اللائحة
أولاً: أحكام عامة
المادة الأولى
يكون
توظيف غير
السعوديين في
الوظائف العامة بالمملكة العربية السعودية بموجب عقد يبرم وفقاً لإحكام اللائحة وذلك فيما عدا :
أ- الذين يعينون في وظائف عسكرية كالوظائف العسكرية بالقوات المسلحة والأمن العام والحرس الوطني وسلاح الحدود وخفر السواحل وما يماثلها 0
ب- الذين يعينون وفقاً لنظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ
المادة الثانية
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تسري أحطام هذه اللائحة على كافة عقود التوظيف التي لا تقل مدتها عن سنه والتي تبرمها الوزارات والمصالح والإدارات المستقلة وغيرها من الاجهزة الحكومية 0 كما تسري على عقود التوظيف التي تبرمها المؤسسات
العامة عدا المؤسسات التي يخضع
توظيف غير
السعوديين فيها لقواعد خاصة تضعها المؤسسة وفقاً لنظامها ، ولا تسري أحكام هذه اللائحة على عقود التوظيف التي تبرم مع المستشارين والأخصائيين والخبراء غير
السعوديين لأداء خدمة تستغرق مدة تقل عن سنة ، ويتم في كل عقد من العقود بالاتفاق بين الجهة الإدارية المتعاقدة (ووزير الخدمة المدنية) وضع شروط العقدالتي تبين العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد وإستحقاقات المتعاقد وغير ذلك مما يجب تنظيمه في العقد 0
المادة الثالثة
يقصد بالعبارات التالية في اللائحة المعاني الموضحة قرين كل منها :-
أ- المملكة: المملكة العربية السعودية 0
ب- الديوان : الديوان العام للخدمة المدنية (وزارة الخدمة المدنية – حالياً )0
جـ - الوزارة : الوزارات والمصالح والإدارات المستقلة والمؤسسات
العامة وأي جهاز حكومي آخر تسري عليه هذه اللائحة 0
د – المتعاقد : غير السعودي الذي يعمل بالمملكة بموجب عقد يخضع لإحكام هذه اللائحة 0
هـ- الموطن : الدولة التي صدر عنها جواز سفر المتعاقد ، ويجوز في الحالات الإستثنائية التي تقرها وزارة الخدمة المدنية أن تعتبر الدولة التي بها المتعاقد عند تعيينه موطناً له0
(3)
و- المدرس : من يعين من الذكور أوالإناث في إحدى
الوظائف الآتية:-
مدرس- مفتش فني – مدير مدرسة- مساعد مدير مدرسة- مشرف إجتماعي – موجه تربوي –وذلك في المدارس الإبتدائية أو المتوسطة أو الثانوية أو معاهد إعداد المعلمين والمعلمات أو المعاهد الفنية أو المدارس الصناعية أو التجارية أو الزراعية أوأية مدرسة أومعهد فني أوتربوي مماثل تابع لوزارة ( التربية والتعليم ) أو لغيرها من ألأجهزة الحكومية ولا يعتبر مدرساً من لا يتضمنهم التعريف السابق من العاملين في المدارس والمعاهد المذكورة كالكتبه والمراقبين ومحضري المعامل وأمناء المكتبات 0
ز- السنة : إثنى عشر شهراً هجرياَ مالم يرد نص على خلاف ذلك 0
ح – الشهر: الشهر الهجري 0
ط- المؤهلات : تعني الشهادات العلمية والخبرات العملية والصفات الشخصية والمهارات والقدرات التي تتطلبها الوظيفة 0
ثانياً: التعيين
المادة الرابعة
يشترط للتعيين مايلي :
(أ) وجود وظيفة شاغرة ومعتمدة في الميزانية ويجوز التجاوز عن هذا الشر بموافقة وزارة المالية 0
(ب) أن يعد وصف لواجبات الوظيفة ومسؤولياتها والحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها ويجوز الإكتفاء بوصف واحد للوظائف المتماثلة 0
(جـ) أن يتحقق الديوان من أن المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة غير متوافرة في
السعوديين ويكون ذلك عن طريق الإعلان عن الوظيفة ويجوز للديوان التجاوز عن هذا الاعلان في الحالات التي يكون من الواضح أن الاعلان عنها غير مجد0
المادة الخامسة
يشترط في المتعاقد أن يكون :
(أ) قد أكمل من العمر عشرين سنة ولم يجاوز الثالثة والستين بحسب التقويم الميلادي 0
(ب) لائقاً صحيا للخدمة 0(1)
----------------------------------
(1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/400 وتاريخ 18/8/1416هـ ونص على إضافة فقرة جديده لنموذج الكشف الطبي المستخدم في إثبات اللياقة الصحية للمتعاقد عند التعاقد تتضمن خلوه من الامراض المزمنة مثل الفشل الكلوي والتعميم عن ذلك لجميع الاجهزة الحكومية 0
(4)
(جـ) حسن السيرة والأخلاق 0
(د) حائزاً للمؤهلات المطلوبة للوظيفة حسب
لائحة المؤهلات
العامة 0
(هـ) غير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والامانة 0
(و) ألا يكون مرتبطاً بعقد مع وزارة أخرى مالم تكن الوزارة قد أخطرته بعدم رغبتها في تجديد العقد 0
المادة السادسة
إذا تعدد المتقدمون المستوفون لشروط التعيين يختار من بينهم الأفضل من حيث المؤهلات المطلوبة للوظيفة 0
المادة السابعة
تكون صياغة العقد وفقاً للنموذج الملحق بهذه اللائحة الملحق رقم (1) ويجوز في الحالات الإستثنائية وبعد موافقة الديوان التعديل في النموذج إذا إقتضت ذلك ظروف العمل ولو تضمن التعديل عدم التقيد بحكم من أحكام هذه اللائحة 0
المادة الثامنة
مع مراعاة أحكام البند (ج) من المادة (4) يبرم العقد لمدة سنة أوسنتين أو ثلاث ويجوز تجديد العقد لسنة أو أكثر بعد التأكد من الديوان من عدم وجود من يحل محله من
السعوديين 0
المادة التاسعة
مع مراعاة أحكام المادة التالية تبدأ مدة العقد من اليوم الذي يغادر فيه المتعاقد موطنه متجهاً إلى المملكة على ألا تزيد المدة بين مغادرة الموطن والتقدم لمباشرة العمل وفقاً للتعليمات الموجهة له عن ثلاثة أيام أو من اليوم الذي يتقدم فيه المتعاقد لمباشرة العمل وفقاً لتعليمات الوزارة إذا كان مقيماً في البلد الذي توجد فيه الوظيفة ووقع فيه العقد 0
المادة العاشرة
بالنسبة للمدرسين الذين تتعاقد معهم وزارة المعارف أورئاسة تعليم البنات أو أية جهة أخرى تطبق نظام السنة الدراسية التي تبدأ في نهاية الصيف ، تبدأ مدة العقد على الوجه المبين في المادة السابقة وتنتهي في اليوم السابق على بداية العام الدراسي التالي ، ويستثنى من ذلك من يتقرر عدم تجديد عقودهم فيكون تاريخ نهاية عقودهم هو اليوم المحدد لعودة المدرسين القدامى لمباشرة العمل بعد العطلة الصيفية 0
المادة الحادية عشرة
تحدد رواتب المتعاقدين وفقاً لمايلي :
(أ) جدول رواتب الأطباء بالنسبة للاطباء البشريين والأطباء الشرعيين 0
(أنظر الملحق رقم 2)0
(ب) جدول رواتب المهندسين وفقاً للجدول الخاص بهم 0( أنظر الملحق رقم 3)0
(5)
(ج) جدول رواتب المتخصصين 0( انظر الملحق رقم 4)0
(د) جدول رواتب التعليم العام 0 (انظر الملحق رقم 5)0
(هـ) جدول رواتب التعليم الفني والمهني (انظر الملحق رقم 6)0
(و) جدول رواتب المساعدين الفنيين والمهنيين والحرفيين 0(انظر الملحق رقم7)0
(ز) جدول رواتب الإداريين 0(انظر الملحق رقم 8)0
(ح) أما المتعاقدون من اوربا وأمريكا الشمالية وأية بلدان اخرى تكون في مستواها فيتم وضع جداول لرواتب هؤلاء من قبل رئيس الديوان العام للخدمة المدنية ( أي وزارة الخدمة المدنية حالياً) 0
وتعتبر التعليمات الملحقة بكل جدول جزءاً متمماً له0(1)
ثالثاً: الرواتب والعلاوات
المادة الثانية عشرة
لايعتد بالخبرة السابقة الا إذا كانت لاحقة على آخر مؤهل علمي يكون المتعاقد قد حصل عليه عند التعاقد، على أنه إذا كان الراتب عند التعاقد محسوباً على اساس المؤهل الأدنى بالإضافة إلى سنوات الخبرة يزيد على الراتب محسوباً على أساس المؤهل الأعلى مضافاً إليه سنوات الخبرة إستحق المتعاقد الراتب الأعلى0
المادة الثالثة عشرة
يجوز بعد التعاقد منح المتعاقد علاوة سنوية في بداية كل سنة جديده من عقده على الا يجاوزمقدارها 5 0/0من الراتب0
المادة الرابعة عشرة
في الحالات الإستثنائية والنادرة والتي تتطلب إستخدام اصحاب كفاءات ذات سمعة أوشهرة عالمية يجوز بالاتفاق بين الوزير المختص ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية منح راتب يتجاوز الحدود الواردة بالجداول المرفقة بهذه اللائحة 0(*)
المادة الخامسة عشرة
لا تخل القواعد الواردة بالمواد السابقة بالاتفاقيات المبرمة بين المملكة والدول الاخرى أو بين المملكة والمنظمات الدولية في شأن رواتب المعارين0
المادة السادسة عشرة
يجوز إقتضاء المبالغ التي تكون مستحقة للدولة لدى المتعاقد من أية مبالغ تكون مستحقة لدى الوزارة المتعاقده أو لدى وزارة أخرى وذلك بأمر من الوزير المختص ، وذلك دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى ، وفيما عدا دين النفقة لا يجوز أن يجاوز المقدار المحجوز شهرياً نصف صافي الراتب الشهري للمتعاقد ، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة ثم لمستحقات الدولة 0
---------------------------------------------
*) يلاحظ قرار مجلس لخدمة المدنية رقم 880وتاريخ 28/4/1404هـ بشأن الراصدون الجويون0
(1)- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1127 وتاريخ 19/1/1427 حول جدول رواتب
الوظائف الصحية من الدول المتقدمة 0
(6)
رابعاً: البدلات والتعويضات
المادة السابعة عشرة
تؤمن الوزارة للمتعاقد وعائلته تذاكر السفر الجوية كالتالي :
أ) مرة حين القدوم من موطنه إلى المملكة في بداية العقد ما لم يكن مقيماً بالمملكة عند تعيينه 0
ومرة أخرى حين العودة إلى موطنه في نهاية مدة العقد ويستثنى من ذلك من كان مقيماً بالمملكة عند تعيينه وكانت مدة خدمته أقل من سنتين 0
ب) من المملكة إلى موطنه ذهاباً وإياباً مرة كل سنة أثناء مدة العقد عندما يرخص له بأجازة عادية 0
المادة الثامنة عشرة
يقصد بعائلة المتعاقد :
أ) الزوجة أو ولي الأمر للمتعاقده 0
ب) من يعولهم شرعاً من :
1- الأولاد0
2- البنات غير المتزوجات 0
3- الوالدين 0
4- الأخوة القصر 0
5- الأخوات غير المتزوجات 0
وذلك في حدود أربعة أشخاص بمن في ذلك المتعاقد نفسه ، وتستحق تذاكر السفر لأفراد العائلة سواءاً سافروا إلى المملكة أومنها بصحبة المتعاقد أم فرادى وتثبت الإعالة بموجب شهادة رسمية تقتنع بها الوزارة 0
المادة التاسعة عشرة
يكون السفر بأقصر طريق جوي وعلى الخطوط الجوية العربية السعودية مادامت خدماتها متوافرة ، وتقدم الوزارة إلى المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له ويجوز لها في الظروف الإستثنائية أن تأذن له بشرائها على أن تعوضه عن قيمتها ، وإذا رغب المتعاقد وعائلته في السفر براً أو بحراً على نفقته الخاصة أو رغب في قضاء أجازته في المملكة كان له أن يسترد من الوزارة نصف قيمة تذاكر السفر المستحقة له والتي لم يستعملها أو أن يستعيض عنها بتذكرة شحن تعادل قيمتها0
المادة العشرون
تكون كافة تذاكر السفر المشار إليها في المادة (17) :
أ ) من الدرجة السياحية 0
ب) مخفضة طالما كان ذلك موفياً بالغرض 0
(7)
جـ) غير قابلة للتحويل 0
د) غير قابلة لإسترداد قيمتها 0
وللمتعاقد أن يستبدل بتذاكر السفر المستحقة له من المملكة إلىموطنه تذاكر سفر إلى أي بلد آخر بشرط أن يكون ذلك بذات التكاليف أوبتكاليف أقل وفي حالة الزيادة يلتزم بدفع الفرق0
المادة الحادية والعشرون
تدفع الوزارة إلى المتعاقد مايلي :
(أ) بدل سكن مقداره راتب ثلاثة أشهر على أن لا يقل عن (8000) ثمانية آلاف ريال ، ويدفع هذا البدل دفعة واحدة سنوياً ومقدماً في بداية مدة العقد ُُثم في بداية كل سنة من سنوات التجديد ، وفي حالة التعاقد مع إمرأة ومحرمها يستحق بدل سكن واحد لصاحب الراتب الأعلى منهما ، ولا يستحق المتعاقد بدل سكن إذا أمنت له الوزارة مسكناً 0(1)
(ب) بدل تجهيز عند بدء التعاقد بمقدار 50 0/0 من الراتب الشهري المقرر له0
المادة الثانية والعشرون
تدفع الوزارة إلى المتعاقد بدل إنتقال شهري مقابل تنقلاته في مقر عمله طبقاً للفئات التالية :
الراتب بدل النقل
أقل من 2000ريال 300ريال
من 2000إلى 3500ريال 350ريال
أكثر من 3500ريال 400 ريال
ويجوز للوزارة بدلاً من دفع بدل الإنتقال أن تؤمن للمتعاقد وسيلة النقل المناسبة 0
المادة الثالثة والعشرون
يكون سفر المتعاقد داخل المملكة أو خارجها والذي يقتضيه أداء وظيفته جواً كالآتي :
(أ) درجة أولى لمن كان مثبتاً على المرتبة الحادية عشرة فما فوق0
(ب) درجة سياحية لما عدا ذلك ، وللوزارة أن تأذن للمتعاقد في أن يسافر على نفقته الخاصة إذا كان ذلك لا يؤثر على وصوله إلى مقر عمله في الموعد المحدد ، ويستحق المتعاقد عندئذ تعويضاً يعادل قيمة السفر الجوي بالدرجة السياحية ، وإذا كان أداء الوظيفة يقتضي سفر المتعاقد
(1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/391 وتاريخ 20/7/1416هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 10180/ ر وتاريخ 20/7/1417هـ بأن يكون السكن المؤمن (مؤثث)0
(8)
إلى حهة لا تربطها بمقر عمله الأصلي وسيلة نقل جوي أمنت له الوزارة السفر براً وللوزارة أن تأذن للمتعاقد في أن يسافر على نفقته الخاصة ويستحق عندئذ تعويضاً يعادل قيمة السفر بوسائل النقل
العامة 0
المادة الرابعة والعشرون
يستحق المتعاقد الذي ينتدب داخل المملكة بدل إنتداب يومي على النحوالآتي:
أ- 150ريال لمن كان راتبه اقل من (2655) ريال0
ب- 200ريال لمن كان راتبه (2655) ريال وأقل من 4530ريال 0
ج- 400ريال لمن كان راتبه (4530) ريال وأقل من من (7000) ريال
د- 600ريال لمن كان راتبه (7000) ريال فأكثر0
وفي حالة الإنتداب إلى خارج المملكة ، يزاد البدل المشار إليه بنفس النسبة المقررللموظفين
السعوديين 0(1)
المادة الخامسة والعشرون
إذا تغير مقر عمل المتعاقد بنقله من بلد إلى آخر يصرف له راتب شهرين وبحد أقصى لا يتجاوز (3000)ثلاثة آلاف ريال شريطة أن لا يكون النقل بناء على رغبة المتعاقد ، ولا يجوز صرف هذا البدل لأكثر من مرة واحدة خلال السنة 0
وإذا كان النقل لمتعاقدين أحدهما محرم للآخر إستحق بدل نقل واحد فقط لصاحب الراتب الأعلى0
المادة السادسة والعشرون
يستفيد المتعاقد وأفراد عائلته طيلة مدة العقد بالخدمات الطبية المتاحة للموظفين
السعوديين 0(2)(3)
خامساً : الأجازات
المادة السابعة والعشرون
يستحق المتعاقد بالإضافة إلى العطل الرسمية إجازة عادية مقدارها (45)خمسة وأربعون يوماً عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة ويستحق عن
-------------------------------------------------
(1) تم وضع هذا البدل حسب التعديل الوارد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 556 وتاريخ13/9/1401هـ
(2) سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/332 وتاريخ 17/10/1414هـ المبلغ بموجب خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/7913/ ر وتاريخ 6/6/1419هـ ونص على أن :-
( يعامل المتعاقد غير السعودي في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء
العمل بما يعامل به الموظف السعودي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية
ولوائحه التنفيذية بشرط أن يكون العجز الجزئي أو العاهة المستديمة ناشئين بسبب العمل) 0
(3) سبق أن صد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 936 وتاريخ 12/3/1405هـ القاضي بأن( يعامل المتعاقد غير
السعودي في الحالات التي يضطر فيها إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه – وفقاً للقواعد الواردة بالمادة( 28/17)
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية( حالياً المادة 15 من
لائحة الأجازات بعد صدورها )
(9)
الجزء من السنة ما يتناسب معه من المدة المذكورة ، وتكون هذه الاجازة براتب كامل يدفع عن كامل مدتها مقدماً عند بدايتها ، وتعتبر العطلة الصيفية بالنسبة للمدرسين بمثابة الأجازة العادية ويجوز للوزارة تكليفهم أثناء الأجازة بمهام تتعلق بعملهم على أن لا يقل ما يتمتع به المدرس من الأجازة عن خمسة وأربعين يوماً سنوياً ، ولا يستحق المتعاقد أجازة عادية عن مدة الأجازة الإستثنائية ومدة الإعارة ومدة الغياب0(1)(2)
المادة الثامنة والعشرون
لايجوز الحصول على الأجازة العادية إلابعد إستحقاقها فعلاً ، ويجوز عند الضرورة تجزئتها بحيث لا تزيد عن فترتين ، ولا تصرف تذاكر السفر إلا عند التمتع بالفترة الأخيرة منها 0
المادة التاسعة والعشرون
للوزارة وفقاً لمتطلبات العمل أن تؤجل الحصول على الاجازة العادية على ألا تتجاوز مدة التأجيل خمسة أشهر من السنة الجديدة للمتعاقد ، وللوزارة كذلك إلغاء الاجازة كلها أو بعضها على أن يكون الإلغاء بموافقة المتعاقد ، ويكون التعويض بمبلغ يعادل راتب المتعاقد في السنة التي أستحقت فيها الأجازة 0
المادة الثلاثون
يستحق المتعاقد الذي يصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء عمله بصورة مؤقته أجازة مرضية مدتها شهر واحد براتب كامل ويجوز تمديدها شهرين آخرين بنصف الراتب وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة 0 ويستحق عن الجزء من السنة ما يتناسب معه من المدة المذكورة ولا تستحق الاجازة المرضية إذا وقعت الإصابة أو المرض أثناء وجود المتعاقد في الخارج في أجازة عادية ، وتسقط الاجازة المرضية بإنتهاء السنة التي أستحقت فيها 0
وتتبع في إثبات الجرح و المرض وفي تحديد مدة الأجازة المرضية القواعد المقررة بالنسبة للموظفين
السعوديين 0
وبالنسبة للتقارير الطبية الصادرة من الخارج فيتعين إعتمادها من قبل الهيئة الطبية المختصة داخل المملكة0
--------------------------------------------
(1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 259 وتاريخ 1/5/1400هـ ونص على أن : ( يمنح المتعاقد غير السعودي – من غير العاملين في حقل التدريس – أجازة إضطرارية براتب كامل وفقاً للضوابط التالية :
أ- ألا تزيد مدتها عن عشرة أيام في السنة الواحدة 0
ب- أن تحتسب من أجازته المقررة نظاماً ولا يجوز تجزئة الجزء المتبقي من الاجازة العادية بعد ذلك0
ج- لا يستحق المتعاقد عن الاجازة الاضطرارية تذاكر سفر0
(2) سبق أن صدر الأمر السامي رقم 11400 وتاريخ 14/5/1402هـ بعدم إحتساب الأجازة الإستثنائية بدون راتب من الخدمة 0
(10)
المادة الحادية والثلاثون
تستحق المتعاقدة أجازة وضع براتب كامل مدتها خمسة وأربعون يوماً بما في ذلك أيام العطل الرسمية 0
المادة الثانية والثلاثون
يجوز للمتعاقد خلال السنة الواحدة أن يجمع بين أكثر من أجازة من الأجازات المستحقة له متى توفرت أسباب إستحقاقها 0(1)
سادساً: الندب والنقل والإعارة
المادة الثالثة والثلاثون
يجوز للوزارة ندب المتعاقد إلى وزارة أخرى لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وإلا وجب نقله وفقاً لأحكام المادة التالية0
المادة الرابعة والثلاثون
يجوز للوزارة نقل المتعاقد إلى وظيفة أخرى داخل الوزارة أو في وزارة أخرى بالشروط الآتية :
أ- أن يكون المتعاقد مستوفياً للمؤهلات المطلوبة للوظيفة المنقول إليها 0
ب- أن لاتتوفر كفاءات سعودية لشغل الوظيفة المنقول إليها 0
ج- أن يوافق على النقل كل من الوزارة المنقول منها والوزارة المنقول إليها المتعاقد وذلك في حالة النقل إلى وزارة أخرى0
ويحل إسم الوزارة المنقول إليها في العقد بدلاً من الوزارة المنقول منها 0
المادة الخامسة والثلاثون
إذا نقل المتعاقد إلى وزارة أخرى أعتبر العقد مستمراً بالنسبة إلى الاجازات والبدلات ومدة الخدمة كما لو كان قد أبرم إبتداءاً بين المتعاقد والوزارة المنقول إليها0
---------------------------------------
(1) سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1459 وتاريخ 16/10/1395هـ بالأخذ بفتوى الشيخ / محمد بن ابراهيم / رحمه الله بجواز أداء المعتدات عملهن أثناء فترة العدة من دون زينة0وقد صدر فيما بعد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/312 وتاريخ 11/5/1414هـ بمعاملة المتعاقدة غير السعودية في حالة وفاة زوجها بمثل ما تعامل به زميلتها التي تخضع للائحة
توظيف غير
السعوديين بالجامعات فيما يتعلق بأجازة عدة الوفاة – حيث تعطى أجازة عدة الوفاة المقدرة شرعاً براتب كامل0
(11)
سابعا: الواجبات
المادة السادسة والثلاثون
أ- يخضع المتعاقد لكافة الحكام الواردة بالفصل الثاني من الباب الثاني من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397هـ تحت عنوان (الواجبات ) وكذلك للأحكام المكملة لها والواردة باللوائح التنفيذية للنظام المذكور 0
ب- يخضع المتعاقد بالنسبة للأخطاء الوظيفية التي يرتكبها أثناء الخدمة لنظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 1/2/1391هـ وكافة القرارات المكملة له 0(1)
ثامناً: الإلغاء والتجديد والإنتهاء
المادة السابعة والثلاثون
إذا تخلف المتعاقد عن التقدم لمباشرة مهام وظيفته وفقاً للتعليمات المبلغة له دون عذر مشروع خلال شهر من تاريخ توقيعه على العقد جاز للوزارة إلغاء العقد، ويعتبر عندئذ كأن لم يكن وتخطر الوزارة المتعاقد بذلك كتابياً وتسقط حقوقه قبلها 0
-----------------------------------
(1) كيفية معاملة المتعاقد المكفوف اليد:
- صدر قرارمجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 21/12/1412هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 691/8 وتاريخ 29/12/1412هـ ونص على مايلي :-
1- يعامل المتعاقد غير السعودي الذي تكف يده عن العمل ، أو يحبس إحتياطياً ، أو يوقف عن العمل ويمنع من السفر معاملة الموظف السعودي المكفوف اليد ، أو المحبوس إحتياطياً ، على ألا تزيد مدة كف يده أو حبسه عن سنة وللجهة التي آلت إليها القضية تمديدها مدة أومددا محددة حسبما تقتضيه ظروف القضية على الا تزيد كل مدة عن سنة 0
2- يصرف له الحد الأدنى من بدل السكن أثناء فترة كف يده أو حبسه إحتياطياً 0
3- تلتزم الجهة التي يتبعها المتعاقد بتجديد عقده وعدم إلغائه خلال فترة نظر القضية ، سواء كان مكفوف اليد أو محبوساً إحتياطياً ، كما تلتزم بالجد والإهتمام في متابعة موضوعه لدى جهات الاختصاص وتقديم تقرير عن مراحل قضيته للمسؤول الأول فيها 0
4- تقوم الجهات المعنية بحصر الحالات المعلقة لديها والإسراع في البت فيها0
( وقد تم تبليغ هذا القرار لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات
العامة 0)
المادة الثامنة والثلاثون
إذا رغب أي من طرفي العقد عن تجديده وجب عليه إخطار الطرف الآخر بذلك كتابة وقبل إنتهاء مدة العقد بشهرين على الأقل ، وإلا تجدد العقد لمثل مدته بقوة النظام ، وإذا كان المتعاقد معاراً من حكومة أجنبية ولم ترغب الوزارة تجديد العقد وجب عليها إخطار المتعاقد وإخطار الجهة المعار منها بذلك على الوجه المبين في الفقرة السابقة0
المادة التاسعة والثلاثون
يجب على الوزارة إخطار المتعاقد بعدم رغبتها في تجديد العقد في الحالات الآتية :-
(أ) إذا لم تعد الحاجة قائمة إلى شغل وظيفة المتعاقد0
(ب) إذا وجد سعودي مستوف للمؤهلات المطلوبة للوظيفة 0
(جـ) إذا كان المتعاقد قد بلغ الثالثة والستين سنة ميلادية ، ويجوز للوزير المختص بالإتفاق مع وزير الخدمة المدنية مد خدمته حتى الخامسة و والستين 0(1) (2)
المادة الأربعون
ينتهي العقد قبل إنتهاء مدته في الحالات الآتية :-
( أ) قبول الإستقالة 0
(ب) الإنقطاع عن العمل دون عذر مشروع تقبله الوزارة لمدة تزيد على
خمسة عشر يوماً متى رأت الوزارة إنهاء العقد لهذا السبب0
(ج) إلغاء الوظيفة 0
(د) العجز عن أداء العمل 0
(هـ) عدم الصلاحية للوظيفة 0
(و) الفصل التأديبي بقرار من مجلس المحاكمة 0
(ز) الفصل للمصلحة
العامة 0
(ح) الحكم على المتعاقد بحد شرعي أو الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف
أوالأمانة أو بالسجن مدة تزيد على سنة في أية جريمة 0
--------------------------------------
(1)صدر تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم 49/22 وتاريخ 6/6/1405هـ بإعتبار حكم قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 851 في 30/3/1404هـ متجهاً إلى نص الفقرة (ج) من المادة 39 والتي نصت على أنه ( يجب على الوزارة إخطار المتعاقد بعدم الرغبة في تجديد العقد في الحالات ألآتية – إذا كان المتعاقد قد بلغ سن الثالثة والستين ميلادية – ليصبح نصها بعد التعديل كما هو موضح أعلاه0
(2) كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 4 /4/ 1419 هـ ونص على أهمية مراجعة عقود المتعاقدين من قبل القيادة الرئيسية في الأجهزة الحكومية سواء عند التعاقد او في العقود القائمة 0 وعدم تجديد عقود غير
السعوديين الذين يشغلون المرتبة الخامسة فما دون الا للوظائف الفنية وفي أضيق نطاق 0 وتحديد بقاء المتعاقد غير السعودي في جهاز الدولة بمدة لاتتجاوز عشر سنوات من تاريخ التعاقد واذا كانت هناك كفاءات متميزة يحتاج على بقا ئها كالوظائف الصحية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات فيتم التشاور بين الوزير المختص ووزيرالخدمة المدنية بشأنها0وان يكون التعاقد والموافقة على طلب منح التأشيرات من الخارج للعمل في الجهات الحكومية من وزارة الخدمة المدنية 0 وعدم نقل أي متعاقد حل محله سعودي الابعد موافقة وزارة الخدمة المدنية0وقد اوضحت وزارة الخدمة المدنية في تعميمها رقم 24251 في 6/6/1419هـ ان المقصود ببداية التعاقد هو التعاقد الاول بصرف النظر كونه فبل صدور القرار ام بعده0 (13)
المادة الحادية والأربعون
يمنح المتعاقد بعقد شخصي عند إنتهاء الخدمة مكافأة تعادل نصف راتب شهر عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته ولو كانت سابقة لنفاذ هذه اللائحة بشرط أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات متوالية على الأقل في الخدمة بموجب العقد وبحد أقصى مقداره 50،000(خمسون ألف ريال ) 0
المادة الثانية والأربعون
يمنح المتعاقد بالإعارة عند إنتهاء الخدمة مكافأة تعادل ربع راتب شهر عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته ولو كانت سابقة لنفاذ هذه اللائحة بشرط أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات كاملة متوالية في الخدمة على الأقل بموجب العقد وبحد أقصى مقداره 25000 خمسة وعشرون ألف ريال 0
المادة الثالثة والأربعون
(أ) يمنح المتعاقد الذي تنتهي خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل للمصلحة
العامة تعويضاً يعادل راتب شهرين أو راتب المدة المتبقية من العقد أيهما أقل 0
(ب) يعامل المتعاقد في حالة الإصابة بعجز أو عاهة دائمة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية أو ورثته في حالة الوفاة بما يعامل به الموظف السعودي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بشرط أن يكون العجزأوالوفاة ناشئين بسبب العمل(1)0
المادة الرابعة والأربعون
تحتسب المكافأة أو التعويض المشار إليهما في المواد (41، 42 ، 43/أ ) على
أساس راتب المتعاقد عند إنتهاء الخدمة 0
المادة الخامسة والأربعون
إذا إنتهت خدمة المتعاقد بسبب الإنقطاع عن العمل أو فصله بقرار من مجلسالمحاكمة أو إدانته جنائياً سقط حقه في التعويض عن مدة الأجازة وفي مكافأة نهاية الخدمة 0
المادة السادسة والأربعون
لا يسترد بدل السكن في حالة إنتهاء العقد قبل إنتهاء مدته في الحالات الآتية :-
1- وفاة المتعاقد 0
2- إذا إنتهى العقد للمصلحة
العامة 0
3- إشغال الوظيفة بمواطن 0(2)
أمّا إذا إنتهى العقد لأسباب غير ما ذكر فيحتسب بدل السكن المستحق على أساس عدد الأشهر التي قضاها المتعاقد في الخدمة 0
--------------------------------------------------------------
(1)صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 331 وتاريخ 17/10/1414هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/7913/ر وتاريخ 6/6/1419هـ ونص على أن ( يعامل المتعاقد غير السعودي في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء العمل بما يعامل به الموظف السعودي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ، بشرط أن يكون العجز الجزئي أو العاهة ناشئين بسبب العمل )0
(2)- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/312 وتاريخ 11/5/1414هـ بعدم تأثر عقد المتعاقدة بسبب وفاة زوجها على إستحقاقها لبدل السكن عن المدة المتبقية من العقد0 (14)