عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 01:37 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية



المادة الثالثة والثلاثون يقوم مجلس الإدارة باتخاذ أي إجراء بغرض تحسين إدارة الجمعية ماعدا الإجراءات التي ينص النِظام الأساسي على وجوب موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اتخاذها .

المادة الرابعة والثلاثون يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعات دورية منتظمة على أن لا يقل عدد هذه الاجتماعات عن اجتماع واحد شهرياً .

ويجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية وفقاً لما يحدده النِظام الأساسي للجمعية ويحدد الرئيس موعد انعقادها .

ويجوز للوزارة تكليف مندوب عنها يشارك في حضور اجتماعات مجلس الإدارة ومناقشاته دون أن يكون له حق التصويت فيه .

المادة الخامسة والثلاثون ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه الرئيس ونائبه وأمين الصندوق .

المادة السادسة والثلاثون يخضع سير العمل بمجلس الإدارة للقواعد التالية :

1- إذا لم يكن هناك موعد دوري ثابت لاجتماعات المجلس فترسل الدعوة كتابياً لأعضاء المجلس على عناوينهم المدونة لدى الجمعية قبل الموعد المحدد للاجتماع بوقت كاف مرفقاً بها صورة من جدول الأعمال .

2- يتم توجيه دعوة المجلس للانعقاد من الرئيس أو نائبه ويمكن بصورة استثنائية دعوته للانعقاد بطلب من :

أ- الوزارة أو من يمثلها .

ب- نصف عدد أعضائه .

ج- المحاسب القانوني للجمعية .

3- تعقد الاجتماعات في مقر الجمعية ويجوز عقدها في مكان أخر .

4- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائه على الأقل .

5- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحاً .

6- يتم التصويت برفع الأيدي.

7- يتم تدوين وقائع الاجتماع والموضوعات التي تم طرحها فيه والقرارات الصادرة بشأنها في سجل خاص يتم التوقيع عليه من قبل من حضرة من أعضاء المجلس فقط .

8- يجب على عضو المجلس حضور اجتماعاته بنفسه ولا يجوز له تفويض غيره في ذلك .

المادة السابعة والثلاثون يجب إبلاغ الوزارة من محضر اجتماع كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وما اتخذ فيه من قرارات خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ، وللوزارة حق الاعتراض على تلك القرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ إبلاغها بها ، ويترتب على هذا الاعتراض وقف نفادها .

المادة الثامنة والثلاثون للوزير أن يعين منه بقرار منه مجلس إدارة مؤقت للجمعية في الحالات التي يرى أن مصلحة الجمعية تقتضيها وعلى سبيل المثال ما يلي:-

1- عجز مجلس الإدارة عن الاضطلاع بمسؤولياته لأي سبب من الأسباب .

2- نقص عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية عن خمسة أعضاء وعدم القيام باتخاذ اللازم لشغل الأماكن الشاغرة فيه.

3- قيام مجلس الإدارة بارتكاب مخالفات للائحة وقواعدها التنفيذية أو للنظَام الأساسي للجمعية أو غيره من النظم والتعليمات.

4- تعذر إجراء لإيجاد البديل عن مجلس الإدارة الذي انتهت مدته أو حدث من أعضائه ما يؤدي إلى زوال صفة العضوية عنهم.

5- عدم رضا أعضاء الجمعية العمومية العاملين عن المجلس ورغبتهم في تغييره وعجزهم عن ذلك على أن يكون ذلك كتابياً ومسبباً وموقعاً عليه من 25% - على الأقل – منهم.

المادة التاسعة والثلاثون يترتب على تعيين مجلس إدارة مؤقت زوال صفة مجلس الإدارة المنتخب .

ويزاول مجلس الإدارة المؤقت مهامه لحين انتخاب مجلس إدارة جديد ويجب أن يتم هذا الانتخاب في أول اجتماع للجمعية العمومية.

3- اللجان الدائمة أو المؤقتة

المادة الأربعون يشكل مجلس الإدارة لجاناً دائمة أو مؤقتة للمساهمة في تأدية الأعمال المنوطة بالجمعية ويحدد القرار الصادر بكل لجنة اختصاصها ومسماها وعدد أعضائها بما في ذلك تسمية رئيسها ويجوز تشكيلها – عند الضرورة – من قبل الجمعية العمومية.

المادة الحادية والأربعون يضع مجلس الإدارة اللوائح والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل هذه اللجان بعد تشكيلها والتنسيق فيما بينها.

ثانياً : التنظيم المالي :

المادة الثانية والأربعون تتقيد الجمعية بالقواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية التي تصدرها الوكالة.

المادة الثالثة والأربعون يجب على الجمعية مراعاة ما ورد بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 547 في 30/6/1396 هـ

المادة الرابعة والأربعون تنص عليها القواعد والتعليمات المحاسبية.

المادة الخامسة والأربعون يجب على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة ، وألا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأمين الصندوق ووفق الطريقة التي يحددها النِظام الأساسي.

المادة السادسة والأربعون في حالة زيادة رصيد الجمعية النقدي عن ضعف جملة مصروفاتها في آخر ميزانية معتمدة لها، فعلى الجمعية استغلال الزائد من رصيدها في المجالات الاجتماعية التي توافق عليها الوزارة.

المادة السابعة والأربعون مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة ( الخامسة) من هذه القواعد يجوز للجمعية – بعد موافقة الوزارة – استثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها .

المادة الثامنة والأربعون يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف الشخصان المحددان بالمادة (45) من هذه القواعد.

المادة التاسعة والأربعون يجب أن يكون لكل جمعية محاسب قانوني مرخص له بمزاولة هذا العمل في المملكة .

المادة الخمسون على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم للوزارة صورة من الميزانية العمومية والحساب الختامي للعام المالي المنصرم وصورة من الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد موقعاً على كل منهما من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والأمين العام ( أمين سر المجلس ) وأمين الصندوق ومحاسب الجمعية بعد التصديق عليهما من قبل الجمعية العمومية وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية.

المادة الحادية والخمسون إذا لم تقم الجمعية بالوفاء بالتزاماتها أو تأخرت في تنفيذ مشروعاتها لغير أسباب جوهرية فيجوز للوزارة وقف صرف أية إعانات كانت قد قررت لها.

المادة الثانية والخمسون للوزارة أن تسند إدارة إحدى دورها أو مؤسساتها أو مراكزها الاجتماعية للجمعية التي تثبت قدرتها على ذلك ويتم ذلك وفقاً للأسس التالية:

1- أن تكون الجمعية مسجلة لدى الوزارة.

2- أن تكون الدار أو المؤسسة أو المركز المراد إسناد إدارته إلى الجمعية يحقق أهدافاً تتفق مع أهداف الجمعية المحددة في نظَامها الأساسي.

3- أن تتقيد الجمعية بكافة الشروط والتعليمات المتعلقة بإدارة وتشغيل الدار أو المؤسسة أو المركز الذي ستسند إدارته إليها.

4- أن يكون للوزارة حق الإشراف والتوجيه للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك.

5- أن تقدم الجمعية للوزارة تقريراً عن سير العمل بالدار أو المؤسسة أو المركز الذي أسندت إدارته إليها . يبين النشاط والخدمات وسير العمل وغير ذلك من المعلومات اللازمة وذلك بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ويحق للوزارة إنهاء ذلك الإسناد متى رأت موجباً لذلك.


المادة الثالثة والخمسون يجوز للوزارة أن تعهد إلى الجمعية بتوفير الرعاية لبعض الفئات المحتاجة لها ومع عدم الإخلال بحق الوزارة في الإشراف والتوجيه على الجمعية أن تقدم للوزارة تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر يبين النشاط والخدمات وحالة من عهد إليها برعايتهم وللوزارة في هذه الحالة إعانة الجمعية بما يتناسب مع هذا المجهود طبقاً للقواعد المقررة بهذا الشأن.



الفصل السادس : حل الجمعية



المادة الرابعة والخمسون يجوز بقرار من الوزير حل الجمعية في إحدى الحالات التالية:

1- إذا قد (هكذا ورد بالأصل) عدد أعضائها عن عشرين شخصاً وتعذر تكملة هذا العدد.

2- إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظَامها الأساس.

3- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها.

4- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها نظَاماً.

5- إذا خالفت النِظام العام أو الآداب العامة أو التقاليد المرعية في البلاد .

6- إذا أخلت بأحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية أو القرارات أو التعليمات الصادرة بمقتضاها.

7- إذا لم تباشر أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها أو توقفت عن مباشرة تلك الأعمال مدة سنة فأكثر مهما كانت الأسباب ، وللوزير أن يقرر بدلاً من حل الجمعية تعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة ويحقق أهداف الجمعية.

المادة الخامسة والخمسون يبلغ قرار حل الجمعية للجهات ذات العلاقة.

المادة السادسة والخمسون لا يجوز للقائمين على شئون الجمعية التي صدر قرار بحلها أن يتصرفوا في أموالها أو مستنداتها . ولكن يجوز لهم – عند الضرورة – التصرف في موجوداتها القابلة للتلف وذلك مسبق من الوزارة.

المادة السابعة والخمسون يصدر الوزير قراراً يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في أموال الجمعية ومستنداتها ، والجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تؤول إليها هذه الأموال والمستندات عند عدم النص على ذلك في النِظام الأساسي للجمعية أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه نظَامها المذكور .

وفي جميع الأحوال يراعى أن تنتفع من هذه الأموال والموجودات الجمعيات والمؤسسات الخيرية المسجلة لدى الوزارة.



الفصل السابع : أحكام عامة



المادة الثامنة والخمسون تتولى الوزارة الإشراف على أعمال الجمعيات الخيرية ومراقبة تنفيذ أحكام اللائحة والقواعد والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاها ولها في سبيل ذلك الاطلاع على كافة الدفاتر والسجلات و الوثائق التي تتعلق بعمل الجمعية ونشاطها وعلى الجمعية تقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة أو مندوبها مع تسهيل مهمتهم عند زيارتهم للجمعية وتمكينهم من أدائها على الوجه المطلوب.

المادة التاسعة والخمسون يجب على الجمعية ما يلي:-

1- الاحتفاظ بمقر إدارتها بكافة الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها.

2- أن تعد سجلاً خاصاً لأعضائها تقيد فيه اسم كل عضو وسنه ومهنته ومحل إقامته وتاريخ انضمامه للجمعية وما يسدده من اشتراكات وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات . وعليها موافاة الوزارة سنوياً بتقرير بما يطرأ على هذا السجل من تغيرات.

3- أن تدون بسجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتها ولكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على هذه السجلات.

4- أن تذكر اسمها ورقم تسجيلها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.

المادة الستون للجمعية أن تقوم بتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التأهيلية والتدريبية والتعليمية والثقافية التي تدخل ضمن إطار أهدافها وفي حدود الإمكانات المتاحة لها بعد موافقة الوزارة المسبقة عليها.

كما تقوم الجمعية بمنح المنتفعين من هذه البرامج شهادات يمكنهم الاستفادة منها طبقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

المادة الحادية والستون لا يجوز للجمعية إسناد رئاسة اللجان الدائمة والوظائف القيادية إدارية كانت أو مالية وكذلك وظائف البحث الاجتماعي لغير السعوديين والسعوديات إلا بعد موافقة الوزارة.



الباب الثاني : المؤسسات الخيرية الخاصة



المادة الثانية والستون المؤسسة الخيرية الخاصة هي كل منشأة خيرية يكون غرضها الأساسي تقديم خدمة اجتماعية خيرية لأفراد أو جهات معينة ، دون أن تستهدف تحقيق الربح المادي أو تحقيق أية أغراض أخرى تتعارض مع أحكام اللائحة أو القواعد التنفيذية أو التعليمات الصادرة بمقتضاها.

المادة الثالثة والستون تنشأ المؤسسة الخيرية الخاصة من قبل فرد أو مجموعة أفراد أو من شخص أو عدة أشخاص معنوية.

المادة الرابعة والستون يشترط لتأسيس المؤسسة الخيرية الخاصة ما يلي:-

1- أن يكون طالب أو طالبوا التأسيس سعودي الجنسية.

2- أن يكون طالب أو طالبوا التأسيس كاملي الأهلية.

3- أن يعد طالب أو طالبوا التأسيس نظَاماً أساسياً للمؤسسة المراد تسجيلها يتفق مع أحكام اللائحة والقواعد التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

المادة الخامسة والستون يتضمن نظَام المؤسسة الخيرية الخاصة الأحكام والبيانات التالية:

1- اسمها ومقرها الرئيسي وعنوانها.

2- اسم أو أسماء المؤسسين وأعمارهم ومهنهم ومحل إقامة كل منهم وعنوانه وتوقيعه.

3- الغرض الذي أنشئت من اجله.

4- شروط العضوية إن وجدت وأنواعها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.

5- القواعد المتعلقة بإدارتها وتمثيلها وتحديد الهيئات القائمة على شئونها واختصاص كل منها.

6- مواردها وكيفية التصرف فيها وطرق الإنفاق منها.

7- تحديد بداية ونهاية السنة المالية لها وطرق المراقبة المالية علي أموالها.

8- كيفية تعديل نظَامها وكيفية إدماجها مع غيرها أو إنشاء فروع لها .

9- كيفية حلها أو تصفيتها والجهات التي تؤول إليها أموالها.

المادة السادسة والستون يقوم طالب أو طالبوا تأسيس المؤسسة الخيرية الخاصة بتقديم الطلب إلى الوزارة مباشرة أو إلى أحد فروعها مرفقا به الآتي :

1- صورة من البطاقة الشخصية لطالب التأسيس سواء كان فرداً أو أكثر أو صورة من الترخيص إذا كان طالبه شخصياً معنوياً.

2- صورة من النِظام الأساسي للمؤسسة.

3- أية بيانات أو معلومات أخرى تتعلق بالمؤسسة.

المادة السابعة والستون تتم دراسة الطلب واستكمال مسوغاته من قبل الإدارة المختصة بالوكالة، فإذا كان الطلب مستكملاً لكافة شروطه يصدر قرار وزاري بالموافقة على تسجيل المؤسسة ومن ثم يتم تسجيلها بقيدها في السجل الخاص المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض.

وبذلك تكتسب المؤسسة الخيرية الشخصية الاعتبارية.

المادة الثامنة والستون يتضمن السجل الخاص بالمؤسسات الخيرية الخاصة المشار إليها بالمادة السابقة البيانات الآتية:-

1- اسم المؤسسة ومقرها وعنوانها وتاريخ تأسيسها.

2- الغرض الذي أنشئت من اجله.

3- عدد أعضائها.

4- اسم الشخص أو الأشخاص القائمين عليها ومن يمثلها.

5- رقم القرار الوزاري بالموافقة على تسجيل المؤسسة وتاريخه.

6- رقم وتاريخ تسجيلها.

7- أية بيانات أخرى ترى الوزارة ملاءمة إضافتها.

المادة التاسعة والستون لا تستفيد المؤسسات الخيرية الخاصة من الإعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات الخيرية ، ويجوز لها قبول الهبات والوصايا ولكن لا يجوز لها جمع التبرعات.

المادة السبعون تتولى الوزارة الإشراف على أعمال المؤسسات الخيرية الخاصة في الحدود التي ترى الوزارة لزوم الإشراف عليها. ولها في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر المؤسسة وسجلاتها ووثائقها التي تتعلق بعملها وعلى المؤسسة تقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

وللوزير وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن الهيئات القائمة على شئون المؤسسة إذا كان مخالفاً لأحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاها أو لنظَام المؤسسة الأساسي.

المادة الحادية والسبعون مع عدم الإخلال بما تقدم يسري على المؤسسات الخيرية الخاصة من أحكام الباب الأول من هذه القواعد الأحكام المتعلقة بإنشاء فروع لها وإدماجها وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارتها ، وحلها وتصفيتها.

كما يسري عليها الحظر الخاص بعدم تجاوز الأهداف أو الدخول في مضاربات مالية.



الباب الثالث : أحكام ختامية



المادة الثانية والسبعون تطبق أحكام هذه القواعد على الجمعيات والمؤسسات الخيرية الخاضعة لأحكام اللائحة والقائمة وقت صدورها باستثناء الأحكام المتعلقة بالتأسيس والتسجيل والنشر.

المادة الثالثة والسبعون لا تسري أحكام اللائحة والقواعد التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاها على المؤسسات الخيرية الخاصة المنشأة أو التي تنشا بموجب أوامر ملكية.

المادة الرابعة والسبعون على الجمعيات والمؤسسات الخيرية الخاصة القائمة حالياً اتخاذ ما يلزم لتعديل أنظمتها الأساسية بما يتفق وأحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية وكافة القرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

المادة الخامسة والسبعون يكون نشاط الجمعيات والمؤسسات الخيرية الخاصة الخاضعة لأحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية محصوراً داخل حدود المملكة.

المادة السادسة والسبعون للوزارة حق تفسير هذه القواعد ويكون تفسيرها ملزماً