عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:15 AM   #7
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



يلزم مراعاة بعض الضـوابط في جميع فئات محطات الوقود (أ، ب، ج) داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وفق ما يلي:
1 - توفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء ومزودة بمصدر لمياه الشرب.
2 - توفير مصلى للنساء والرجال في حالة عدم وجود مسجد قريب.
3 - العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولاً بأول وبطريقة صحية وسليمة.
4 - التقيد بشروط السلامة العامة.
5 - تكون جميع مباني المحطة من دور واحد فقط ويمكن البناء دورين عدا المباني المخصصة لخدمة السيارات حسبما تسمح به مساحة الموقع وشريطة توفر ما يلي:
( أ ) أن تبعد عن فتحات خزانات الوقود وأنابيب التهوية والمضخات مسافة لا تقل عن (20 م) عشرين متراً.
(ب) أن تكون منفصلة عن حركة تموين الوقود بالمحطة ولا يسمح بإقامتها أعلى أماكن الغسيل والتشحيم مع مراعاة علاقة هذه المباني مع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة ودراسة الموقع العام.
(ج) وجود مخرج طوارئ آمن.
(د) أن يكون البناء من الخرسانة المسلحة ولا يقل سمك الحوائط الخارجية عن (20 سم) عشرين سنتيمتراً.
(هـ) أن تكون الأبواب والنوافذ من مواد مقاومة للحريق (لمدة ساعتين) وأن تفتح في الجهة المعاكسة للمحطة بعيداً عن مصادر الخطر (فتحات خزانات الوقود والمضخات وأنابيب التهوية).
(و) عدم استخدام المبنى لأي أنشطة تشكل خطورة على المحطة، وفي حالة وجود مصدر ذو لهب يتم استخدام جهاز قفل الغاز الآلي.
6 - تخصيص غرفة واحدة فقط للمراقبة ضمن مباني المحطة.
7 - يمكن السماح بتركيب أجهزة الصرف الآلي في محطات الوقود عند الطلب مع مراعاة أسس التخطيط ومتطلبات السلامة ويتم التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
8 - يمنع منعاً باتاً وقوف السيارات التابعة للمحطة بجانب الشوارع الفرعية، كما لا يسمح بدخول أو خروج السيارات من خلال الشوارع الفرعية المحيطة بالمحطة.
9 - يجب أن تؤخذ التدابير اللازمة والاحتياطات المناسبة بعدم إحداث أي أضرار بالمباني أو ضوضاء على السكان المجاورين لمواقع محطات الوقود والغسـيل والتشحيم ومراكز خدمة السـيارات داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وأن تتم مراعاة ذلك من قبل المكاتب الهندسـية المسؤولة عن التصميم أو الإشـراف على التنفيذ وأن تقوم البلدية بالتأكد من أخذ هذه التدابير في الاعتبار قبل الترخيص لبناء المحطة وعند منح رخصة التشغيل الخاصة بها أو تجديدها.
1/ 2/ 3 على البلدية قبل إصدار فسح البناء لمحطات الوقود الواقعة على الطرق التي نفذتها وزارة المواصلات ولا تزال تقوم بصيانتها وقت تقديم الطلب داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى أن يتم تنفيذ المداخل والمخارج من وإلى المحطة وفق ما لدى وزارة المواصلات من مواصفات واشتراطات وأن يؤخذ تعهد على مقدم الطلب بعدم المطالبة باستحداث أي مداخل أو مخـارج بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة وذلك بغرض خدمة المحطة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة.
1/ 3 إجراءات الترخيص:
1/ 3/ 1 تقوم البلدية باستقبال ودراسـة طلبات إقامة محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى في ضوء ما ورد بهذه اللائحة من اشتراطات.
1/ 3/ 2 يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة في حالة وقوع المحطة على امتداد الطرق الإقليمية التي تمر بالمدن والقرى والهجر والتي تقوم بصيانتها، وتطبيق الاشتراطات الخاصة بمواقع محطات الوقود على الطرق الإقليمية وذلك قبل إصدار ترخيص البناء مع أخذ تعهد على مقدم الطلب بعدم المطالبة باستحداث أي مداخل أو مخارج بين طريق الخدمة والطريق الرئيسي بغرض خدمة المحطة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة.
1/ 3/ 3 تقدم للبلدية المخططات الابتدائية المعمارية لكامل المشـروع معتمدة من قبل مكتب استشاري مؤهل لدى البلدية على أن تشـمل المخططات: الموقع العام وعلاقته بالطريق العام، والمساقط الأفقية موضحاً عليها توزيع الخدمات واتجاه الحركة والارتدادات والمداخل والمخارج، والواجهات، والقطاعات الرئيسية وذلك بمقياس رسم مناسب.
1/ 3/ 4 بعد قيام البلدية بمراجعة المخططات الابتدائية والتأكد من توفر جميع الاشـتراطات المطلوبة واعتمادها، تقدم المخططات النهائية لكامل المشروع بعد أخذ جميع المعايير التصميمية الموضحة بهذه اللائحة وفقاً لما يلي:
1 - مسقط أفقي عام موضحاً عليه المداخل والمخارج وأماكن وقوف السيارات وكافة الخدمات الموجودة بالمشروع وأبعاده وحركة السير داخل وخارج الموقع والمظلات والجزر ومواقع مضخات وخزانات الوقود ومواقع تفريغ الوقود.
2 - مخططات معمارية تفصيلية لمباني الخدمات الموجودة بالمشروع ومضخات وخزانات الوقود وتشتمل المخططات على ما يلي:
( أ ) المساقط المعمارية كاملة بأبعادها ومحاورها ومناسيبها موضحاً بها جداول المواصفات والأبواب والشبابيك والأرضيات ومواد النهو الداخلي والخارجي.
(ب) الواجهات موضحاً عليها كافة الأبعاد والمناسـيب اللازمة ومواد النهـو الخارجي.
(ج) قطاعات رأسـية (لا تقل عن قطاعين) موضـحاً عليها الأبعاد والمناسـيب ومواد النهو.
(د) مساقط ميول الأسطح وأرضية المحطة وتصريف مياه الأمطار.
(هـ) مخطط التفاصيل المعمارية ويوضح عليها طريقة عزل الأرضيات والمناطق الهامة مثل أماكن تغيير الزيوت والشـحوم ونوع المواد العازلة وطريقة تركيبها.
3 - المخططات الإنشائية وتشتمل على التفاصيل الإنشائية للقواعد والأرضيات والميد والأعمدة والأسقف والدرج وخزانات المياه والوقود والأسوار والمظلات مدعمة بالجداول اللازمة للتسليح وكيفية توزيع الحديد والتفاصيل الإنشائية والقطاعات التوضيحية بمقياس رسم مناسب.
4 - المخططات الكهربائية التفصيلية والقطاعات الخاصة بها وتشـتمل على: شبكات الإنارة، وشبكات القوى، وشبكة الأرضي، ومسار الكابلات والتمديدات الأرضية وغرف التفتيش، وجداول الأحمال والرموز الكهربائية ولوحات التوزيع، والتفاصيل الفنية والقطاعات لغرف التفتيش وبئر الأرضي وصناديق التفريع وغيرها، وحماية المعدات والأجهزة الكهربائية ضد الحريق.
5 - مخطط يوضح عليه نظام الوقاية من الحريق على أن تكتب البيانات الخاصة بمخططات الأمن والسلامة للمحطة باللغة العربية، وترسل المخططات الخاصة بالسلامة والحماية للدفاع المدني لمراجعتها.
6 - مخططات الأعمال الميكانيكية مدعمة بالجداول التوضيحية والتفاصيل اللازمة.
7 - مخططات التمديدات الصحية مدعمة بالجداول والتفاصيل اللازمة.
8 - مسقط أفقي عام يوضح فيه كافة التمديدات الصحية والصرف الصحي والتغذية مع توضيح أماكن خزانات المياه وخزانات مخلفات الشحوم والزيوت وخزانات تجميع وصـرف المياه وعمل التفاصيل اللازمة لوحدات معالجة المياه المختلطة بالشحوم والزيوت والتعليمات الخاصة بطريقة تنفيذها.
9 - جميع الوثائق والمستندات وجداول الكميات والمواصفات الخاصة بالتنفيذ الواردة بهذه اللائحة والتي ستقدم للمقاول لتنفيذها.
10 - الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة عند تصميم منشآت المحطة والخدمات الملحقة بها وهي:
( أ ) المعايير التصميمية لمحطات الوقود.
(ب) شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع الوقود الصادرة عن الدفاع المدني.
(ج) مراعاة متطلبات المعوقين في تصميم منشآت المحطة والاستراحة وفقاً للاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
(د) الأحكام الواردة بلائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
(هـ) الاشتراطات الفنية لمواقف السيارات الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
1/ 3/ 5 تقديم عقد إشراف موقع مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى البلدية للإشراف على تنفيذ المشروع، وينص فيه أن على المكتب المشرف متابعة جميع الأعمال التي يقوم بها المقاول المنفذ والتأكد من مطابقتها لهذه اللائحة وإجـراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب، وتزويد البلدية بتقارير دورية عن تنفيذ المشروع، وأن الاستشاري سيقوم بتحمل تبعية أية مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ أو عدم وصولها للمسـتوى المطلوب وأن عليه إبـلاغ البلدية عن أية مخالفات قد تحدث في حينه بإشـعار كتابي.
1/ 3/ 6 التأكيد على أن يكون تنفيذ منشـآت المشروع من قبل أحد مؤسسات المقاولات المتخصصة.
1/ 3/ 7 تقوم البلدية بمراجعة عقد الإشـراف والتأكد من أن المكتب من ضمن المكاتب المؤهلة لديها، ومن ثم اعتماده وتسليم صاحب المشروع ترخيص البناء.
1/ 3/ 8 الالتزام بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا يعتبر الترخيص لاغياً، وينص على ذلك في فسح البناء، وتكون فترة سـريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صـاحب المشـروع مبررات مقنعة توضـح أسباب التأخير.
1/ 3/ 9 بعد استكمال جميع المتطلبات أعلاه تقوم البلدية بمنح ترخيص البناء وتزويد كل من الدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل (في حالة كون الموقع على الطرق المنفذة من قبل وزارة المواصلات على امتداد الطرق الإقليمية التي تمر داخل المدن والقرى) بصورة من الترخيص.
1/ 3/ 10 بعد الانتهاء من تنفيذ جميع منشآت المحطة، تقوم البلدية بدراسة التقرير النهائي المقدم من قبل المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع، والوقوف على الموقع للتأكد من سـلامة التنفيذ ومطابقته لهذه اللائحة، ومن ثم إعداد التقرير التمهيدي لإصدار رخصة أو تجديد تشغيل المحطة وملحقاتها نموذج رقم (1) بالتنسيق مع الدفاع المدني، وفي حالة كون الموقع على امتداد الطرق الإقليمية المنفذة من قبل وزارة المواصلات يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة في إعداد التقرير التمهيدي قبل منح رخصة التشغيل.
1/ 3/ 11 في حالة عدم وجود أية ملاحظات، تقوم البلدية بمنح رخصة تشغيل محطة الوقود وفقاً للنموذج رقم (2 - أ) وتزويد الدفاع المدني بنسخة منها.
1/ 3/ 12 التأكيد على صاحب المحطة بأهمية إجراء الصيانة الدورية للمحطة ومرفقاتها، وفي حالة كون موقع المحطة على أحد الطرق الإقليمية فيطلب من صاحب المحطة تقديم عقد مع أحد مؤسسات الصيانة، لتقوم بوضع برنامج لصيانة جميع مرافق المحطة وفقاً لمتطلبات اللائحة، واعتماد ذلك من البلدية قبل منح رخصة التشغيل.
1/ 3/ 13 تقوم البلدية بفتح ملف خـاص بموقع المحطة يحمل رقم التسجيل الخاص بالدفاع المدني ويكون هذا الرقم موحداً فيما يتعلق بهذا الموقع (رخصة التشغيل، التقارير الدورية، …)، تحفظ به جميع الأوراق الخـاصة بالموقع والتقارير اللاحقة حول متابعة التنفيذ ورخص التشغيل.
1/ 3/ 14 تسري صلاحية رخصة التشغيل لمدة عامين من تاريخ الحصول عليها، وتجدد بعد ذلك كل عامين بعد اسـتيفاء التقرير التمهيدي لإصدار أو تجديد رخصة تشغيل المحطة وملحقاتها نموذج رقم (1).
2 المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية:
2/ 1 اشتراطات الموقع:
يتم تطبيق الاشتراطات التالية على طلبات إقامة محطات الوقود والاستراحات التي تقع على الطرق الإقليمية المنفذة من قبل وزارة المواصلات، وامتداد هذه الطـرق داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى والتي تخدم الطريق نفسه وتقوم وزارة المواصـلات بصيانتها، وفقاً لما يلي:
2/ 1/ 1 المحطات على الطرق السريعة (بدون طرق خدمة):
في حالة التقديم على طلب إنشاء محطة جديدة على طريق سريع لم ينفذ به طرق خدمة فيتم التنسـيق بين وزارة المواصلات ووزارة الشؤون البلدية والقروية بحيث لا يتم الترخيص لإنشاء المحطات على تلك الطرق السريعة إلا على الطرق المتفرعة من التقاطعات العلوية ليسـهل الوصول إليها من كلا جانبي الطريق وبحيث يسمح بإقامة محطة واحدة لكل اتجاه من الطريق السريع على التقاطع وأن لا يقل البعد بين مدخل المحطة والتقاطع عن مسافة (300 م) ثلاثمائة متر، كما هو موضح في الشكل رقم (1).
2/ 1/ 2 المحطات على الطرق السريعة (المزودة بطرق خدمة):
يسمح بإقامة محطات الوقود على طرق الخدمة وفقاً للضوابط التالية: -
( أ ) عندما تكون المسافة بين تقاطعين علويين أقل من (5 كم) خمسة كيلو مترات فيسمح بإقامة محطة وقود واحدة فقط لكل اتجاه بين هذين التقاطعين كما هو موضح في الشكل رقم (2 – أ).
(ب) أما إذا كانت المسافة بين التقاطعين المعنيين أكثر من (5 كم) خمسة كيلو مترات فيجب أن لا تقل المسافة بين محطة وقود وأخرى عن (2 كم) اثنين كيلو متر في نفس الاتجاه كما هو موضح في الشكل رقم (2 - ب).
(ج) يجب أن لا يقل البعد بين مدخل أو مخرج المحطة عن موقع التقاطع العلوي عن مسافة (300 م) ثلاثمائة متر كما هو موضح في الشكل رقم (2 – ج).
(د) يؤخذ تعهد على مقدم طلب إقامة المحطة بعدم المطالبة باستحداث أية مداخل أو مخارج بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة بغرض خدمة المحطة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة.
2/ 1/ 3 المحطات على الطرق المزدوجة (غير السريعة) وعلى الطرق المفردة التي تمر على المدن والقرى وتربط بينها.