عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:16 AM   #8
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



يتم التنسيق بين وزارة المواصلات ووزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً للحالات التالية:
( أ ) في حالة كون الطـريق القائم مزدوج أو مفرد (رئيسي، ثانوي، فرعي) غير منظور له أن يحول إلى طريق سريع في المستقبل فيمكن أقامه المحطة وربطها مباشرة بالطريق وعلى مسافة (100 م) مائة متر من نهاية حـرم الطريق كما هو موضح في الشكل رقم (3 – أ – 1)، والشـكل رقم (3 – أ – 2)، ولا تقل مسافة الارتداد عن نهاية حـرم الطريق عن (30 م) ثلاثين متراً في المناطق الجبلية وتحدد هذه المناطق من قبل إدارة الطرق والنقل.
(ب) في حالة كون الطـريق القائم مزدوج أو مفرد (رئيسي، ثانوي، فرعي) منظور له أن يحول إلى طريق سريع فيمكن إقامة المحطة على الطرق المتفرعة من التقاطعات العلوية المقترحة وعلى مسـافة لا تقل عن (300 م) ثلاثمائة متر من نهاية التقاطع حسب الشكل رقم (1)، وفي حالة عدم توفر تصميم للتقاطع المقترح فيحدد موقع المحطة على مسافة لا تقل عن (800 م) ثمانمائة متر من محور نقطة التقاطع للطريق الفرعي (التقاطع المستقبلي) مع محور الطريق القائم، وفي حالة عدم وجود طـريق فرعـي يلزم صاحب المحطـة بتنفيذ هذا الطـريق على حسابه الخاص وفقاً لمواصفـات وزارة المواصـلات وفقاً للشـكل رقم (3 – ب –1)، والشكل رقم (3 – ب – 2).
(ج) أن لا تقل المسـافة بين محطة الوقود والتي تليها على الطرق المزدوجة والمفردة المشار إليها في (أ، ب) أعلاه عن مسافة (20 كم) عشرين كيلو متراً في نفس الاتجاه أو في الاتجـاه المقابـل كما هو موضـح في الشكل رقم (3 - ج - 1)، والشكل رقم (3 - ج - 2).
2/ 1/ 4 تحدد مواقع محطات الوقود على الأراضي الحكومية المخصصة للاستثمار الواقعة على الطرق الإقليمية من قبل البلدية بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل ومن ثم تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة.
2/ 1/ 5 عدم السماح بإقامة محطات وقود على الأراضـي الزراعية المملوكة للأفراد سواءً كانت داخل أو خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقـرى المحددة بالتعميم الوزاري رقم 30163/ وت في 10/ 7/ 1420هـ وهي:
1 - مخططات الاستراحات المعتمدة سواء كانت من وزارة الزراعة والمياه أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 - الأراضـي البور الموزعة بمخططات من وزارة الزراعة والمياه أو الإقرارات الزراعية المنفردة.
2/ 1/ 6 عدم السماح بإقامة محطات وقود على المواقع القريبة من المشاريع والمصادر المائية.
2/ 1/ 7 توضع لوحات إرشادية للدلالة على محطات الوقود على الطرق قبل موقعها حسب المواصفات المعتمدة لدى وزارة المواصلات.
2/ 1/ 8 يسمح بإقامة محطات الوقود على الطرق الترابية التي تصل بين القرى والهجر المختلفة والغير مقترح مرور طرق مواصلات بها حالياً وذلك بعد أن يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة لتحديد الحاجة الفعلية لمسار وعرض وحرم الطريق على أن يؤخذ تعهد على المتقدم بطلب التصريح بإنشاء محطة وقود بعدم مطالبته بالتعويض في حالة تعارض موقع المحطة مع التعديلات التي تتم على مسارات الطرق وفق المصلحة العامة.
2/ 2 تصنيف محطات الوقود:
2/ 2/ 1 تصنف محطات الوقود على الطرق الإقليمية طبقاً لمساحة الموقع والخدمات التي يمكن توفيرها كحد أدنى في الموقع والارتدادات التي تفصل أجزاء الموقع عن بعضها

توفير الحد الأدنـى من الخدمات الأسـاسية الواردة في الجدول أعـلاه في كل من الفئتين (أ، ب) ويمكن إضافة نشـاطات ترفيهية وتجارية وسـكن للعمال وكبائن الهواتف العامة حسبما تسمح به مساحة الموقع وبحيث تبعد عن منطقة المضخات والخزانات بما لا يقل عن (20 م) عشرين متراً، وتكون منفصلة عن المحطة مع مراعاة علاقة هذه المرافق مع بعضها ومع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة ودراسة الموقع العام.
2/ 2/ 3 فيما عدا الفقرات الواردة في الجدول السابق فإنه يجب التقيد بجميع الاشتراطات الواردة في الجدول رقم (1) الخاص بمحطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى.
2/ 2/ 4 العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع خاصة دورات المياه وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات، وعلى صاحب المحطة إبرام عقود مع مقاولين متخصصين بأعمال النظافة ونقلها إلى أقرب مدفن صحي تحدده البلدية حفاظاً على الصحة العامة.
2/ 2/ 5 مراعاة المتطلبات الخاصة بالمعوقين في جميع الخدمات التي تقدمها المحطة.
2/ 2/ 6 أن تكون جميع مباني المحطة من دور واحد فقط عدا مبنى استراحة المسافرين فيكون بارتفاع دورين أو حسب نظام الارتفاعات بالمنطقة، وفي حالة البناء دورين يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بذلك والواردة ضمن تصنيف محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى.
2/ 2/ 7 أن يقوم صاحب المحطة بإحـاطة كامل الموقع بسياج مناسب وبارتفاع لا يقل عن (2 م) مترين لمنع الات السائبة من الدخول للطريق حرصاً على سلامة المرور ومستخدمي الطريق ومتابعة صيانته بصورة مسـتمرة، وعدم سفلتة المنطقة الواقعة بين مدخل ومخرج المحطة داخل حرم الطريق وعدم إضـافة أي إنشاءات أو أرصفة أو أعمدة إنارة وغيرها في حرم الطريق، وبالنسبة للطرق السريعة يتضمن التصميم مسؤولية صاحب المحطة عن تنفيذ امتداد السياج أمام المحطة مع تزويد المدخل والمخـرج بمصائد ات وفقاً لمواصفات وزارة المواصـلات وكما هو موضح في الشكل رقم (4 - 1) المعايير التصميمية لمحطات الوقود.
2/ 2/ 8 ضرورة توفر الشروط الصحية في المطاعم والمقاصف ومحلات البقالة ودورات المياه طبقاً للائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5471/ 5/ وف في 11/ 10/ 1413هـ وما صدر عليها من تعليمات لاحقة.
2/ 2/ 9 يطبق نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 72 في 11/ 4/ 1295هـ واللوائح والقرارات الخاصة بهذا النظام وقرار معالي وزير التجارة رقم 969 في 27/ 7/ 1419هـ بشأن الأحكام والقواعد المنظمة للوحدات السكنية المفروشة على استراحات المسافرين الملحقة بمحطات الوقود وذلك من قبل فروع وزارة التجارة خاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار المبيت والوجبات والتأكد من توافر الشروط الصحية والسلامة العامة والشروط الواجب توافرها في المستخدمين العاملين في مجال تأجير الاستراحات السكنية والتنسيق في ذلك مع الجهات الأمنية.
2/ 2/ 10 أن تقدم ضمن متطلبات إقامة محطات الوقود على الطرق الإقليمية دراسة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع معدة من قبل أحد المكاتب الاسـتشارية المتخصصة، وتقوم البلدية عند تهيئة المواقع الحكومية المعدة للاستثمار بالتأكد من جدوى المشروع الاقتصادية قبل طرحه في مزايدة عامة.
2/ 3 إجراءات الترخيص:
2/ 3/ 1 تقوم البلدية باستقبال ودراسة طلبات إقامة محطات الوقود على الطرق الإقليمية في ضوء ما ورد بهذه اللائحة من اشتراطات وبعد التأكد من جدوى المشروع وتحقيق الموقع لكافة اشتراطات اللائحة يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة لأخذ موافقتها على الموقع وعلاقته بالطريق العام (المداخل والمخارج) وبعده عن نهاية حرم الطريق، كما تقوم البلدية بتزويد كل من الإمـارة والمرور والمباحث العامة والدفاع المدني وقوات أمن الطرق بصورة من الخطاب الموجه لإدارة الطـرق والنقل للإفادة بمرئياتها مرفقاً به معلومات عن هوية صـاحب الطلب وتحديد دقيق للموقع المطلوب إقامة المحطة عليه، وفي حالة وجود تحفظ لدى أي من تلك الجهات على الموقع تقوم بمخـاطبة البلدية المعنية بذلك مباشرة خلال شهرين من تاريخ الخطاب وعند عدم ورود تحفظ خلال هذه المدة فيعتبر ذلك موافقة على إقامة المحطة ومن ثم تستكمل الإجراءات الخاصة بالترخيص من قبل البلدية.
2/ 3/ 2 تقدم للبلدية المخططات الابتدائية المعمارية لكامل المشـروع معتمدة من قبل مكتب استشاري مؤهل لدى البلدية على أن تشمل المخططات: الموقع العام وعلاقته بالطريق، والمساقط الأفقية موضحاً عليها توزيع الخدمات واتجاه الحركة والارتدادات والمداخل والمخارج، والواجهات، والقطاعات الرئيسية وذلك بمقياس رسم مناسب.
2/ 3/ 3 بعد قيام البلدية بمراجعة المخططات الابتدائية والتأكد من توفر جميع الاشـتراطات المطلوبة واعتمادها، تقدم المخططات النهائية لكامل المشروع بعد أخذ جميع المعايير التصميمية الموضحة بهذه اللائحة وفقاً لما يلي:
1 - مسقط أفقي عام موضحاً عليه المداخل والمخارج وأماكن وقوف السيارات وكافة الخدمات الموجودة بالمشروع وأبعاده وحركة السير داخل وخارج الموقع والمظلات والجزر ومواقع مضخات وخزانات الوقود ومواقع تفريغ الوقود.
2 - مخططات معمارية تفصيلية لمباني الخدمات الموجودة بالمشروع ومضخات وخزانات الوقود وتشتمل المخططات على ما يلي:
( أ ) المساقط المعمارية كاملة بأبعادها ومحاورها ومناسيبها موضحاً بها جداول المواصفات والأبواب والشبابيك والأرضيات ومواد النهو الداخلي والخارجي.
(ب) الواجهات موضحاً عليها كافة الأبعاد والمناسـيب اللازمة ومواد النهو الخارجي.
(ج) قطاعات رأسية (لا تقل عن قطاعين) موضحاً عليها الأبعاد والمناسـيب ومواد النهو.
(د) مساقط ميول الأسطح وأرضية المحطة وتصريف مياه الأمطار.
(هـ) مخططات التفاصيل المعمارية ويوضح عليها طريقة عزل الأرضيات والمناطق الهامة مثل أماكن تغيير الزيوت والشـحوم ونوع المواد العازلة وطريقة تركيبها.
3 - المخططات الإنشائية وتشتمل على التفاصيل الإنشائية للقواعد والأرضيات والميد والأعمدة والأسقف والدرج وخزانات المياه والوقود والأسوار والمظلات مدعمة بالجداول اللازمة للتسليح وكيفية توزيع الحديد والتفاصيل الإنشائية والقطاعات التوضيحية بمقياس رسم مناسب.
4 - المخططات الكهربائية التفصيلية والقطاعات الخاصة بها وتشـتمل على: شبكات الإنارة، وشبكات القوى، وشبكة الأرضي، ومسار الكابلات والتمديدات الأرضية وغرف التفتيش، وجداول الأحمال والرموز الكهربائية ولوحات التوزيع، والتفاصيل الفنية والقطاعات لغرف التفتيش وبئر الأرضي وصناديق التفريع وغيرها، وحماية المعدات والأجهزة الكهربائية ضد الحريق.
5 - مخطط يوضح عليه نظام الوقاية من الحريق على أن تكتب البيانات الخاصة بمخططات الأمن والسلامة للمحطة باللغة العربية وترسل المخططات الخاصة بالسلامة والحماية للدفاع المدني لمراجعتها.
6 - مخططات الأعمال الميكانيكية مدعمة بالجداول التوضيحية والتفاصيل اللازمة.
7 - مخططات التمديدات الصحية مدعمة بالجداول والتفاصيل اللازمة.
8 - مسقط أفقي عام يوضح فيه كافة التمديدات الصحية والصرف الصحي والتغذية مع توضيح أماكن خزانات المياه وخزانات مخلفات الشحوم والزيوت وخزانات تجميع وصرف المياه وعمل التفاصيل اللازمة لوحدات معالجة المياه المختلطة بالشحوم والزيوت والتعليمات الخاصة بطريقة تنفيذها.
9 - جميع الوثائق والمستندات وجداول الكميات والمواصفات الخاصة بالتنفيذ الواردة بهذه اللائحة والتي ستقدم للمقاول لتنفيذها.
10 - الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة عند تصميم منشآت المحطة والخدمات الملحقة بها وهي:
( أ ) المعايير التصميمية لمحطات الوقود.
(ب) شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع الوقود الصادرة عن الدفاع المدني.
(ج) المعايير التخطيطية والتصميمية للمساجد (المصليات) التي تقام بمحطات الوقود على الطرق الصادرة عن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد (الموضحة ضمن ملاحق هذه اللائحة).
(د) نظام الفنادق والأحكام والقواعد المنظمة للوحدات السكنية المفروشة وشروط ومواصفات الاستراحات " الموتيلات " الصادرة عن وزارة التجارة على استراحات المسافرين الملحقة بمحطات الوقود وذلك من قبل فروع وزارة التجارة، خاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار المبيت والوجبات، والتأكد من توفر الشروط الصحية والسلامة العامة والشروط الواجب توفرها في المستخدمين العاملين في هذه الاسـتراحات، وإعداد سجلات خاصة بالنـزلاء واستمارة معلومات للعاملين في مجال تأجير الاستراحات السكنية والتنسيق في ذلك مع الجهات الأمنية، مع مراعاة الاشتراطات البلدية للوحـدات السكنية المفروشة الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية والتعليمات الخاصة بها.
(هـ) مراعاة متطلبات المعوقين في تصميم منشآت المحطة والاسـتراحة وفقاً للاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
(و) الأحكام الواردة بلائحة الاشـتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السـريعة وما في حكمها الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية وما صدر عليها من تعليمات.
(ز) الاشتراطات الفنية لمواقف السيارات الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
2/ 3/ 4 تقديم عقد إشراف موقع مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى البلدية للإشراف على تنفيذ المشروع، وينص فيه أن على المكتب المشرف متابعة جميع الأعمال التي يقوم بها المقاول المنفذ والتأكد من مطابقتها لهذه اللائحة وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب، وتزويد البلدية بتقارير دورية عن تنفيذ المشروع، وأن المكتب سيقوم بتحمل تبعية أية مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ أو عدم وصولها للمستوى المطلوب وأن عليه إبـلاغ البلدية عن أية مخالفات قد تحدث في حينه بإشـعار كتابي.
2/ 3/ 5 التأكد من أن تنفيذ منشـآت المحطة من قبل أحد مؤسسات المقاولات المتخصصة.
2/ 3/ 6 تقوم البلدية بمراجعة عقد الإشراف والتأكد من أن المكتب من ضمن المكاتب المؤهلة لديها، ومن ثم اعتماده وتسليم صاحب المشروع ترخيص البناء.
2/ 3/ 7 الالتزام بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا يعتبر الترخيص لاغياً، وينص على ذلك في فسح البناء، وتكون فترة سـريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صـاحب المشـروع مبررات مقنعة توضـح أسباب التأخير.
2/ 3/ 8 بعد استكمال جميع المتطلبات أعلاه تقوم البلدية بمنح ترخيص البناء وتزويد كل من الدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل وقوات أمن الطرق بصورة من الترخيص.
2/ 3/ 9 بعد الانتهاء من تنفيذ جميع منشآت المحطة، تقوم لجنة من البلدية والدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل أو أي من أعضائها بدراسـة التقرير النهائي المقدم من قبل المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع، والوقوف على الموقع للتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقته لهذه اللائحة، ومن ثم إعداد التقرير التمهيدي لإصـدار أو تجديد رخصة تشـغيل المحطة وملحقاتها نموذج رقم (1).
2/ 3/ 10 في حالة عدم وجود أية ملاحظات، تقوم البلدية بمنح رخصة تشغيل محطة الوقود وفقاً للنموذج رقم (2 - ب) وتزويد الدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل بصورة منها.
2/ 3/ 11 تقديم عقد من أحـد مؤسسات الصيانة، لتقوم بوضع برنامج لصيانة جميع مرافق المحطة وفقاً لمتطلبات اللائحة، واعتماد ذلك من البلدية قبل منح رخصة التشغيل.
2/ 3/ 12 تقوم البلدية بفتح ملف خاص بموقع المحطة يحمل رقم التسـجيل الخاص بالدفاع المدني ويكون هذا الرقم موحـداً فيما يتعلق بهذا الموقع (رخصة التشـغيل، التقارير الدورية، …)، تحفظ به جميع الأوراق الخاصة بالموقع والتقارير اللاحقة حول متابعة التنفيذ ورخص التشغيل.
2/ 3/ 13 تسري رخصة التشغيل لمدة عامين من تاريخ الحصول عليها، وتجدد بعد ذلك كل عامين بعد استيفاء التقرير التمهيدي لمنح أو تجديد رخصة تشغيل المحطة وملحقاتها نموذج رقم (1).
3 مراكز خدمة السيارات:
3/ 1 اشتراطات مراكز خدمة السيارات:
تشتمل هذه المراكز على كافة خدمات الصيانة المتعلقة بالسيارات وذلك للتغلب على مشكلة تمركز الخدمات الخاصة بالسيارات في المناطق الصناعية بالمدن لما يعانيه سكان هذه المدن من صعوبة الوصول إلى هذه المناطق وتقام هذه المراكز طبقاً للضوابط التالية:
3/ 1/ 1 اشتراطات الموقع:
1 - يمكن إقامة هذه المراكز داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن وفقاً لحاجة المدينة ومتطلبات التخطيط حسبما تراه البلدية المختصة مع مراعاة أن تكون خارج المناطق المزدحمة والمأهولة كما يمكن إقامتها على الطرق الإقليمية بعد أخذ موافقة وزارة المواصلات على الموقع وعلاقته بالطريق العام (المداخل والمخارج) وبعده عن نهاية حرم الطريق.
2 - أن يكون الموقع محاطاً بشـوارع من جميع جهاته الأربع ويكون أحدهـا على الأقل شارع تجاري لا يقل عرضه عن (30 م) ثلاثين متراً.
3 - ألا تقل مساحة الموقع عن (5000 م2) خمسة آلاف متر مربع وألا تقل واجهة الأرض المطلة على الشارع التجاري عن (50 م) خمسين متراً.
4 - أن يحاط المركز بسـور مصمت لا يقل ارتفاعه عن (3 م) ثلاثة أمتار جهة الشوارع الفرعية.
5 - أن يكون الدخول والخروج من خلال الشارع التجاري فقط وألا يسمح بالدخول والخروج من الشوارع الفرعية.
6 - يمنع وقوف السـيارات التي ترتاد المركز أو التي تستفيد من خدماته على الشوارع الفرعية المحيطة به.
3/ 1/ 2 الخدمات التي يشتمل عليها المركز:
يمكن إقامة الخدمات التالية في مراكز خدمات السـيارات: - مشاحم، مغاسل بجميع أنواعها، تغيير زيوت، كهرباء، ميكانيكا، سمكرة، إصلاح إطارات، ميزان إلكتروني، أعمال الصيانة لجميع أنواع السيارات، بيع قطع الغيار... إلخ.
3/ 1/ 3 الارتدادات والمباني:
1 - الارتدادات للمباني ومنشآت المركز تكون خمس عرض الشارع على ألا تقل على الشوارع التجارية عن (6 م) ستة أمتار.
2 - أن تستغل الارتدادت على الشـوارع الفرعية بزراعة أشجار مناسبة يتعدى ارتفاعها السور المطل على هذه الشوارع وأن يتم تشجير وتنسيق الموقع بشكل عام لتشتمل على مناطق خضراء وأحواض زهور مع المحافظة عليها وصيانتها.
3 - الارتفاع المسموح به دور أرضي فقط.
4 - أن يتم توفير عدد لا يقل عن (15) خمسة عشر موقفاً مظللاً للسيارات.
5 - المباني التي يسـمح بإقامتها بالمركز هي: مبنى الإدارة ومكتب اسـتقبال واستراحة للزبائن، مصلى، مستودع لقطع الغيار، دورات مياه، مقصف، غرفة تبديل ملابس للعمال، مواقف للسيارات مظلله، وتكون مساحة هذه المباني ما يعادل 15 % من مساحة المركز.
6 - أن يراعى فصل المباني الواردة في الفقرة السابقة والمواقف عن مباني الورش الخاصة بالسيارات بحيث لا يمكن وصول الغازات أو عادم السيارات أو الروائح من الورش إليها.
7 - ألا يزيد ارتفاع المنشآت الخاصة بورش السيارات داخل المركز عن (6 م) ستة أمتار ويراعى توزيع هذه المنشـآت بشكل متناسـق داخل المركز وألا تزيد المساحة التي تشغلها عن 40 % من مساحة المركز.
8 - مراعاة التأكد من سلامة حركة المرور داخل المركز مع توضيح اتجاهات السير.
9 - سفلتة الممرات الخاصة بالسيارات وعمل أرصفة وإضاءة لها.
3/ 1/ 4 الاشتراطات الفنية:
1 - ضرورة التقيد بالاشـتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسـب مع المنشآت المراد إقامتها داخل المركز.
2 - أن يتم تكسية الواجهات الخاصـة بالمباني بمواد غير قابلة لامتصاص الزيوت وسهلة التنظيف.
3 - تغطى الأرضيات الخاصة بورش السـيارات داخل المركز بترابيع من الخرسانة المسلحة (2 م × 2 م) مسلحة تسليحاً خفيفاً مع عمل فواصل بينها أو أي مادة أخرى مناسبة.
4 - تكون المظلات على قوائم خرسانية أو قطاعات حديدية مكسية ومطلية بنفس اللون.
5 - أن تكون الأرضيات ذات ميول مناسبة في اتجاه الصرف لتصريف المياه أو أي سوائل أخرى والتي تؤدي إلى المصارف المحلية أو مصارف شـبكة الصرف الصحي وأن لا يسمح بصرفها خارج الموقع.
6 - أن تزود مراكز الصرف بمصايد للشحوم لفصل الشحوم والزيوت قبل تصريفها إلى شبكات الصرف الصحي.
7 - مراعاة تعليمات الأمن والسلامة الواردة بهذه اللائحة.
3/ 2 مواقع الغسيل والتشحيم:
يمكن إقامة خدمات الغسيل والتشحيم ملحقة بمحطات الوقود كما هو وارد في الجدولين رقم (1)، ورقم (2) أو ضمن مراكز خدمة السيارات داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى أو على الطـرق الإقليمية، كما يمكن إقامتها ضمن مناطق الورش الصناعية وذلك وفق ما يلي:
3/ 2/ 1 لا يسمح بإقامة خدمات الغسيل والتشحيم كمشروع مستقل على الشوارع التجارية منعاً لإزعاج المجاورين والإساءة للشكل العام للمدينة.
3/ 2/ 2 ألا يزيد ارتفاع المباني عن دور واحد فقط على أن لا يقل ارتفاع سقف المظلة عن (5 م) خمسة أمتار.
3/ 2/ 3 ترتد جميع المباني والمظلات بمسافة لا تقل عن (3 م) ثلاثة أمتار من حدود الجار ولا يقل الارتداد الأمامي جهة الشارع التجاري عن (6 م) ستة أمتار.
3/ 2/ 4 أن تكون حوائط المغاسل مصمتة جهة المجاورين ولا يسمح بعمل أي فتحات بها.
3/ 2/ 5 لا تصرف المياه بعد الاستعمال على شبكة الصرف الصحي العامة دون معالجتها مسبقاً وفي حالة عدم وجود شبكة صرف صحي عامة فإنه يلزم عمل صرف صحي محلي وتتم المعالجة باستعمال مصايد البترول والشحوم وغرف الترسيب والتصفية من الزيوت وخلافه كما سيرد بالاشتراطات الصحية بهذه اللائحة.
3/ 2/ 6 أن يتم عمل ميول مناسبة للأرضيات لتصريف المياه إلى المصارف الصحية وتتم معالجتها وفق ما سيرد بالاشتراطات الصحية قبل تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو شبكة الصرف الصحي المحلي الخاصة بالموقع ولا يسمح بصرف المياه إلى خارج الموقع إطلاقاً.
3/ 2/ 7 تزود الأماكن المخصصة للغسيل والتشحيم بمراوح شفط لتجديد الهواء.
3/ 2/ 8 أن تخصص الرافعة لسيارة واحدة فقط مع ترك فراغ حولها متر ونصف على الأقل من كل جانب لتوفير السلامة وتسهيل العمل.
3/ 2/ 9 تخصص غرفة للمضخات الخاصة بدفع المياه ورفع الروافع على أن تكون منعزلة عن مباني الغسيل والتشحيم في مكان مناسب.
3/ 2/ 10 عند تمديد كابلات كهربائية أرضية فإنها تمدد داخل مواسير مقاومة لتسرب المياه والوقود مع مراعاة الاشتراطات الكهربائية الأخرى الواردة في هذه اللائحة.
3/ 2/ 11 أن يتم تكسية الواجهات الخاصة بالمباني بمواد غير قابلة لامتصاص الزيوت وسهلة التنظيف.
3/ 2/ 12 أن تكون الأرضيات من ترابيع خرسـانية مسلحة في حدود (2 م × 2 م) مع عمل فواصل تمدد بينها ويعمل بها ميول مناسبة للصرف على أن تكون الميول جهة الشارع.