالفنادق والشقق المفروشة والعمائر غير المأهولة بالسكان والمساحات الخالية من قطع أراض وساحات عامة وغيرها) التي تستخدم كمواقع إيواء مؤقتة لإسكان المتضررين الذين تم إخلاؤهم من مناطق الخطر.
4 - منطقة الخطر: هي المنطقة التي تتعرض أو تعرضت لكوارث (مخاطر) طبيعية أو غير طبيعية.
5 - المنطقة الآمنة: هي المنطقة التي يتم إخلاء السكان إليها المعرضين أو الذين تعرضوا للخطر.
6 - المتضرر: هو الشخص الذي يتعرض لأخطار الحروب والكوارث المختلفة التي تجبره على النزوح من مكان إلى آخر.
7 - النظام: ويقصد به نظام الدفاع المدني الصادر بالأمر الملكي رقم م/10 بتاريخ 10/5/1406هـ.
8 - الكارثة: كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة والخاصة (كما عرفها نظام الدفاع المدني في مادته الثانية).
9 - الجهات المشاركة في عمليات الإخلاء والإيواء:
هي الجهات التي يعتمد عليها في تنفيذ أعمال الدفاع المدني وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الدفاع المدني.
الفصل الثاني
"مهام الجهات المشاركة"
دون الإخلال بالمهام والمسؤوليات الواردة في اللائحة التنفيذية لمهام ومسؤوليات الوزارات والأجهزة الحكومية ولائحة تشكيل واختصاص لجان الدفاع المدني في المناطق والمدن الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم 9/ت/و/4 بتاريخ /26/10/1407هـ تتولى الجهات التي تقوم بتنفيذ أعمال الدفاع المدني المهام المسندة إليها بموجب هذه اللائحة على النحو التالي:
مادة (2): وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
(أ) توفير العمالة اللازمة لتحميل وتنزيل ونصب الخيام مع توفير أعداد الخيام اللازمة.
(ب) توفير مستلزمات الإغاثة المختلفة (غذاء، غطاء، فرش، كساء.. إلخ) وفق ما نصت عليه لائحة الإغاثة الفورية داخل المملكة الصادرة بالرقم 12/2/و/4 بتاريخ 24/3/1421هـ.
(ج) توفير وجبات الطعام للقائمين على تنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ.
مادة (3): وزارة الشؤون البلدية والقروية:
(أ) توفير العمالة اللازمة لنظافة مواقع الإيواء المختلفة.
(ب) الكشف على المواد الغذائية المؤمنة للمتضررين في مواقع الإيواء قبل توزيعها.
(ج) الحفاظ على صحة بيئة مواقع الإيواء.
(د) فتح وشق الطرق داخل النطاق العمراني في المناطق المتضررة وإصلاح ما تلف منها من تأثير الكوارث لتسهيل عملية الإخلاء والإيواء وإغاثة المصابين.
مادة (4): وزارة الصحة:
(أ) وضع الخطط التفصيلية لعمليات الإخلاء والإيواء للمستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات العامة والخاصة من النزلاء والمراجعين في حالات الطوارئ وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
(ب) تقديم الخدمات الطبية والعلاجية كافة وإعطاء اللقاحات اللازمة.
مادة (5): وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:
(أ) توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال وكبار السن بمواقع الإيواء.
(ب) تقديم المساعدات الإغاثية عن طريق الجمعيات الخيرية التابعة للوزارة مثل: الغذاء، والكساء...إلخ.
(ج) رعاية الأطفال والشيوخ والنساء الذين فقدوا ذويهم بأسباب الكوارث وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
(د) توفير وسائل الترفيه للمتضررين بمواقع الإيواء للتخفيف من آلامهم ورفع روحهم المعنوية.
مادة (6): وزارة التجارة:
(أ) حصر التجار والموردين كافة في بيانات توضح بها أسماؤهم وعناوينهم وأرقام الاتصال بهم مع تحديد النشاط الذي يمارسه كل منهم والكميات المتوافرة لديهم لغرض السحب منها أوقات الطوارئ المختلفة مع تزويد الدفاع المدني بصورة من هذه البيانات.
(ب) وضع خطة تموينية عامة تضمن توفير الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق أوقات الطوارئ المختلفة.
مادة (7): وزارة الصناعة والكهرباء:
(أ) توفير مصادر الطاقة الكهربائية للإضاءة والتكييف وغيرها حسب الحاجة لمواقع الإيواء المختلفة.
(ب) تضع الوزارة الضوابط التي تكفل وضع الخطط التفصيلية لعمليات الإخلاء والإيواء للمصانع العامة والخاصة في حالات الطوارئ وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
مادة (8): وزارة الإعلام:
(أ) إعلان حالة الإخلاء عندما يتطلب الأمر ذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
(ب) رصد الإشاعات المغرضة وسرعة الرد عليها.
(ج) إيضاح الطرق المراد استعمالها لعمليات الإخلاء والتعريف بمواقع الإيواء عن طريق وسائل الإعلام حسب الموقف بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة (9): وزارة البرق والبريد والهاتف:
(أ) توفير وسائل الاتصالات الضرورية في مواقع الإيواء.
(ب) توفير مكاتب بريد لخدمة مواقع الإيواء حسب الحاجة.
(ج) إعداد الخطط التفصيلية لعمليات الإخلاء في المرافق التابعة لها تنسيقاً مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
مادة (10): وزارة المواصلات:
(أ) وضع الخطط اللازمة بالتنسيق مع شركات النقل المختلفة مثل شركات النقل الجماعي لتوفير العدد المناسب من الحافلات وسيارات النقل الكبيرة لاستخدامها في عمليات الإخلاء بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
(ب) ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالنقل البري والبحري والجوي والسكة الحديد لتوفير وسائل النقل اللازمة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني أوقات الطوارئ بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
(ج) العمل على إعداد وتهيئة بعض الطرق كمهابط للطائرات وخصوصاً السريعة لاستخدامها عند الحاجة وذلك لغرض القيام بأعمال الإغاثة والإخلاء الطبي وغيرها.
(د) إعادة فتح الطرق وإصلاح ما تلف منها من تأثير الكوارث في المناطق المتضررة والطرق المؤدية لمواقع الإيواء لتسهيل عمليتي الإخلاء والإيواء وإغاثة المصابين.
(هـ) فتح الطرق المؤقتة عند تضرر الطرق أو الجسور لاستعمالها ولسرعة إخلاء المتضررين وإغاثتهم.
مادة (11): وزارة المعارف:
(أ) وضع الترتيبات والتنظيمات بخصوص تحويل بعض المدارس والمعاهد والكليات التابعة لها إلى مراكز إسعاف أو مواقع إيواء للمتضررين مع تزويد المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق بتلك الإجراءات.
(ب) وضع الخطط التفصيلية لعملية إخلاء المدارس والمعاهد والكليات التابعة لها من الطلبة والعاملين بها في أوقات الطوارئ المختلفة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
(ج) إجراء التجارب الفرضية لعملية إخلاء المرافق التابعة للوزارة من مدارس ومعاهد وكليات بالتنسيق مع مديريات الدفاع المدني في المناطق.
(د) وضع وسائل النقل المتاحة والخاصة كافة بإدارة التعليم لغرض استخدامها لعمليات الإخلاء في حالات الطوارئ.
(هـ) تشكيل لجان توعية في المدارس للقيام بعملية توعية وإرشاد الطلاب بمتطلبات مواجهة حالات الطوارئ من عمليات (إخلاء، إيواء، إغاثة).
مادة (12): وزارة الزراعة والمياه:
(أ) توفير المياه النقية الصالحة للشرب والاستعمال الآدمي في حالة عدم وجود خدمات مصلحة المياه والصرف الصحي في المناطق المنكوبة والمتضررة ومواقع الإيواء.
(ب) إيجاد مصادر احتياطية للمياه.
(ج) وضع القواعد والأسس الخاصة بكيفية استخدام المياه وسيارات نقل المياه الأهلية في حالات الطوارئ مع بيان حقوقهم وواجباتهم والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
مادة (13): وزارة التعليم العالي:
(أ) وضع الخطط التفصيلية لعميلة إخلاء الطلاب والطالبات والعاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لها من جامعات وكليات ومعاهد أوقات الطوارئ المختلفة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
(ب) إقامة الندوات والدورات العلمية المتخصصة في مجال إدارة الكوارث المختلفة من عمليات (الإخلاء، والإيواء، والإغاثة، والإخلاء الطبي، وإعادة الأوضاع ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية للمتضررين... إلخ).
(ج) وضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة بخصوص تحويل بعض مباني الجامعة إلى مراكز إسعاف أو مواقع إيواء بالتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن.
مادة (14): وزارة البترول والثروة المعدنية:
وضع الخطط التفصيلية لعمليات إخلاء المرافق التابعة لها والمشرفة عليها من شركات ومؤسسات مختلفة وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
مادة (15): وزارة الدفاع والطيران:
(أ) إبلاغ الدفاع المدني بالغارات الجوية والأخطار الحربية.
(ب) مساندة الدفاع المدني بالآليات والتجهيزات والقوة البشرية في حدود الإمكانيات وحسب الظروف.
مادة (16): الرئاسة العامة لرعاية الشباب:
(أ) توعية الشباب وذلك عن طريق استغلال جميع المناسبات الشبابية المختلفة (رياضية، ثقافية، اجتماعية...إلخ) لتعريفهم بكيفية مواجهة الكوارث وتعليمات الإخلاء والإيواء الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد الكارثة.
(ب) وضع الترتيبات اللازمة لاستخدام جميع مرافق الأندية الرياضية وبيوت الشباب في مختلف المناطق كمواقع إيواء أو مستشفيات أو مراكز إسعاف وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
(ج) وضع الخطط التفصيلية لعملية إخلاء المرافق الرياضية المختلفة عند حدوث أي طارئ لا قدر الله مع إجراء التجارب الفرضية اللازمة وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
مادة (17): الرئاسة العامة لتعليم البنات:
(أ) وضع الخطط التفصيلية لعملية إخلاء المدارس والكليات والمعاهد التابعة لها والمشرفة عليها من الطالبات والعاملين بها في أوقات الطوارئ المختلفة وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها.
(ب) وضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة لتحويل بعض المباني التابعة لها إلى مواقع إيواء ومراكز إسعاف والتنسيق في ذلك مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
(ج) وضع وسائل النقل المتاحة والخاصة بإدارة التعليم كافة لغرض استخدامها لعمليات الإخلاء في حالات الطوارئ.
(د) تشكيل لجان توعية في المدارس للقيام بعمليات توعية وإرشاد الطالبات بمتطلبات مواجهة حالات الطوارئ من علميات (إخلاء، وإيواء، وإغاثة).
مادة (18): المديرية العامة للدفاع المدني:
(أ) إعداد خطة عامة للإخلاء والإيواء والإغاثة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة.
(ب) إدارة موقع الكارثة بما في ذلك إدارة عمليات الإخلاء والإيواء.
(ج) استدعاء متطوعي الدفاع المدني للمشاركة في عمليات الإخلاء والإيواء والإغاثة عند الحاجة.
(د) التنسيق مع أجهزة الدولة كافة فيما يخص عمليات الإخلاء والإيواء والإغاثة.
(هـ) إجراء التجارب الفرضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(و) تعيين ضابط ممن تتوافر فيه الكفاءة لإدارة عمليات الإخلاء وآخر لإدارة عمليات الإيواء والإشراف عليها.
مادة (19): مديرية الأمن العام:
(أ) حفظ النظام في مناطق الكوارث وحراسة الأماكن المتضررة.
(ب) حفظ النظام في مواقع الإيواء المختلفة.
(ج) تنظيم أعمال السير والمرور أثناء تنفيذ خطط الإخلاء والإيواء وإيجاد المسارات البديلة لتسهيل دخول وخروج فرق الطوارئ إلى المناطق المتضررة.
(د) تنظيم توجيه واستدعاء استخدام السيارات الخاصة وسيارات النقل وغيرها في عمليات الإخلاء وتوجيهها للدفاع المدني.
(هـ) تنظيم واستخدام الملكيات العقارية الخاصة غير المأهولة لاستخدامها لأغراض الإيواء عند الحاجة.
مادة (20): الحرس الوطني:
(أ) مساندة الدفاع المدني في حالات الطوارئ بما يتطلب في تنفيذ خطط الإخلاء والإنقاذ والإسعاف والإغاثة.
(ب) تقديم أي مساعدة مثل السكن والإعاشة حسب الإمكانيات المتاحة.
(ج) وضع الخطط التفصيلية في عمليات إخلاء المرافق التابعة لها والمشرفة عليها بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.
مادة (21): المديرية العامة لحرس الحدود:
(أ) يتولى حرس الحدود الإبلاغ الفوري لمديرية الدفاع المدني في المنطقة عند وصول النازحين باعتباره خط الدفاع الأول على الحدود.
(ب) المشاركة بالقيام بعمليات إخلاء المتضررين عن طريق البحر في الجزر السعودية بواسطة وسائل النقل البحري مثل (القوارب، السفن.. إلخ) عندما يتطلب الأمر ذلك.
(ج) المشاركة في تسهيل وصول فرق الطوارئ ومنها فرق الإخلاء إلى مواقع المتضررين على الحدود أو السواحل البحرية مع المشاركة في المحافظة على النظام مع الجهات المعنية في منطقة الحدود.
(د) توجيه القادمين إلى المناطق الحدودية وإرشاد التائهين وتقديم العون لهم بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة في حالات الطوارئ.
مادة (22): مصلحة المياه والصرف الصحي:
(أ) توفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي.
(ب) توفير خدمات الصرف الصحي التي تتناسب والموقف.
مادة (23): المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني:
1 - وضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة لاستعمال بعض المباني التابعة لها كمواقع إيواء ومراكز إسعاف وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق ووزارة الصحة.
2 - وضع خطط تفصيلية لإخلاء المرافق التعليمية من (كليات، ومعاهد، ومراكز) من الطلاب والعاملين بها في أوقات الطوارئ المختلفة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
3 - إجراء تجارب افتراضية لعملية إخلاء المرافق التابعة للمؤسسة من (كليات ومعاهد ومراكز) بالتنسيق مع الدفاع المدني.
الفصل الثالث
(الإجراءات التنفيذية)
مادة (24): الجهات المختصة بإصدار أوامر الإخلاء:
(أ) في حالة إخلاء منطقة كاملة يصدر الأمر من المقام السامي.
(ب) في حالة إخلاء محافظة كاملة يصدر الأمر من وزير الداخلية أو نائبه بناءً على توصية من مدير عام الدفاع المدني.
(ج) في حالة إخلاء مدينة يصدر الأمر من أمير المنطقة بناءً على توصية مدير الدفاع المدني في المنطقة.
(د) في حالة إخلاء حي من المدينة أو منشأة يصدر الأمر من مدير الدفاع المدني في المنطقة.
(هـ) لمدير الدفاع المدني بالمنطقة حق إخلاء السكان في حالة احتمال أو توقع حدوث أي خطر يهدد الأرواح والممتلكات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة.
مادة (25): إعداد وتنفيذ خطط الإخلاء والإيواء:
تتولى المديرية العامة للدفاع المدني (الإدارة العامة للحماية المدنية) مسؤولية إعداد خطط الإخلاء والإيواء والتحضير لها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني أوقات الطوارئ والكوارث والحروب وفق هذه اللائحة بعد اعتماد تلك الخطة من صاحب الصلاحية.
مادة (26): رسائل إبلاغ تعليمات الإخلاء:
يتم إبلاغ أوامر وتعليمات الإخلاء بعدة وسائل مختلفة على أن تفي تلك الوسائل بالغرض المطلوب على أن يتم توضيح النداءات المترددة وكيفيتها وكذا أماكن المتضررين وطرق الوصول إلى هذه الأماكن وأي بيانات أخرى تقتضيها المصلحة العامة بهذا الشأن وإبلاغ الأشخاص المقيمين بالاستجابة للأوامر وعدم مخالفتها على أن تشمل تلك التعليمات والأوامر ما يلي:
1 - نوع الخطر ومصدره.
2 - منطقة الخطر المطلوب إخلاؤها والسبل المتاحة لها لذلك.
3 - المناطق الآمنة وسبل الوصول إليها.
4 - أماكن ونقاط تجمع المتضررين المطلوب إخلاؤهم.
وتشمل وسائل إبلاغ تعليمات الإخلاء التالي:
(أ) وسائل الإعلام المختلفة (المرئية، والمسموعة، والمقروءة).
(ب) السيارات المجهزة بمكبرات الصوت.
(ج) مكبرات الصوت في المساجد.
(د) أي وسائل أخرى تحقق الغرض المطلوب.
مادة (27): أنواع الإخلاء:
أولاً: الإخلاء الاختياري: ويقصد به رحيل بعض السكان برغبتهم وعلى نفقتهم الخاصة من الأماكن التي يستشعرون وجود أخطار بها، إلى أماكن أخرى أكثر أمناً تجنباً لأي خطر قد يلحق بهم.
ثانياً: الإخلاء الإجباري: ويقصد به أن يتم إجلاء الأشخاص المعرضين للخطر إلزاماً وذلك بمعرفة الدفاع المدني ويلجأ إليه عندما تستدعي ظروف الحرب ذلك، أو التهديد بموقع كارثة معينة والإخلاء الإجباري قد يكون كالتالي:
1 - تبعاً لحجمه (جزئي - كلي):
(أ) الإخلاء الإجباري الجزئي: وهو إخلاء جزئي من منطقة أو مدينة أو حي ويتولى الدفاع المدني وضع خطة مسبقة ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
(ب) الإخلاء الإجباري الكلي: وهو إخلاء جميع سكان الأماكن المعرضة للخطر ولا يسمح لأحد منهم بالبقاء وذلك في حالة توقع اعتداء بالأسلحة النووية أو الجرثومية أو توقع وقوع كارثة معينة أو لظروف المعارك بناءً على طلب القوات المسلحة ويتولى الدفاع المدني وضع خطة مسبقة لذلك ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة.
2 - تبعاً لزمن حدوثه (قبل وقوع الكارثة، وبعد وقوع الكارثة):
(أ) قبل وقوع الكارثة: وهذا يكون عند توقع كارثة ما في منطقة أو مكان معين فتتم عملية الإخلاء مسبقاً.
(ب) بعد وقوع الكارثة: في هذا النوع تتم عملية الإخلاء أثناء أو بعد وقوع الكارثة طبقاً للخطط المسبقة التي وضعها الدفاع المدني لهذا الغرض وذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (28): الإجراءات التنفيذية:
يراعى عند القيام في تنفيذ عملية الإخلاء والإيواء اتباع الخطوات الرئيسية التالية:
1 - الإنذار والتحذير.
2 - إخلاء السكان والانسحاب.
3 - إيواء المتضررين.
4 - إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً.