الموضوع: لوائح الابتعاث
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:07 AM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لوائح الابتعاث



إعانة التعليم العام لأولاد الموظفين السعوديين العاملين في الخارج


تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 376 وتاريخ 11/4/1398هـ الاستمرار في صرف إعانة سنوية لأولاد العاملين في الخارج وتوحيد مقدارها لجميع البلدان على النحو التالي :
(أ ) المرحلة الابتدائية (2200)ألفان ومائتا ريال سنوياً لكل ابن .
(ب ) المرحلة المتوسطة والثانوية (3300) ثلاثة آلاف وثلاثمائة ريال سنوياً لكل ابن .
(ج) يصرف 50% مما ورد في الفقرتين أ،ب لأولاد المتعاقدين السعوديين كإعانة سنوية ويشترط لصرف الإعانة وجود الطالب في البلد الذي يعمل فيه ولي أمره ، وفي حالة عدم رغبة ولي أمر الطالب دراسة ابنه في مقر عمله يوجه إلى مدارس الثغر النموذجية بجدة ، وفي هذه الحالة لا يتم صرف الإعانة المذكورة آنفاً .
بموجب الفقرة الخامسة من المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 1351/30 وتاريخ 13/4/1393هـ فإنه يشترط لصرف الإعانة المشار إليها تقديم المستندات التالية :
1 - صورة شهادة ميلاد الطالب .
2 - شهادة مواصلة الدراسة محدد فيها المرحلة الدراسية بحيث لا تقل عن الابتدائية في مدارس خارج المملكة وتصدق هذه الشهادة من قبل الملحق الثقافي في البلد الذي يدرس فيه أبناء الموظف أو من السفارة في نفس البلد في حالة عدم وجود ملحق ثقافي ، مع ترجمة الشهادات إلى اللغة العربية بمعرفة الملحق الثقافي أو السفارة إذا كانت بغير اللغة العربية .
3 - شهادة بأن الموظف والد الطالب على رأس العمل وأنه موفد للعمل في الخارج ولا يزال على رأس عمله ويوضح تاريخ إصدار الشهادة وتصدر من الجهة التي يعمل فيها الموظف في الخارج .
- التعميم الوزاري رقم 3/2/88 وتاريخ 12/5/1410هـ نص على أن الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف الموفد للعمل في الخارج هي التي تتحمل صرف الإعانة السنوية المقطوعة لأبنائه .
- نص خطاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7/454/م وتاريخ 13/3/1405هـ على عدم الموافقة على صرف إعانة تعليم الأولاد أشقاء الموظف ولو كان يعولهم شرعاً .



التعليم العام لأولاد العاملين السعوديين الموفدين والمبتعثين إلى الخارج


- نصت المادة الثانية من لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 36 وتاريخ 25/2/1418هـ على توفير التعليم في الخارج لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين لمن هم في سن التعليم العام وفق واحد أو اكثر من الأساليب التالية :-
1 - فتح مدارس سعودية ثابتة للسفارات السعودية في الخارج .
2 - فتح فصول دراسية في نوادي الطلبة السعوديين إن وجدت أو في مباني السفارات أو أي مبنى تابع للحكومة إن أمكن ذلك .
3 - التدريس المنزلي .
4 - إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم .
-نصت المادة الثالثة عشر من اللائحة المشار إليها على أنه إذا تعذر الأخذ بأي من أساليب التعليم المذكورة في و1،2،3 من المادة الثانية وتقرر الأخذ بما ذكر في 4 من نفس المادة فيتم تحديد المدارس التي يمكن أن يلحق بها الطلاب والموافقة على الرسوم الدراسية المطلوبة من قبل كل من وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة المعارف .
-نصت المادة الرابعة عشر من اللائحة المشار إليها على وقف صرف المخصص السنوي الذي يصرف للعاملين في الممثليات السعودية في الخارج مقابل تعليم أبنائهم في حالة استفادتهم من أحد أساليب التعليم المشار إليها في المادة الثانية المذكورة آنفاً .
-التوجيه السامي رقم 885/م وتاريخ 25/8/1419هـ القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بناء على ما قضت به المادة الثالثة عشر من لائحة تنظيم المدارس السعودية بالخارج المشار إليها آنفاً . وقد تضمنت هذه التوصيات ما يلي :-
1 . الموافقة على المدارس التي يمكن أن يلتحق بها أبناء السعوديين العاملين والموفدين والمبتعثين للخارج ورسومها وفق البيان المرفق بحيث لا تشمل المصاريف الأخرى كالإعاشة والنقل والتأمين .
2 . عدم تحديد مدارس أو رسوم في دول مجلس التعاون الخليجي حيث أن المدارس الحكومية فيها مماثلة في مناهجها لمدارس المملكة .
3 . عدم تحديد مدارس أو رسوم في كل من ( أمريكا - بريطانيا - كندا ) لتوفر مدارس سعودية أو مدارس أندية للطلبة السعوديين .
4 . تقتصر الرسوم الدراسية على مراحل التعليم العام فقط .
5 . تتولى كل جهة حكومية صرف رسوم منسوبيها المتواجدين في الخارج على أن يتم تقديم الإيصالات والمستندات اللازمة التي تحدد مقدار هذه الرسوم .
هذا وتجدر الإشارة إلى الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج بوزارة المعارف هي الجهة المختصة فيما يتعلق بالإجابة عن الاستفسارات وتحديد المدارس التي يمكن أن يلحق بها أبناء السعوديين الموفدين والمبتعثين بالخارج


بداية صرف المخصصات المالية للمتدرب

- نصت المادة 34/12 من لائحة التدريب على تحديد بداية فترة التدريب ونهايتها بحيث تبدأ خلال السبعة الأيام السابقة على تاريخ بدء الدورة التدريبية أو تاريخ الحضور إلى مقر التدريب وتنتهي خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ انتهاء الدورة التدريبية .
وعلى ذلك فإن بداية الدورة التدريبية في الخارج ونهايتها تحدد من تاريخ مغادرة الموظف إلى مقر التدريب وعودته منه على أن تكون المغادرة والعودة خلال السبعة الأيام السابقة على بدء الدورة التدريبية والتالية لانتهائها .
وقد تضمن دليل التدريب أنه ليس بالضرورة احتساب بداية الدورة التدريبية قبل أسبوع من بدايتها وبعد أسبوع من نهايتها لأن هذا هو الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه عند تحديد بداية التدريب ونهايته . وهذا التحديد يقتصر على صرف المزايا المالية أما غير ذلك فيقتصر تحديد الإستفادة من الدورة التدريبية في الحدود الفعلية لها .
- نصت المادة 34/15 من لائحة التدريب على الصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج أياً كان المؤهل الذي يحمله ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوما الأولى ويصرف له عن المدة الزائدة المكافأة الشهرية التي تصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية في نفس البلد وذلك بالإضافة إلى مرتبه الشهري .
- ورد في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 14 وتاريخ 1/4/1403هـ أن بدء صرف المخصصات الشهرية للموظف المبتعث للتدريب تبدأ بعد الثلاثين يوماً الأولى من بداية فترة التدريب على اعتبار أن الثلاثين يوماً الأولى قد تم صرفها كبدل انتداب .
- وبناءاً على ما تقدم فإن بداية الصرف على الموظف المبتعث للتدريب من قبل المكتب الثقافي تكون بعد ثلاثين يوماً من وصوله على ألا يتجاوز ما هو محدد في قرار الإبتعاث وبعد توفر الشروط الأخرى مثل اتساع البند المختص ونقل المبالغ المترتبة على ابتعاثه إلى ميزانية الوزارة (وزارة التعليم العالي ) وعدم صرف مثل هذه المخصصات من قبل جهة الإبتعاث .



منح التدريب


- نصت المادة 34/17 على أنه في حالة إبتعاث الموظف للتدريب بناءاً على منحة لا تصرف له المخصصات المنصوص عليها في المادتين (15، 16) إلا إذا كانت المنحة أقل منها فيصرف له الفرق .
- وفي مثل هذه الحالة فإن الموظف المبتعث للتدريب إذا كان على حساب منحة من قبل الدولة المضيفة أو بناءاً على بعض الاتفاقيات مع بعض الشركات فإن دور المكتب الثقافي هو الإشراف الدراسي وفق ما نصت عليه المادة 34/22 من لائحة التدريب .



لائحة التدريب


- لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم 16 وتاريخ 19/2/1398هـ :
34/1- يجب أن يهدف التدريب إلى رفع كفاية موظفي الدولة إلى درجة تمكنهم من أداء واجبات العمل على وجه أفضل، وذلك عن طريق حضور دورات تدريبية أو حلقات دراسية أو العمل بقصد اكتساب الخبرة في أحد الأجهزة العامة والخاصة سواءاً في الداخل أو في الخارج .
34/2- على الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه ويجب عليها أن تكفل لموظفيها التفرغ التام للتدريب في البرامج التي تقتضي طبيعتها ذلك بناءاً على توصية جهة التدريب .
34/3- تتولى الجهات الحكومية تحديد الحاجة التدريبية لموظفيها وعليها أن تتعاون في ذلك مع جهات التدريب المختصة .
34/4- تشكل في الديوان العام للخدمة المدنية لجنة تعني بشؤون التدريب تسمى (لجنة التدريب) على النحو التالي :
(أ) رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رئيساً
(ب) مدير عام معهد الإدارة العامة عضواً
(ج) وكيل وزارة التخطيط عضواً
(د) مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة عضواً
(هـ) مدير عام التعليم الفني بوزارة المعارف عضواً
(و) مدير عام التدريب المهني بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية عضواً
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المختصين .
34/5 - تختص لجنة التدريب بما يلي :
(أ ) رسم السياسة العامة لتدريب الموظفين .
(ب ) التنسيق بين المراكز التدريبية للموظفين ومتابعة نشاطها وإعطاء المشورة لها ودراسة مدى استفادة الأجهزة الحكومية منها .
(ج) قبول أو رفض طلبات الإبتعاث للتدريب في الخارج مهما كانت مدة التدريب .
(د) تحديد مدة التدريب للموظف المبتعث في الخارج .
(هـ) الموافقة على قبول منح التدريب .
34/6 - تجتمع لجنة التدريب بدعوة من رئيسها مرة كل شهر تقريباً ، وكل ما اقتضت الحاجة إلى ذلك ، ويعتبر اجتماعها صحيحاً بحضور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه .
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
34/7 - لا يجوز قيام أي جهة حكومية تنظيم دورات لمنسوبيها إذا كانت هذه الدورات متوفرة في أجهزة التدريب المركزية في الداخل أو كان بإمكان هذه الأجهزة الداخلية إقامة مثل هذه الدورات وتنفيذها مفردة أو بالتعاون مع الجهة المعنية .
34/8 - تحال إلى لجنة التدريب جميع المنح التي تتلقاها الجهات الحكومية من جهات أجنبية .
34/9 - لا يجوز الإبتعاث للتدريب في الخارج في دورات أو برامج لها مثيل في الداخل أو بإمكان أجهزة التدريب في الداخل تقديمها مهما كانت مدة الدورة أو البرنامج ، إلا في الحالات التي ترى لجنة التدريب استثناءها لمبررات كافية .
34/10 - لا يجوز الإبتعاث إلى الخارج لتعليم لغات أجنبية إذا وجدت معاهد في الداخل تفي بهذا الغرض .
34/11 - يشترط فيمن يبتعث من الموظفين للتدريب في الخارج ما يلي :
(أ ) أن يكون قد أمضى في الخدمة الحكومية مدة لا تقل عن سنة إلا إذا كان هناك مبررات كافية لحالات ترى اللجنة استثناءها من هذا الشرط .
(ب ) أن تنطبق عليه شروط الدورة التدريبية المرشح لها .
(ج) أن يلم باللغة التي تدار بها الدورة بدرجة تمكنه من الاستفادة منها خلال المدة المحددة للدورة .
(د) أن يكون للدورة علاقة مباشرة بالعمل الذي يقوم به .
(هـ) حصول الموظف على قبول من جهة التدريب .
34/12 - يصدر قرار الابتعاث للتدريب في الخارج من الوزير المختص بناءاً على موافقة لجنة التدريب ويجب أن يتضمن القرار تحديد فترة التدريب بحيث تبدأ خلال السبعة الأيام السابقة لتاريخ بدء الدورة وتاريخ الحضور إلى مقر التدريب وتنتهي خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ انتهاء الدورة .
34/13 - لا يجوز للموظف المبتعث للتدريب في الخارج تغيير جهة التدريب أو البرنامج المقرر إلا بعد موافقة رئيس لجنة التدريب .
34/15 - يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج - أياً كان المؤهل الذي يحمله - ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوما الأولى ، ويصرف له في المدة الزائدة المكافأة الشهرية التي تصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية في نفس البلد وذلك بالإضافة إلى راتبه الشهري .
34/16 - يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج المخصصات التي تصرف للموظف المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية إذا كانت مدة التدريب ستة أشهر فأكثر ونصفها إذا كانت المدة أقل من ذلك .
34/17 - في حالة ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج بناءاً على منحة لا تصرف له المخصصات المنصوص عليها في المادتين (15،16) إلا إذا كانت المنحة أقل منها فيصرف له الفرق .
34/18 - تتحمل الجهات الحكومية رسوم التدريب ونفقات علاج مبتعثيها للتدريب في الخارج على أن يعامل من حيث نفقات العلاج معاملة الطالب المبتعث للدراسة .
34/19 - يبدأ صرف استحقاقات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج من تاريخ توجهه إلى مقر التدريب على أن لا يسبق الموعد المحدد لبدء فترة التدريب المنصوص عليها في قرار ابتعاثه .
34/20- يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لسنة فأكثر إذا اجتاز الدورة التدريبية بنجاح ما يعادل مكافأة شهر وذلك لقاء نفقات نقل أمتعته وكتبه .
34/21- يجوز للجهة الحكومية إلغاء ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج إذا اقتضت المصلحة ذلك مع إحاطة لجنة التدريب بالمبررات الموجبة للإلغاء .
34/22- يتولى الملحقون الثقافيون في الخارج الإشراف على الموظفين الذين يتدربون في مناطق اختصاصهم .
34/23- يصرف للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه مائة في المائة من راتبه الشهري بالإضافة إلى راتبه (تم تعديل النسبة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24/6/1405هـ وأصبحت 50% للفترة التالية للثلاثة أشهر الأولى من مدة البرنامج ) .
34/24- يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية داخل البلد الذي يقع فيه مكان عمله مكافأة شهر له تعادل ثلاثين في المائة من راتبه الشهري (أصبحت 15% خمسة عشر في المائة من الراتب الشهري بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24/6/1405 هـ ) .
34/25- يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية في الداخل بدل تنقلات إضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لمرتبته .
34/26- إذا تطلب برنامج التدريب داخل المملكة سفر المتدرب خارج مقر الدورة التدريبية داخل المملكة أو خارجها يعامل معاملة الموظف المنتدب .
34/27- على الجهة القائمة بتدريب الموظفين في الداخل أن تخطر الجهات التابع لها المتدربون بتقارير عنهم عند انتهاء تدريبهم .
34/28- لا يجوز للمتدرب ترك مقر تدريبه إلا بعذر مقبول .
34/29- (أ) يصرف للموظف الموفد للتدريب داخل المملكة لمدة تزيد على تسعين يوم (90) بدل ترحيل يعادل ما يصرف للمنتدب في مهمة لمثل هذه المدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته .
(ت ) تؤمن للموظفين المبتعث للتدريب في الخارج مهما كانت فترة التدريب تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً .
34/30- يصرف بناءً على توصية جهة التدريب مكافأة قدرها راتب شهر واحد للمتفوق في دورات التدريب في الداخل ، وتضع لجنة التدريب ضوابط تحدد من يعتبر متفوقاً .
34/31- تتحمل الجهة التي يعمل فيها الموظف كافة أعباء التدريب المالية الواردة في هذه اللائحة .
34/32- تحتسب مدة التدرب ضمن مدة الخدمة .