عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:20 AM   #16
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



لائحة شروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية
والفنية العاملة في مجال السلامة
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة ( 1 )
التعريفات :
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1- المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية : هي المكاتب والشركات المرخص لها من قبل وزارة التجارة والتي يتم تأهيلها بموجب هذه اللائحة للعمل في مجال استشارات نظم السلامة الهندسية.
2- مكاتب استشارات السلامة : هي المكاتب الفنية المتخصصة لإعداد وتطبيق اشتراطات لوائح السلامة اللازمة لحماية وتأمين كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والسكنية والمهنية وغيرها, والمنوط بها أيضاً إعداد خطط السلامة والحماية للمنشآت العامة والخاصة.
3- قرار وزير التجارة رقم ( 264 ) وتاريخ 16/9/1402هـ: هو القرار الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية والقرارات المعدلة له.
4- النِظام : ويقصد به نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) في 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
الفصل الثاني
" المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العاملة في مجال استشارات نظم السلامة الهندسية "
مادة ( 2 )
المهام :
1- تصميم وتدقيق واعتماد دراسات نظم السلامة الهندسية.
2- الإشراف على تنفيذ وتطبيق أعمال نظم السلامة الهندسية في المشاريع.
3- تقديم الاستشارات في مجال نظم السلامة الهندسية.
مادة ( 3 )
شروط التأهيل :
أ- أن يكون مرخصاً لها من قبل وزارة التجارة بموجب اشتراطاتها في قراراها رقم ( 264 ) وتاريخ 16/9/1402هـ , ونظَام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 18/2/1412هـ للعمل في مهنة الاستشارات الهندسية, ويقتصر التأهيل على المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السعودية فقط.
ب- وجود مهندس مدني أو معماري أو ميكانيكي أو كهربائي على الأقل ضمن المهندسين بالمكتب حاصل على أي من المؤهلات الآتية:
1- ماجستير في مجال نظم السلامة الهندسية.
2- دورة في مجال نظم السلامة الهندسية بما لا يقل عن ستة أشهر لكل موضوع من المواضيع التالية:
دبلوم في المبادئ الأساسية في مجال نظم السلامة الهندسية.
دبلوم في السلامة الوقائية ومنع الخسائر في المباني والمنشآت.
دبلوم في أجهزة الإطفاء الآلية.
دبلوم في أجهزة الكشف والإنذار المبكر.
ج- في حالة عدم توفر الشرط السابق يشترط أن يكون لدى المكتب أخصائي سلامة حاصل على درجة البكالوريوس في مجال هندسة السلامة كحد أدنى, مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد تخرجه.
د- أن يكون صاحب المكتب أو أحد الشركاء بالشركة مشتركاً في المجلات أو الدوريات أو النشرات الصادرة عن إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحريق أو ما يماثلها, وتكون أنظمتها قابلة للتطبيق في المملكة.
هـ- أن تتوافر لدى المكتب أو الشركة مواصفات إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحريق, وتكون أنظمتها قابلة للتطبيق في المملكة, إلى جانب مراجع في هندسة أجهزة السلامة.
و- أن تتوافر في المكتب أو الشركة المعدات والأجهزة اللازمة التي تحدد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة ( 4 )
إجراءات منع التأهيل :
أ- يتقدم من تنطبق عليه الشروط المذكورة للمديرية العامة للدفاع المدني بطلبه للحصول على تأهيل لمزاولة مهنة استشارات نظم السلامة الهندسية.
ب- تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بعد توفر الشروط المذكورة بإعطاء صاحب الطلب خطاباً يتقدم به للجهة المختصة بوزارة التجارة ( الإدارة العامة للتجارة الداخلية ) مشفوعة بصور من الوثائق التي تقدم بها للحصول على الترخيص اللازم في سجل مستقل.
مادة ( 5 )
مدة التأهيل :
يعتبر التأهيل ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره أو تجديده, ويتم تجديد الترخيص وفقاً للتالي :
أ- التقدم بطلب التجديد مع صورة من التأهيل السابق وصورة, مما يفيد استمرار الالتزام بما ورد في الفقرة ( د ) من المادة ( 3 ) " شروط التأهيل ".
ب- يقوم الدفاع المدني بعد ذلك بمخاطبة جهة الاختصاص بوزارة التجارة لتجديد التأهيل.
مادة ( 6 )
أحكام التأهيل :
لا يسمح للمكاتب أو الشركات الهندسية غير المؤهلة بتدقيق أو اعتماد أو تقديم تصاميم أو دراسات في نظم سلامة المشروعات, إلا بعد تدقيقها واعتمادها من مكتب أو شركة هندسية استشارية سعودية مؤهلة في مجال نظم السلامة الهندسية.
الفصل الثالث
" مكاتب استشارات السلامة "
مادة ( 7 )
المهام :
1- إعداد خطط الحماية للمنشآت العامة والخاصة.
2- وضع خطط الطوارئ والإخلاء والإيواء للمنشآت العامة والخاصة والمصانع الأهلية بالمناطق الصناعية.
3- إعطاء محاضرات تثقيفية وتوجيهية لتوعية مشغلي ومستخدمي المنشآت العامة والخاصة من ذوي الاختصاص في نواحي السلامة ومتطلباتها.
4- إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بتنفيذ الشروط وتطبيق المواصفات الواردة بلوائح الدفاع المدني لمختلف الأنشطة والمنشآت , وتقديم الشهادات الدالة على ذلك وتحمل المسئولية حيال ما يترتب عليها من نتائج أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة.
5- التحقيق الفني في الحوادث في المنشآت العامة والخاصة بغرض كشف القصور في نواحي السلامة وتلافيه.
6- توجيه أصحاب العمل والمصانع بكيفية رفع الإنتاج بالمحافظة على معدل منخفض للحوادث.
7- تطبيقات علم النفس في منع الحوادث في المنشآت العامة والخاصة.
8- التفتيش على نظم الحماية ومكافحة الحريق في المنشآت للتأكد من مطابقتها للمواصفات وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة , وأن من يعملون عليها بالمنشآت على دراية ومعرفة تامة بمواقعها وطريقة تشغيلها.
9- تمثيل شركات التأمين للتحقيق في الحوادث.
مادة ( 8 )
شروط الترخيص :
1- شروط تتعلق بصاحب المكتب :
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- لم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي يخل بالشرف والأمانة.
ج- أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة.
د- أن يكون حاصلاً على أي من المؤهلات والخبرات التالية :
1- شهادة أو دبلوم علوم أمنية مع خبرة عشر سنوات في مجال السلامة.
2- بكالوريوس علوم أمنية أو ما يعادلها مع خبرة خمس سنوات في مجال السلامة.
3- دبلوم في مجال السلامة لا تقل مدته عن سنتين, مع خبرة خمس سنوات في مجال السلامة.
4- بكالوريوس في مجال السلامة مع خبرة ثلاث سنوات.
5- ماجستير في مجال السلامة مع خبرة سنتين.
6- دكتوراه في مجال السلامة مع خبرة سنة واحدة.
هـ- الاشتراك في عضوية إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحريق أو ما يماثلها " أوروبية - أمريكية - عربية ".
2- التجهيزات والمعدات المطلوب توافرها بمكاتب استشارات السلامة :
أ- أجهزة القياس والاختبارات اللازمة لسير العمل مثل :
1- أجهزة فحص أجهزة ومعدات الإنذار المبكر.
2- أجهزة فحص الغازات الخاملة للإطفاء.
3- أجهزة قياس ضغط المياه لنظم الإطفاء بالمياه.
ب- أية أجهزة تستحدث مستقبلاً ولها دور في عملية تطوير المكتب إلى الأفضل.

مادة ( 9 )
إجراءات منح الترخيص :
أ- يتقدم من تنطبق عليه الشروط المشار إليها في المادة السابقة للمديرية العامة للدفاع المدني بطلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة استشارات السلامة.
ب- بعد توافر الشروط المطلوبة في المادة السابقة تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإعطاء صاحب العمل خطاباً للجهة المختصة بوزارة التجارة مشفوعاً بصور من الوثائق التي تقدم بها للحصول على ترخيص مزاولة مهنة استشارات السلامة في سجل مستقل.
مادة ( 10 )
مدة ترخيص مكتب استشارات السلامة :
يعتبر الترخيص ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره أو تجديده, ويتم تجديد الترخيص وفقاً للتالي:
أ- التقدم بطلب التجديد مع صورة من الترخيص السابق وصورة من عضوية الاشتراك في إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحريق أو ما يماثلها.
ب- تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بعد ذلك بمخاطبة جهة الاختصاص بوزارة التجارة لتجديد الترخيص.
الفصل الرابع
" أحكام عامة "
مادة ( 11 )
تحكم أعمال المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية المؤهلة في مجال نظم السلامة الهندسية وكذلك مكاتب استشارات السلامة الأنظمة التالية :
1- لوائح ونظم وتعليمات السلامة الصادرة من الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية.
2- المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
3- متطلبات السلامة الصادرة من احدى المنظمات العالمية المعتمدة للحماية من الحريق " أوروبية - أمريكية - عربية ".
مادة ( 12 )
يُلغى التأهيل في الحالات الآتية :
أ- فقدان شرط أو أكثر من الاشتراطات الخاصة بهذا التأهيل.
ب- انتهاء مدة التأهيل وعدم تجديده.
ج- في حالة عدم الوفاء بالالتزامات الفنية يحق للمديرية العامة للدفاع المدني الطلب من وزارة التجارة إلغاء التأهيل بالنسبة للمكاتب والشركات الاستشارية الهندسية.
مادة ( 13 )
يلغى الترخيص في الحالات التالية :
أ- فقدان شرط أو أكثر من الاشتراطات الخاصة بهذا الترخيص.
ب- انتهاء مدة الترخيص وعدم تجديده.
ج- في حالة عدم الوفاء بالالتزامات الفنية, يحق للمديرية العامة للدفاع المدني أن تطلب من وزارة التجارة إلغاء الترخيص بالنسبة لمكاتب استشارات السلامة.
مادة ( 14 )
تطبق الجزاءات المنصوص عليها بمادة ( 33 ) من قرار وزير التجارة رقم ( 264 ) وتاريخ 16/9/1402هـ المنظم لمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية.


لائحة الضوابط المنظمة لاستيراد الألعاب النارية المضيئة واستخدامها في المناسبات
المادة الأولى -
على الجهة التي ترغب في إقامة عروض للألعاب النارية المضيئة التقدم بطلب إلى إمارة المنطقة للحصول على الموافقة اللازمة بإقامة العرض, وبموجب الموافقة تتقدم إلى الجهة المختصة في شرطة المنطقة ( قسم الأسلحة وإبطال المتفجرات ) بطلب استيراد وفسح الكمية المطلوبة, على أن يرافق الطلب ما يأتي :
أ- أصل الموافقة الصادرة من إمارة المنطقة باسم الجهة صاحبة العرض.
ب- سجل تجاري ساري المفعول بالنسبة للقطاع الخاص أو موافقة الجهة الحكومية طالبة العرض.
ج- أصل موافقة الدفاع المدني على موقع الاحتفال موضحاً به الموقع الذي سيجري فيه الإطلاق والهبوط ومنطقة مشاهدة المتفرجين ومناطق الانتظار ومستودعات التخزين.
د- بيان يوضح الكميات المطلوب استيرادها من الألعاب النارية وأنواعها وأسمائها والدولة المستوردة منها والشركة المنتجة وميناء الوصول.
هـ- أن تتعهد الجهة صاحبة العرض بنقلها بسيارات لها خاصية ومواصفات نقل المتفجرات بإشراف الأمن العام.
ز- التوقيع على تعهد يتضمن مطابقة الألعاب النارية للمواصفات المعتمدة, وأن تكون الكمية المطلوبة محددة بأيام العرض فقط, وأن يتلف ما لم يستخدم منها, وأن يحضر مختصين ذوي خبرة في عملية التشغيل, وأن يقوم بتطبيق جميع احتياطات الأمن والسلامة.
المادة الثانية -
تقوم إدارة الأسلحة وإبطال المتفجرات, بعد التأكد من مطابقة الألعاب النارية المستوردة للمواصفات المعتمدة, واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى - بإصدار أمر فسح الكميات المطلوبة, تحت توقيع مدير الأمن العام, أو من ينيبه, موضحاً فيه زمان الاحتفال ومكانه, على أن تزود وزارة الصحة والمباحث العامة والدفاع المدني ومصلحة الجمارك وجمعية الهلال الأحمر السعودي بصورة منه لاتخاذ الإجراءات اللازمة, كل فيما يخصه.
المادة الثالثة -
على إدارة الدفاع المدني المشرفة على العرض اتخاذ ما يأتي :
أ- التأكد من بعد موقع معدات العرض ( مدافع الإطلاق وغيرها ) عن مناطق مشاهدة المتفرجين, والمناطق السكنية, ومواقف السيارات, ومناطق الرعاية الصحية, والسجون, ومناطق تخزين المواد الخطرة, ومحطات الوقود ومحطات التوليد الكهربائي, وأبراج الضغط العالي - بمسافة أمان كافية.
ب- التأكد من خلو مجال القذائف الهوائية من أي عائق في جميع الاتجاهات.
ج- التأكد من توفر المعدات والآليات الكافية ضد الحريق في منطقة العرض, وأن تكون مسافة الأمان في المنطقة المحتملة للهبوط كافية وبعيدة عن أماكن المنتزهات والحدائق العامة.
د- التأكد من توفر وسائل الحماية المناسبة من معدات وغيرها حسب طبيعة العرض لتأمين السلامة العامة.
هـ- إيقاف العرض فوراً في حالة تغير اتجاه الرياح أو شدتها بدرجة تؤدي - في رأي مندوب الدفاع المدني المشرف على العرض - إلى وجود خطورة واضحة, وتأجيله إلى حين تحسن الأحوال الجوية, أو في حالة تبين عدم إمكانية السيطرة على الجمهور.
المادة الرابعة -
على شرطة المنطقة تخصيص قوة كافية من أمن المناسبات لمراقبة الجمهور والسيطرة عليهم حول منطقة الإطلاق.
المادة الخامسة -
يحظر التدخين نهائياً, كما يحظر إشعال أي نوع آخر من اللهب في الأماكن التي تخزن فيها قذائف الألعاب النارية, أو معدات إطلاقها, أو أي من مكوناتها. ويجب على القائمين على تشغيلها ومساعديهم استخدام وسائل الإضاءة الآمنة مثل : الكشافات المحمولة, أو الأنوار الكهربائية غير المشتعلة, مع وجوب وضع لوحات إرشادية واضحة بهذا الخصوص.
المادة السادسة -
يغلق المستودع الخاص بتخزين القذائف بقفلين, أحدهما مع مندوب الجهة صاحبة العرض, والآخر مع مندوب الشرطة, بحيث لا يمكن فتح مستودع التخزين إلا بحضور الاثنين معاً.
المادة السابعة -
على الجهات الأمنية المختصة, بمشاركة الجهة صاحبة العرض والمشغل - إجراء التفتيش على مكان العرض بأكمله فور انتهاء العرض, وذلك من أجل تحديد موقع أي قذيفة تالفة ( فاسدة ) وتحريزها.
المادة الثامنة -
يجب على الجهة صاحبة العرض والقائم على التشغيل - حصر جميع القذائف التي فشلت في الاشتعال, أو كانت غير صالحة للإطلاق, وتقديمها ببيان إلى الجهة المختصة في الأمن العام من أجل إتلافها طبقاً للتعليمات الخاصة بذلك.
المادة التاسعة -
على الجهة المختصة في شرطة المنطقة تزويد الأمن العام ( إدارة الأسلحة وإبطال المتفجرات ) بمحاضر الاستهلاك التي تفيد بنفاد جميع الكميات المستوردة, ورأيها في المؤسسة المنفذة.
المادة العاشرة -
تتولى جمعية الهلال الأحمر السعودي توفير الخدمات الإسعافية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية في موقع العرض.
المادة الحادية عشرة -
تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
المادة الثانية عشرة -
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ نشرها.


لائحة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني
بالمملكة العربية السعودية

• الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 12/2/و/دق وتاريخ 15/1/1422هـ
• جريدة أم القرى العدد رقم 3841 وتاريخ 10/2/1422هـ
المادة الأولى: تعاريف :
1- أعمال الدفاع المدني : يقصد بها في مفهوم هذه اللائحة جميع الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة والأوبئة والأمراض وإنقاذ وإسعاف وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ والكوارث.
2- جهة التطوع: هي الجهات الحكومية المصرح لها وفق اختصاصها أو وفق ما يحدده وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني باستقبال المتطوعين وتدريبهم.
3- المتطوع : هو الشخص الذي يتقدم لجهة الاختصاص بدافع من حبه لوطنه ورغبة في المشاركة في تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني والإغاثة في الداخل والخارج مبدياً رغبته واستعداده التام في تسخير كامل أو بعض قدراته [(وامكانته)هكذا ورد في الأصل أم القرى (وإمكاناته)] في خدمة البلاد والمساهمة في دفع أخطار الحوادث والكوارث والحروب بدون مقابل ومتعهداً ببذل كل ما يستطيع من جهد في سبيل أداء العمل التطوعي يبتغي من الله الأجر والثواب.
ويقتصر دور المرأة على ما يناسب قدراتها ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية والعادات والتقاليد (مثل تقديم الإسعافات الأولية ورعاية الطفولة والأمومة في مراكز الإيواء واستقبال النازحين).
المادة الثانية: يشترط في قبول المتطوع ما يلي :-
• أ- أن يكون سعودي الجنسية ( ويجوز قبول غير السعودي وفق شروط يحددها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني).
• ب- أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال الدفاع المدني.
• ج- أن لا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن (60) ستين عاماً.
• د- أن لا يتعارض عمله الأساسي مع عمله التطوعي.
• هـ-إحضار صحيفة خلو سوابق.
المادة الثالثة : يصنف المتطوعين إلى الفئات التالية :
أ- متطوع عام : وهذا يتم تدريبه للعمل بموجب خطة تضعها جهة التطوع توضح فيها الطريقة والأسلوب لتنفيذ الأعمال المطلوبة منه بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
ب- متطوع متخصص: وهو الذي يمارس عملاً فنياً أو مهنياً أو حرفياً سواء عن طريق الدراسة أو الخبرة المهنية.
المادة الرابعة : تكون مشاركة المتطوع في المجالات التالية :
أ- إطفاء الحرائق الصغيرة ومحاصرة الحرائق الكبيرة حتى وصول فرق الدفاع المدني.
ب- المشاركة في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين.
ج- المشاركة في عمليات الإسعافات الأولية ونقل المصابين لمراكز العلاج.
د- المساعدة في عمليات الإخلاء والإيواء وتقديم الخدمات الاجتماعية.
هـ- المشاركة في تنفيذ مختلف عمليات الإغاثة الداخلية والخارجية.
و- المساهمة في أعمال السلامة والحماية الأخرى.
ز- المشاركة في أعمال الحج.
ح- المساهمة في محاصرة ومكافحة الأمراض والأوبئة.
ط- المراقبة والبحث والإبلاغ عن أي مواد يشتبه فيها ، واتخاذ الاحتياطات الضرورية لحين وصول الفرق المتخصصة.
ي- توعية السكان عن كيفية تجنب آثار المواد الكيماوية والمشعة.
ك- المساهمة في تنبيه السكان عن وجود الغارات الجوية.
ل- توعية السكان بمدلولات صافرات الإنذار والاحتياطات الواجب اتخاذها عند سماعها.
م- مساعدة السكان للوصول إلى المخابئ وتقديم الخدمات الاجتماعية داخلها وتوعيتهم بالطرق الصحيحة لحماية أنفسهم من أخطار الحروب.
ن- مراقبة المرافق الهامة والمنشآت الحيوية والأحياء السكنية من المخاطر التي قد تهددها.
ص- رفع الروح المعنوية للسكان وتذكية روح المقاومة والصمود لديهم.
ع- تشغيل وصيانة المرافق العامة.
ف- أي واجبات يتطلبها الموقف.
المادة الخامسة : يقوم المتطوع المتخصص في أوقات السلم والحرب بالأعمال التخصصية والفنية والحرفية التي يجيدها ويتم تكليفه بها ولا يتم تكليفه بأعمال تخالف تخصصه إلا بعد موافقته.
المادة السادسة : تتولى جهات التطوع تدريب متطوعيها بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً للتالي :-
أ- إعداد مراكز للتدريب في مناطق أو مدن المملكة والعمل على تهيئتها وتزويدها بالمدربين وبوسائل ومعدات التدريب اللازمة وفقاً للأعداد المتوقعة من المتطوعين.
ب- إعداد برامج تدريبية تتفق مع قدرات المتدربين والأعمال المطلوب منهم تنفيذها.
ج- يتم تحديد موعد بداية ونهاية الدورات التدريبية للمتطوعين بحيث تكون على فترتين الأولى تأسيسية للمستجدين لمدة أسبوعين ولمرة واحدة والثانية تنشيطية كل عام لمدة أسبوع ويجوز في حالات الحروب عمل دورات تدريبية مكثفة وفقاً لمتطلبات الموقف.
د- يجوز بقرار من وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من يفوضه إعفاء المتطوعين من حملة المؤهلات العلمية والتخصصات الفنية العالية من الدورة التدريبية.
المادة السابعة : الالتزامات والحقوق والمزايا :
أولاً - الالتزامات :
يلتزم المتطوع بالتالي :
أ- الحضور والانتظام أثناء عقد الدورات التدريبية.
ب- تلبية النداء في أسرع وقت.
ج- التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة إليه ، وعدم الامتناع عن أداء العمل المكلف به أو رفض الاستمرار فيه بغير عذر.
د- الالتزام بالصدق والأمانة وعدم إفشاء أسرار العمل المكلف به.
هـ- الالتزام بالسلوك والآداب العامة واحترام رؤساءه وزملاءه.
و- أشعار الجهة المختصة عن أي تغيرات تطرأ على عنوان عمله أو سكنه.
ز- التطوع لمدة لا تقل عن سنة تتجدد حسب رغبة المتطوع.
ح- المحافظة على العُهد المسلمة له من ملابس ومعدات وأدوات واستخدامها في الغرض المحدد لها مع ضمان إعادتها عند تركه للعمل التطوعي أو عدم الانتظام فيه وإلا تلحقه المسئولية.
ط- عدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومات صحفية أو إعلامية تتعلق بالعمل التطوعي.
ثانياً : الحقوق والمزايا :
أ- يسمح للموظف السعودي العامل في الأجهزة الحكومية المتطوع في أعمال الدفاع المدني بالغياب عن عمله براتب كامل بناءً على قرار مجلس الخدمة رقم 3/248 وتاريخ 27/5/1412هـ ووفق الضوابط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1031وتاريخ 8/7/1406هـ والتي تقضي بالالتزام بالقواعد التالية :-
1- موافقة كل من الجهة التي تطوع لديها والجهة التي يتبعها الموظف على مشاركته في أعمال التطوع.
2- يصدر الوزير المختص أو رئيس المصلحة المختصة القرار الإداري الخاص بذلك.
3- لا يحق للموظف المتغيب عن عمله الحصول على أية مزايا أو بدلات سوى الراتب وبدل النقل الشهري فقط خلال فترة الغياب.
4- أن لا يترتب على فتح باب التطوع الإخلال بأعمال الإدارة أو القسم أو الفرع الذي يتبعه الموظف المتطوع وذلك لغياب أكثر من موظف في ذلك القسم أو الفرع.
5- يستثنى من هذه القاعدة الأشخاص الذين يستلزم تركهم لأعمالهم تسليم ما بحوزتهم من عهد مثل (أمين الصندوق) و(أمين المستودع) وكذلك الوظائف التي يتعذر توفير البديل فيها فهؤلاء لا يسمح لهم بالتغيب للمشاركة في أعمال التطوع.
6- لا تزيد فترات انقطاع الموظف عن عمله للمشاركة في أعمال التطوع عن خمسة وأربعين يوماً حسب القرار خلال السنة الواحدة.
ب- تقوم جهة التطوع بتأمين الملابس والسكن ووسيلة النقل والإعاشة المناسبة على نفقتها للمتطوع لأداء عملها التطوعي في حالة عدم توفر المبالغ اللازمة من التبرعات والهبات المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة.
ج- تعتبر المدة التي يقضيها المتطوع في التدريب أو في العمل التطوعي امتداداً لخدمته الفعلية في وظيفته الأصلية.
د- يعالج المتطوع الذي يصاب خلال التدريب أو ممارسته العمل التطوعي في المستشفيات والمستوصفات الحكومية.
هـ- يجوز للوزير المختص منح المتطوع الذي يقوم بأعمال بطولية غير عادية مكافأة مالية ، وفق الضوابط والحدود التي يصدرها رئيس مجلس الدفاع المدني.
و- مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى يعامل المتطوع في حالة الوفاة أو الإصابة وفق ما يلي :-
1- إذا توفى المتطوع أو أصيب بعجز كلي دائم أو بعاهة كلية تمنعه من العمل بصورة قطعية وكان ذلك بسبب العمل أو التدريب التطوعي يصرف له أو لذويه الشرعيين تعويضاً قيمته ( سبعين ألف ريال) ويكون الصرف من حساب التبرعات والهبات المالية في حالة توفرها أو من ميزانية جهة التطوع.
2- إذا أصيب المتطوع بعجز أو عاهة جزئية بسبب العمل أو التدريب التطوعي يصرف له نسبة من التعويض المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعادل النسبة المئوية للعجز أو العاهة.
3- تحدد النسبة المئوية النهائية للعجز أو العاهة بموجب تقرير من اللجنة الطبية العسكرية بعد التصديق عليه من وزير الداخلية.
ز- لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من ينيبه منح شهادات الشكر والتقدير للمتطوعين الذين يبذلون جهوداً ملموسة في أعمالهم.
ح- لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بناء على اقتراح جهة التطوع منح الأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية للمتطوعين الذين اتسمت أعمالهم بالتفاني والتضحية وإنكار الذات.
ط- يتمتع المتطوع الذي تتوفر فيه الشروط المحددة بالنظم العسكرية بأولوية الالتحاق بالخدمة بقوات الدفاع المدني.
ي- يمنح المتطوع الذي يستمر في تطوعه بانتظام لمدة ثلاث سنوات متتالية شهادات تدريب وخبرة تعطية الأفضلية في العمل بفرق السلامة والأمن الصناعي بالمنشآت العامة والخاصة عند توفر شروط الوظيفة المطلوبة فيه.
ك- تمنح جهة التطوع لكل متطوع بطاقة شخصية وفق شروط تحددها المديرية العامة للدفاع المدني.
المادة الثامنة : يشكل بمنشآت القطاع الخاص مجموعات تطوعية في مجال أعمال الدفاع المدني في إطار فريق العمل المطلوب حسب لوائح الدفاع المدني تقوم بالمساعدة في تنفيذ إجراءات الدفاع المدني داخل المنشأة.
المادة التاسعة : يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من ينيبه القرارات الخاصة بفتح باب التطوع وتحديد مراكز التسجيل وتشكيل اللجان اللازمة لتلقي الطلبات وفرز المتطوعين وقبول المستوفين للشروط وفقاً للاحتياجات الفعلية ومتطلبات الموقف.
المادة العاشرة : يتولى رؤساء لجان الدفاع المدني بالمناطق أو من ينيبهم تنفيذ أعمال التفتيش على مجموعات المتطوعين بالمنشآت الخاصة ومراكز الأحياء من حيث الكفاءة واكتمال التجهيزات ورفع الروح المعنوية وبدء التنافس بين المتطوعين.
المادة الحادية عشرة : يجوز لجهات التطوع قبول تبرعات وهبات المواطنين والشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية مالية أو عينية لغرض تأمين ملابس وإعاشة وإسكان وتنقلات ومكافآت وتجهيزات المتطوعين على أن يتم الصرف منها للأغراض المخصصة لذلك وفق الصلاحيات والشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 15/4/1421هـ.