الموضوع: لوائح الابتعاث
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:08 AM   #8
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لوائح الابتعاث



ضوابط الإلحاق بالبعثة


ضوابط ومتطلبات الالحاق بالبعثة للدارسين على حسابهم
الخاص في المرحلة الجامعية ( البكالوريوس )
أ – شروط الالحاق :
1- أن تكون دراسة الطالب ابتداء بموافقة وزارة التعليم العالي .
2- أن يكون الطالب ملتحقاً بإحدى الجامعات أو المعاهد الموصى بها من قبل الوزارة .
3- أن تكون دراسة الطالب ضمن احد التخصصات التالية : -
الطب – العلوم الطبية – الهندسة الميكانيكية – الهندسة الكهربائية – تقنية الهندسة الكهربائية – تقنية الهندسة الميكانيكية – المحاسبة – القانون – هندسة وعلوم الحاسب الآلي – السياحة والفندقة.
4- أن يكون الطالب قد أنهى في مجال دراسته ( 30 ) وحدة دراسية حسب النظام الفصلي أو مايعادلها وبمعدل تراكمي لايقل عن ( 2.5 ) من أربع نقاط أو مايعادله .
5- أن تكون الدراسة تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد يقع تحت نطاق إشرافه .
6- أن يكون الطالب مقيماً في بلد الدراسة ومتفرغاً لها .
7- أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً .
8- الا يكون الطالب قد سبق فصله من البعثة أو من إحدى الجامعات السعودية .
ب- المستندات المطلوبة للالتحاق بالبعثة :
1- تعبئة استمارة الالحاق بالبعثة .
2- إرفاق صورة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للطالبة .
3- إرفاق صورة جواز السفر ( الصفحة الأولى ) .
4- إرفاق الشهادة الأخيرة ما قبل المرحلة الحالية مع معادلتها إذا كانت من الخارج .
5- إرفاق كشف درجات للجامعات أو الكليات التي درس فيها الطالب للمرحلة الحالية مصدقة من الملحق الثقافي .
6- إرفاق تقرير دراسي من مسجل الجامعة .
7- للحصول على الاستمارات المطلوبة الرجوع لموقع الوزارة .

ضوابط ومتطلبات الالحاق بالبعثة أو
الترقية لمرحلة ( الماجستير )
أ – شروط الالحاق لمرحلة الماجستير :
1- أن تكون دراسة الطالب ابتداء بموافقة وزارة التعليم العالي .
2- أن يكون الطالب ملتحقاً بإحدى الجامعات أو المعاهد الموصى بها من قبل الوزارة .
3- أن تكون دراسة الطالب ضمن احد التخصصات التالية : -
الطب – العلوم الطبية – الهندسة الميكانيكية – الهندسة الكهربائية – تقنية الهندسة الكهربائية – تقنية الهندسة الميكانيكية – المحاسبة – القانون – هندسة علوم الحاسب الآلي – السياحة والفندقة .
4- أن يكون الطالب قد أنهى في مجال دراسته ( 9 ) ساعات دراسية حسب النظام الفصلي أو مايعادلها وبمعدل تراكمي لايقل عن ( 3.3 ) من أربع نقاط أو مايعادله .
5- الا يقل معدله في التخرج للمرحلة الجامعية عن ( 2.75 ) من ( 4 ) أو مايعادلها .
6- أن تكون الدراسة تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد يقع تحت نطاق إشرافه .
7- أن يكون الطالب مقيماً في بلد الدراسة ومتفرغاً لها .
8- أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً .
9- الا يكون الطالب قد سبق فصله من البعثة أو من إحدى الجامعات السعودية .
ب- المستندات المطلوبة للالحاق بالبعثة :
1- تعبئة الاستماره الخاصة بطلب الالحاق .
2- إرفاق صورة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للطالبة .
3- إرفاق صور جواز السفر ( الصفحة الاولى ) .
4- إرفاق الشهادة الأخيرة ما قبل المرحلة الحالية مع معادلتها إذا كانت من الخارج .
5- إرفاق تقرير دراسي من مسجل الجامعة .
6- كشف درجات واضح لعدد الساعات المنجزة لمرحلة الماجستير مصدقة من الملحق الثقافي .
ج- شروط الترقية لمرحلة الماجستير :
1- أن يكون الطالب قد أنهى مرحلة البكالوريوس في المدة المحددة لها .
2- الا يقل معدله في التخرج في مرحلة البكالوريوس عن ( 2.75 ) من ( 4 ) أو مايعادلها .
3- أن تكون كل من الجامعة التي حصل منها على البكالوريوس والجامعة التي قبلته لمرحلة الماجستير موصى بها لدى الوزارة .
4- أن يكون تخصصه في الماجستير استمراراً لتخصصه في البكالوريوس وفي احد التخصصات التالية الطب – العلوم الطبية – الهندسة الميكانيكية – الهندسة الكهربائية – تقنية الهندسة الكهربائية – تقنية الهندسة الميكانيكية – المحاسبة – القانون – هندسة وعلوم الحاسب الآلي – السياحة والفندقة .
د- المستندات المطلوبة للترقية لمرحلة الماجستير :
1- تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الترقية للماجستير عن طريق الملحق الثقافي .
2- ارفاق شهادة البكالوريوس بعد توثيقها من الملحق الثقافي .
3- قبول غير مشروط لمرحلة الماجستير صادر من الجامعة يوضح التخصص الدقيق ومدة البرنامج .
4- للحصول على الاستمارات المطلوبة الرجوع لموقع الوزارة .

ضوابط ومتطلبات الالحاق بالبعثة أو
الترقية لمرحلة ( الدكتوراه )
أ – شروط الالحاق لمرحلة الدكتوراه :
1- أن تكون دراسة الطالب ابتداء بموافقة وزارة التعليم العالي .
2- أن يكون الطالب ملتحقاً بإحدى الجامعات أو المعاهد الموصى بها من قبل الوزارة .
3- أن تكون دراسة الطالب ضمن احد التخصصات التالية : -
الطب – العلوم الطبية – الهندسة الميكانيكية – الهندسة الكهربائية – تقنية الهندسة الكهربائية – تقنية الهندسة الميكانيكية – المحاسبة – القانون – هندسة علوم الحاسب الآلي – السياحة والفندقة .
4- أن يكون الطالب قد أنهى في مجال دراسته ( 9 ) ساعات دراسية حسب النظام الفصلي أو مايعادلها وبمعدل تراكمي لايقل عن ( 3.3 ) من أربع نقاط أو مايعادله .
5- الا يقل معدله في التخرج لمرحلة الماجستير عن ( 3.3 ) من ( 4 ) أو مايعادلها .
6- أن تكون الدراسة تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد يقع تحت نطاق إشرافه .
7- أن يكون الطالب مقيماً في بلد الدراسة ومتفرغاً لها .
8- أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً .
9- الا يكون الطالب قد سبق فصله من البعثة أو من إحدى الجامعات السعودية .
ب- المستندات المطلوبة للالحاق بالبعثة :
1- تعبئة الاستماره الخاصة بطلب الالحاق .
2- إرفاق صورة الهوية الوطنية أو سجل الاسرة للطالبة .
3- إرفاق صور جواز السفر ( الصفحة الاولى ) .
4- إرفاق الشهادة الأخيرة ما قبل المرحلة الحالية ومعادلتها إذا كانت من الخارج .
5- إرفاق تقرير دراسي من مسجل الجامعة ومصدق من الملحق الثقافي.
6- إرفاق كشف درجات واضح لعدد الساعات المنجزة لمرحلة الدكتوراه .
ج- شروط الترقية لمرحلة الدكتوراه :
1- أن يكون الطالب قد أنهى مرحلة الماجستير في المدة المحددة لها .
2- الا يقل معدله في التخرج في مرحلة الماجستير عن ( 3.3 ) من ( 4 ) أو مايعادلها .
3- أن تكون كل من الجامعة التي حصل منها على الماجستير والجامعة التي قبلته لمرحلة الدكتوراه موصى بها من الوزارة .
4- أن يكون تخصصه في الدكتوراه استمراراً لتخصصه في الماجستير وفي احد التخصصات التالية : الطب – العلوم الطبية – الهندسة الميكانيكية – الهندسة الكهربائية – تقنية الهندسة الكهربائية – تقنية الهندسة الميكانيكية – المحاسبة – القانون – هندسة علوم الحاسب الآلي – السياحة والفندقة .
د- المستندات المطلوبة للترقية لمرحلة الدكتوراه :
1- تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب التمديد للدكتوراه عن طريق الملحق الثقافي .
2- ارفاق شهادة الماجستير بعد توثيقها من الملحق الثقافي .
3- قبول غيـر مشروط لمرحلة الدكتوراه صادر من الجامعة يوضح التخصص الدقيق ومدة البرنامج .
4- للحصول على الاستمارات المطلوبة الرجوع لموقع الوزارة .



ملاحظتان هامتان


الأولى : تضمنت الفقرة الرابعة من القرار الوزاري رقم 6/8/12/453 وتاريخ 9/7/1407هـ بأن على الملحقين الثقافيين في الخارج أخذ تعهد خطي مسبق من كل دارس على حساب أجهزة الدولة الأخرى أو على حسابه الخاص أو على نفقة الشركات والمؤسسات العامة والخاصة وعلى كل دارس في جامعة لا يوافق المكتب الثقافي على الاستمرار أو لم توافق لجنة معادلة الشهادات الجامعية على قبول شهاداتها فيها يتضمن هذا التعهد بأن تخرجه وحصوله على الشهادة من الجامعة التي يدرس فيها والمصادقة عليها من المكتب الثقافي بعد تخرجه لا يعني حتمية معادلتها من لجنة معادلة الشهادات بالوزارة كما نص قرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية رقم 1408/12/22 في 11/8/1408هـ على أن حصول الطالب على الشهادة من الجامعة التي سيدرس بها ومصادقة الملحق الثقافي عليها لا يعني حتمية معادلتها من لجنة المعادلات بالوزارة .
الثانية : لا يجوز للطلاب المبتعثين سواء كانوا على حساب الدولة أو حسابهم الخاص الزواج بغير السعودية أو السعودية بغير السعودي كما نص على ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 10-11/7/1393هـ وإذا تم هذا فيترتب عليه ما يلي :
1 - فصل الطالب المبتعث من بعثته .
2 - عدم توثيق زواجه من قبل الجهات المختصة السعودية .
3 - عدم السماح بدخول الزوجة غير السعودية إلى المملكة وإنهاء إقامتها إذا كانت مقيمة في داخل المملكة .




مكافأة التفوق للدارسين على حسابهم الخاص


- نصت الفقرة "ب" من المادة سادساً من قرار مجلس التعليم العالي رقم 1/8/1418 وتاريخ 22/1/1408 هـ الصادر بالموافقة السامية رقم 7/2/5601 وتاريخ 22/4/1418هـ على منح الطلاب والطالبات الدارسين على حسابهم الخاص مكافأة التفوق بشرط أن تنطبق عليهم شروط صرفها ومن شروط صرفها ما نصت علية الفقرتان أ ، ب من المادة خامساً من القرار أعلاه ما يلي :-
أ ) أن يحصل الطالب أو الطالبة على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي على الدراسة .
ب ) أن تكون الدراسة تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان الدارس في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد يقع تحت نطاق إشرافها . وكذلك من شروط صرفها أن تتحقق الشروط الدراسية التي تطبق على الدارسين أعضاء البعثة التعليمية


الجهات الحكومية المختصة بابتعاث المعاقين
حدد قرار مجلس الوزراء رقم 715 وتاريخ 13/5/1394هـ الجهات الحكومية التي تتولى رعاية المعاقين في الداخل والخارج على النحو التالي :
(أ) المعاقون صحياً وجسمياً الذين يحتاجون لعلاج طبي أو رعاية صحية طويلة مثل أمراض العضلات وشلل الأطفال والصرع والتشوهات الجسمية وغيرها سواء كانوا معاقين عقلياً أو أسوياء تختص بابتعاثهم وزارة الصحة . (ب) المعاقون عقلياً القابلون للتدريب من فئة البله تختص بابتعاثهم وزارة التعليم العالي .
(ج ) المعوقون عقلياً من فئة المعتوهين وكذلك متعددي الإعاقة تختص بهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لأنهم في حاجة إلى الإيواء والتأهيل والرعاية الاجتماعية والعناية الصحية



شروط ابتعاث المعاق
1 - أن تتوفر للطفل المعاق معاهد متخصصة لتلقي الرعاية والدراسة المناسبة لحالته داخل البلاد (يستند في هذا على خطاب من الجهة المتخصصة برعاية المعاقين يوضح عدم وجود معهد متخصص للرعاية والدراسة داخل المملكة ).
2 - أن يكون الطف ل المعاق سعودي الجنسية .
3 - أن تكون درجة العجز الجسمي والعقلي ونوع العجز لديه ليس جسيماً لدرجة يتعذر معها استفادة الطالب من البرامج التعليمية المعدة لذلك من الخارج .
4 - أن يحصل الطفل على قبول من إحدى المؤسسات المتخصصة في الخارج وأن تكون هذه المؤسسة (سواء كانت حكومية أو أهلية ) متخصصة وذات سمعة طيبة في العمل في هذا الميدان



الاشراف الدراسي والمتابعة
- يقوم الملحق الثقافي بمتابعة حالة المعاق دورياً والتأكد من توفر الاحتياجات اللازمة ومتابعة مدى استفادته من وجودة في المؤسسة فإذا ثبتت استفادة الطالب خلال سنة واحدة بناءاً على تقرير الملحق الثقافي فإنه يقرر استمراره في الدراسة في الخارج .
- يجوز في أي وقت إلغاء الإبتعاث وإعادة المبعوث إذا اتضح عدم الجدوى من ابتعاثه وعدم استفادته من الدراسة .
- يقوم الملحق الثقافي بإعداد تقرير سنوي شامل عن كل معاق موضحاً فيه سير الدراسة ومدى ألا نتضام فيها والإقبال عليها ومدى الاستفادة منها .والمشاكل التي تعترض الطالب وكيفية التغلب عليها ورفع التقرير لإدارة البعثات والعلاقات الجامعية الدولية .
- لا يجوز للطالب المعاق تغيير المؤسسة أو نوع الدراسة التي ابتعث من أجلها في الخارج إلا بعد موافقة الوزارة.



إنهاء البعثة
تنهى بعثة المعاق في الأحوال التالية :
(أ ) إذا أنهى الطالب دراسته التي ابتعث من أجلها .
(ب ) إذا تطورت حالته الصحية بشكل تعيقه عن الاستفادة من الاستمرار في الدراسة .
(ح ) إذا انقطع عن الدراسة أو لم ينتظم فيها أو اتضح بشكل قاطع عدم استفادته من الدراسة



المستحقات المالية للمعاق
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 124 وتاريخ 17/1/1398هـ على معاملة الطلاب المعوقين جسمياً وعقليا المبتعثين للدراسة في الخارج ممن هم دون المرحلة الجامعية أسوة بالطلاب المبتعثين للدراسة الجامعية من حيث المخصصات والبدلات و جميع المكافآت الأخرى وبناءاً عليه فإنه يصرف لكل مبتعث معاق ما يصرف للطالب الجامعي المبتعث في البلد المبتعث إليه .
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 20 وتاريخ 3/2/1404هـ على أن يخصص لكل طالب كفيف يلتحق بإحدى الجامعات داخل المملكة أو خارجها إعانة مالية مساوية لمرتب المرتبة الخامسة باسم بدل قارئي ووسائل معينة بالإضافة للمكافآت التي تصرف للطالب المبصر .
- وبموجب القرار الوزاري رقم 1840/3 في 16/3/1388هـ ورقم 1351/30 وتاريخ 13/4/1393هـ فإنه في حالة إسكان المعاقين يصرف لهم 15% من المخصص الشهري كمصروف جيب .
- كما نص التعميم الوزاري رقم 3/2/9/198 وتاريخ 13/9/1406هـ على ما يلي :
1 - تتحمل الدولة نفقات رسوم الإقامة والإعاشة والدراسة والتدريب التي تدفع للمدارس أو المؤسسات الداخلية التي يقيم فيها الطلبة المعاقون .
2 - يصرف شهرياً للطالب المعاق الذي يقيم في القسم الداخلي 15% من الإعانة الشهرية كمصروف جيب فقط .
3 - يستحق الطالب المعاق البدلات السنوية مثل بدل الملابس وبدل الكتب أما بالنسبة لبدل العلاج السنوي فلا يصرف للطالب المعاق إذا كان يوجد في القسم الداخلي الذي يقيم فيه طبيب لعلاج الحالات العادية التي لا تحتاج إلى تنويم في المستشفى .
4 - تتحمل الدولة تكاليف علاج الطالب المعاق في الحالات التي تحتاج إلى تنويم في المستشفى كإجراء عمليات جراحية أو ما شابه ذلك مما لا يمكن لطبيب القسم الداخلي علاجه .
5 - إذا كان الطالب المعاق ملحقاً بمدرسة أو مؤسسة غير داخلية فتصرف له الإعانة الشهرية كاملة . وكذا المخصصات السنوية من بدل الكتب والملابس والعلاج .
6 - يمنح الطالب المعاق وولي أمره سنوياً تذكرة بالدرجة السياحية المخفضة ذهاباً وإياباً إلى المملكة شرطة أن يمر على ابتعاثه سنة كاملة


جواز صرف بعض مستحقات المعاقين لأولياء أمورهم
المستحقات المالية للمعاق
-أشار خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 12/2003 وتاريخ 18/6/1404هـ المبلغ بخطاب معالي الوزير رقم 37/16/1/1916ت ب وتاريخ 22/6/1404هـ إلى عدم وجود ما يمنع من صرف جزء مما هو مخصص للمعاقين لأولياء أمورهم وذلك بموجب وكالة شرعية من صاحب الاستحقاق تجدد سنوياً ويحدد بها المبلغ الشهري المطلوب صرفه لولي أمره من صندوق الوزارة على أن ترفق نسخة منها بأمر الصرف ويحفظ الأصل لدى الجهة المختصة بالوزارة للرجوع إلية إذا لزم الأمر مع التأكد من أن هذا الإجراء لن يؤثر على سير الحياة الدراسية والاجتماعية والغرض الذي ابتعث من أجله .


تذاكر السفر للمعاقين المبتعثين وأولياء أمورهم
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 1411 وتاريخ 24/9/1395هـ على الموافقة على طلب معالي الوزير إعطاء ولي أمر الطالب المعاق تذكرة سفر لمقر دراسة ابنه وإعادته وذلك بعد توفر الشروط التالية :
1 - أن يمر على ابتعاث الطالب في مقر البعثة مدة لا تقل عن سنة دراسية .
2 - أن تكون إجازته خلال العطلة الصيفية .
3 - أن يمنح الإركاب لمرافق واحد فقط هو ولي أمر الطفل أو من ينيبه .
- تضمنت الفقرة السادية من التعميم الوزاري رقم 3/2/9/198 وتاريخ 13/9/1406هـ منح الطالب المعاق وولي أمره سنويا تذكرة إركاب بالدرجة السياحية المخفضة ذهاباً وإياباً شريطة أن يمر على ابتعاثه سنة كاملة .
-نص التعميم الوزاري رقم 10/1/5670 وتاريخ 29/4/1415هـ على منح الطلبة المعاقين تذاكر سفر سياحية عادية بدل من التذاكر السياحية المخفضة المنصوص عليها في التعميم رقم 3/2/9/198 وتاريخ

13/9/1406هـ المذكور أعلاه


العمل على سرعة إعادة المعاقين المبتعثين في الخارج وإيقاف إبتعاث الطالبات المعاقات
- الفقرة (ب) من توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة أوضاع المعاقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 85 وتاريخ 7/5/1418هـ نصت على سرعة إعادة المعاقين المبتعثين بالخارج الملحقين بمراكز تأهيلية تعاني من نقص الإمكانيات التي تحول دون تحقيق الفائدة المرجوة من إبتعاثهم بعد توفر الأماكن اللازمة لهم وتجهيزها بالإمكانيات الفنية والبشرية . وإلحاقهم بالمراكز المناسبة لحالاتهم . واعتماد التكاليف اللازمة لرعايتهم .والتوصية بإيقاف إبتعاث الطالبات المعاقات للخارج .