09-07-2017, 01:58 PM
|
#3
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات
المادة التاسعة والثمانون :
مع مراعاة أحكام المادة (32) من نظام تأديب الموظفين تكون العقوبات التأديبية التي يجوز إيقافها على عضو هيئة التدريس ومن في حكمه :
1- الإنذار.
2- اللوم.
3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري.
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5- تأجيل الترقية مدة عام.
6- الفصل.
المادة التسعون :
لا تأثير للدعوى التأديبية في الدعاوى القضائية الأخرى الناشئة عن الواقعة ذاتها.
المادة الحادية والتسعون :
لمدير الجامعة أن يوجه تنبيهاً إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه الذي يخل بواجباته ويكون التنبيه شفوياً أو كتابياً ولمدير الجامعة توقيع عقوبتي الإنذار واللوم على عضو هيئة التدريس وذلك بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً. وعلى العمداء أن يبلغوا مدير الجامعة بناءً على ما يصلهم من رؤساء الأقسام أو ما يلاحظونه هم عن كل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من إخلال بالواجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى.
إنهاء الخدمة
المادة الثانية والتسعون :
تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس بأحد الأسباب الآتية :
1-الاستقالة.
2- طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
3- إلغاء الوظيفة.
4- العجز الصحي.
5- الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.
6- الفصل لأسباب تأديبية.
7- الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة والتسعون :
يحال عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى التقاعد بقرار من مدير الجامعة إذا أتم ستين سنة هجرية من العمر. ويجوز بقرار من مدير الجامعة تمديد خدمة من بلغ ستين سنة أثناء العام الدراسي إلى نهايته ولمجلس التعليم العالي بناءً على توصية مدير الجامعة تمديد خدمة من يبلغ الستين سنة لفترة أو فترات حتى بلوغه سن الخامسة والستين.
المادة الرابعة والتسعون :
إذا ثبت عجز أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمه عن القيام بواجباته بسبب المرض فيقدم مدير الجامعة تقريراً عن ذلك إلى مجلس الجامعة للنظر في إنهاء خدمته.
المادة الخامسة والتسعون :
لمجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي بالنظر في قبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبه.
قواعد الاستعانة بالأساتذة غير المتفرغين
المادة السادسة والتسعون :
يجوز للجامعة الاستعانة بالأستاذ غير المتفرغ بشرط أن يكون من أعضاء هيئة التدريس السابقين أو من العلماء المتميزين ذوي الخبرة الطويلة في التخصص الذي سيتولى تدريسه. ولا يجوز تكليفه بأي عمل إداري.
المادة السابعة والتسعون :
تكون الاستعانة بالأساتذة غير المتفرغين لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتجديد بقرار من مدير الجامعة بناءً على موافقة مجلس الجامعة وتوصية المجلس العلمي ومجلسي الكلية والقسم المختصين.
المادة الثامنة والتسعون :
يمنح الأستاذ غير المتفرغ مكافأة تعادل أول مربوط الرتبة العلمية التي كان عليها، فإن لم يكن من أعضاء هيئة التدريس السابقين فيحدد مجلس الجامعة مقدار المكافأة بناءً على توصية من المجلس العلمي ومجلسي القسم والكلية بما لا يتجاوز أول مربوط رتبة أستاذ مساعد.
المادة التاسعة والتسعون :
مع مراعاة أحكام المادة (96) من هذه اللائحة يجب على الأستاذ غير المتفرغ أن يلتزم بواجبات عضو هيئة التدريس المنصوص عليها في هذه اللائحة ويعامل من حيث الوحدات التدريسية الزائدة عن ال لأحكام المادة (51) من هذه اللائحة.
المادة المئة :
عند إخلال الأستاذ غير المتفرغ بأي من واجباته تطبق بشأنه الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس المنصوص عليها في هذه اللائحة.
القواعد المنظمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعة للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها
.
المادة الأولى بعد المئة :
يصرف لمن يستعان بهم من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في إلقاء الوحدات التدريسية المنهجية المعتمدة ضمن الخطط الدراسية مكافأة عن كل وحدة تدريسية وفق ما يأتي :
1- الوزراء ونوابهم وأصحاب المرتبة الممتازة1000 ألف ريال.
2- أعضاء هيئة التدريس الذين يستعان بهم من الجامعات الأخرى :
أ- الأستاذ 400 أربعمائة ريال
ب- الأستاذ المشارك 350 ثلاثمائة وخمسون ريال
ج- الأستاذ المساعد300 ثلاثمائة ريال
3- من هم على مراتب سلم الموظفين :
أ- المرتبتان 15.14 400 أربعمائة ريال.
ب- المرتبة 13 350 ثلاثمائة وخمسون ريال.
ج- المرتبة 12 300 ثلاثمائة ريال.
د- المراتب 11.10.9250 مائتان وخمسون ريال.
4- من هم على سلم الوظائف التعليمية :
أ- المستوى السادس 250 مائتان وخمسون ريال .
ب- المستوى الخامس 200 مائتان ريال.
ج- المستوى الرابع 150 مائة وخمسون ريال.
5- العسكريون :
أ- فريق أول 1000 ألف ريال .
ب- فريق ولواء 400 أربعمائة ريال
ج- عميد وعقيد 350 ثلاثمائة وخمسون ريال
د- مقدم ونقيب300 ثلاثمائة ريال
ه- ملازم أول وملازم 250 مائتان وخمسون ريال
6- المتعاقدون : حسب درجاتهم العلمية أو مراتبهم الوظيفية أو رتبهم العسكرية قبل التقاعد.
7- غير الموظفين : يجوز بموافقة مجلس الجامعة المبنية على توصية مجلس القسم المختص والكلية المعنية
الاستعانة بالكفاءات السعودية المتميزة خارج الجامعة من غير الحالات المشار إليها في الفقرات السابقة
للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها وتحديد مكافآتهم بما لا يتجاوز راتب الدرجة الأولى من رتبة أستاذ مساعد.
المادة الثانية بعد المئة :
إذا كان من يستعان به من أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم من خارج مقر الجامعة أو من خارج مقر أحد فروعها فيصرف له بالإضافة إلى المكافأة المنصوص عليها في المادة (101) من هذه اللائحة تذكرة سفر بالطائرة ذهاباً وإياباً، وبدل الانتداب المقرر لأمثاله أو أن تتحمل الجامعة نفقات إسكانه ومواصلاته وإعاشته مدة إقامته.
الأحكام العامة
المادة الثالثة بعد المئة :
تضع مجالس الجامعات القواعد التنفيذية والإجرائية لهذه اللائحة بما لا يتعارض معها.
المادة الرابعة بعد المئة :
ما لم يرد به نص في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة والقرارات النافذة في المملكة.
المادة الخامسة بعد المائة :
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة.
المادة السادسة بعد المائة :
يعمل بهذه اللائحة بعد مضي ستة أشهر من إقرارها.
ملحق ضوابط إجازة التفرغ العلمي بجامعة أم القرى وتأجيلها
أولاً : تعريف التفرغ العلمي :
التفرغ العلمي هو إجـازة علمية دراسية تمنحها الجامعة لعضو هيئـة التدريس مـدة عام واحد أو فصل دراسي واحد ليتفرغ للقيام بإجراء بحوث ودراسات علمية " نظرية وتطبيقية " تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق أهـداف الجامعة وتمنح مـدة عـام بعد مضي خمس سنوات أو مـدة فصل دراسي واحد بعد مضي ثلاث سنوات من الخدمة المتميزة لعضو هيئة التدريس
ثانياً : منح التفرغ العلمي :
يجوز منح إجازة التفرغ العلمي وفق الشروط التالية :
1- أن يكون من أعضاء هيئة التدريس السعوديين .
2- ملء الاستمارة المعدة لذلك واستكمال مسوغاتها وفقاً لهذه المادة وما يليها من مواد .
3- أن يلتزم خلال التفرغ العلمي بإنجاز علمي في أحد المجالات التالية :
أ )إعداد بحث علمي ( نظري أو تطبيقي ) في حقل التخصص .
ب ) تأليف كتاب دراسي أو مرجع في حقل التخصص .
ج ) ترجمة لأحد الأعمال الأساسية في حقل التخصص .
د ) تحقيق عمل تراثي .
هـ ) أي مجالات أخرى يرى المجلس العلمي أهميتها .
4- أن تتم التوصية من قبل مجلسي القسـم والكلية والمجلس العلمي والموافقة عليـه من مجلس الجامعة .
5- أن يتوفر في القسم العلمي من يقوم بعمله أثناء تفرغه العلمي .
6- ألا يرخص في إجازة التفرغ العلمي لأكثر من عضو هيئة تدريس واحد أو 10% من أعضاء هيئة التدريس في كل قسم في السنة الواحدة .
7- لا تدخل ضمن المدة المحتسبة للحصول على إجازة التفرغ أي مدة قضاها عضو هيئة التدريس في العمل خارج الجامعة معاراً .
8- أن يكون متوسط العبء التدريسي للمرشح80% من ه التدريسي للفصل الدراسي الواحد خلال السنوات الخمسة الثلاثة التي يستحق عليها الإجازة .
9- أن يكون عضو هيئة التدريس الذي على درجة أستاذ مساعد قد سبق له نشر عمل علمي واحد على الأقل .
10- أن يكون قد قام بما التزم به من أعمال في خطته لإجازة التفرغ العلمي السابق .
11- ألا يترتب على الترشيح تأثير على سير العملية التعليمية أو حجب مقررات دراسية معينة ما كانت ستحجب لو كان موجوداً.
ثالثاً : مشروع التفرغ العلمي :
يجب أن يشتمل مشروع التفرغ العلمي على العناصر الآتية :
1- تحديد موضوع ومجال الدراسة أو البحث المقصود القيام به خلال إجازة التفرغ العلمي .
2- توصيف الدراسة أو البحث " ويتضمن وصفاً كاملاً للعمل المراد إنجـازه بحيث يشتمل على المفردات التفصيلية وعناوين الفصول ومباحثها ".
3- برنامج إنجاز الدراسة أو البحث " ويتضمن كافة التفاصيل الخاصة بجمع المعلومات وتحليلها وتبويبها وبرنامج الزيارات والجداول الزمنية التي توضح التطور المرحلي لإنجاز الدراسة أو البحث بدءاً من مرحلة جمع البيانات وانتهاءً إلى مرحلة الإعداد النهائي لمشروع التفرغ العلمي"
رابعاً : إجراءات الترشيح :
1- يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب إجازة التفرغ العلمي إلى القسم المختص مرفقاً به الاستمارة المرفقة المعدة لذلك وكافة المسوغات المطلوبة وذلك قبل سنة من تاريخ استحقاقه .
2- يقوم رئيس القسم باستكمال المسوغات والتثبت من أحقية المرشح لإجازة التفرغ العلمي وفق" ثانياً وثالثاً " السابقة مع تقديم تقرير متكامل عن خدمات المرشح للجامعة والمجتمع مع جدول به التدريسي خلال السنوات المستحق عنها إجازة التفرغ .
3- يعرض الطلب بعد استكماله على مجلس القسم لاتخاذ القرار اللازم بشأنه .
4- إذا كان هناك أكثر من طلب لمنـح إجـازة التفـرغ العلمي بالقسم وتزيد عن النسبة المقررة فيتم إجراء المفاضلة بين المتقدمين حسب الأولويات والأسس التالية :
أ ) من لم يسبق له التمتع بإجازة التفرغ العلمي .
ب) من لديه موافقة من إحـدى الجامعات المعترف بها لقضاء إجازة التفرغ العلمي أو جزء منها .
ج) الأقدمية العلمية وما قام به المرشح من بحوث خلال فترة عمله بالجامعة .
د ) مشاركاته في خدمة القسم والكلية والجامعة والمجتمع .
5- يحال الطلب بعد موافقة القسم إلى عميد الكلية لعرضه على مجلس الكلية .
6- يرفع عميد الكلية الطلب إلى المجلس العلمي بعـد استكماله والمصادقة عليه من معالي مدير الجامعة .
7- يرفع المجلس العلمي توصية إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار اللازم .
خامساً : التزامات عضو هيئة التدريس المتفرغ :
1- على كل من منح تفرغاً علمياً أن يقدم إلى مجلس القسم والكلية تقريراً متكاملاً عن إنجازاته خلال إجـازة التفرغ للنظر
فيـه وإحالته إلى المجلس العلمي وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي الذي يلي انتهاء إجازة التفرغ العلمي .
2- ألا يرتبط خلال إجازة التفرغ العلمي بعقود عمل أو استشارات .
3- ألا يتم إعارته أو ندبه خلال إجازة التفرغ العلمي .
سادساً : استحقاقات التفرغ العلمي :
يصرف للممنوح إجازة التفرغ العلمي ما نصت عليه المـادة ( الثالثة والستون ) من اللائحة الموحدة المنظمة لشؤون أعضاء هيئـة التدريس السعوديين ومن في حكمهم مع اشتـراط أن تكون رحلة التفرغ العلمي إلى الجامعة أو الجهات العلمية الأجنبية التي سيقضي عضو هيئـة التدريس تفـرغه العلمي فيها على خط سير واحد إلى الموقع الذي سيقضي فيه إجازة تفرغه ، وإذا تغير مسار الرحلة عن هذا الموقع فإن الجامعة لا تتحمل سوى نفقات انتقال المتفرغ وحده دون غيره من أفراد أسرته .
سابعاً : ضوابط تأجيل التفرغ ( الملحقة بقرار مجلس الجامعة رقم(14) بتاريخ12/11/1421هـ ) :
يجوز تأجيل إجازة التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس بعد صدور قراره وفقاً للضوابط التالية :
أ- إذا اقتضت حاجة الجامعة تكليف عضو هيـئة التـدريس بعمل إداري أثناء فترة الإجازة الممنوحة له يعرض الأمر على مجلـس الجامعة لإصدار قـرار تأجيل الإجازة ويتم تعويضه عن كامل الفترة أو جزء منها حسب الحالة بعد انقضاء فترة تكليفه بقرار من مجلس الجامعة .
ب- إذا اقتضت حاجة القسـم الذي ينتمي إليه عضـو هيـئة التدريس إلى خدماته أثنـاء فترة الإجازة الممنوحة له تصدر توصية من المجالس المختصة ( مجلس القسم والكلية والمجلس العلمي ) ويصدر قرار بذلك من مجلس الجامعة ويتم تعويضه عن كامل الفترة أو جزء منها حسب الحالة بعد انقضاء دواعي تأجيل إجازته بتوصية من المجالس المختصة وقرار من مجلس الجامعة .
ج- إذا رغب عضو هيئة التدريس في تأجيل إجازته للتفرغ العلمي بناءً على ظروف خاصة بعد صدورالقرار يعرض موضوعه على المجالس المختصة لإصدار التوصية اللازمة ويصدر بذلك قرار منمجلس الجامعة ولا يحق له التقـدم للحصول على إجازة التفرغ العلمي قبل مضي عامين على الأقل من تاريخ صدور قـرار تأجيل إجازته وتطبق بحقه بنود الفقرة ( رابعاً ) من ضوابط إجازة التفرغ العلمي
|
|
|