10-07-2017, 02:14 AM
|
#3
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).
سوائل الإطفاء:
بكرات خراطيم الإطفاء
1 - يجب تجهيز المبنى بشبكة إطفاء مائية بواسطة بكرات إطفاء توزع على المداخل وعلى مسافات لا تزيد على 25 متراً إذا زادت درجة الإشغال على 50 شخصاً.
2 - تركيب خراطيم الإطفاء بشكل ثابت بحيث تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ومصممة بشكل يضمن سرعة وسهولة تناول الخرطوم في أي اتجاه بحيث يمكن للعاملين والجمهور القيام بعملية التدخل الفوري لمكافحة الحريق.
3 - يجب ألا يقل قطر خرطوم الإطفاء عن 1 بوصة وأن يكون مطابقاً للمواصفات التي يضعها الدفاع المدني.
4 - يجب ألا يقل الضغط في قاذف المياه عن 5/2 بار.
5 - يجب أن تركب الخراطيم في مكان مناسب وظاهر يسهل الوصول إليه وبارتفاع لا يزيد على 50/1 متر عن الأرضية وأن تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ويفضل أن تكون تحت ضغط الماء وأن تزود بفوهة ثابتة أو قابلة للضبط بحيث يمكن فتحها وضبطها بسهولة عند الضرورة إذا كانت الخراطيم مركبة داخل الحائط أو داخل صناديق مزودة بغطاء فإنه يجب عدم قفل الصندوق أو ربطه بطريقة تعيق سهولة سحب الخراطيم كما يجب الإشارة إلى هذه الصناديق بوضوح.
6 - يجب وضع لوحات إرشادية تبين بوضوح جميع تركيبات خراطيم الإطفاء والتعليمات الخاصة باستخدامها وتشغيلها.
7 - يجب توفر مصدر للإمداد بالماء لأغراض مكافحة الحريق عند نقاط ملائمة ويجب إلا يزيد الحد الأقصى للمسافة بين أية نقطة في المبنى وأقرب حنفية حريق أو أي مصدر مماثل للإمداد بالماء على 100 متر.
8 - يتم تجهيز شبكات الإطفاء وتمديداتها بالتالي:
- يجب أن تجهز التمديدات بحنفيات إغلاق بأعداد كافية وأن يتصل بالتمديدات جهاز لبيان ضغط المياه في الشبكة ويركب مباشرة قبل القواطع والأقسام التي يكون الضغط فيها ضعيفاً.
- يجب حماية التمديدات المعرضة للصقيع وذلك بتغطيتها بمواد عازلة (كالأميانتيت) أو (الأسبستوس) ونحو ذلك.
- يجب طلاء جميع التمديدات الخاصة بشبكة الإطفاء بلون مميز ويفضل استخدام اللون الأحمر.
9 - يجب في الأحوال التي يتضح فيها ضعف ضغط المياه في المصدر العام إنشاء خزان أو صهريج مياه احتياطي يخصص لأعمال الإطفاء ويتم إنشاء هذا الخزان أو الصهريج وفقاً لمواصفات الدفاع المدني وبما يتمشى مع موقع وطبيعة المنشأة.
(ب) الطفايات اليدوية:
1 - يجب أن تجهز المباني بطريقة تمكن شاغليها من القيام بالإجراءات الأولية لمكافحة الحريق باستخدام الطفايات اليدوية، المناسبة، التي تتوافق والمخاطر المحتملة على أن يتم تقدير أعداد وأنواع وأحجام الطفايات اليدوية اللازمة للموقع بمعرفة الدفاع المدني بعد معاينة المواقع وطبقاً للاحتياجات الفعلية.
2 - يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية في حالة سليمة وأن توضع في أماكن يسهل التعرف عليها والوصول إليها في أي وقت.
3 - يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية وفقاً للمواصفات القياسية السعودية.
4 - يجب المحافظة على جميع الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمة وأن يتم فحصها بصفة دورية وعلى فترات منتظمة وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة ويجب أن يوضح تاريخ الفحص على بطاقة تلصق على جسم كل طفاية.
(ج) شبكة الرش الآلية:
1 - يجب تجهيز كل منشأة معلقة من المنشآت الواردة بهذه اللائحة بشبكة رش آلية بحيث تتناسب مع حجم المبنى ونوعية المخاطر المحتملة.
2 - يجب أن تكون شبكة الرش الآلية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بتصميم وتركيب وصيانة شبكة الرش التلقائي.
3 - تتكون شبكة الرش الآلية من مجموعة متكاملة من المواسير المدفونة والظاهرة ويتكون الجزء الظاهر منها من مواسير مصممة (هيدروليكياً) ومركبة في الأسقف وتوصل بها الرشاشات طبقاً لنمط ثابت ويتم تشغيل الشبكة أو أي جزء منها بفعل الحرارة الناتجة عن الحريق فيندفع الماء على منطقة الحريق بغرض السيطرة عليه وإخماده.
4 - يجب ربط شبكة الرش الآلية بنظام الإنذار الآلي وبلوحة الإنذار المركزية للمبنى.
5 - لا يجوز استعمال أجزاء أو مواد أو تجهيزات قديمة أو غير معتمدة لا تتوفر فيها المواصفات القياسية السعودية في شبكات الرش الآلية.
6 - يجب أن تتضمن الدراسة الفنية المعدة من قبل المكتب الفني المختص المشار إليه في ثانياً من القسم الأول من هذه اللائحة المخططات والرسومات الخاصة بكيفية تركيب شبكة الرش الآلية وعلى الإدارة المختصة بالبلديات دراسة تلك المخططات والرسومات للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية السعودية.
لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المعامل والمختبرات
الفصل الأول
" التعاريف "
مادة (1) التعاريف : ويقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة مايلي :
1- المختبر أو المعمل: هومكان أعد خصيصاً للدراسات والتجارب (لكافة الفروع العلمية ) من أجل الأبحاث والاستحضارات العلمية والاكتشافات والتحاليل أو كافة النشاطات المشابهة التي تتطلب استعمال أجهزة ومعدات وتجهيزات خاصة ومواد مختلفة.
2- طاولة العمل تتم فوقها التجارب والاستحضارات المخبرية وتركب عليها الأجهزة والأدوات ويكون ارتفاعها من (80 - 90) سم من سطح الأرض .ويتم تزويد طاولات العمل بالوسائل اللازمة التي تتناسب وطبيعة العمل مثل : ( الماء، الكهرباء، غاز البوتان ، هواء مضغوط ، بخار ، غازات مختلفه كالنتروجين...الخ. ويجب أن تكون مجهزه بفتحات تصريف صحي مناسب.
3- تجهيزات إضافية : التجهيز الإضافي يسمح بتنفيذ الأعمال الإضافية الملحقة مثل تنظيف الأدوات والأجهزة ،التموين ، التخزين ،المكاتب والاستراحات ، والتخلص من النفايات.
4- المواد المتفجرة : هي مواد غير ثابتة وتتفكك بسرعة كبيرة بفعل الصدم أو الاحتكام أو الحرارة مولدة كميات كبيرة من الحرارة ومكونة أحجاماً كبيرة جداً من الغازات قد تؤدي إلى انفجار عنيف، وتتوقف شدة الانفجارعلى نوع المادة الكيميائية المتفجرة.
5- النظام : نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ (10/5/1406هـ ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
6- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللا ئحة الخاصة بذلك.
7- الجهة المختصة : وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المختبرات والمعامل.
8- المسؤول عن السلامة : وفقاً لمفهوم المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الدفاع المدني هو شخص ( من منسوبي المختبر أو غيرهم ) ممن تلقى تدريباً أو لديه خبرة في هذا المجال يعين أويكلف ليكون مسئولاً عن جميع مايتعلق بأعمال السلامة والأمن في المختبر كما يعتبر الشخص الصادر باسمه الترخيص مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً لما ورد بلائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي .
9- المواصفات : ويقصد بها:
(أ) المواصفات القياسية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
(ب)المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمه .
10- المواد الكيميائية الأكالة :هي المواد التي تسبب حروقاً وجروحاً عند ملامستها للجلد أو العيون وقد تؤذي الجهاز التنفسي والرئتين عند استنشاقها .
وتختلف خطورة كل مادة باختلاف خواصها الفيزيائية والكيميائية وأجزاء الجسم المعرضة لها وتنقسم إلى قسمين :
(أ) المواد الكالة الأولية : هي المواد التي تؤذي إلى تسمم عام عند التعرض لها ولكنها تسبب الجروح الموضعية .
(ب) المواد الأكالة الثانوية: هي المواد التي تؤدي إلى تسمم غير موضعي بالإضافة إلى الجروح الموضعية أو تآكل موضعي لخلايا الجلد عند التلامس .
11- السوائل القابلة للإشتعال : هي السوائل التي لها نقطة وميض تترواح من(21م ) إلى ( 55م ) .
(أ) نقطة الوميض : هي أدني درجة حرارة تتصاعد عندها من السائل أبخرة كافية تكون مخلوطاً قابلاً للاشتعال بحيث إذا قربنا منها لهباً اشتعل المزيج في صورة وميض خاطف ينتهي بمجرد إبعاد اللهب .
(ب) درجة حرارة الاشتعال : هي درجة الحرارة الدنيا التي تطلق عندها المادة كمية من الأبخرة تكون كافية لتكوين المخلوط القابل للاشتعال بحيث يظل هذا الاشتعال مستمراً حتى لو أبعد المصدر الحراري الذي أحدث الاشتعال أولاً .
(ج) مدى الانفجار أو الاشتعال : هو النسبة المئوية الحجمية لبخار الماء في الهواء والتي فوقها يكون المزيج قابل للاشتعال أو للانفجار
12- المواد المؤكسدة : المواد التي تنتج عنها تفاعلات شديدة الانتشار للحرارة وانفجارات عند تماسها مع مواد أخرى .
13- المواد السامة : المواد التي تسبب تأثيرات حادة وخطيرة أو مزمنة وقد تؤدي للوفاة عند ابتلاعها أو استنشاقها أو امتصاصها عبر الجلد .
14- الغازات المضغوطة : هي غازات نقية أو مزائج من مجموعة من الغازات في اسطوانة أو حاوية لا يتجاوز الضغط فيها ( 40 رطل/بوصة ) عند درجة حرارة ( 21م ) أو ضغط يزيد عن ( 104رطل/بوصه) عند درجة حرارة (54م) أو إلى مادة سائلة قابلة للاشتعال بضغط بخار يتجاوز (40 رطل/ درجة ) عند درجة حرارة أعلى من ( 38م ).
15- الغازات القابلة للاشتعال : أي غاز مضغوط تنطبق عليه متطلبات حدود الاشتعال الدنيا ومدى حد الاشتعال وإنتشار اللهب .
الفصل الثاني
" الشروط والاحكام العامه "
مادة (2) وفقاً لمفهوم المادة ( العشرون ) من نظام الدفاع المدني لايجوز الترخيص لأي مختبر أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة ، وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق ، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات ، والاشتراطات ، والقواعد الواردة بهذه اللائحة ، وتمنح المختبرات القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين (ستة أشهروسنة) (وفقاً لحجم المختبر وطبيعة المواد التي يتعامل معها ) لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات وعلى الجهة المختصة مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة .
مادة (3) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ، ودقتها ومراقبة تنفيذها ،كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المختبر للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع الجهة صاحبة المختبر عن أي خطأ ، أو تهاون أوتقصير في هذا الصدد.
مادة (4) يعتبر المسئول عن السلامة في المختبر مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل (شهر) عن الأجهزة المخبرية والتركيبات الكهربائية وكذلك عن وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والإنذار وإصلاح أي عطل فور وقوعه . ويجب على مسئول السلامة في المختبر إبلاغ الجهة المختصة بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به ، وذلك للاتفاق على وعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع المندوب في سجل السلامة.
مادة (5) يلتزم المسئول في المختبر بتخصيص سجل يسمى( سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات ، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبني والتمديدات الكهربائية والميكانيكية وغيرها .
مادة (6) يجب تدريب جميع العاملين في المختبر على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء في مدارس ، ومعاهد التدريب الوطنية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني ، أو التنسيق مع المديرية ، لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض في المناطق، والمدن التي لايوجد بها مثل هذه المدارس أو المعاهد بحيث تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف أوحصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد ، ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين بالمختبر وجنسياتهم.
مادة (7) يلتزم المسئول عن السلامة بوضع لوحات ولافتات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
مادة (8) هذه اللائحة تنصب على متطلبات السلامة ومكافحة الحريق دون التعرض إلى باقي الشروط والمواصفات التي تقررها الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (9) تطبق هذه اللائحة على جميع المختبرات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أوالأهلي(الخاص).
مادة (10) لايجوز تشغيل المختبر أو المعمل الا بعد الحصول على الترخيص المشار إليه.
مادة (11) في حالة بيع المختبر الخاص أو تأجيره يعتبر المشتري أو المستأجر الجديد ملزماً بتنفيذ سائر الشروط الوقائية ويتوجب عليه الحصول على موافقة جهة الترخيص على ذلك وإخطار الدفاع المدني.
مادة (12) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وفقاً لما تضمنه نظام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
|
|
|