10-07-2017, 02:06 AM
|
#4
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: لوائح الابتعاث
تذاكر سفر الإجازة
- نصت المادة (السابعة عشرة ) من لائحة إبتعاث الموظفين على إعطاء المبتعث الذي تزيد مدة ابتعاثه عن سنة تذاكر سفر ذهاباً وإياباً لزوجته وأولاده القصر عند سفرهم للإقامة معه في البلد المبتعث إليه .
- نصت المادة ( التاسعة عشرة ) من لائحة إبتعاث الموظفين على الموظف الذي أعطي أكثر من تذكرة أن يقدم إلى الجهة التي يتبعها خلال شهر من صرف التذاكر شهادة من الملحق الثقافي بعدد وصفة من وصل إلى مقر دراسته من أفراد عائلته وذلك من واقع وثائق سفره ، وإذا ثبت عدم استعمال الأشخاص التذاكر الصادرة لهم لأغراض السفر إلى مقر الدراسة يكلف الموظف بإعادتها فوراً وإذا لم يعيدها خلال شهر من تاريخ تكليفه بذلك تلغى بعثته دون إخلال بما تقتضي به الأنظمة الأخرى من جزاءات ، وفي حالة صرف التذاكر وتأخر سفر من صرفت لهم مدة تزيد على شهرين من تاريخ إصدارها فيتعين إعادتها وتطلب في الوقت الذي يرغبون السفر فيه .
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 515 وتاريخ 19/8/1398هـ على أن تكون عودة المبتعثين المتزوجين إلى المملكة كل سنة مرة على أن يكون لهم الحق في الحصول على تذاكر الإياب والذهاب لهم ولعائلاتهم .
- نصت الفقرة (أ) من المادة (الأولى) من قرار مجلس الوزراء رقم 224 وتاريخ 29/3/1385هـ على حضور المبتعثين المتزوجين الذين تركوا زوجاتهم وأولادهم في المملكة و المبتعثين غير المتزوجين في كل عام إلى المملكة .
- نصت المادة (الرابعة) من قرار مجلس الوزراء رقم 224 في 29/3/1385هـ على أن الإركاب يكون في الدرجة السياحية، كما نص على ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 1287 في 15/9/1394هـ .
- نصت الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة عشرة من لائحة ابتعاث الموظفين على ألا تقل المدة المتبقية من مدة البعثة عن ستة أشهر عند الرغبة في الحصول على تذاكر الإجازة ، كمالا يجوز للمبتعث استقدام أسرته إلى مقر البعثة إذا بقي على تخرجه اقل من ستة أشهر .
- كما نصت المادة (الثالثة) من قرار مجلس الوزراء رقم 224 في 29/3/1385هـ على أن يبقى المبتعث في المملكة عند حضوره مدة لا تقل عن عشرين يوماً على الأقل لكي يستحق مصاريف الإركاب ذهاباً وإياباً . وبناءاً على ما سبق بيانه فإن المبتعث وأسرته إذا كانت مرافقة معه في مقر البعثة يستحق تذكرة سفر عن كل سنة دراسية مرة واحدة تحتسب من تاريخ وصوله إلى مقر البعثة لأول مرة من تاريخ عودته من إجازته السابقة.
تعليمات صرف تذاكر الإجازات
- مضي سنة دراسية من تاريخ وصوله لمقر البعثة لأول مرة أو من تاريخ عودته من الإجازة السابقة .
- ألا تتعارض فترة الإجازة مع برنامج دراسة المبتعث (يتم التثبت من ذلك بموجب خطاب من الجامعة يشير إلى أن الإجازة لا تتعارض مع برنامج الدراسة ).
- ألا تكون المدة المتبقية من مدة البعثة أقل من ستة أشهر .
- استحقاق تذاكر أسرة المبتعث المرافق مرهون بإستحقاق المبتعث للتذاكر .
- يشترط ألا تقل مدة الإجازة في المملكة عن عشرين يوماً ، ولا تزيد عن ثلاثة أشهر .
- توقف مستحقات المبتعث بعد مضي ثلاثة أشهر من منحه التذاكر، ويستأنف صرفها بعد التأكد من عودة المبتعث من إجازته من واقع جوازات السفر وبعد موافقة الجهة المختصة .
- في حالة عدول المبتعث عن سفره بعد منحه التذاكر عليه إعادتها للمكتب وله أن يعيد طلبها في وقت لاحق عند توفر الشروط اللازمة.
- لا يحق للمبتعث الحصول على تذاكر لاستقدام عائلته إذا بقي على تخرجه أقل من نصف سنة (الفقرة (ز) من القرار الوزاري رقم 1351/30 وتاريخ 13/4/1393هـ )
تذكرة سفر والدة المبتعث
- نصت الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 322 في 11/3/1397هـ على الموافقة على نقل والدة المبتعث إذا كان هو عائلها الوحيد.ويثبت هذا بموجب صك إعالة شرعي
تذكرة سفر زوجة المبتعث غير السعودية
- يجوز منح زوجة المبتعث المرافقة إذا كانت غير سعودية تذاكر سفر بشرط أن يكون الزواج قد تم بموافقة الجهات المختصة ، وتسري عليها التعليمات الخاصة بالتذاكر التي تسري على الزوجة السعودية ، وذلك بناءاً على خطاب الوزارة رقم 365/ ف في 10/9/1405هـ وخطاب ديوان الخدمة المدنية رقم ع/ن/23498 في 7/7/1399هـ .
تذكرة سفر زوج المبتعثة المرافق مع زوجتة
- صدرت الموافقة السامية رقم 7/1008/1 وتاريخ 3/6/1406هـ على منح تذاكر سفر لزوج الطبيبة المرافق معها أثناء مدة إبتعاثها لإكمال دراستها العليا في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال
تذاكر السفر للمبتعث وأسرته لوفاة أحد الوالدين أو أحد أفراد أسرته
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 215 في 6/9/1407هـ بالموافقة على صرف تذكرة سفر للمبتعث للدراسة في الخارج من مقر دراسته إلى المملكة مرجعاً في حالة وفاة أحد والديه أو زوجته أو أحد أولاده.
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 12 في 25/1/1415هـ على منح عائلة المبتعث المرافقة معه تذاكر سفر إلى المملكة مرجعاً في حالة وفاة أحد والديه أو زوجته أو أحد أولاده .
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 11/4/1419هـ على صرف تذاكر للمبتعث ولأفراد عائلته المقيمين معه من مقر دراسته إلى المملكة (ذهاباً و إياباً) في حدود التذاكر المقررة لهم نظاماً وذلك في حالة وفاة أحد والدي زوج المبتعث .
تذاكر سفر المبتعث للتدريب
- نصت المادة 34/29 من لائحة التدريب على منح المبتعث للتدريب في الخارج تذكرة سفر بالطائرة ذهاباً وإياباً مهما كانت فترة التدريب .
- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 في 20/3/1400هـ نص على منح أسرة المبتعث تذاكر سفر إذا كانت مدة التدريب ستة أشهر فأكثر.
- يعامل الموظف المبتعث للتدريب معاملة الموظف المبتعث للدراسة فيما يتعلق بصرف تذاكر الإركاب له ولعائلته إذا كانت مدة البعثة أكثر من ستة أشهر وذلك خلال عطلة نهاية السنة الدراسية (التدريبية ) ( خطاب ديوان الخدمة المدنية رقم 2041 في 24/1/1406هـ
تذاكر سفر العسكريين المبتعثين للدراسات المدنية
- يعامل المبتعث العسكري للدراسات غير العسكرية معاملة الموظف المبتعث فيما يتعلق بإستحقاق التذاكر، وتطبق عليه كافة التعليمات التي تطبق على الموظف المبتعث عدا درجة الإركاب بالطائرة فتكون كالتالي :
- الدرجة الأولى إذا كانت رتبة المبتعث العسكري (رائد) فما فوق .
- الدرجة السياحية إذا كانت رتبة المبتعث العسكري (نقيب) فما دون
تذاكر سفر الطالب الدارس على حسابه الخاص
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 322 في 11/3/1397هـ على منح الطلبة والطالبات الذين يدرسون في الخارج على حساب أولياء أمورهم تذاكر سفر من المملكة إلى مقار دراستهم أو العكس في الحالات التالية :
(أ) إذا تعرض الطالب أو الطالبة لأي طارئ خارج الوطن وتعذرت عودته على حسابه الخاص .
(ب) إذا اقتضت المصلحة العامة عودة الطالب أو الطالبة إلى المملكة .
(ج) نقل جثمان الطالب أو الطالبة ممن يدرسون على حسابهم الخاص في الخارج في حالة الوفاة مع إركاب مرافق الجثمان.
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 425 وتاريخ 6/4/1393هـ على منح الطالب الذي يدرس على حسابه الخاص في الخارج تذكرة سفر (للعودة إلى المملكة في اتجاه واحد) على أن يتقدم الطالب بطلبها بعد تخرجه في حدود ثلاثة أشهر من ظهور النتيجة، ويقتصر منح هذه التذكرة على الذين يثبت للملحقين الثقافيين نجاحهم بالكامل وحصولهم على البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعات معترف بها .
- نص قرار مجلس التعليم العالي رقم 1/8/1418 المتوج بالموافقة السامية رقم 7/ب/5601 وتاريخ 22/4/1418هـ على منح الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص تذاكر سفر كل سنتين (ذهاباً وعودة) إلى المملكة لقضاء إجازاتهم الدراسية بما لا يتجاوز ثلاث مرات وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم العالي . وقد صدرت الضوابط بموجب التعميم الوزاري رقم ب/8/2/12090 وتاريخ 25/6/1418هـ على النحو التالي :-
1 - أن يكون الدارس على حسابه الخاص حاصلاً على موافقة وزارة التعليم العالي .
2 - أن تكون دراسته تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد تقع تحت نطاق إشرافها .
3 - أن يكون الدارس منتظماً ومقيماً إقامة دائمة في بلد الدراسة ويسير في دراسته سيراً حسناً .
4 - تصرف التذاكر للدارس على حسابه الخاص ولزوجته وأولاده ووالدته إذا كان يعولها شرعاً - المقيمين معه إقامة دائمة في بلد الدراسة .
5 - تصرف التذاكر مرة كل سنتين اعتبارا من تاريخ التحاقه بالدراسة (ذهاباً وإياباً) لقضاء الإجازة الدراسية بما لا يتجاوز ثلاث مرات خلال المرحلة الدراسية الواحدة .
تذاكر سفر الطلبة المعاقين
- يستحق المبتعث المعاق تذاكر إجازة سنوية .
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 497 وتاريخ 17/4/1393هـ على إعطاء المعاق تذكرة ذهاباً إلى مقر دراسته لأول مرة وإعطاء ولي الأمر تذكرة سفر ذهاباً وإياباً لأول مرة لمرافقة المعاق لمقر دراسته .
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 1411 في 24/9/1395هـ على إعطاء ولي أمر الطالب المعاق تذكرة سفر إلى مقر دراسة ابنه وإعادته وفق الشروط التالية:
1 - أن يمر على ابتعاث الطالب في مقر بعثته مدة لا تقل عن سنة .
2 - أن تكون إجازته خلال العطلة الصيفية .
3 - أن يمنح الإركاب لمرافق واحد فقط هو ولي أمر الطالب أو من ينيبه.
4 - عند إلحاق الطالب المعاق بالبعثة ووالده يعمل في السفارة أو إحدى الملحقيات الفنية فلا يمنح الطالب المعاق تذكرة سفر سنوية ، ويتم صرف التذاكر للموظف وعائلته بصفته موظفاً موفداً للعمل في الخارج (خطاب الوزارة رقم 3/2/هـ/9170 وتاريخ 1/8/1408هـ ).
تذاكر سفر زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج الملحقة بالبعثة
- إذا التحقت زوجة الموظف الذي يعمل في السفارة أو إحدى فروعها بالبعثة فلا تتم معاملتها معاملة المبتعث من حيث التذاكر ، نظراً لصرف تذاكر سفر لزوجها بصفته موظف موفد للعمل في الخارج (خطاب معالي الوزير رقم 1430/1 وتاريخ 8/2/1406هـ )، وينطبق هذا على أولاد الموظف المضمومين للبعثة ، حيث تصرف لهم التذاكر بصفتهم مرافقين لوالدهم الموظف من قبل جهة عمله (خطاب الوزارة رقم 3/2/ه/9170 وتاريخ 1/8/1408هـ )
تذاكر سفر أولاد الموظفين العاملين في الخارج الذين يدرسون في المملكة
- نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 1351 في13/4/1393هـ على منح أبناء الموظفين السعوديين العاملين في الخارج والذين يتلقون تعليمهم داخل المملكة تذاكر سفر كل عام من مقر دراستهم في المملكة إلى أماكن عمل ذويهم في الخارج ذهاباً وإياباً أثناء الإجازة الصيفية ، ويتم الإركاب بالدرجة السياحية بموجب شهادات رسمية صادرة من إدارات التعليم أو الجامعات في المملكة ، وتصرف هذه التذاكر من الجهة التي يعمل فيها ولي أمر الطالب
درجات تذاكر السفر
- نصت المادة من قرار مجلس الوزراء رقم 224 في 29/3/1385هـ على أن الإركاب يكون بالدرجة السياحية . كما نص على ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 1287 في 15/9/1394هـ . وذلك بالنسبة للطلاب المبتعثين .
- نصت المادة الخامسة عشرة من لائحة أحكام الموظفين المبتعثين على أن الموظف المبتعث يعامل معاملة الطالب من حيث المخصصات والمزايا المالية وبناءاً على ما تقدم فإن الدرجة المستحقة للمبتعث سواءاً كان طالباً أو موظفاً هي الدرجة السياحية .
- الموظف المبتعث للتدريب يمنح الدرجة الأولى إذا كانت مرتبته العاشرة فما فوق ويمنح الدرجة السياحية إذا كانت مرتبته التاسعة فمادون .
- المبتعث العسكري للدراسات غير العسكرية يمنح الدرجة الأولى إذا كانت رتبته (رائد) فما فوق والدرجة السياحية إذا كانت أقل من ذلك .
التذاكر المخفضة
يمكن خفض قيمة التذاكر التي تدفع قيمتها مباشرة من قبل المبتعث سواءاً من المملكة إلى الخارج أو من مقر البعثة إلى المملكة. وذلك بعد أن يقدم المبتعث خطاباً إلى مكتب الخطوط السعودية وأن يكون عمره بين(12-31). وتكون رحلته مباشرة (بدون توقف) (الخطاب التعميمي رقم 1464 في 31/3/1394هـ )
التعويض عن تذاكر السفر
نص قرار مجلس الوزراء رقم 1257 في 28/10/1397هـ على الموافقة على تعويض المبتعثين عن قيمة التذاكر التي يستخدمونها من مدينة إلى أخرى (داخل الدولة مقر البعثة) بسبب عدم القبول في المعهد أو الجامعة الموجه إليها لأسباب قفل القبول أو إلغاء البرنامج أو عدم استيعاب المعهد أو الجامعة لعدد أكبر .
- يتم التعويض وفقاً للقيمة الفعلية للتذكرة وبعد إرفاق كعب التذكرة من قبل المبتعث .
- يصرف للمبتعثين الذين يملكون وسيلة خاصة ينتقلون بها نصف قيمة التذكرة الفعلية .
- لا يجوز صرف التعويض بأي حال من الأحوال لأكثر من مرة .
- على الملحقين الثقافيين التأكد من أن باب القبول قد أقفل أو أن البرنامج ألغي أو أن الجامعة أو المعهد لا يستوعبان عدداً أكثر من الطلاب وفق شروط يضعها الملحق الثقافي خاصة بذلك .
- تطبق هذه الشروط على وسائل النقل الأخرى كالقطارات أو وسائل النقل الجماعي إذا لم يكن بين هذه المدن خطوط جوية .
- تشمل هذه القواعد الطلاب الذين يبتعثون للدراسة في الخارج لأكثر من سنة.
-نص خطاب الوزارة رقم 3/2/هـ على الموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء (الآنف الذكر) رقم 1267 في 28/10 1397هـ على المبتعثين الذين يحضرون المؤتمرات العلمية أو الرحلات الدراسية وخلافها من الحالات التي يستحق فيها المبتعثون تذاكر كاملة .
- نص خطاب الوزارة رقم 3/2/هـ/9047 في 27/7/1408هـ على أنه يجوز التعويض عن نصف التذاكر الفعلية عند قيام المبتعث باستئجار سيارة خاصة، وفق الحالات التي ورد ذكرها في قراري مجلس الوزراء الآنفي الذكر .
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 13 وتاريخ 20/1/1413هـ على أنه يجوز لوزير التعليم العالي تعويض الطلاب المبتعثين نقداً عن التذاكر التي يتم شراؤها من حسابهم الخاص وهم في الأصل يستحقونها نظاماً في حدود الشروط التالية :
- أن تكون التذاكر مستحقة نظاماً .
- أن يكون السفر قد تم على الخطوط السعودية إذا كان خط سير الطالب المبتعث في مجال طيرانها وأن يكون السفر قد تم عن طريق أقصر خط سير ممكن
|
|
|