عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:20 AM   #17
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



المادة الثانية عشرة : يتكون زي المتطوع من :-
أ- غطاء لحماية الرأس.
ب- فرهول أو بدلة.
ج- حذاء.
د- إشارة كتف.
هـ- لوحات تحمل رقم واسم المتطوع تلبس على الصدر.
المادة الثالثة عشرة : في حالة قبول المتطوع غير السعودي فإنه يسري عليه ما يسري على المتطوع السعودي من حيث الحقوق والواجبات بما لا يتعارض مع الأنظمة الأخرى.
المادة الرابعة عشرة : يتم استدعاء المتطوعين بواسطة إحدى الوسائل الآتية :
أ- الاتصال الشخصي.
ب- الاتصال الهاتفي.
ج- النداء الآلي.
د- صافرات الإنذار.
هـ- وسائل الإعلام المختلفة.
وعلى المتطوع تلبية النداء لأقرب مركز تجمع أو إدارة أو مركز دفاع مدني والالتحاق بمجموعته ومباشرة المهام الموكلة إليه.
المادة الخامسة عشرة : ترفع تظلمات المتطوعين واقتراحاتهم للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة التي يعمل بها، للتحقيق في تلك التظلمات ودراسة الاقتراحات واتخاذ ما يلزم من إجراءات على ضوئها.
المادة السادسة عشرة : يخضع المتطوعين في حالات الطوارئ والحروب من حيث الضبط والربط والمخالفات والتحقيق فيها لنظم الخدمة العسكرية بالمملكة.
المادة السابعة عشرة : على وزارة المالية والاقتصاد الوطني مراعاة الأعباء المالية التي يتطلبها تنفيذ هذه اللائحة في إعداد واعتماد الميزانية كل عام.
المادة الثامنة عشرة : تتولى المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع جهات التطوع الأخرى إصدار كافة التنظيمات والقواعد والقرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذه اللائحة موضع التنفيذ.
المادة التاسعة عشرة : لمجلس الدفاع المدني حق تفسير نصوص هذه اللائحة واقتراح التعديل أو الحذف أو الإضافة.

لائحة الإغاثة الفورية داخل الممـلكة

مادة ( 1)
تعاريف :
أ- الكارثة :
يقصد بالكارثة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظَام الدفاع المدني هي : ( كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة او الخاصة ) ويتم تقرير وجود الكارثة والإعلان عنها من قبل سمو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني وفقاً لنص الفقرتين ( و- ز ) من المادة الثانية عشرة من نظَام الدفاع المدني.
ب- الإغاثة :
تعني الإغاثة توفير الطعام والكساء والمأوى والعلاج . وغير ذلك من الاحتياطات الضرورية للمتضررين من الكوارث وفقاً لنص الفقرة ( د ) من المادة الرابعة عشرة من نظَام الدفاع المدني.
مادة ( 2 )
متى تقدم الإغاثة:
متى رأى أمير المنطقة تقديم الإغاثة بناءً على توصية من لجنة الدفاع المدني الرئيسية أو الفرعية توضح أن الحالة تستدعي تقديم العون والمساعدة, فتقدم الإغاثة مباشرة وبشكل فوري وبدون تأخير بالتنسيق بين فروع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالمناطق ووزارة الداخلية ( مديريات الدفاع المدني بالمناطق ) حتى لا تزداد مأساة المتضررين.
مادة ( 3 )
عناصر الإغاثة :
أولاً : الطعام :
تؤمن المواد الغذائية, وفقاً للملاحق المرفقة ( أ-ب - ج - د ) أخذاً في الاعتبار ما يلي :
أ- مراعاة الظروف المناخية في المنطقة المنكوبة , ففي المناطق الحارة يجب الاهتمام بتوفير السوائل المختلفة, وكذلك بالنسبة للطقس البارد يجب زيادة نسبة المواد السكرية سهلة الاحتراق.
ب- المتضررون في مكان واحد لمدة زمنية قصيرة يتم توزيع وجبات غذائية جاهزة لهم.
ج- استخدام الغذاء الشائع المألوف في المنطقة المنكوبة.
د- تقدم الوجبات الغذائية على هيئة وجبات سابقة التجهيز أو بالطريقة التي ترى لجنة الدفاع المدني الرئيسية والفرعية بالمنطقة أنها مناسبة.
هـ- توفر كميات المياه اللازمة للشرب والنظافة من مصادر نقية باستخدام المياه المعبأة والصهاريج المخصصة لذلك.
ثانياً : الكساء :
يؤمن الكساء وغيره إذا اقتضت الحاجة لذلك بتوصية من لجنة الدفاع المدني الرئيسية أو الفرعية وفقاً لما ورد بالمادة الأولى فقرة ( ب ) من هذه اللائحة.
ثالثاً : المأوى :
يؤمن المأوى اللازم للمتضررين وفقاً للشروط التالية :
1- الخيام : يخصص خيمة لكل عائلة لا يزيد عددها على أربعة أشخاص, أما إذا زاد أفراد الأسرة على أربعة أفراد تضاف خيمة أخرى وهكذا.
أ- تجهيزات الخيمة :
1- عد ( 2 ) بساط لا يقل إجمالي مساحتها عن ( 16 ) متراً مربعاً.
2- عدد ( 4 ) مراتب ( طراحات نوم ).
3- عدد ( 4 ) وسادات.
4- عدد ( 4 ) بطانيات ( مع مراعاة زيادتها في المناطق الباردة والأحوال الجوية المختلفة ).
5- أي مستلزمات أخرى يتطلبها الموقف.
ب- دورات المياه :
يتم تجهيز دورات مياه للرجال وأخرى للنساء في الاماكن التي تحددها لجنة الدفاع المدني الرئيسية أو الفرعية في مواقع الإيواء وفق الحاجة.
2- يتولى مندوب وزارة المالية تأمين المبالغ اللازمة لتحميل وتنزيل ونصب وإزالة الخيام, ويمكن لوزارة المالية الاستعانة بأفراد من القوات المسلحة والحرس الوطني في نصب الخيام إذا تطلب الموقف ذلك.
3- المباني التي يمكن استخدامها كأماكن للإيواء ( المدارس - والأندية الرياضية - وغيرها ) يراعى توفير التجهيزات المقررة للخيمة في كل غرفة.
رابعاً : العلاج :
تتولى وزارة الصحة تأمين العلاج اللازم للمتضررين وفقاً لما تضمنته مهامها الواردة باللائحة التنفيذية لمهام ومسئوليات الوزارات والأجهزة الحكومية والصادرة بموجب قرار مجلس الدفاع المدني رقم ( 9/ت/و/4 ) وتاريخ 26/10/1407هـ.
مادة ( 4 )
الخدمات ( كالإنارة 0 المياه - النظافة - أعمال الصيانة ..الخ ) :
تتولى الجهات المعنية مسئولية تقديمها وفقاً لما ورد باللائحة التنفيذية لمهام ومسئوليات الوزارات والأجهزة الحكومية وكذا لائحة تشكيل واختصاصات لجان الدفاع المدني.
مادة ( 5 )
كيف تقدم الإغاثة :
تقدم الإغاثة للمتضررين طول فترة حالة الطوارئ حتى تعود الأمور إلى طبيعتها وذلك على أن تحدد لجنة الدفاع المدني الرئيسية أو الفرعية الوقت الذي عادت فيه الأمور إلى طبيعتها وعادت فيه الأحوال إلى ما كانت عليه قبل الكارثة.
مادة ( 6 )
تتولى وزارة المالية توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ كافة المتطلبات الواردة بهذه اللائحة.
مادة ( 7 )
تكون عملية صرف متطلبات الإغاثة تحت مسئولية لجنة مكونة من الإمارة - الدفاع المدني بالمنطقة - وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مادة ( 8 )
على الجهات المعنية إصدار التعليمات التفصيلية اللازمة لتنفيذ ما ورد بهذه اللائحة كل بما يخصه.
مادة ( 9 )
يجرى العمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية.