عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:15 AM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



مادة (18) شروط السلامة المتعلقة بالتركيبات الكهربائية والميكانيكية:
تتخذ التدابير والاحتياطات الكافية لتلافي أخطار التركيبات الكهربائية بمراعاة شروط السلامة الآتية:
1- يجب أنت كون الأجهزة وطرق تسليك وتركيب المعدات الكهربائية في المختبرات من النوع والتصميم الذي يوفر الحماية ضد المخاطر الناشئة عن الأبخرة والسوائل والغازات والغبار .
2- يجب أن تكون مواقع مآخذ الكهرباء والمفاتيح والمقابض في مأمن من التعرض للسوائل المنسبكة أو المتسربة .
3- يجب أن تكون الإضاءة الثابتة والمقابس مركبة بطريقة يسهل التحكم فيها من مواقع سهلة وآمنة .
4- يجب تركيب إضاءة طوارئ في حال انقطاع التيار العام وأن تتم تجربتها في كل فترة زمنية للتأكد من صلاحيتها .
5- ينبغي تأريض جميع المعدات الكهربائيه والاجزاء المعدنية بشكل نظامي.
6- يجب أن يراعى فحص الأدوات الكهربائية الجديدة فحصاً كاملاً ويتم اختبارها أولاً بأول عند بداية وضعها بالخدمة .
7- يجب أن تكون مفاتيح الضوء والمصابيح ضد الانفجار ومعزولة ضد الأبخرة الخطرة.
8- يجب أن تركب في المختبر أو المعمل مانعة صواعق على أن تشمل كل جزء معدني.
9- ينبغي تزويد المختبر وأقسامه بنظام تهوية فعالة تطرد الهواء إلى أعلى وتعود به إلى النوافذ ثانيه.
10- يجب أن يتم تصميم وتركيب سائر التجهيزات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة الجهات الفنية المتخصصة وطبقاً للمواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن تجري لها الصيانة الفنية بصورة دورية وبمعرفة فنيين متخصصة .
11- يجب أن تكون جميع المخارج الكهربائية تحتوي على ثلاثة أسلاك ويكون السلك الأرضي ذو نوعية عالية ومقاومة قليلة .
مادة : (19) وسائل النجاة وأبواب الطوارئ :
1- يجب توفير وسائل النجاة ( أبواب عادية - مخارج طوارئ - سلالم - ممرات - أماكن تجمع ... الخ ) لسائل أقسام ومناطق العمل بالمختبر أو المعمل بما يسمح بإخلائه تماماً خلال ( دقيقتين على الأكثر ) في حالات الطوارئ ويتم تحديد عدد المخارج طبقاً لعدد العاملين والمترددين على المعمل أو المختبر.
2- يراعي في المخارج أن تكون نوعيتها وعددها وطرق تركيبها تسمح لكل الموجودين بالهروب من المبنى أو المنطقة الخطرة إلى الخارج أو إلى مكان آمن بحيث لاتزيد المسافه التي يقطعها الشخص من أي نقطه من المبنى الى اقرب مخرج عن 22 متراً .
3- يجب أن تكون الممرات خالية من العوائق التي تحول دون خروج الأشخاص بسرعة وأن تكون الأبواب المركبة بها من النوع ذي القضيب العرضي بحيث يفتح بسهوله وأن يبقي مفتوحاً طيلة مدة عمل المختبر أو المعمل.
4- يجب أن لايقل عدد مخارج الطوارئ عن (اثنين)في الدور الواحد على أنه يجب أن لاتقل عدد المخارج عن (إثنين) في كل منطقة عمل في المختبر وذلك في الحالات التالية:
أ- إذا كانت منطقة العمل في المختبر أو المعمل تحتوي على مواد متفجرة .
ب- إذا كانت مساحة منطقة العمل في المختبر أو المعمل من فئة( أ ) تزيد عن (500) قدم مربع .
ج- إذا كانت مساحة منطقة العمل في المختبر أو المعمل من فئة ( ب ) ، ( ج ) تزيد على (1000 )قدم مربع.
د- إذا كانت منطقة العمل مجاورة للمخرج الرئيسي.
5- يجب أن تنظم المخارج بحيث لاينتهي أي منها إلى مكان مسدود وأن تؤدي جميع المخارج إلى أماكن تجمع آمنة خارج المبنى .
6- يجب أن تكون جميع أبواب مخارج المناطق الخطرة تفتح في اتجاه مسار الخروج بسهولة من أية نقطة.
7- يجب أن لايقل ارتفاع ممر المخرج عن (240) سم ولايقل عرض بوابة المخرج عن (100سم) وان تكون جدرانه مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الاقل ومجهزة بأبواب مانعة للحريق لمدة لاتقل عن ساعتين.
8- يراعى التمييز بين المخارج العادية ومخارج الطوارئ وتزود جميعها بلوحات مضيئة واضحة ولا يسمح بتركيب ستائر أومرايا تحجبها عن الأنظار.
9- تتم إضاءة طرق النجاه من مصدرين للكهرباء أحدهما التيار الرئيسي بالمبنى والآخرمصدر احتياطي يغذى من البطاريات ويصمم بحيث يعمل تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي .
10-يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقتضي به مواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الخاصة بحماية المباني، وأن تكون أسقف وأرضيات وحوائط طرق النجاة من مواد غير قابلة للاشتعال.
مادة (20) تجهيزات مكافحة الحريق :
1- يجب أن توفر بكرات إطفاءبحيث لا تبعد فيما بينها عن (30 م) لمواجهة الحريق عند نشوبه وأن تغطي البكرة مساحة لاتقل عن (150 م2) .
2- يجب أن يشار إلى مواقع دواليب البكرات بشكل يسهل إستخدامها الفوري بواسطة لوحات بارزه توضح ذلك .
3- يجب أن تكون البكرات مصممة بحيث لاتترك نقاطاً ميتة لايصل إليها الماء.
4- يجب أن يكون الضغط في الخرطوم كافياً بحيث لايؤدي إلى نقص الضغط عند الفوهة عن (1 . 2) جرام /سم2 (بار) .
5- يجب أن يكون مصدر الماء كافياً لتغذية بكرات الإطفاء لتأمين (380) لتراً في الدقيقة .
6- تزود جميع وحدات المختبرات بوسائل الحماية من الحريق وبطفايات مناسبة سعة ( 6ك غ ) من البودرة الكيميائية (nafslll naep) وبمعدل طفايه لكل (100)م2 من مساحة المختبر.
7- تركيب وتحديد مواقع الطفايات المتنقلة بحيث تكون قريبة من المخارج وفي متناول اليد ويؤخذ رأي الدفاع المدني في تحديد عدد وأنواع وأماكن الطفايات.
8- يجب أن تكون الطفاية في مكان واضح يسهل رؤيتها والوصول إليها وأن تكون حرة من العوائق ولاتبعد أكثر من (30) متراً عن بعضها.
9- يجب أن تحمل كل طفاية تعليمات تشغيلها.
10- يجب توافق عامل الإطفاء مع خصائص النيران التي يمكن أن تندلع.
11- تصمم نظم الرشاشات الاتوماتيكيه لوحدات المختبر من الفئة (أ ، ب) أما وحدات المختبر في الفئه (ج ) فيمكن وقايتها ببكرات خراطيم الإطفاء.
12- يصمم نظام الانذارالآلي بجميع المختبرات ويتصل هذا النظام بغرفة المراقبة أو الحراسة بحيث يعطي إنذاراً صوتياً وضوئياً عند حدوث أي إخطار وبالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام أجهزة الإنذار اليدوية الميكانيكية الكهربائية.
13- تستعمل نظم الطفايات الأتوماتيكية الأخرى بدلا من الرشاشات حسب الحاجة.
14- يتم ربط نظم الإطفاء التلقائية باستخدام رشاشات المياه المشار إليها بالبند (11) بنظام الانذار الآلي.
15- تلتزم الجهه المسؤولة عن المختبر بتقديم دراسة فنية يتم إعدادها من قبل أحد المكاتب المتخصصة والمرخص لها بذلك بحيث تتضمن مخططاً كاملاً لمعدات وتجهيزات الإنذار والإطفاء، والاخلاءالمطلوبة للموقع على أن تعرض على إدارة الدفاع المدني المختصة لأبداءالرأى وإعتمادها قبل التنفيذ.
16- يجب أن تكون سائر الأنظمة ومعدات السلامة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
مادة (21) خطة الطوارىء :


أولاً : على مدير المختبر التعاون مع مسؤول السلامة في إعداد خطة طوارىء تتناول مايلي:
1- إبلاغ الدفاع المدني والسلطات المختصة عن الحريق بشكل سريع.
2- تحديد إجراءات التنظيم الخاصة بالمختبر.
3- تحديد طرق التدخل وتنفيذ خطة الإخلاء بهدف تأمين سلامة الموظفين والدارسين عند وقوع حادث أوانفجار .
4- الحد من العوامل المسببة للحوادث وتحقيق أفضل مستوى للسلامة.
5- الحد من خسائر الحريق بالنسبة للأشخاص والممتلكات.
6- يجب أن تتضمن الخطة السيطرة علي الأوضاع الخطرة للحريق مثل : إنطلاق الأبخرة السامة والتلوث.
7- الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها ويجب تسجيلها في سجل السلامة.
8- إجراء تقييم لخدمات السلامة في فترات توقف النشاط للوقوف على السلبيات والملاحظات ومعالجتها .
9- تحديد نقاط وأماكن التجمع .
10- تقييم الحالات والإصابات في العاملين وتقديم الإسعافات الأولية لهم .
ثانياً : مضمون الخطة:
1- يجب أن تحتوي الخطة على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية من أجل التحكم ومواجهة الحوادث المفاجئة وسائر الاحتمالات.
2- يجب أن تتضمن الخطة حصراً كاملاً لمعدات ووسائل السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعافات بكل مختبر، وكذلك المخططات التفصيلية التي تبين أماكنها وبيان بأسماء مسؤول السلامة وفريق السلامة من العاملين ومواعيد وجودهم والواجبات والمهام المناطة لكل منهم.
3- يجب تصميم لوحات واضحة تعلق في أماكن بارزة وتتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها فور وقوع الحادث ، كما يدون بها : أرقام هواتف خدمات الطوارئ (كالدفاع المدني- الإسعاف- الشرطة) وكافة الجهات ذات العلاقه.
4- يجب أن يقوم مسؤول السلامة بتعديل الخطة إذا تكشفت أي ثغرات تحول دون تنفيذ أي قسم منها لدى إجراء تمارين التدخل.
5- إيداع صورة من الخطة لدى الدفاع المدني بعد تصديقهم عليها.
ثالثاً : تنفيذ الخطة :
لدى تنفيذ الخطة يراعى مايلي:
1- تحديد النقاط الحساسة والخطرة.
2- تحديد موضع أخطار الحريق والانفجار وإنتشار النار.
3- حصر الأوضاع الطارئة مثل : تسرب ، تسمم ، تفاعلات كيماوية خطرة.
4- تقرير مدى خطورة نتائج الحريق.
5- تحديد أدوات التدخل لكل حالة من أجل الحد من الخسائر.
6- تسجيل إجراءات المكافحة والمعلومات الخاصة بالتشغيل وعمل الأجهزة .
7- التعرف على آراء الأشخاص المعنيين : بالتشغيل ، والصيانة ، والمراقبة ..إلخ والوقوف على مقترحاتهم بشأن الخطة .
رابعاً - التدريب على الخطه:
1- يجب تدريب جميع العاملين بالمختبر أو المعمل طبقاً لما هوموضح بالفصل الثاني مادة (6).
2- كما يجب أن يتم عمل تجارب دورية كل ( ثلاثة شهور) على تنفيذ خطة الطوارىء للتحقق ، من ملاءمتها ومن سلامة تصرفات العاملين وصلاحية معدات وتجهيزات السلامة وتقييم التجربة وتصحيح الأخطاء إن وجدت ، ليكون العاملون على دراية كافية عند مواجهة أي طارىء .
مادة ( 22) : واجبات فريق السلامة عند وقوع حادث بالمختبر:
1- الإبطال :
أن يقوم بإبطال السبب غير العادي الذي تم اكتشافه مع إيقاف العمل تماماً بالمختبر وتنفيذ الآتي:
أ- أن يعمل مباشرة وفوراً على إطلاق الإنذار واستدعاء الدفاع المدني ، وخدمات الطوارىء والمختصين.
ب- فصل التيار الكهربائي، وغلق مصادر الغاز، وإبعاد المواد المشتعلة أوالخطرة والعمل على حصر الحريق في أضيق نطاق.
ج- القيام بإخلاء الأشخاص خارج المختبر أوالمعمل.
د- إتباع طرق النجاة ومخارج الطوارىء.
و- إرشاد فرق الدفاع المدني وخدمات الطوارئ إلى أماكن الخطر وتقديم المعلومات اللازمة لهم للسيطرة علي الحادث.
2- المكافحة : يقوم فريق السلامة عند اكتشاف النار بما يلي:
أ- تطبيق تعليمات السلامة المتدرب عليها سابقاً.
ب- مكافحة الحريق بوسائل الإطفاء الأولية الموجودة بالموقع بانتظار التعزيزات الداخلية والخارجية.
ج- الاستمرار في مراقبة مكان الحريق بعد عملية الإطفاء حتى يتم التأكد من إخماده نهائياً ومن عدم وجود احتمالات لعودة الاشتعال مرة أخرى.
3- الحيلولة دون انتشار الحريق:
يتخذ فريق السلامة سائر التدابير الضرورية لتفادي تطورالحريق إلى كارثة ويتخذ الإجراءات التاليه:
أ- إغلاق الأبواب والنوافذ بمكان الحريق بعد التأكد من إخلاء المكان من جميع الأشخاص.
ب- العمل على إبطال عمل المصاعد ومصاعد الحمولة .
ج- إخلاء المواد المشتعلة أو المتفجرة أو تبريدها حال وجودها إذا لم يتمكن الفريق من إخلائها.
في حالة التدخل في الإنقاذ الكهربائي يلزم اتخاذ الإجراءات الأتيه :
1- فصل التيار الكهربائي بواسطة أفراد السلامة المدربين علي ذلك مع مراعاة سرعة إشعار المختصين بالصيانة الكهربائية .
2- تخليص الضحية بواسطة مواد عازلة إذا كان قطع التيار الكهربائي صعباً أو مستحيلاً بواسطة عصا معزولة .
3- عمل الإسعافات الأولية كالتنفس الاصطناعي وإنعاش القلب للشخص المصاب .
4- تستخدم الطفايات الملائمة مثل ثاني أكسيد الكربون .
5- يجب أن تكون معدات التدخل موجودة وقريبة من المناطق الخطرة .
تصنيف الحرائق بالمعامل والمختبرات وطرق التعامل معها :
1- بالنسبة لحرائق المواد الكيميائية .
تستخدم مادة الإطفاء المناسبة لكل مادة وفقاً لدليل المواد الخطرة ، وطبقاً للتعليمات المدونة على عبوات هذه المواد، مع مراعاة التقيد الكامل بعدم قبول أي عبوات كيميائية إلا إذا كان موضحاً عليها المعلومات المتعلقة بإسم وخصائص المادة ووسيلة الإطفاء الواجب إستخدامها عند حدوث حريق .
2- بالنسبة للمواد والمنقولات الأخرى يتم استخدامها مادة الإطفاء المناسبة حسب نوع الحريق


احتراق مواد صلبة مثل :الأخشاب والورق والتبن والأعلاف.ــــــــــــــــ يستخدم الماء


حرائق السوائل القابلة للاشتعال كالبنزين والديزل. ــــــــــــــــــــــ تستخدم أجهزه الرغوه وثاني أكسيدالكربون وأجهزة البودرة الكيماوية الجافه.


حريق ناتج عن التماس كهربائي.
تستخدم طفايات ثاني أكسيد الكربون والبودرةالجافة - ويتم فصل التيار الكهربائي مع تجنب استخدام الماء أو الرغوة لأن كلاهماموصل جيد للكهرباء بعد التأكد تماماً من فصل التيار الكهربائي يمكن إخماد المواد التي انتقلت إليها النيران حسب نوعها وفقاً للجدول



حريق ناتج عن احتراق المعادن كالصوديوم والليثيوم والماغنسيوم وماشابه ذلك ــــــــــــــــــــ تستخدم أجهزة بودرة جافة غير قابله للتفاعل ( مخصصه للمعادن)



لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم
الجزء الأول
1 التعريفات:
1/ 1 الطرق الإقليمية:
الطرق المنفذة من قبل وزارة المواصلات والتي تربط بين المدن والقرى وامتدادها داخل المدن والقرى والهجر والتي تقوم وزارة المواصلات بصيانتها، وتعرف هذه الطرق كالتالي: -
1/ الطرق السريعة:
هي الطرق السريعة المزدوجة التي تربط بين مدن المملكة وهي مزوده بتقاطعات علوية ومحكمة الدخول والخروج، والمحددة بإشارات أرقام الطرق برقم أو رقمين للطرق الرئيسية وثلاثة أرقام للطرق الثانوية.
2/ الطرق الدائرية:
هي الطرق الدائرية في المدن وقد يوجد أكثر من طريق دائري في بعض المدن.
3/ الطرق المزدوجة:
هي الطرق بمسارين أو أكثر لكل اتجاه يفصل بينها جزيرة وسـطية بدون تقاطعات علوية وبدون سياج.
4/ الطرق المفردة:
وهي الطرق بمسار لكل اتجاه بدون جزيرة وسطية وتقسم كالتالي: الطرق الرئيسية: وهي الطرق التي تربط بين مناطق المملكة وبينها وبين الدول المجاورة، وترقم برقم واحد أو رقمين، الطرق الثانوية: وهي الطرق التي تربط بين المدن في المملكة وترقم بثلاثة أرقام، الطرق الفرعية: وهي الطرق التي تربط القرى والهجـر بالطرق الرئيسية والثانوية وترقم بأربعة أرقام.
1/ 2 البلدية:
الجهة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانة، بلدية، مجمع قروي) المناط بها إصدار الترخيص والتي تقع محطة الوقود والاستراحة في دائرة إشرافها.
1/ 3 إدارة الطرق والنقل:
الجهة التابعة لوزارة المواصلات والتي تقع محطة الوقود والاستراحة في دائرة إشرافها.
1/ 4 اللائحة:
لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم.
1/ 5 محطات الوقود:
الأماكن المخصصة والمرخص لها بممارسـة نشاط بيع الوقود مع بعض الخدمات الأخرى التي يمكن إقامتها ضمن المحطة حسب درجة تصنيفها الواردة بهذه اللائحة أو حسـب موقعها إذا كانت داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى أو على الطرق الإقليمية.
1/ 6 مراكز خدمة السيارات:
تشتمل هذه المراكز على كافة خدمات الصيانة المتعلقة بالسيارات وذلك للتغلب على مشكلة تمركز الخدمات الخاصة بالسيارات في المناطق الصناعية بالمدن لما يعانيه سكان هذه المدن من صعوبة الوصول إلى هذه المناطق.
1/ 7 مواقع الغسيل والتشحيم:
وهي خدمات غسيل وتشحيم السيارات التي تكون ملحقة بمحطات الوقود أو ضمن مراكز خدمـة السـيارات أو في مناطق الورش الصناعية داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى أو على الطرق الإقليمية.
1/ 8 الاستراحة:
هي المكان المخصص لاستراحة المسافرين على الطريق وملحقة بمحطة الوقود، وهي عبارة عن مبنى من دور أو دورين أو حسب نظام الارتفاعات بالمنطقة ملحق بالمحطة يتكون من غرف مستقلة بمنافعها أو وحدات سكنية مفروشة أو فندق، وتخضع هذه الاستراحة للأنظمة السارية لدى وزارة التجارة.
1/ 9 لجان المتابعة:
هي اللجان المحلية المشكلة بموجب لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم، من مندوبين عن البلدية (مهندس مدني أو معماري أو كهرباء من الأمانة أو البلدية للمواقع داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى، ومن المديرية العامة أو بلدية المنطقة للمواقع خارجها)، ومندوب عن الدفاع المدني (ضابط يكون تخصصه سـلامة إن أمكن)، ومندوب عن إدارة الطرق والنقل بالمنطقة، بهدف متابعة وضع محطات الوقود والاستراحات الملحقة بها على الطرق والتأكد من تطبيق هذه الشروط عليها.
1/ 10 المكاتب الاستشارية المؤهلة:
هي مجموعة المكاتب الاستشارية المرخص لها من قبل وزارة التجارة، والتي تم تأهيلها لدى البلدية لسابق خبرتها في مجال التصميم والإشراف على مشاريع مماثلة لمحطات الوقود.
2 الأحكام العامة:
2/ 1 تقوم البلدية باستقبال طلبات إقامة محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وعلى الطرق الإقليمية، ومن ثم دراستها والتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
2/ 2 على البلدية في حالة تخصيص مواقع للاسـتثمار كمحطات وقود أن يتم التنسيق مع وكالة الوزارة لتخطيط المدن ومراعاة الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، وأن يتم تزويد المستثمرين بصورة من اللائحة ضمن إجراءات المزايدة للتقيد بما ورد بها من أحكام ويتم طرح هذه المواقع بعد اعتمادها للاستثمار في مزايدات عامة.
2/ 3 أن تقدم ضمن متطلبات إقامة محطات الوقود على الطرق الإقليمية دراسـة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع معدة من قبل أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، وتقوم البلدية عند تهيئة المواقع الحكومية المعدة للاستثمار بالتأكد من جدوى المشروع الاقتصادية قبل طرحه في مزايدة عامة.
2/ 4 يتم تصميم محطات الوقود والخدمات المرفقة بها وفقاً للمعايير التصميمية الواردة بهذه اللائحة وتقدم جميع المخططات الهندسـية المطلوبة معتمدة من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة لدى البلدية.
2/ 5 تقوم البلدية بتأهيل مجموعة من المكاتب الهندسية الاستشارية بحيث لا تقل عن ثلاثة مكاتب وذلك في مجال التصميم والإشراف على إقامة محطات الوقود وذلك من خلال سابق الخبرة في هذا المجال، ويسلم لها نسخة من هذه اللائحة ويؤكد عليها بأنها ستتحمل مسؤولية أي إخلال بما ورد بها من اشتراطات عند التصميم أو الإشراف على التنفيذ وأن عليها مراجعة البلدية في حالة وجود أية تجاوزات، كما تقوم البلدية بتقييم هذه المكاتب بصفة مسـتمرة واستبعاد تلك التي لا تلتزم بالأنظمة.
2/ 6 تقديم عقد إشراف موقع مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى البلدية للإشراف على تنفيذ المشروع، وينص فيه أن على المكتب المشرف متابعة جميع الأعمال التي يقوم بها المقاول المنفذ والتأكد من مطابقتها لهذه اللائحة وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب، وتزويد البلدية بتقارير دورية عن تنفيذ المشروع، وأن المكتب المشرف سيقوم بتحمل تبعية أية مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ أو عدم وصولها للمستوى المطلوب وأن عليه إبـلاغ البلدية عن أية مخالفات قد تحدث في حينه بإشــعار كتابي.
2/ 7 التأكيد على أن يكون تنفيذ منشآت المحطة من قبل أحد مؤسسات المقاولات المتخصصة.
2/ 8 الالتزام بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا يعتبر الترخيص لاغياً، وينص على ذلك في فسح البناء، وتكون فترة سـريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صـاحب المشـروع مبررات مقنعة توضـح أسباب التأخير.
2/ 9 ضرورة الحصول على رخصة تشغيل المحطة بعد الانتهاء من تنفيذ منشآتها.
2/ 10 على أرامكو السعودية عدم تزويد المحطة بالوقود إلا بوجود رخصة تشـغيل سارية المفعول.
2/ 11 تقديم عقد مع أحد مؤسسات الصيانة لمحطات الوقود الواقعة على الطـرق الإقليمية، لتقوم بوضع برنامج لصيانة جميع مرافق المحطة وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة، واعتماد ذلك من البلدية قبل منح رخصة التشغيل.
2/ 12 يتم تحـديد مدير سـعودي مناوب لكل فترة من فترات العمل (على مدار الساعة) في كل محطة بناءً على خطاب رسمي من صاحب المحطة، يكون مسؤولاً عن تنفيذ أية ملاحظات تطلب من لجان المتابعة لتحسين وضع المحطة.
2/ 13 التأكيد على أصحاب المحطات بالتقيد بما يلي:
1 - استخدام مصائد الشحوم والزيوت لمعالجة المياه المحتوية على المواد البترولية مسبقاً قبل تصريفها للشبكات العامة للصرف الصحي (إن وجدت) أو الصرف المحلي وتجميع مخلفات الزيوت والشحوم في خزانات خاصة ثم تسلم للشركات المتخصصة لإعادة استخدام هذه المواد أو تنقل وتدفن في حفر خاصة بذلك تحدد مواقعها البلدية وفق الاشتراطات البيئية والصحية الواردة بهذه اللائحة.
2 - عمل الاختبارات اللازمة لخزانات ومضخات الوقود والأنابيب والصمامات للتأكد من عدم وجود تسـرب منها وفق ما سيرد بالاشتراطات الميكانيكية.
3 - العناية بالنظافة العامة وتأمين حاويات للنفايات موزعة بشكل جيد في مواقع مناسبة داخـل المحطة لجمع النفايات والمخلفات والتخلص منها أولاً بأول بطريقة صحية وسـليمة.
4 - ينص ضمن شروط رخصة محطات الوقود والغسيل والتشحيم أو مراكز خدمـة السيارات على وضع حواجز يسـهل رؤيتها مثل المتاريس العاكسة أمام المداخل ليتم قفلها وقت الصلاة أو عند تعبئة خزانات الوقود.
5 - يسمح لشاحنات الوقود بالمرور داخل المدن وتفريغ شحنتها في محطات الوقود ما بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحا فقط، ولا يسمح لها بالبقاء أو المبيت داخل المناطق المزدحمة في المدن حتى في حالة خلوها من الوقود.
6 - الالتزام بالسعر الرسـمي المحدد من قبل شركة أرامكو السعودية للبنـزين والديزل، واتخاذ الإجـراءات النظامية بحق محطات الوقود التي تخالف التسعيرة وعدم تجديد تراخيص التشغيل لها إلا بعد الالتزام بالتسعيرة المحددة.
2/ 14 تعطى المحطات والاستراحات القائمة على الطرق الإقليمية قبل صدور هذه الاشتراطات مهله زمنية لا تزيد مدتها عن (5) خمس سنوات لتصحيح وضعها وفقاً لهذه اللائحة (وفقاً لحجم العمل المطلوب)، ويتم إشعار أصحابها بذلك وفقاً لما سيرد بمتطلبات تحسين وضع المحطات القائمة.