10-07-2017, 02:11 AM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة
المادة السابعة والأربعون
في حالة وفاة المتعاقد تتحمل الوزارة كافة النفقات اللازمة لنقل جثمانه ونفل أفراد عائلته إلى موطنه وإذا كان المتوفى أحد أفراد عائلة المتعاقد المنصوص عليهم في المادة 18 من هذه اللائحة تحملت الوزارة نفقات نقل الجثمان ويمنح المرافق تذكرة إركاب بالطائرة مرجعاً على حساب الوزارة 0
المادة الثامنة والأربعون
(أ) يجوز بعد موافقة الوزارة التعاقد مع غير السعودي الذي سبق له الخدمة بأية وزارة وتركها بسبب إنتهاء مدة العقد أو الإستقالة أو إلغاء الوظيفة بشرط أن يكون تقرير الكفاية عن آخر سنة من سنوات خدمته بتقدير (جيد) على الأقل0
(ب) لا يجوز التعاقد مع غير السعودي الذي سبق أن إنتهت خدمته بالفصل للمصلحة العامة إلا بعد موافقة الجهة التي قررت فصله0
(ج) لا يجوز التعاقد مع غير السعودي الذي إنتهت خدمته بسبب الإنقطاع عن
العمل ويستثنى من ذلك الحالات التي يقتنع وزير الخدمة المدنية من المبررات الداعية للغياب كما لا يجوز التعاقد مع غير السعودي الذي سبق أن إنتهت خدمته بسبب عدم الصلاحية للعمل أو الذي سبق أن إنتهت خدمته بسبب فصله تأديبياً بقرار من مجلس المحاكمة أو لادانته جنائياً 0
تاسعاً: أحكام ختامية وإنتقالية
المادة التاسعة والأربعون
تخضع كافة المبالغ التي تدفع للمتعاقد والمزايا النقدية والعينية التي يتمتع بها بموجب العقد للضرائب والرسوم وغير ذلك من التكاليف المقررة عليه بالمملكة من تاريخ التوقيع على العقد وما يطرأ عليها من تعديلات بعد هذا التاريخ0
المادة الخمسون
أي دعوى أو مطالبة تنشأ حول أي من بنود العقد ترفع إلى ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية للنظر فيها وفقاً لنظام الديوان ولقواعد المرافعات والإجراءات أمامه0 (1)
المادة الحادية والخمسون
يمارس الوزير أورئيس المصلحة المستقلة أو وزير الخدمة المدنية أو من يفوضه كل منهم صلاحية تنفيذ أحكام هذه اللائحة وفقاً للقواعد المعمول بها بالنسبة للموظفين السعوديين 0
------------------------------
(1)تم وضع هذه المادة( الخمسون) وفقاً لماورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم1/838 وتاريخ 8/11/1423هـ
(15)
المادة الثانية والخمسون
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة (14) تسري أحكام هذه اللائحة على المتعاقدين المستجدين من تاريخ التعاقد معهم ، أما العقود السارية فتسري عليها أحكام هذه اللائحة إبتداء من تاريخ تجديد العقد لمن كان عقده لمدة سنة ، أما من كان عقده لمدة تزيد عن سنة فتسرى من تاريخ إبتداء أقرب سنة تعاقدية على تاريخ نفاذ هذه اللائحة ، كما يجوز منحه علاوة سنوية وفقاً لإحكام المادة (13) وفي حالة إنتهاء الخدمة وإبرام عقد جديد مع نفس المتعاقد يتحدد راتبه في العقد الجديد وفقاً لإحكام هذه اللائحة0
المادة الثالثة والخمسون
يكون لوزير الخدمة المدنية حق معادلة الشهادات التي لم ترد في هذه اللائحة والجداول الملحقة بها وذلك للاغراض الوظيفية فقط0(1)
(1) تم وضع هذه المادة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 137 وتاريخ 13/5/1399هـ0
16)
ملحق رقم (1)
{ عقد التوظيف }
أنه في يوم / / 14 هـ الموافق / / 2000م تم التعاقد بين كل من :-
أولاً: وزارة000 أو مصلحة0000 أو مؤسسة عامة 00000 المشار إليها فيما بعد ( بالوزارة ) 0
ثانياً: 000000000000000000000000000000000000المش ار إليه فيما بعد ( بالمتعاقد ) 0
وأتفق الطرفان على مايأتي :
مادة (1) يباشر المتعاقد واجبات وظيفة 000000000000000000000000000000000في مقر
الوزارة أو فروعها وتشمل واجبات هذه الوظيفة ما يأتي:
(أ)0000000000000000000000000000000000
(ب)00000000000000000000000000000000000
(جـ)00000000000000000000000000000000000
(د)أية واجبات تكلفه بها الوزارة ، ويتعهد المتعاقد بتأدية ما يعهد به إليه من واجبات ومسئوليات بدقة وأمانة وعلى أفضل وجه يستطيعه0
(على أن يؤدي المتعاقد عمله على أساس 48 ساعة في الأسبوع ) 0 (1)
مادة(2) يسري هذا العقد لمدة000000000000000000000000000000000000 00000وتبدا هذه
المدة من التاريخ الذي يغادر فيه المتعاقد موطنه متوجها إلى المملكة على الا تزيد المدة بين مغادرة الوطن والتقدم لمباشرة العمل وفقاً لتعليمات الوزارة على ثلاثة أيام أو من اليوم الذي يتقدم فيه المتعاقد لمباشرة العمل وفقاً لتعليمات الوزارة إذا كان مقيماً في البلد الذي توجد به الوظيفة ووقع فيه العقد0
مادة (3) تدفع الوزارة إلى المتعاقد راتباً شهرياً مقداره (000000) وكتابة00000000000000000000
ريال سعودي يصرف في نهاية كل شهر هجري وبدل إنتقال شهري مقداره (000) كتابة0000ريال سعودي0
مادة (4) تؤمن الوزارة للمتعاقد وأفراد عائلته تذاكر السفر الجوي الآتية :-
أ- مرة حين القدوم من موطنه إلى المملكة في بداية مدة العقد مالم يكن مقيماً بالمملكة عند تعيينه ومرة أخرى حين العودة إلى موطنه في نهاية مدة العقد ويستثنى من ذلك منكان مقيماً بالمملكة عند تعيينه وكانت مدة خدمته أقل من سنتين0
ب- من المملكة إلى موطنه ذهاباً وإياباً مرة كل سنة أثناء مدة العقد عندما يرخص له بأجازة عادية ، وتمنح تذاكر السفر في حدود اربعة اشخاص بمن في ذلك المتعاقد نفسه0
مادة (5) تدفع الوزارة إلى المتعاقد مايلي :-
(أ) بدل سكن مقداره(رقماً000000) وكتابة000000000000000000000000ريال سعودي
ويدفع هذا البدل دفعة واحدة سنوياً ومقدماً في بداية مدة العقد ثم في بداية كل سنة من سنوات التجديد،
------------------------------------------------
(1) تحديد ساعات العمل تمت بموجب تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم 22/23/1406 وتاريخ 1/6/1406هـ بناءعلى مالاحظته الوزارة من عدم تضمين عقود المتعاقدين ساعات العمل المطلوب أداؤها من المتعاقد 0 ولذلك قامت بالتشاور مع عدد من الجهات الحكومية التي يتوافر فيها اعداد كبيرة من المتعاقدين وانتهى الامر الى ضرورة تضمين عقود المتعاقدين لساعات العمل المطلوبة في الاسبوع 0على ان يكون التكليف بالعمل الساعات الزائدة على الدوام اليومي الحكومي امرجوازي للجهة الادارية عند اقتضاء مصلحة العمل ذلك0 ولكن إذا إحتاج العمل إلى التكليف بالعمل الاضافي فإنه لاتصرف مكافأة إلا مازاد عن (48) ساعة الاسبوعية وفي حدود مايسمح به النظام
ولا يستحق المتعاقد بدل السكن إذا أمنت الوزارة له مسكناً (مؤثث)0(1)
(ب) بدل تجهيز عند بدء التعاقد بمقدار 50 0/0من الراتب الشهري المقررله0
مادة (6) يستحق المتعاقد أجازة عادية براتب كامل مقدارها خمسة وأربعون يوماً عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة وتعتبر العطلة الصيفية بالنسبة للمدرسين بمثابة الأجازة العادية ويجوز تكليفهم أثناء الاجازة بمهام تتعلق بعملهم على أن لا يقل ما يتمتع به المدرس من الاجازة عن خمسة واربعين يوماً سنوياً 0
مادة (7) لا يجوز الحصول على الاجازة العادية الابعد إستحقاقها فعلاً ، ويجوز عند الضرورة تجزئتها بحيث لا تزيد على فترتين ولا تصرف تذاكر السفر إلا عند التمتع بالفترة الاخيرة منها 0
مادة (8) للوزارة وفقاً لمتطلبات العمل أن تؤجل الحصول على الأجازة العادية على الا تتجاوز مدة التأجيل خمسة أشهر من السنة الجديدة للمتعاقد وللوزارة كذلك إلغاء الاجازة كلها أو بعضها على أن يكون الالغاء بموافقة المتعاقد ، ويكون التعويض عنها بمبلغ يعادل راتب المتعاقد في السنة التي أستحقت فيها الاجازة 0
مادة (9) إذا أصيب المتعاقد بجرح أو مرض يمنعانه من أداء عمله بصورة مؤقته إستحق أجازة مرضية مدتها شهر براتب كامل ويجوز تمديدها شهرين آخرين بنصف راتب ، وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة ، ولا تستحق الاجازة المرضية إذا وقعت الاصابة أو المرض أثناء وجود المتعاقد في الخارج في أجازة عادية 0
مادة (10) تستحق المتعاقدة أجازة وضع براتب كامل مدتها خمسة وأربعون يوماً بما في ذلك أيام العطل الرسمية0
مادة (11)
أ- يخضع المتعاقد لكافة الاحكام الواردة بالفصل الثاني من الباب الثاني من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397هـ تحت عنوان( الواجبات ) وكذلك الاحكام المكملة لها والواردة باللوائح التنفيذية للنظام المذكور 0
ب- يخضع المتعاقد بالنسبة إلى الأخطاء الوظيفية التي يرتكبها أثناء الخدمة لنظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 في 1/2/1391هـ وكافة القرارات المكملة له 0
مادة (12) إذا تخلف المتعاقد عن التقدم لمباشرة مهام وظيفته وفقاً للتعليمات المبلغة له دون عذر مشروع خلال شهر من تاريخ توقيعه على العقد أو موافقته على التعاقد جاز للوزارة إلغاء العقد ويعتبر عندئذ كأن لم يكن وتخطر الوزارة المتعاقد بذلك كتابياً وتسقط كافة حقوقه قبلها 0
مادة (13) إذا لم يرغب أي من طرفي العقد تجديده وجب عليه إخطار الطرف الآخر بذلك كتابة قبل إنتهاء مدة العقد بشهرين على الأقل وإلا تجدد العقد لمثل مدته بقوة النظام 0
مادة (14) ينتهي العقد قبل إنتهاء مدته في الحالات الآتية :-
أ- قبول الإستقالة 0
ب- الإنقطاع عن العمل دون عذر مشروع تقبله الوزارة لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً متوالية متى رأت الوزارة إنهاء العقد لهذا السبب 0
ج- إلغاء الوظيفة 0
د- العجز عن أداء العمل 0
هـ- عدم الصلاحية للوظيفة 0
و- الفصل التأديبي بقرار من مجلس المحاكمة 0
----------------------------------------------
(1) تم إضافة لفضة ( مؤثث) بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/391 وتاريخ 20/7/1416هـ
(18)
ز- الفصل للمصلحة العامة 0
ز- الفصل للمصلحة العامة 0
ح- الحكم على المتعاقد بحد شرعي أو الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو السجن
لمدة تزيد على سنة في أية جريمة أخرى0
مادة (15)
أ – يمنح المتعاقد بعقد شخصي عند إنتهاء الخدمة مكافأة تعادل راتب نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمته بشرط أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات متوالية على الاقل في الخدمة بموجب العقد وبحد أقصى مقداره (50،000) خمسون ألف ريال 0
ب- أما المتعاقد بالإعارة فيمنح عند إنتهاء الخدمة مكافأة تعادل ربع راتب شهر عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته بشرط أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات متوالية على الاقل في الخدمة بموجب العقد وبحد أقصى مقداره(25,000) خمسة وعشرون الف ريال 0
مادة (16)
أ- يمنح المتعاقد الذي تنتهي خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل للمصلحة العامة تعويضاً يعادل راتب شهرين أو راتب المدة المتبقية من العقد أيهما أقل 0
ب- يعامل المتعاقد في حالة الاصابة بعجز أو عاهة دائمة تمنعه من العمل بصورة قطعية أو ورثته في حالة الوفاة بما يعامل به الموظف السعودي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بشرط أن يكون العجز أو الوفاة ناشئين بسبب العمل 0
مادة (17) إذا انتهت خدمة المتعاقد بسبب الانقطاع عن العمل أو فصله بقرار من مجلس المحاكمة أو إدانته
جنائياً ( أو ثبت إعطاءه دروساً خصوصية ) سقط حقه في التعويض عن مدة الاجازة وفي مكافأة
نهاية الخدمة 0 (1)
مادة (18) تخضع كافة المبالغ التي تدفع للمتعاقد أو المزايا النقدية والعينية التي يتمتع بها بموجب هذا العقد
للضرائب والرسوم وغير ذلك من التكاليف المقررة عليه بالمملكة من تاريخ التوقيع على العقد
وما يطرأ عليها من تعديلات بعد هذا التاريخ0
مادة (19) في حالة وفاة المتعاقد تتحمل الوزارة كافة النفقات اللازمة لنقل جثمانه ونقل افراد عائلته إلى
موطنه ، وإذا كان المتوفى أحد افراد عائلة المتعاقد المنصوص عليهم في المادة (18) من اللائحة
تحملت الوزارة نفقات نقل الجثمان ويمنح المرافق تذكرة اركاب بالطائرة مرجعاً على حساب
الوزارة 0
مادة (20) أي دعوى أو مطالبة تنشأ حول أي من بنود العقد ترفع إلى ديوان المظالم بالمملكة العربية
السعودية للنظر فيها وفقاً لنظام الديوان ولقواعد المرافعات والاجراءات أمامه 0(2)
مادة (21) يرجع إلى لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم (45) وتاريخ 1/8/1398هـ في كل مالم يرد في شأنه نص في هذا العقد0
مادة (22) حرر هذا العقد من أصل و 000000000000صور وأعطيت صورة منها بالمجان إلى المتعاقد
و أحتفظت الوزارة بالأصل وباقي الصور0
المتعاقد الوزارة
الإسم /000000000000 الإسم/000000000000000
التوقيع/000000000000 الوظيفة/000000000000000
التوقيع/000000000000000
(1) عبارة ( أو ثبت إعطائه دروساً خصوصية ) تضاف لعقود المدرسين فقط حسب الإتفاق الذي تم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية وفقاً للمادة السابعة من اللائحة وذلك بموجب خطاب وزارة الخدمة رقم 24635وتاريخ 20/8/1410هـ
(2) تم وضع هذا البند وفقاً للتعديل الصادر على المادة (50)من قبل مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم1/838وتاريخ 8/11/1423هـ
(19)
|
|
|