الموضوع: لوائح الابتعاث
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 02:05 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لوائح الابتعاث



معادلة الشهادات
لجنة معادة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي هي الجهة المخولة بالنظر في معادلة الشهادات الجامعية والعليا، في ضوء ما لديها من معايير ، ويتم تقييم وفحص الشهادات الواردة للجنة من الدارسين السعوديين في الخارج سواءاً كانوا مبتعثين على حساب الدولة أو على حسابهم الخاص أو غيرهم - بعد التخرج وقبل التوظيف ، وعدم معادلة الشهادة يكون عادة بسبب رداءة سمعة الجامعة العلمية ، أو بسبب ضعف البرنامج وقلة مواد التخصص ، أو لعدم الاعتراف بجميع الشهادات التي حصل عليها الدارس قبل حصوله على الشهادة الأخيرة المراد معادلتها ، أو بسبب التداخل الشديد بين مرحلتي البكالوريوس والماجستير، أو بسبب قصر المدة التي حصل فيها المبتعث على الشهادة ، أو لعدم موافقة الوزارة المسبقة على دراسته . ولتجنب عدم معادلة الشهادة مستقبلاً ، عل المبتعث التقيد التام ببرنامجه الدراسي والإستمرار بالإنتظام في الجامعة الموصى بها من قبل الجهة المختصة، وعليه ملاحظة النقاط التالية أثناء درسته في الجامعة:
1 - أخذ الموافقة المسبقة على الدراسة من وزارة التعليم العالي وأن تكون تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان الدارس في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد تحت إشرافها .وذلك وفق ما ورد في قرار مجلس التعليم العالي رقم 1/8/1418 الصادر بالموافقة السامية رقم 7/ب/5601 وتاريخ 22/4/1418هـ.
2 - استمرار حسن سمعة الجامعة والكلية والقسم الذي يدرس فيه وتوفر الاعتراف المهني والإقليمي بها .
3 - تطابق البرنامج الدراسي والمواد مع مسمى الشهادة ونسبة مواد التخصص إلى المواد التي درسها .
4 - ألا يكون التداخل بين مراحل الدراسة كبيراً ، فمثلاً يجب ألا يزيد التداخل بين مرحلة البكالوريوس والماجستير عن ست ساعات .
5 - انسجام التخصص الجديد مع التخصص السابق له .
6 - أن تكون الشهادات السابقة معترفاً بها من قبل الجهات المختصة .
7 - أن تكون سنوات الدراسة السابقة كافية ومدة الدراسة للشهادة الأخيرة ومحتواها وتقديراتها وافية ومناسبة .
8 - يجب تصديق الشهادة من قبل الملحق الثقافي في البلد الذي صدرت منه الشهادة علماً بأن التصديق على الشهادة لايعني معادلتها .
9 - أشار قرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية رقم 1418/8/1 إلى أن حصول الطالب على الشهادة من الجامعة التي يدرس فيها ومصادقة الملحق الثقافي عليها لايعني حتمية معادلتها من لجنة المعادلات بوزارة التعليم العالي. قرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية رقم 1418/8/1 أولاً :- درجات قرار المعادلة :ـ تصدر لجنة معادلة الشهادات الجامعية قراراتها كما يلي :ـ
(أ) معادلة مطلقة.
(ب) معادلة مشروطة.
(ج) عدم المعادلة .
ثانياً :- الشهادة السابقة ، والشهادة المراد معادلتها :ـ
يشترط أن تكون الشهادة المطلوب معادلتها صادرة من جهة تعليمية مقبولة لدى لجنة معادلة الشهادات الجامعية بالوزارة ، وأن تكون الشهادة مسبوقة بالشهادة الثانوية العامة من المملكة أو ما يعادلها .
ثالثاً :- أسلوب الدراسة :-
1) المرحلة الجامعية :- أن تكون طبيعة الدراسة في مرحلة البكالوريوس ، أو ما يعادلها ،أو ما دون ذلك قد تمت بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة .
2) ما فوق الجامعية:-
أ - الأصل أن تكون الدراسة - فيما فوق المرحلة الجامعية قد تمت بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة - ويمكن أن يتفرغ الطالب تفرغاً جزئياً في بلد الدراسة بحد أدنى لا تقل مدته عن سنة دراسية للماجستير بعد البكالوريوس على أن تكون هذه المدة متصلة ومخصصة لدراسة الماجستير نفسها.
ب - أن يتفرغ الطالب تفرغاً جزئياً في بلد الدراسة بحد أدنى لا تقل مدته عن سنتين دراسيتين للدكتوراه ، وتكون كل سنة منهما متصلة ، وتكون هاتان السنتان مخصصتين لمتطلبات برنامج الدكتوراه نفسه.
ج- أن يتفرغ الطالب تفرغاً جزئياً في بلد الدراسة بحد أدنى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات دراسية للدكتوراه بعد البكالوريوس (غير مسبوقة بشهادة الماجستير) وتكون كل سنة من هذه السنوات متصلة ومخصصة لمتطلبات برنامج الدكتوراه نفسه.
رابعاً :- موضوع الدراسة:-
أن يكون موضوع دراسة الماجستير أو الدكتوراه في مجال دراسة الطالب في المرحلة الجامعية ، أو يكون الطالب قد درس مقررات إضافية ، أو تجد اللجنة مبرراً مقنعاً لاختلاف التخصص .
خامساً :- تداخل المتطلبات الدراسية:-
الأصل أن لا يوجد تداخل بين مرحلتي البكالوريوس والماجستير (كأن يدرس الطالب مقررات من برنامج الماجستير وهو لا يزال في مرحلة البكالوريوس). وفي حالة وجود تداخل تطبق القواعد التالية:-
1 ـ أن لا يتجاوز التداخل تسع ساعات حسب النظام الفصلي ، أو ما يعادلها من متطلبات الماجستير .
2 ـ أن تكون المقررات التي حصل فيها التداخل ضمن مقررات المستويات المتقدمة في مرحلة البكالوريوس .
3 ـ أن لا يقل تقديره عن (جيد مرتفع) أو ما يعادله في المواد التي حصل فيها التداخل .
4 ـ أن يكون البرنامجان كاملين من حيث عدد الساعات (أي لا تحتسب بعض الساعات في البرنامجين) .
سادساً :- قواعد عامة:ـ
1 ـ ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي لمن لديه الرغبة في الدراسة في الخارج على حسابه الخاص وذلك بناءاً على ما يلي :ـ
أ) قرار مجلس الوزراء رقم (763) وتاريخ 12/6/1393هـ والذي نص على إلزام الطالب الذي يرغب في الدراسة في الخارج بأخذ موافقة وزارة التعليم العالي المسبقة على أن لا تشكل تلك الموافقة التزاماً بالمعادلة بعد التخرج .
ب) الموافقة السامية على قرار مجلس التعليم العالي رقم 1/8/1418 تضمنت الفقرة (أ) منه عدم النظر في معادلة الشهادات الدراسية أو العليا التي يحصل عليها الطلاب الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الخارج والملتحقين بعد صدور هذا القرار إلا بعد أن يحصل الطالب على الموافقة المسبقة من هذه الوزارة على دراسته في الخارج .
2 - أن لا تكون الدراسة قد تمت بإحدى الطرق التالية :ـ
- الدراسة بأحد المراكز أو الفروع الإدارية التابعة لجامعات أو كليات في بلد غير مقر بلد الجامعة الأم وفق نظام وأسلوب دراسي معين ، بحيث تتم الدراسة بهذه المراكز أو الفروع ..وتمنح الشاهدة من الجامعة الأم .
- الدراسة بالانتساب .. (التي لا تتطلب الانتظام ، أو التفرغ ، أو الإقامة ) .
- الدراسة بالمراسلة .
- الدراسة أيام الإجازات أو عطل نهاية الأسبوع .
- الدراسة بواسطة التعليم عن بعد .
- الدراسة بواسطة برامج تصمم لفئة معينة من الدارسين .
- الدراسة بواسطة أشرطة الفيديو أو الكاسيت .
- الدراسة عن طريق الاتفاقيات التي تعقد مع بعض مراكز ومعاهد التدريب بالداخل والخارج ، وبعض الجامعات بحيث تتم دراسة بعض المواد بهذه المراكز أو المعاهد والجزء المتبقي من الدراسة يتم في الجامعة التي تمنح الشهادة .
- الدراسة بواسطة برامج التعليم المستمر .
- الدراسة عن طريق شبكة المعلومات الدولية (Internet) أو عن طريق البريد الإلكتروني (E-mail) .
- الدراسة المسائية من جامعات تقدم برامجها مساء فقط بما في ذلك بعض الجامعات الخليجية ( خطاب إدارة معادلة الشهادات الجامعية رقم 25/1/4/11185 في 10/6/1419هـ ).
3 - يشترط على الطالب المنتقل من مؤسسة تعليمية إلى أخرى أن يكمل على الأقل في المؤسسة التعليمية مانحة الشهادة 30% من متطلبات التخرج .
4 - الشهادات الصحية الأكاديمية (دبلوم ، بكالوريوس ، ماجستير ، دكتوراه) الصادرة من الجامعات سوف تقوم اللجنة بمعادلتها بعد استيفاء الشروط ويتم تقويمها مهنياً من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
5 - بالنسبة للشهادات الجامعية المتوسطة ( السابقة لدرجة البكالوريوس ) التي يتم الحصول عليها بين الثانوية العامة والبكالوريوس والماجستير فيتم الحكم عليها بالقياس على ما ذكر في هذا القرار مع مراعاة الأعراف والتقاليد الأكاديمية المرعية في هذا الشأن .

الجزاءات والعقوبات
- نصت المادة الثالثة والعشرون من لائحة الابتعاث على أن للجنة إبتعاث وتدريب موظفي الخدمة المدنية إنهاء بعثة أي موظف إذا كانت التقارير الدراسية عنه تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض الموفد من أجله .
- المادة السابعة والعشرون من لائحة الابتعاث نصت على أنه لا يجوز ترقية الموظف أثناء ابتعاثه وإذا لم يتحقق الغرض الذي ابتعث من أجله فلا تحتسب مدة ابتعاثه لأغراض الترقية .
- المادة الثامنة والعشرون من لائحة الابتعاث نصت على أنه مع عدم الإخلال بمجازاة الموظف وفق أي نظام آخر ، للجنة الابتعاث أن تصدر في حالة إخلال الموظف المبتعث بواجباته قراراً بإنهاء بعثته وباسترداد كل أو بعض ما صرف له .
- نصت الفقرتان (ج.د) من المادة (ثالثاً) من التوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401 هـ على أنه لا يصرف بدل الكتب والملابس عن المدة التي تزيد عن السنوات المقررة لابتعاثة الموحدة لأمثاله .
- نص خطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم 17006 وتاريخ 19/7/1384 على ما يلي :
1 - قرار مجلس الوزراء رقم 883 في 3/3/1384 هـ لا يشمل طلاب مصر فقط بل يشمل جميع الطلاب في الخارج .
2 - القرار يعطي الطلاب الحق في أن يبقى سنتين بالإضافة إلى الدراسة الجامعية العادية أي نصف مدة الدراسة تقريباً .
3 - تتجاوز الوزارة عن رسوب الطالب للمرة الأولى .
4 - إذا رسب سنة أخرى في نفس فرقته الدراسية أوقف الصرف عليه.
5 - يسمح له بإعادة السنة للمرة الثالثة .
6 - إذا نجح استمر الصرف عليه باستمرار نجاحه وإذا رسب للمرة الثالثة فصل نهائياً ، أي أن الطالب يعطى ثلاث فرص للاستمرار في الدراسة .
- التعميم الوزاري رقم 615/خ في 17/5/1382 هـ نص على أنه ( من حق طالب البعثة أن يستمر الصرف علية لمدة عامين في كل سنة دراسية فإذا رسب أكثر من ذلك يوقف الصرف عليه ويعيد العام الثالث على حسابه الخاص كفرصة أخيرة فإن نجح أعيد إلحاقه بالبعثة والصرف عليه لمدة سنتين أخريين فإن رسب يفصل نهائياً من البعثة وذا ترك الدراسة نهائياً فيعود للعمل بالحكومة مدة تساوي المدة التي صرفت عليه الحكومة ).
- القرار الوزاري رقم 32/1/39/1104/30 وتاريخ 11/5/1392 هـ صدر بناءً على اقتراح المكتب الثقافي بأمريكا ونص على ما يلي:
1 - إذا لم يكمل الطالب المعدل المطلوب لعدد الساعات المحددة للسنة الدراسية (30) ساعة على نظام السمستر أو ما يعادلها على نظام الكوارتر يحسم عليه 50% من مخصص الملابس السنوي .
2 - إذا لم يحقق الطالب المعدل المطلوب لعدد الساعات للفصل الدراسي الأول وهي (15) ساعة على نظام السمستر أو ما يعادلها على نظام الكوارتر من السنة الدراسية التي تلي السنة الأولى ( الذي حسم عليه فيها 50% من مخصص الملابس السنوي ) يحسم عليه القسم الثاني من مخصص الملابس السنوي .
3 - يستمر مبدأ الحسم باستمرار عدم تحقيق الطالب للساعات المطلوبة وعدم تخرجه في الموعد المحدد على ألا تزيد مدة تأخر الطالب عن إنهاء دراسته بأكثر من فصلين دراسيين .
4 - إذا لم يتمكن الطالب من إنهاء دراسته بعد هذين الفصلين الدراسيين ولم يستطع الحصول على الشهادات الجامعية يوقف الصرف عليه لمدة سنة دراسية كاملة ويقيم وضعه وعلاقته بالبعثة خلال هذه السنة.
5 - يطبق مبدأ الحسم أيضاً من مخصص الملابس السنوي على الدارسين فيما بعد المرحلة الجامعية مع عدم الإخلال بشروط الابتعاث فيما يتعلق بالموظفين المبتعثين .
نص قرار المادة الأولى من قواعد التمديد للطلاب المبتعثين الصادرة بقرار معالي الوزير رقم 30/4/ 29/2917 وتاريخ 21/3/1405هـ على ما يلي:- يستمر الطالب في البعثة طالما حافظ في معدل تسجيل الساعات على مالايقل بأي حال من الأحوال عن أربع وعشرين ساعة في النظام نصف السنوي (سمستر) على ست وثلاثين ساعة في النظام ربع السنوي (كوارتر) وعلى معدل الدرجات المكتسبة لا يقل عن اثنتين في الدراسات الجامعية وعن ثلاث في الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه )

مستحقات التخرج
تنتهي مدة ابتعاث المبتعث بعد تخرجه مباشرة ويثبت التخرج بموجب خطاب رسمي صادر من الجامعة (مكتب التسجيل) . وتوقف كافة مستحقاته من تاريخ تخرجه ولا يجوز الاستمرار في صرفها حتى لو لم تنته مدة ابتعاثه المحددة في قرار ابتعاثه وقد أشار الخطاب التعميمي رقم هـ/1/1/2753 وتاريخ 23/2/1414هـ المبني على خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم 3309 وتاريخ 24/1/1414 هـ إلى أن بعثة الموظف المبتعث تنتهي بمجرد انتهاء دراسته وإقفال ملفه في الملحقية الثقافية وبالتالي يعامل خلال الفترة من تاريخ تخرجه حتى تاريخ مباشرته العمل - إذا لم يتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة (24) من أحكام ولوائح الابتعاث - كموظف ويصرف له راتبه الشهري كاملا من جهة إبتعاثة وتوقف عنه مخصصات الابتعاث التي كانت تصرف من المكتب، هذا ويشترط لصرف مستحقات التخرج ما يلي :
- أن يحصل المبتعث على الدرجة المحددة في قرار ابتعاثه خلال المدة المحددة لها ، ولا يجوز صرفها بعد انتهاء مدة ابتعاثه.
- أن يكون تخرجه في التخصص الذي ابتعث من أجله ومن الجامعة المحددة في قرار ابتعاثه.
- أن يقدم المبتعث نسخة من رسالته للمكتب الثقافي ، وتعبئة بعض البيانات اللازمة.
وتصرف مستحقات التخرج على النحو التالي :
- بدل طباعة الرسالة وهو مخصص شهر ونصف للمبتعث الحاصل على درجة الدكتوراه ومخصص شهر واحد للمبتعث الحاصل على درجة الماجستير، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 206 في 24/8/1408 هـ .
- مخصص شهر واحد للمبتعث (غير الموظف) ويحتسب من تاريخ ظهور النتيجة.
- مخصص شهر ونصف لقاء نقل الكتب والأمتعة للمتزوج الذي ترافقه عائلته .
- مخصص شهر واحد للأعزب لقاء نقل الكتب والأمتعة ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 439 في 3/5/1390 هـ .
- المبتعث للتدريب يصرف له مخصص شهر واحد لقاء نقل الكتب أو الأمتعة سواء كان متزوجاً أم أعزباً .
- تذاكر سفر وحيدة الاتجاه على الخطوط السعودية من أقرب مطار لمقر دراسته إلى أقرب مطار لمقر إقامته في المملكة .
- نصت المادة الرابعة والعشرون من لائحة الابتعاث على عودة الموظف المبتعث إلى المملكة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء دراسته ، وعليه أن يباشر عمله خلال عشرة أيام من وصوله . ويعامل خلال هذه الفترة كموظف يصرف راتبه من قبل جهة عمله بناءا على خطاب ديوان الخدمة المدنية رقم 3309 في 24/1/1414 هـ . بدلات التخرج لا تصرف للزوجة الملحقة بالبعثة إلا إذا كانت مبتعثة أصلا . تبلغ الجهة المختصة بتخرج المبتعث.



التعويض عن الرسوم الدراسية
- المفترض أن يتم تسديد الرسوم الدراسية من قبل المكتب إلى المؤسسة التعليمية مباشرة ولا يجوز للمبتعث تسديد الرسوم بنفسه ، إلا في حالات ضرورية قصوى يقدرها المكتب الثقافي ، وفي هذه الحالة يقوم المكتب بالتعويض عنها وفق المستندات التالية :
- إرفاق صورة من موافقة المكتب على التعويض أو الإشارة إلى رقمها وتاريخها في خطاب طلب التعويض .
- أصل الفاتورة الرسمية التي تصدرها المؤسسة التعليمية مختومة بما يفيد بدفع المبلغ ، موضحاً فيها الفترة والقيمة أو إرفاق إيصال السداد .
- بالنسبة لرسوم امتحان اللغة الإنجليزية مثل (التوفل) أو امتحان (كامبرج) فيلزم إرفاق صورة من نتيجة الأمتحان . إضافة إلى ما سبق ذكره في الفقرة أعلاه .
- وبالنسبة للتعويض عن رسوم حضور المؤتمرات العلمية فيلزم إرفاق صورة من الموافقة على حضور المؤتمر أو الإشارة إلى رقمها وتاريخها في طلب التعويض، كما يلزم إرفاق أصل الفاتورة مختومة بما يفيد بدفع المبلغ ، ويلزم كذلك إرفاق تقرير عن المؤتمر وعن الدور الذي قام به المبتعث .
- الرسوم التي يتم تسديدها هي رسوم حضور أما رسوم الإقامة والتنقلات فلا يتم سدادها.
ملاحظة : يجب أن تكون كافة فواتير الرسوم الدراسية وغيرها وكذلك إيصالات دفع المبالغ أصلية ، ولا يجوز التعويض على صورة الفاتورة كما يجب أن تكون الفاتورة رسمية وشاملة لكافة البيانات وفي حالة فقدان أصول الفواتير والإيصالات فيلزم موافقة الإدارة المالية بالوزارة قبل التعويض