الموضوع: لوائح الابتعاث
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:05 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لوائح الابتعاث



تحديد بداية الصرف


- يبدأ الصرف على المبتعث من تاريخ وصوله إلى مقر الدراسة، على ألا يسبق الموعد المحدد لبدء الدراسة بأكثر من شهر بعد توفر الشروط الأخرى مثل صدور القرار وتحمل البند المالي المختص بالوزارة ، بحيث يرد منها ما يفيد بالموافقة على بدء الصرف على الموظف المبتعث .
- إذا صدرت الموافقة على إلحاق المبتعث بالبعثة أثناء وجوده في مقر البعثة فتكون بداية الصرف من تاريخ صدور الموافقة على ألا يسبق بدايته للدراسة ما لم يحدد تاريخ معين لبدء الصرف في قرار الإبتعاث .وذلك بناء على الفقرة السادسة من المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 1351/30 وتاريخ 13/4/1393هـ .
- إذا كان الموظف مبتعثاً للتدريب فإن مدة البعثة تحسب من تاريخ توجهه إلى مقر التدريب على ألا يسبق الموعد المحدد لبدء فترة التدريب المنصوص عليه في قرار إبتعاثه ، أما صرف المخصصات المالية في مقر البعثة فيبدأ من بعد الثلاثين يوماً الأولى من تاريخ وصوله لمقر التدريب .
- تبلغ الجهة المختصة ببداية الصرف على المبتعث.


الصرف المالي وإيقافه


- نصت المادة (السادسة عشرة) من لائحة الإبتعاث على أنه يصرف للموظف الحاصل على منحة دراسية أجنبية نصف مرتبه من الجهة التي يعمل فيها وإذا نقصت المنحة عن المخصصات والمزايا المنصوص عليها آنفاً فيصرف له الفرق.
- يلزم صرف كامل المخصصات في مقر البعثة ولا يجوز التوكيل على صرفها عدا الطالب المعاق فيجوز التوكيل على إستلام بعض مخصصاته في المملكة بموجب وكاله شرعية لولي أمره على أن ترفق نسخة منها بأمر الصرف.
- عند التحاق المبتعث بالقسم الداخلي تصرف تكاليف إقامته ومعيشته للجامعة أو المؤسسة ويصرف له 15% من المخصص الشهري .
- تصرف جميع المخصصات بالعملة المحلية للدولة مقر البعثة بموجب السعر المبلغ للمكتب الثقافي من قبل الوزارة .
- الموظف المبتعث للتدريب يصرف له 50% من المخصص الشهري إذا تم تأمين السكن والطعام ويصرف له 70% من المخصص الشهري إذا تم تأمين السكن فقط أو الطعام فقط .
- بالنسبة للبدلات السنوية فتصرف أقساطاً متساوية كل شهر .
- عند بداية البعثة أو نهايتها يصرف للمبتعث من المخصصات أو البدلات بنسبة ما يستحقه من أيام الشهر أو السنة، عدا الموظف المبتعث للتدريب فيعامل وفق ما نصت عليه لائحة التدريب .
- يشترط لصرف المستحقات المالية إقامة المبتعث في مقر البعثة إقامة دائمة ويتم إيقافها إذا غادر المبتعث مقر البعثة دون موافقة المكتب الثقافي ، أو إذا تأخر عن العودة من الإجازة .
- يشترط للصرف على الموظف المبتعث موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية على ابتعاثه (تعميم الوزارة رقم هـ/1/1/6291 وتاريخ 19/8/1419هـ ).
- عدم صرف إعانة للزوجة إذا كانة غير سعودية . ويستمر صرف ما هو مخصص للأبناء بناء على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 1321 وتاريخ 20-21/9/1388هـ والتوجيه السامي رقم 1630/م وتاريخ 11/7/1405هـ .
- يتم إيقاف صرف المخصصات المالية بعد انتهاء مدة البعثة أو بالتخرج النهائي وحصول المبتعث على الشهادة التي ابتعث من أجلها ، ولا يجوز الاستمرار في صرف المخصصات بعد انتهاء البعثة أو بمخالفة المبتعث لما ورد في قرار الابتعاث من حيث تغيير التخصص أو الجامعة .
- نصت المادة الحادية والعشرون من لائحة الابتعاث على أنه لا يتأثر حق الموظف المبتعث في المخصصات المالية يما يحصل عليه بسبب تفوقه من جوائز.
- بناءً على ما ورد في التعميم رقم 615 /خ في 17/5/1382 هـ وخطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم17006 في 19/7/1384 هـ وخطاب معالي وزير التعليم العالي رقم 27/1/7/336/1 في 10/2/1408 فإنه يستمر الصرف على المبتعث لمدة عامين في كل سنة دراسية فإذا رسب أكثر من ذلك يوقف الصرف عليه ويعيد العام الثالث على حسابه الخاص كفرصة أخيرة فإن نجح أعيد إلحاقه بالبعثة والصرف عليه لمدة سنتين أخريين فإن رسب يفصل نهائياً من البعثة وإذا ترك الدراسة نهائياً فيعود للعمل بالحكومة مدة تساوي المدة التي صرفت عليه الحكومة .
- يشترط لصرف إعانة مرافقة الزوجة والأولاد الإقامة الدائمة مع المبتعث طيلة فترة الابتعاث


ضوابط صرف البدلات
ضوابط صرف البدلات


بدلات الكتب والملابس والعلاج تصرف بدون مطالبة المبتعث بأية مستندات وما عدا ذلك يلزم أن يقدم المبتعث بعض المستندات الثبوتية وتوفير بعض الشروط الخاصة بطبيعة كل بدل على النحو التالي :
بدل طباعة التقارير:
يصرف للمبتعث بدل الطباعة بواقع ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين ريالاً خلال العام الدراسي الواحد لمن يحمل الشهادة الثانوية فما فوق سواء بدأ في الدراسة الجامعية أو في مرحلة الإعداد اللغوي .وذلك بناء على تعميم معالي الوزير رقم 37/16/1/3057/1 وتاريخ 30/7/1405هـ .
بدل الدروس الخصوصية :
نصت الفقرة (ب) من المادة رابعاً من قرار مجلس الوزراء رقم 890 في 2/11/1387 هـ على صرف الدروس الخصوصية وفق المتحقق (بحد أعلى مخصص شهر واحد) وفي حالة تعذر الحصول على مستندات الدروس الخصوصية تصرف إعانة شهر للطالب (مخصص شهر واحد )
- ويشترط لصرف الدروس الخصوصية ما يلي :
1 - ألا تكون الحاجة إلى الدروس الخصوصية ناتجة عن إهمال أو تقصير من المبتعث .
2 - خطاب من المشرف الدراسي بالجامعة يوضح حاجة المبتعث لتلك الدروس.
3 - موافقة المكتب الثقافي على إعطاء الدروس الخصوصية (ترفق صورة من الموافقة مع طلب التعويض).
4 - تقديم إيصال استلام بالمبلغ من المدرس الذي قام بإعطاء الدروس متضمناً مقدار المبلغ والمدة مع إيضاح عنوان ذلك المدرس .
بدل مراجع للدراسات العليا النظرية :
يصرف بدل المراجع للدارسين في المراحل العليا النظرية ( ماجستير - دكتوراه ) بواقع ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين ريالاً خلال المرحلة الدراسية الواحدة ، ويشترط أن يقدم المبتعث ما يثبت حاجته لشراء المراجع من قبل الأستاذ المشرف على دراسته . بدل أدوات للمبتعث للدراسات العليا العلمية: يصرف بدل الأدوات للدارسين في المرحل العليا العلمية ( ماجستير - دكتوراه ) بواقع ثلاث آلاف وسبعمائة وخمسين ريالاً بناء على التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8/1401 هـ ويشترط لصرف هذا البدل أن يقدم المبتعث ما يثبت حاجته للأدوات العلمية من قبل الأستاذ المشرف على دراسته


التنقلات العلمية
التنقلات العلمية


ويقصد بها بدلات التنقلات التي تصرف للمبتعثين للدراسات العليا ( ماجستير- دكتوراه ) عندما تقتضي ظروفهم الدراسية السفر خارج مقر البعثة لإجراء الأبحاث أو زيارة المكتبات أو أداء الامتحانات أو حضور مؤتمرات وندوات علمية .وبناءاً على قراري مجلس الوزراء رقم (1057) في 8/9/1393 هـ ورقم (5) في 18/1/1412 هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 180 وتاريخ 1/11/1407هـ والفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 30/1/5/1351/30 وتاريخ 13/4/1393هـ .،
يصرف لقاء هذه التنقلات البدلات التالية:
- مخصص شهر واحد للمبتعث للماجستير خلال السنة الأخيرة من مدة ابتعاثه.
- مخصص شهرين للمبتعث للدكتوراه خلال السنتين الأخيرتين من مدة ابتعاثه.
- يمنح تذكرة سفر إذا لزم الأمر، ويمكن التعويض عن نصف قيمتها إذا انتقل بوسيلته الخاصة ولا يجوز التعويض عن أية فواتير أخرى . ويشترط لصرف هذه البدلات ما يلي :
1 - أن يتحقق الملحق الثقافي من أن المبتعث حصل على تقدم مرض في دراسته .
2 - أن يقدم المبتعث خطاباً من الجامعة ( المشرف على الدراسة ) يثبت أنه مكلف بالقيام بإجراء بحوث خارج مقر دراسته .
3 - ألا تقل المسافة بين مقر الدراسة ومقار تلك البحوث عن مائة كيلومتر (63) ميل .
4 - تطبق القواعد السابقة على العسكريين المبتعثين لدراسات مدنية .
المؤتمرات والندوات العلمية :
- قرار مجلس الوزراء رقم 180 وتاريخ 15/11/1417هـ المتضمن ما يلي : مع مراعاة ما ورد بالأمر السامي رقم 806/8 وتاريخ 12/5/1405هـ يفوض وزير التعليم العالي صلاحية الموافقة على حضور المبتعثين للدراسات العليا للمؤتمرات والندوات العلمية وصرف المكافأة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 1057 وتاريخ 7-8/9/1393هـ وفق الضوابط التالية :
1 - أن يكون موضوع المؤتمر والندوة له علاقة بتخصص المبتعث .
2 - أن تكون هناك توصية من المشرف الأكاديمي بالجامعة بأهمية مشاركة المبتعث أو حضوره مؤيدة من الملحق الثقافي .
3 - أن يتم إخطار الجهة التي يتبع لها المبتعث داخل المملكة .
4 - أن تصرف مكافأة حضور المؤتمرات والندوات العلمية للمبتعث لمرة واحدة .
- المكافأة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 1057 وتاريخ 7-8/9/1393هـ موضحة تحت عنوان بدلات التنقلات العلمية .
- خطاب معالي الوزير المبلغ بالتعميم الوزاري رقم هـ/1/1/19390 وتاريخ 28/11/1417هـ نص على أن تقوم وكالة الوزارة للشئون التعليمية بإكمال ما يلزم لحضور المبتعثين للمؤتمرات والندوات العلمية . فيلزم مخاطبتها بهذا الشأن .
- الأمر السامي رقم 806/8 وتاريخ 12/5/1405هـ تضمن ما يلي : إسناد قرار الموافقة على مشاركة المبتعثين للدراسة بأمريكا لمرحلة الماجستير والدكتوراه في المؤتمرات والندوات العلمية إلى سمو سفير المملكة في واشنطن والملحق الثقافي بعد التأكد من أهمية تلك المؤتمرات والندوات العلمية وصلتها الوثيقة بالتخصص الدراسي للمبتعث وعدم تنافيها مع ما أبتعث من أجله مع إخطار جهة إبتعاث الطالب بتفاصيل كاملة عن المؤتمر الذي سيشارك فيه .
(ب) الرحلات العلمية لغير المملكة وخارج الدولة مقر البعثة :
- إذا أوصى الأستاذ المشرف على دراسة المبتعث بسفره لإعداد بحثه خارج الدولة مقر البعثة - وصدرت الموافقة اللازمة على ذلك يمنح المبتعث تذكرة سفر بالدرجة السياحية مع زوجته وأطفاله إذا كان يصطحبهم معه وتستمر صرف مخصصاته الشهرية مع الإعانات المقررة في حالة وجود عائلته معه في مقر دراسته وسفرهم معه شريطة أن يحدد المشرف على دراسته المدة اللازمة للانتهاء من إعداد بحثه في ذلك البلد يعود بعدها المبتعث إلى مقر دراسته ( الفقرة الأخيرة من المادة الخمسة من القرار الوزاري رقم 1351/30 في 13/4/1393 هـ ) .
- صدرت موافقة الديوان العام للخدمة المدنية رقم 17837/43 في 23/5/1413 هـ المبلغة بالتعميم رقم هـ/ 1/1/6932 في 6/6/1413 على تفويض الملحقين الثقافيين صلاحية السماح للموظف المبتعث بحضور دورات قصيرة إذا كانت تتعلق بموضوع الدراسة وتتمشى مع القرار الوزاري رقم 1351/30 في 13/4/1393 هـ
(ج) الرحلات العلمية للمملكة:
1 - أن يكون قدوم المبتعث للمملكة لغرض إعداد رسالته الجامعية بناءاً على توصية الملحق الثقافي والأستاذ المشرف عليه في الجامعة على أن يؤخذ رأي الجهة الحكومية ذات العلاقة بموضوع الرسالة لإبداء ملاحظاتها .
2 - يجري المبتعث أبحاثه خلال وجوده في المملكة تحت إشراف الجهة الحكومية ذات العلاقة بموضوع الرسالة أو جامعة الملك سعود مالم توجد جهة مختصة بالموضوع ، وعلى المبتعث أن يلتحق فور وصوله بالجهة المشرفة ويعمل بها وعلى هذه الجهة أن تكتب لوزارة التعليم العالي ( المكتب الثقافي ) عن الكيفية والمدة التي عمل بها .
3 - يعطى المبتعث بالإضافة إلى تذكرة السفر بالدرجة السياحية مخصص إضافي عن كل شهر يمضيه داخل المملكة على ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه عن ثلاثة أشهر ولا يدخل في ذلك نصف الراتب الذي يتقاضاه إذا كان موظفاً والذي يستمر في صرفه كمبتعث .


بدلات العلاج السنوية


- نصت الفقرة (ي) من المادة (الثالثة) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8/1401هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 11/4/1414هـ على صرف مبلغ ( 5.000 ) خمسة آلاف ريال للمبتعث الأعزب بدل علاج سنوي، ومبلغ ( 10.000 ) عشرة آلاف ريال للمبتعث المتزوج الذي ترافقة زوجته بدل علاج سنوي .
- نصت الفقرة ( الثانية ) من قرار مجلس الوزراء رقم 54 في25/3/1405هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 11/4/1414هـ على صرف مبلغ (2.500) ألفين وخمسمائة ريال لكل واحد من أولاد المبتعث المرافقين مهما كان عددهم وذلك مصاريف علاج ويشترط لذلك إقامتهم معه وعدم بلوغهم سن الحادية والعشرين من العمر



علاج الوالدة المرافقة


نص قرار مجلس الوزراء رقم 123 في 25/3/1405هـ على صرف نفقات الرعاية الصحية لوالدة المبتعث إذا كانت ترافقه في مقر دراسته وكان هو العائل الوحيد لها شرعاً ، وبناءاً على ذلك يلزم توفير ما يلي :
1 - إذا كان المبتعث هو العائل الوحيد لها شرعاً فيلزم إثبات ذلك بموجب صك إعالة صادر من المحكمة الشرعية .
2 - الإقامة الدائمة مع المبتعث في مقر الدراسة ويثبت ذلك من واقع جواز سفرها وإقامتها معه في بلد الدراسة . ويشمل الأم ما يشمل الزوجة من المعايير والأسس عند حاجتها إلى الرعاية الصحية .



علاج المبتعث وأسرته المرافقة


- نصت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 54 وتاريخ 25/3/1405هـ على تحمل الدولة تكاليف العمليات الجراحية والأمراض المستعصية المزمنة التي تتطلب مراجعة الطبيب بشكل مستمر والتي يحددها وزير التعليم العالي ، وتكاليف العلاج السريري في المستشفى وذلك بالنسبة للمبتعث وزوجته وأولاده ووالدته إذا كانت تقيم معه في مقر دراسته في الخارج بصفة دائمة .
- تتحمل الدولة تكاليف علاج الحالات الطارئة التي يتم إدخالها إلى المستشفى في حالة إسعافية لكل من المبتعث وزوجته وأولاده .
- تتحمل الدولة تكاليف علاج حالات الحمل والولادة وما تتطلبه من إجراء عمليات أو حضانة للطفل ونحوها .
- تتحمل الدولة تكاليف الأطراف الصناعية وعمليات تركيبها .
- يشترط لاستفادة زوجة المبتعث من هذا القرار الإقامة معه .
- يشترط لاستفادة أولاد المبتعثمن هذا القرار إقامتهم معه وعدم بلوغهم سن الحادية والعشرين من العمر .
- يكون دفع تكاليف العمليات الجراحية أو العلاج للمستشفى أو العيادات عن طريق الملحق الثقافي بناءً على تقرير طبي وبيان بالتكلفة مصدقاً من الملحق الصحي إن وجد في المدينة التي يقيم فيها مقر درا ستة المبتعث وإلا فيتم الصرف تحت مسئولية الملحق الثقافي .
- تتحمل الدولة تكاليف تطعيمات أطفال المبتعثين بالخارج بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 41 وتاريخ 4/4/1414هـ .



علاج الزوجة غير السعودية
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 1556 في 13/11/1395هـ على الموافقة على علاج زوجات المبتعثين السعوديين الأجنبيات على نفقة الدولة كما تضمن خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 3441/3/ف وتاريخ 5/11/1394هـ إعطاء معالي وزير التعليم العالي صلاحية صرف تكاليف علاج زوجة الطالب المبتعث للدراسة غير السعودية ، وبناءً على ذلك يتم صرف تكاليف علاج زوجات المبتعثين غير السعوديات على النحو التالي :
1 - أن يكون الزاج قد تم قبل الابتعاث أو قبل الضم لعضوية البعثة .
2 - أن يكون الزواج قد تم قبل صدور منع الزواج من الأجنبيات (قرار مجلس الوزراء رقم 824 في 10-11/7/19393) أو بعده بشرط الموافقة على الزواج من الجهات المختصة .
3 - ألاَ يؤثر ذلك على ما سبق صدوره من تعليمات حول الزواج من الأجانب أو زواج الطلبة المبتعثين . بدل علاج الزوجة غير السعودية :-
- يصرف بدل علاج للزوجة إذا كانت غير سعودية الجنسية أسوة بما يصرف للزوجات. وذلك بناء على موافقة معالي الوزير شرحاً بتاريخ 13/11/1413هـ على خطاب وكيل الوزارة للشئون الإدارية والمالية رقم 7/1/13355 وتاريخ 12/11/1413هـ .




علاج زوج الطبيبة المرافق مع زوجته


صدرت الموافقة السامية رقم 7/1139/م وتاريخ 23/7/1407هـ على شمول زوج الطبيبة ا لمبتعثة المرافق لها في أثناء مدة إبتعاثها لإكمال دراستها ا لعليا في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال بالعلاج الطبي



علاج زوجات الموظفين العاملين في الخارج الملحقات بالبعثة


تضمن خطاب الديوان العام للخدمة المدينة رقم 31964 وتاريخ 23/12/1410هـ بأنه إذا ألتحقت زوجة الموظف الذي يعمل في الخارج بالبعثة التعليمية فإنها لا تستحق بدل العلاج الذي يصرف لأمثالها من المبتعثين ، لأنها تعتبر مرافقة لزوجها الموظف الذي يصرف له بدل العلاج ويشملها هذا البدل باعتبارها مرافقة معه وفقاً لنص المادة 39 من لائحة التمثيل الدبلوماسي .
- إذا لزم الأمر معالجة زوجة الموظف بالخارج الملتحقة بالبعثة التعليمية واحتياجها لإجراء عمليات جراحية أو معالجتها من أمراض مستعصية مزمنة فإن جهة عمل زوجها هي التي تتحمل مصاريف علاجها وفق النظام


علاج المبتعث في غير مقر دراسته


- قرار مجلس الوزراء رقم 317 في 26/3/1393هـ نص على اعتبار حالة تعذر علاج الموظف الذي يعمل بالخارج في مقر عمله حالة فردية ونادرة وعند حدوثها تتخذ حيالها الترتيبات اللازمة بالاتفاق مع الجهات المعنية
- خطاب وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية رقم 51/8/2 في 22/4/1400هـ أشار إلى أنه يمكن قياس حالة الموظف المبتعث بالموظف العامل بالخارج فيما يتعلق بالعلاج في دولة غير دولة مقر البعثة وفق الترتيب الذي أشار إليه فرار مجلس الوزراء رقم 317 وتاريخ 26/3/1393هـ الآنف الذكر .
- كما تضمن بأن علاج الموظف المبتعث في دولة غير الدولة ا لتي يقع فيها مقر البعثة أثناء إجازة المبتعث الدراسية لا يمكن التعويض خلالها عن تكاليف معالجته لأن المفروض أن يقضي أعضاء البعثات التعليمية إجازتهم في وطنهم .



تعويض المبتعث في حالة العجز أو الوفاة أثناء دراسته


- نص قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 18/12/1400هـ على تعويض الطالب الذي يصاب أثناء دراسته أو تدريبه وفقاً لما يلي :
1 - يمنح الطالب السعودي في كافة مراحل وفروع التعليم والتدريب تعويضاً قدره ستون ألف ريال في حالة العجز أو الوفاة .ويصرف من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
2 - يصرف هذا التعويض كاملاً في حالة الوفاة وكذلك في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة تمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدريب .
3 - يصرف جزء من هذا التعويض في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة لا مستديمة لا تمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدرب يقدر على أساس نسبة هذا العجز إلى العجز الكلي .
4 - يقتصر تطبيق قواعد التعويض السابقة على حالات الوفاة أو العجز التي تحدث نتيجة سبب مادي وقع خلال الدراسة أو التدريب وبسببهما .