10-07-2017, 02:15 AM
|
#6
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
2/ 15 تتم معالجة المخالفات وفقاً لما يلي:
1 - تطبق على مخالفات المباني لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في 6/ 8/ 1422هـ والتعليمات التنفيذية لها.
2 - يطبق على المخالفات والتعديات على الطرق والخدمات نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 62 في 20/ 12/ 1405هـ واللائحة التنفيذية لتحديد المخالفات ومقدار الغرامات وتقدير التعويضات عن مرافق المياه والصـرف الصحي.
3 - على الجهات المختصة في كل من وزارة الداخلية (الدفاع المدني، الأمن العام) ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصلات ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد متابعة تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه ومعالجة ما قد يحدث من مخالفات لها حسـب نوعها وفق ما لدى هذه الجهات من أنظمة وتعليمات.
4 - في جميع الحالات، لا بد من إنذار صاحب المحطة بإزالة المخالفة خلال مدة مناسبة تحددها الجهة المختصة قبل تطبيق العقوبات.
2/ 16 تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من تعليمات وأحكام.
3 الإشراف والمتابعة لمحطات الوقود:
3/ 1 الإشراف على التنفيذ:
نظراً لأهمية الإشراف الكامل على تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطـات الوقود والغسيل والتشحيم أو مراكز خدمة السيارات (المشروع) من جميع النواحي المعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية والميكانيكية للتأكد من سلامة التنفيذ فإنه تتبع الخطوات التالية:
3/ 1/ 1 يقدم عقد إشراف موقع من قبل المالك مع مكتب هندسي استشاري للقيام بمسؤوليات الإشـراف الكامل على تنفيذ جميع الأعمال ويتم اعتماد هذا العقد من قبل البلدية قبل تسليم صاحب المشروع الترخيص اللازم لإقامته.
3/ 1/ 2 من أهم واجبات جهاز الإشراف مراقبة التنفيذ في جميع مراحل المشروع للحصول على مستوى الجودة المطلوب، وعلى جهاز الإشراف والجهاز التنفيذي من قبل المقاول مراعاة التأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للأحكام والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة والمخططات التنفيذية والرسومات التفصيلية ومراعاة ما يلي:
1 - إجراء المعاينة الظاهرية لجميع المواد والأدوات والأجهزة قبل استخدامها في المشروع وإجراء الاختبارات الميدانية والمعملية على ما يلزم منها ومن ثم اعتمادها من قبل المكتب الهندسي الاستشاري المشرف طبقاً للمواصفات وشروط عقد الإشراف.
2 - التأكد من سـلامة التنفيذ ومطابقة المواد والأدوات والأجهزة المستخدمة للعينات المعتمدة والتأكد من صحة استخدامها طبقاً للمواصفات والأصول الفنية.
3 - إجراء الفحوصات الواردة بهذه اللائحة والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب.
3/ 1/ 3 ينص في عقد الإشراف على التنفيذ بأن على المكتب الهندسي الاستشاري المشرف متابعة تنفيذ جميع الأعمال في الطبيعة والتي يقوم بها المقاول والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الواردة في هذه اللائحة وأنه سـيقوم بتحمل تبعية أي مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ وأن عليه إبلاغ البلدية عن أي مخالفات قد تحدث في حينها بموجب إشعار كتابي بذلك.
3/ 2 متابعة ومراقبة مستوى الخدمات بمحطات الوقود:
3/ 2/ 1 على البلدية متابعة مستوى الخدمات بمحطات الوقود الواقعة داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى والتأكد من الالتزام بما ورد بهذه اللائحة من اشتراطات وأن صيانة محطات الوقود تكون بصورة مستمرة.
3/ 2/ 2 على لجان المتابعة أو أي من أعضائها وجهاز الإشراف على صيانة الطرق التابعة لوزارة المواصلات مراقبة مسـتوى الخدمات بمحطات الوقود على الطرق الإقليمية من خلال زيارات مفاجئة وتعبئة النموذج رقم (1) تقرير تمهيدي لإصدار أو تجديد رخصة التشغيل والنموذج رقم (3) تقرير عن وضع محطة وقود على الطرق الإقليمية، ويتم إرسال النموذج (3) إلى البلدية لمتابعة استيفاء الملاحظات الواردة في التقرير مع تزويد إدارة الطرق والنقل بالمنطقة والإدارة الهندسية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بصورة من التقرير.
3/ 2/ 3 تقوم البلدية بتطبيق المخالفات والعقوبات على المحطات التي لم تقم باستيفاء الملاحظات بعد إعطاء صاحب المحطة المهلة الكافية لاستيفائها والموضحة في النموذج.
الجزء الثاني
1 المحطات الواقعة داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى:
1/ 1 اشتراطات الموقع:
عند إقامة محطات الوقود على مواقع داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى فإنه يلزم مراعاة الاشتراطات التالية:
1/ 1/ 1 يتم تحديد المواقع الحكومية المخصص اسـتثمارها محطة وقود من قبل البلدية وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات وبما لا يتعارض مع اشتراطات هذه اللائحة.
1/ 1/ 2 تطبيق الاشتراطات الخاصة بمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية الواردة في هذه اللائحة على امتدادات الطرق الإقليمية التي تمر بالمدن والقرى والهجر والتي تقوم وزارة المواصلات بصيانتها والتنسيق في ذلك مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة قبل استكمال إجراءات الترخيص.
1/ 1/ 3 يراعي إقامة محطات الوقود بعيداً بقدر الإمكان عن المصانع والمدارس وقصـور الأفراح والمستشفيات بحيث يفصل موقع المحطة عن هذه المنشآت مسافة لا تقل عن (25 م) خمسة وعشرين متراً سواء كانت شارع أو أرض مخططة أو غيرها.
1/ 1/ 4 أن لا تقل المسافة بين محطة الوقود ومحلات توزيع وبيع الغاز عن (100 م) مائة متر (مقاسه من الحدود الخارجية لموقع محل الغاز إلى الحدود الخارجية لموقع المحطة).
1/ 1/ 5 يلزم الحصـول على موافقة الجهات الأمنية قبل الموافقة على التصريح بإقامة المحطة في حالة كون الموقع يبعد عن حدود المنشآت العسـكرية أو مهابط الطائرات مسافة تقل عن (1000 م) ألف متر من حدود موقع المحطة.
1/ 1/ 6 ألا تقل المسافة بين محطة وقود وأخرى عن (500 م) خمسمائة متر في نفس الاتجاه على الشارع الواحد أو في الاتجاه المقابل في حالة عدم وجود جزيرة فاصلة في وسط الشارع التجاري وإذا كان هناك جزيرة فاصلة في وسط الشارع التجاري فيجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين المحطتين الواقعتين على جانبي هذا الشارع عن (100 م) مائة متر وتقاس هذه المسافة مباشرة من حدود الموقع في المحطتين.
1/ 1/ 7 ألا تقل أقرب مسافة بين محطة الوقود وبين المحلات التي يستخدم فيها مصادر اللهب مثل المطابخ أو المخابز أو المقاهي أو المطاعم عن (30 م) ثلاثين متراً وتقاس هذه المسافة من الحدود الخارجية لموقع المحطة والمحل.
1/ 1/ 8 أن تقع محطة الوقود مهما كان تصنيفها (أ، ب، ج) كما سيرد في الجدول رقم (1) على شارعين زاوية أحدهما تجاري، ولا يقل عرض الشارع الرئيسـي التجاري المطلة عليه واجهة المحطة الرئيسية عن (30 م) ثلاثين مترا ولا يقل عرض الشارع الفرعي عن (10 م) عشرة أمتار وألا يسمح بدخول السيارات أو خروجها من الشارع الفرعي شكل رقم (1).
1/ 1/ 9 يمكن إقامة محطات وقود من الفئة (ج) فقط على الشوارع التجارية التي تقل عروضها عن (30 م) ثلاثين متراً وذلك في المدن الصغيرة والقرى على ألا يقل عرض الشارع عن (20 م) عشرين متراً.
1/ 1/ 10 عندما يكون هناك حاجة لإقامة محطات الوقود من الفئتين (أ، ب) على شوارع يكون عرض الشارع الرئيسي التجاري فيها أقل من (30 م) ثلاثين متراً فإنه يلزم إبداء المبررات الفنية وأخذ موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية على ذلك.
1/ 1/ 11 لا يسمح بإقامة محطات الوقود على التقاطعات الرئيسية التجارية للشوارع إلاّ في حالة توفر الاشتراطات التالية (شكل رقم 2):
1 - ألا يقل طول واجهة المحطة عن (50 م) خمسين متراً على كل من الشارعين.
2 - ألا يقل عرض كل من الشارعين عن (30 م) ثلاثين متراً.
3 - أن يكون المدخل من أحد الشارعين الرئيسيين والمخرج من الشارع الآخر وفقاً لحركة المرور بالتقاطع.
4 - ألا تقل المسافة بين ركن موقع المحطة عند التقاطع الرئيسي إلى محور المدخل أو المخرج عن (35 م) خمسة وثلاثين متراً لمنع التسبب في إعاقة حركة المرور بالتقاطع.
1/ 1/ 12 ألا يقل بعد موقع محطة الوقود عن بداية أو نهاية الجسور والممرات السفلية (الأنفاق) الخاصة بالسيارات والمنفذة على التقاطعات عن (500 م) خمسمائة متر من نقطة اندماج الحركة بين الطريق الرئيسي ومداخل ومخارج المحولات في التقاطعات في نفس الاتجاه وذلك في حالة عدم وجود إشارة مرورية بين موقع المحطة وبداية أو نهاية الجسر أو النفق ولا يسري هذا الشرط على طرق الخدمة الجانبية، كما هو موضح في الشكل رقم (3).
1/ 1/ 13 عند إقامة محطة الوقود بالقرب من التقاطعات التي هي عبارة عن ميادين (دوار وبدون إشارة مرورية) ألا يقل بعد موقع المحطة عن حد الدوار الخارجي عن (100 م) مائة متر.
1/ 1/ 14 ألا يقل عمق الأرض المسموح به لإقامة المحطة على الشارع التجاري عن (25 م) خمسة وعشرين متراً ولا يزيد عن قطعتين معتمدتين في المخطط وأن يكون المدخل والمخرج على القطعة جهة الشارع التجاري الرئيسي فقط.
1/ 1/ 15 ألاّ يقل البعد الأفقي لحدود منطقة الخطر (منطقة المضخات) عن خطوط كهرباء الضغط العالي الهوائية عن (20 م) عشـرين متراً. وفي حالة كون المسافة أقل من ذلك فيلزم التنسـيق مع شـركة الكهرباء في المنطقة التي يكون الموقع في دائرة اختصاصها لأخذ موافقتها على ذلك.
1/ 1/ 16 عدم السماح بإقامة محطات وقود على الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد سواءً كانت داخل أو خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقـرى المحددة بالتعميم الوزاري رقم 30163/ وت في 10/ 7/ 1420هـ وهي:
1 - مخططات الاستراحات المعتمدة سواء كانت من وزارة الزراعة والمياه أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 - الأراضـي البور الموزعة بمخططات من وزارة الزراعة والمياه أو الإقرارات الزراعية المنفردة.
1/ 1/ 17 عدم السماح بإقامة محطات وقود على المواقع القريبة من المشاريع والمصادر المائية.
1/ 1/ 18 التنسيق مع كل من الدفاع المدني والمرور قبل استكمال إجراءات الترخيص.
1/ 2 تصنيف محطات الوقود:
1/ 2/ 1 تصنف محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى طبقاً لمساحة وطبيعة الخدمات التي يمكن السماح بها في هذا الموقع والارتدادات التي تفصل أجزاء الموقع عن بعضها
|
|
|