10-07-2017, 02:07 AM
|
#7
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: لوائح الابتعاث
كيفية معاملة الموظف المبتعث للتدريب في حالة تأمين السكن والطعام وخلافهما
* تضمن تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم 24 وتاريخ 18/3/1405هـ شرحاً مفصلاً عن كيفية معاملة الموظف للتدريب في حالة تأمين السكن والطعام أو أحدهما أو خلافهما من قبل جهة التدريب على النحو التالي :
- إذا تم تأمين السكن والطعام للمتدرب فيحسم 50% من مكافأته الشهرية.
- إذا تم تأمين السكن فقط فيحسم 20% من مكافأته الشهرية .
- إذا تم تأمين الطعام فقط فيحسم 20% من مكافأته الشهرية .
- تطبيق نسب الحسم السابقة على كامل فترات التدريب بما فيها الثلاثين يوما الأولى .
- إذا تم تأمين بدل من البدلات الأخرى فيجب أن يستقطع ما يقابل هذا البدل من مستحقات المتدرب بحيث لو جرى تأمين العلاج أو الكتب مثلاً فيستقطع له البدل المخصص له نظير ذلك .
كيفية معاملة المرافقين للمبتعثة للتدريب
صدر قرار رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم 315/18/ت ب وتاريخ 29/2/1419هـ المتضمن معاملة المرافقين للمبتعثة بالخارج أسوة بما تعامل به عائلة المبتعث للدراسة بالخارج وفقاً لأحكام الابتعاث للدراسة بالخارج إذا كانت مدة البرنامج سنة فأكثر . أما إذا كانت مدة البرنامج أقل من ستة أشهر فتقتصر هذه المعادلة على المحرم المرافق فقط
الإشراف الدراسي والمتابعة
- على المتدرب أن يكون ملتزماً ببرنامج التدريب الذي ابتعث للتدريب فيه وأن يكون مواظباً على الحضور مستفيداً من كافة الإمكانيات والخبرات التي تقدم له وعلى المكتب الثقافي الإشراف والمتابعة .
- كما لا يجوز للمتدرب تغيير جهة التدريب أو البرنامج المقرر إلا بعد موافقة رئيس لجنة التدريب بناءاً على ما نصت عليه المادة 34/14 من لائحة التدريب
التمديد للمتدرب
- نصت المادة 34/13 من لائحة التدريب على أنه لا يجوز تمديد فترة الإبتعاث للتدريب في الخارج أكثر من المادة المحددة إلا بعد موافقة رئيس لجنة التدريب.
- وإذا كان الهدف من طلب التمديد هو الحصول على مؤهل علمي (كالماجستير والدكتوراه) فقد نص الأمر السامي رقم 1/1/1583 وتاريخ 6/7/1403هـ على التأكيد بمراعاة قرارات لجنة التدريب وعودة المبتعث للتدريب بعد انتهاء فترة تدريبه .
تذاكر سفر المتدرب
- نصت المادة 34/29 من لائحة التدريب على تأمين تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً مهما كانت فترة التدريب .
- نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 في 20/7/1400هـ على صرف تذاكر إركاب بالطائرة للزوجة والأولاد إذا كانت فترة التدريب ستة أشهر فأكثر .
- تعميم الوزارة رقم 3/2/54 وتاريخ 16/2/1406هـ أشار إلى منح الموظف المبتعث للتدريب تذاكر سفر للإجازة متى ما تخلل البرنامج إجازة فصلية إذا كانت مستحقة نظاماً من حيث مضى المدة اللازمه ويعامل الموظف المبتعث للتدريب معاملة الموظف المبتعث للدراسة فيما يتعلق بصرف تذاكر الإركاب له ولعائلته خلال عطلة نهاية السنة الدراسية (التدريبية ) .
درجة الإركاب
- تضمن دليل التدريب إيضاحاً لدرجة الإركاب التي تصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج . بحيث يكون الإركاب بالطائرة وفق الدرجة الأولى لموظفي المرتبة العاشرة فما فوق والدرجة السياحية لما عدا ذلك من الموظفين وهذا النص عام ويشمل جميع تذاكر الإركاب التي تصرف وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه بما في ذلك التذاكر المستحقة للموظف المبتعث للتدريب في الخارج وعائلته في حالة مرافقتها له .
إلحاق زوجة المتدرب بالبعثة
- تضمن خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم 10769 وتاريخ 23/4/1405هـ والتوجيه السامي رقم 8073 وتاريخ 13/5/1406هـ على عدم إمكانية إلحاق زوجة الموظف المبتعث للتدريب بالبعثة مهما كانت مدة إبتعاث الزوج مع إمكانية مساعدة الملحق الثقافي لمن يرغب في إلحاق زوجته بأحد البرامج التدريبية التي تتفق وطبيعة عمل المرأة بالمملكة على ألا يترتب على ذلك التزامات مالية تتحملها الدولة .
دراسة الموظفين العاملين بالخارج
- نصت المادة (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم 437 وتاريخ 6/4/1393هـ على تشجيع الموظفين السعوديين العاملين في الممثليات الملحقيات الثقافية والعسكرية والتجارية في سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج على الدراسة والتحصيل العلمي خلال مدة عملهم في الخارج طبقاً للقواعد التالية :
(أ ) أن يكون ذلك بإشراف ومتابعة الملحقين الثقافيين .
(ب ) أن تكون جهة الدراسة جامعة أو كلية معترفاً بها بالنسبة للحاصلين منهم على مؤهلات جامعية أو مدرسية عاليه أو متوسطة لمن لا يحمل مؤهلات جامعية وأن تتم الدراسة مساءاً .
( ج ) ألا تقل الدراسة عن سنة دراسية تنتهي بشهادة علمية .
( د ) أن تكون حقول التخصص في القانون ، العلوم السياسية ، الإدارة العامة ، إدارة الأعمال ، المحاسبة ، السكرتارية ، كما أضيفت بقرار مجلس الوزراء رقم 1236 في 13/9/1394هـ العلوم التربوية .
( هـ) أن يكون الزمن المتبقي من خدمة الموظف في البلد المعني يكفي لإنهاء الدراسة وتدفع للموظف مكافأة بمقدار راتب شهر واحد بما في ذلك بدل التمثيل لكل سنة دراسية لمن يكمل منهم دراسته بنجاح ويصدق الملحق الثقافي على نجاحه وذلك طبقا للقواعد الآنفة الذكر .
- خطاب معالي الوزير رقم 34/4/2/5246/1 في 3/5/1406هـ المبلغ بالتعميم رقم 10/1/3/111 في 9/5/1406هـ نص على أن المكافأة الواردة في قرار مجلس الوزراء أعلاه تصرف من الجهة التي يتبعها الموظف
تدريب الموظفين العاملين بالخارج
- أوضح دليل التدريب الصادر من ديوان الخدمة المدنية ما يصرف للموظف الذي يعمل في الخارج ويتم ابتعاثه (1) للتدريب في أماكن مختلفة وفقاً للحالات التالية:
1 - عند ابتعاث الموظف الذي يعمل في الخارج لحضور برنامج تدريبي في المدينة التي بها مقر عمله فيصرف له 15% من راتبه الشهري الأساسي وذلك وفقاً للمادة 34/24 من لائحة التدريب وقرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24/6/1405هـ .
2 - عند ابتعاث الموظف الذي يعمل في خارج المملكة لحضور برنامج تدريبي في مكان يبعد عن مكان عمله أكثر من (50كم ) وضمن الدولة التي يعمل فيها الموظف فيصرف له 100% من راتبه الشهري وذلك تبعاً لما جاء في نص المادة 34/23 من لائحة التدريب .( تم تعديل هذه النسبة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24/6/1405هـ إلى 50% للفترة التالية الثلاثة أشهر من مدة البرنامج ) .
3 - عند إلحاق الموظف الذي يعمل في الخارج ويكون التدريب في هذه الحالة خارج الدولة التي يعمل فيها فينطبق عليه المواد الواردة بلائحة التدريب الخاصة بكيفية معاملة الموظف المبتعث للتدريب في الخارج حتى ولو كان ذلك التدريب داخل المملكة .
تضمن خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم 22539 في 17/9/1405هـ على أنه في حالة الرغبة في إلحاق الموظف الذي يعمل في الخارج ببرامج تعليم اللغات الأجنبية فإن الجهة الحكومية تتحمل فقط رسوم التدريب على أن تزود الجهة لجنة التدريب بصورة من قرار تدريب الموظف .
وفي حالة الرغبة في إلحاق الموظف الذي يعمل بالخارج ببرامج تدريبية في غير مجال اللغات فيجب في هذه الحالة أخذ الموافقة المسبقة من رئيس لجنة التدريب والإبتعاث بالديوان العام للخدمة المدنية على هذا التدريب .
- نصت المادة رقم 34/31 من لائحة التدريب على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها الموظف كافة أعباء التدريب المالية الواردة في لائحة التدريب .
المسوغات والشروط المطلوبة للراغبين في الدراسة الجامعية بالخارج على حسابهم الخاص
المسوغات والشروط المطلوبة لراغبى الدراسة في الخارج على حسابهم الخاص :
مسوغات عامه :
1- تعبئة الاستمارة نموذج رقم (20) .
2- التوقيع على التعهدات المطلوبة ( موضحة في النموذج رقم (20) يلزم قراءات التعهدات قبل التوقيع عليها .
3- صورة الشهادة الأخيرة ما قبل المرحلة المطلوبة وصورة قرار معادلتها إذا كانت صادرة من الخارج .
4- صورة بطاقة الأحوال المدنية للطالب وصورة دفتر العائلة للطالبة ,
5- صورة جواز السفر ( ص 1 و 2 و 6 ) .
مسوغات خاصة بالمرحلة الجامعية لجميع التخصصات :
1- صورة شهادة حسن سيره وسلوك .
2- يجب أن تكون الدراسة في هذه المرحلة تفرغاً كاملاً وأن يكون الطالب منتظماً ومقيماً في بلد الدراسة .
3- إذا كان راغب الدراسة موظفاً حكومياً فيلزم إحضار موافقة مرجعه على الدراسة بطريقة الانتظام الكامل .
شروط خاصة بدراسة الطب في المرحلة الجامعية :
1- ألا تقل نسبة الثانوية العامة ( علمي ) عن 80% .
2- لم يمض حصوله على الثانوية العامة اكثر من خمس سنوات .
3- لم يسبق فصله من إحدى جامعات المملكة .
4- اجتياز المقابلة الشخصية .
مسوغات وشروط خاصة بالدراسة العليا لجميع التخصصات :
1- إذا كان راغب الدراسة موظفاً حكومياً فيلزم إحضار موافقة من مرجعه على أن تكون من السلطة العليا في الجهات سواء كانت الدراسة بطريقة التفرغ الجزئي أو الكلي وإذا كانت تفرغاً كلياً فترفق صورة قرار الإجازة .
2- لدراسة الطب بكندا يلزم إرفاق شيك بنكي بمبلغ ( 36000 ) دولار كندى باسم الملحقية الثقافية بكندا.
إجراءات الإلحاق بالبعثة
- نصت المادة " أولاً" قرار مجلس التعليم العالي رقم 1/8/1418 وتاريخ22/1/1418هـ الصادر بالموافقة السامية رقم 7/ب/5601 وتاريخ 22/4/1418هـ بالموافقة على ضوابط إلحاق الطلاب والطالبات الذين يدرسون على حسابهم في الخارج إلى البعثة التعليمية وفق الضوابط التالية .
أ - ضوابط عامة :
1- أن تكون دراسة الطالب في الخارج ابتداء بموافقة من وزارة التعليم العالي .
2- أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً .
3- ألا يكون الطالب قد سبق فصلة من البعثة أو من إحدى الجامعات السعودية .
4- أن يكون الطالب مقيماً في بلد الدراسة ومتفرغا لها .
5- أن تكون دراسة الطالب ضمن أحد التخصصات التالية : الطب - العلوم الطبية _ الهندسة الكهربائية _ الهندسة الميكانيكية _ المحاسبة _ القانون _ الحاسب الآلي .
6- أن يكون الطالب ملتحقا بإحدى الجامعات أو المعاهد الموصى بها من قبل وزارة التعليم العالي .
7- أن تكون الدراسة تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد يقع تحت نطاق إشرافها
الاشراف الدراسي
- نصت الفقرة (ب) من المادة الخامسة من قرار مجلس التعليم العالي رقم 1/8/1418وتاريخ 22/1/1418هـ الصادر بالموافقة السامية رقم 7/ب/5601 وتاريخ 22/4/1408هـ على أن تكون الدراسة تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان الدارس في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية تشرف على الطالب الدارس على حسابه الخاص إلا لمن لديه موافقة وزارة التعليم العالي على دراسته . ويستفيد الدارس على حسابه الخاص من الإشراف عليه من قبل الملحقيه فوائد كثيرة منها :-
1 - مساعدته على قدر الإمكان على تجاوز ما قد يعترض دراسته من عقبات .
2 - منحه تذكرة حسب النظام .
3 - منحه مكافأة التفوق حسب النظام .
4 - النظر في إمكانية إلحاقه بالبعثة حسب التعليمات .
5 - النظر في معادلة الشهادة التي يحصل عليها . إذ نصت المادة الخامسة من القرار أعلاه على عدم النظر في معادلة الشهادات الجامعية أو العليا التي يحصل عليها الطلاب الذين يدرسون على حسابهم في الخارج والملتحقين بعد صدور هذا القرار كما نصت الفقرة (أ) من نفس المادة على أن يحصل الطالب أو الطالبة على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي على الدراسة
تذاكر السفر
- نصت الفقرة ( أ ) من المادة السادسة من قرار مجلس التعليم العالي رقم 1/8/1418 وتاريخ 22/1/1418هـ الصادر بالموافقة السامية رقم 7/ب/5601 وتاريخ 22/4/1408هـ على منح تذاكر للدارسين على حسابهم الخاص كل سنتين " ذهاب وعودة إلى المملكة لقضاء إجازاتهم الدراسية بما لا يتجاوز ثلاث مرات وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم العالي .
وقد قامت وزارة التعليم العالي بوضع الضوابط المنظمة لمنح التذاكر بموجب تعميم الوزارة رقم 8/2/12090 وتاريخ 25/6/1418هـ وذلك على النحو التالي :-
1 - أن يكون الدارس على حسابه الخاص حاصل على موافقة وزارة التعليم العالي .
2 - أن تكون دراسته تحت إشراف الملحق الثقافي شواء كان في البلد الذي نوجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد يقع تحت نطاق إشرافها .
3 - أن يكون الدارس منتظماً ومقيماً إقامة دائمة في بلد الدراسة ويسير في دراسته سيراً حسناً .
4 - تصرف التذاكر للدارس على حسابه الخاص ولزوجته وأولاده ووالدته إذا كان يعولها شرعاً - المقيمين معه أقامه دائمة في بلد الدراسة .
5 - تصرف التذاكر مرة كل سنتين _ اعتبار من تاريخ إلحاقه بالدراسة-من مقر الدراسة إلى المملكة (ذهاباً وإيابا ) لقضاء الإجازة السنوية بما لا يتجاوز ثلاث مرات خلال المرحلة الدراسية الوحدة .
- تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 425 وتاريخ 6/4/1393هـ منح الطالب الذي يدرس على حسابه الخاص وكذلك الطلبة الذين تصرف لهم مكافآت مقطوعة تذاكر عودة إلى المملكة بعد نهاية مرحلتهم الدراسية وذلك وفقاً للقواعد التالية :
1 - منح تذكرة واحدة للعودة (في اتجاه واحد) للطلبة الذين يتقدمون لطلبها بعد تخرجهم للعودة إلى البلاد .
2 - يقتصر منح هذه التذكرة على الذين يثبت للملحقين الثقافيين نجاحهم بالكامل وحصولهم على التذكرة في حدود ثلاثة أشهر من النجاح وذلك حتى يعود هؤلاء إلى بلادهم فور تخرجهم .
3 - يقتصر الحق في الحصول على التذكرة في حدود ثلاثة أشهر من النجاح وذلك حتى يعود هؤلاء إلى بلادهم فور تخرجهم .
كما تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 322 وتاريخ 11/3/1397هـ منح الطلبة والطالبات الذين يدرسون على حساب أولياء أمورهم تذاكر سفر من المملكة إلى مقار دراستهم أو العكس في الحالات التالية :
(أ ) إذا تعرض الطالب أو الطالبة لأي طارئ خارج الوطن وتعذرت عودته على حسابه الخاص .
(ب ) إذا اقتضت المصلحة العامة عودة الطالب أو الطالبة للمملكة .
(ث ) نقل جثمان الطالب أو الطالبة ممن يدرسون على حسابهم الخاص في الخارج في حالة الوفاة مع إركاب مرافق للجثمان .
|
|
|