09-07-2017, 01:57 PM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات
المادة الحادية والأربعون :
يؤدي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خمساً وثلاثين ساعة أسبوعياً - ويجوز رفعها إلى أربعين ساعة عمل أسبوعياً بقرار من مجلس الجامعة - يقضونها في التدريس والبحث والإرشاد الأكاديمي والساعات المكتبية واللجان العلمية والأعمال الأخرى التي يكلفون بها من الجهات المختصة في الجامعة.
المادة الثانية والأربعون :
من يكلفون بأعمال إدارية كوكلاء الجامعة والعمداء ووكلائهم ومديري المراكز العلمية ورؤساء الأقسام العلمية يخفف عنهم العبء التدريسي على ألا يقل ما يقومون به عن ثلاث وحدات تدريسية.
المادة الثالثة والأربعون :
يقدم رئيس القسم ومن في حكمه تقريراً سنوياً إلى عميد الكلية ومن في حكمه عن سير العمل في القسم وعن النشاط العلمي لأعضائه، كما يقدم عميد الكلية ومن في حكمه تقريراً سنوياً إلى مدير الجامعة.
الرواتب والمكافآت والبدلات
المادة الرابعة والأربعون :
يطبق سلم الرواتب والعلاوات المرفق بهذه اللائحة على أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين.
المادة الخامسة والأربعون :
يصرف لوكيل الجامعة مكافأة شهرية مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال.
المادة السادسة والأربعون :
يصرف للعميد أو من في حكمه مكافأة شهرية مقدارها (1000) ألف ريال وبحد أقصى قدره (10000) عشرة آلاف ريال سنويا، كما يصرف لوكيل العميد مكافأة شهرية مقدارها (800) ثمانمائة ريال وبحد أقصى قدره (8000) ثمانية آلاف ريال سنوياً ويصرف لرئيس القسم أو المركز العلمي مكافأة شهرية مقدارها (500) خمسمائة ريال وبحد أقصى قدره (5000) خمسة آلاف ريال سنوياً.
المادة السابعة والأربعون :
يصرف لأمين المجلس العلمي مكافأة سنوية مقدارها (10000) عشرة آلاف ريال إذا كان من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، أما إذا كان من غير أعضاء هيئة التدريس فيعامل وفق ما يحدده نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
المادة الثامنة والأربعون :
تحدد مكافأة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم - من داخل الجامعة - الذين تستعين بهم الجامعة في إعداد وإلقاء الوحدات التدريسية غير المنهجية عن كل وحدة تدريسية على النحو الآتي :
1- الأستاذ300 ثلاثمائة ريال.
2- الأستاذ المشارك250 مائتان وخمسون ريالاً.
3- الأستاذ المساعد200 مائتا ريال.
4- المحاضر ومدرس اللغة150 مائة وخمسون ريالاً .
5- المعيد100 مائة ريال.
المادة التاسعة والأربعون :
يصرف لمن يكلف بعمله أثناء الإجازة الصيفية من الوكلاء والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام والمراكز العلمية وأعضاء هيئة التدريس تعويضا يعادل مدة التكليف يما لا يتجاوز صافي راتب شهرين.
المادة الخمسون :
1- يصرف لكل من يشترك في إحدى اللجان الدائمة التي تشكل في الجامعات مكافأة قدرها (200) مائتا ريال عن كل جلسة إذا تمت خلال وقت الدوام الرسمي و (300) ثلاثمائة ريال عن كل جلسة إذا تمت خارج وقت الدوام الرسمي وبحد أقصى قدره ستة آلاف ريال في السنة المالية الواحدة.
2- يكون توصيف اللجان الدائمة كالآتي :
أ- أن يتم تأليفها وفق أحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه.
ب- أن لا تكون من طبيعة عمل مسؤول واحد ومسؤولياته بمفرده.
ج- أن تكون ذات طبيعة مستمرة.
د- أن تكون طبيعة عمل اللجنة على مستوى الجامعة.
ه- أن يكون بعض أعضائها من أعضاء هيئة التدريس أو من ذوي المراتب العليا الذين لا يمكن معاملتهم بموجب مكافأة خارج وقت الدوام ويعمل أعضاء اللجان العلمية والتنظيمية للمؤتمرات والندوات العلمية التي تنظمها الجامعة معاملة اللجان الدائمة.
المادة الحادية والخمسون :
إذا زادت الوحدات التدريسية لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من داخل الجامعة عن ال المقرر يجوز بقرار من مجلس الكلية صرف بدل وحدات تدريسية زائدة لهم قدره (150) مائة وخمسون ريال عن الوحدة الواحدة.
المادة الثانية والخمسون :
يجوز أن يصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين والمتخصصين في مجال الحاسب الآلي العاملين في مجال تخصصهم مكافأة يحددها مجلس الجامعة بما لا يتجاوز نسبة 25% من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها.
المادة الثالثة والخمسون :
يجوز أن يصرف للصيادلة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل 50% من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها.
المادة الرابعة والخمسون :
يجوز أن يصرف للأطباء من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل 70 % من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها.
المادة الخامسة والخمسون :
يجوز أن يصرف لغير الأطباء من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين الذين يمارسون العمل في تخصصهم الإكلينيكي في المستشفيات بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل 20 % من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها.
الإجازات
المادة السادسة والخمسون :
تعتبر العطلة الصيفية لعضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد ومدرس اللغة بمثابة الإجازة السنوية ويحدد مجلس الجامعة مواعيد عودة أعضاء هيئة التدريس على ألا تبدأ العطلة الصيفية إلا بعد انتهاء أعمال الاختبارات وإعلان النتائج.
المادة السابعة والخمسون :
لمدير الجامعة تكليف عضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد ومدرس اللغة بالتدريس أثناء الإجازة السنوية ويتم تعويضه عن المدة التي يكلف بالعمل خلالها براتب إضافي يعادل راتبه عن هذه المدة على لا تزيد المدة التي يعوض عنها عن ستين يوما في العام.
المادة الثامنة والخمسون :
لمدير الجامعة بناء على مقتضيات مصلحة العمل الموافقة على تأجيل تمتع عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بإجازته السنوية أو جزء منها.
المادة التاسعة والخمسون :
تمنح الإجازات الأخرى وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
المادة الستون :
يجوز بقرار من مدير الجامعة منح عضو هيئة التدريس ومن في حكمه لأسباب معقولة إجازة استثنائية لا تزيد مدتها على ستة أشهر وخلال ثلاث سنوات بلا راتب، ويجوز لمجلس الجامعة عند الاقتضاء الاستثناء من هذا الشرط على ألا تزيد مدة الإجازة عن سنة.
إجازة التفرغ العلمي
المادة الحادية والستون :
يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية والقسم المختصين والمجلس العلمي أن يحصل عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي لمدة عام دراسي بعد مضي خمس سنوات من تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة، أو لمدة دراسي واحد بعد مضي ثلاث سنوات من تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة، على ألا يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية، ولا تحتسب مدة الإعارة ضمن المدة المطلوبة.ويضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لإجازة التفرغ العلمي بناء على اقتراح المجلس العلمي.
المادة الثانية والستون :
يشترط لمنح عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي ما يأتي :
1- ألا يرخص في إجازة التفرغ العلمي لأكثر من عضو هيئة تدريس واحد أو 10% من أعضاء هيئة التدريس في كل قسم في السنة الواحدة.
2- أن يتقدم عضو هيئة التدريس ببرنامج علمي ينوي إنجازه خلال إجازة التفرغ العلمي.
المادة الثالثة والستون :
يصرف للمرخص له بإجازة تفرغ علمي ما يأتي :
1- رتبه كاملا وبدل الانتقال الشهري عن كامل المدة.
2- تذاكر سفر بالطائرة له ولزوجته وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناته اللاتي يعولهن.
3- مخصص الكتب الذي يصرف لمبعوثي الجامعة للدراسات العليا.
4- مصاريف البحث العلمي، وتقدر حسب كل حالة على حدة بقرار من المجلس العلمي.
5-مصاريف العلاج لمن يقضي إجازته خارج المملكة له ولعائلته في حدود خمسة آلاف ريال إذا كان بمفرده و عشرة آلاف ريال إذا كانت ترافقه عائلته، ونصف ذلك لمن منح إجازة لمدة فصل دراسي واحد.
6- بدل التفرغ للأطباء من أعضاء هيئة التدريس وذلك مقابل تفرغهم وأدائهم لساعات من العمل الإضافي لا تقل عن ثلاث ساعات يومياً بما فيها دوام الخميس بحيث لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال حداً أدنى إذا كانت الإجازة في المستشفيات الحكومية داخل المملكة.
المادة الرابعة والستون :
لا يجوز إعارة أو ندب الحاصل على إجازة تفرغ علمي، كما لا يجوز له الارتباط بعقد عمل أو استشارة.
المادة الخامسة والستون :
يلتزم المتفرغ بتنفيذ ما تفرغ له وفق البرنامج العلمي المقر من مجلس الجامعة وعليه خلال مدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي التالي لانتهاء إجازة التفرغ أن يقدم لمجلس القسم تقريراً مفصلاً عن إنجازاته خلال التفرغ، ويرفق مع التقرير نسخاً من الأعمال العلمية التي أنجزها تمهيداً لعرضها على مجلس الكلية ثم المجلس العلمي.
الاستشارات العلمية
المادة السادسة والستون :
يجوز الاستفادة من خدمات عضو هيئة التدريس في الجامعة كمستشار غير متفرغ في الجهة الحكومية أو القطاع الخاص أو المنظمات الإقليمية أو الدولية التي تكون المملكة مقراً لها وفق ما يأتي :
1- أن يعمل مستشاراً في مجال تخصصه.
2- ألا يعمل مستشاراً في أكثر من جهة واحدة.
3- يكون الحد الأقصى لمدة الاستشارة سنة قابلة للتجديد.
4-يقدم الطلب من الوزير المختص بالنسبة للجهات الحكومية أومن رئيس الجهاز أو المؤسسة بالنسبة للقطاعات الخاصة والمنظمات الإقليمية أو الدولية إلى وزير التعليم العالي.
5- تتم الموافقة على الاستشارة والتجديد بخطاب من وزير التعليم العالي بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وتأييد مدير الجامعة.
6- على المستشار أن يقدم لوزير التعليم العالي تقريراً سنوياً وكذلك عند انتهاء مدة استشارته عن الأعمال التي أنجزها خلال فترة الاستشارة ويزود مدير الجامعة بنسخة منه.
7- ألا يؤثر عمل عضو هيئة التدريس مستشاراً غير متفرغ على أدائه لعمله الأصلي وبخاصة فيما يأتي :
أ- العبء ألتدريسي لعضو هيئة التدريس.
ب- لتواجد في مكتبه خلال ساعاته المكتبية وفي العيادات والمختبرات ومراكز الحاسب إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك.
ج- الإسهام في المجالس واللجان التي ترى الجامعة حاجتها إليه فيها.
حضور المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية
المادة السابعة والستون :
يجوز لعضـو هيئة التدريس حضـور المؤتمرات والنـدوات داخـل المملكة أو خارجها وفق الضوابط الآتية :
1- أن تكون هناك علاقة بين موضوع المؤتمر أو الندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو مسؤوليات عمله الفعلية.
2- تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل المملكة بناءاً على توصية من مجلسي القسم والكلية المختصين وموافقة مدير الجامعة.
3- كون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج المملكة بموافقة رئيس مجلس الجامعة بناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية، وتأييد مدير الجامعة.
4- يضع مجلس الجامعة القواعد التنظيمية والإجرائية لحضور المؤتمرات والندوات بناءاً على توصية من مجلس العلمي.
5- قدم المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريراً عن ذلك للجامعة.
المادة الثامنة والستون :
للجامعة أن تصرف تذكرة سفر وبدل انتداب لعضو هيئة التدريس المشارك في المؤتمر أو الندوة ويجوز الاقتصار على صرف التذاكر فقط أو الإذن بالحضور دون التزام مالي.
الندب والإعارة
المادة التاسعة والستون :
يجوز ندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين، وتتحمل الجامعة راتبه وبدل النقل الشهري ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة السبعون :
يجوز إعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين، كما يجوز لمجلس الجامعة إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء المدة.
المادة الحادية والسبعون :
يشترط لإعارة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه ما يأتي :
1- ان يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة، ولمجلس الجامعة في حالات الضرورة الاستثناء من ذلك.
2- ألا يزيد عدد المعارين عن عضو هيئة التدريس واحد أو 10% من أعضاء هيئة التدريس في كل قسم في السنة الواحدة.
3- أن يمضي من سبق أن أعيرت خدماته مدة في العمل بالجامعة لا تقل عن مدة إعارته السابقة.
4- لا يترتب على الإعارة إخلال بسير الدراسة خلال مدة الإعارة.
5- اي شروط أخرى يراها مجلس الجامعة.
المادة الثانية والسبعون :
تكون الإعارة للجهات الآتية :
1- الجامعات والكليات الجامعية في الداخل والخارج.
2- الوزارات والجهات الحكومية.
3- المؤسسات العامة أو الخاصة.
4- لحكومات والهيئات الإقليمية أو الدولية.
المادة الثالثة والسبعون :
تكون الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد مدة أو مدداً لا تزيد كل منها عن سنة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة عن خمس سنوات متصلة، ويجوز لمجلس الجامعة استثناء تجاوز هذه المدة بحد أقصى قدره سنتان، على ألا يزيد مجموع فترات الإعارة عن عشر سنوات طوال فترة عمل عضو هيئة التدريس ومن حكمه بالجامعة أو أي جامعة أخرى.
المادة الرابعة والسبعون :
تتحمل الجهة المستعيرة راتب المعار وبدلاته ومكافآته من تاريخ المباشرة لديها ويعامل المعار فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة على أن يؤدي خلالها الحسميات التقاعدية وأن يتم تقويم واحتساب مدة الإعارة لأغراض الترقية وفقاً للمادة (24) من هذه اللائحة.
المادة الخامسة والسبعون :
يجوز أن يتضمن قرار الموافقة على الإعارة وتكليف المعار بالإسهام في بعض الأعمال الأكاديمية مثل التدريس أو الإشراف العلمي أو التدريب أو غير ذلك على ألا تتحمل الجامعة أي نفقات نتيجة لذلك.
الاتصال العلمي
المادة السادسة والسبعون :
يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية المجلس العلمي وتوصية مجلسي القسم والكلية المختصين إيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقر الجامعة لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر، ويجوز في حال الضرورة مدها إلى سنة ويعامل الموفد معاملة المنتدب إذا لم تزد المدة عن شهر فإن زادت المدة عن ذلك فيعامل معاملة الموظف المبتعث للتدريب في الخارج.
المادة السابعة والسبعون :
مع مراعاة التعليمات المطبقة يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين إيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج المملكة، ويعامل معاملة الموفدين للعمل رسمياً في الخارج، على ألا تتجاوز مدة الإيفاد أربع سنوات.
المادة الثامنة والسبعون :
يجوز بقرار من مدير الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي السماح لعضو هيئة التدريس بالسفر لإجراء بحوث في جامعة غير جامعته خلال العطلة الصيفية وفق ما يأتي :
1- أن يقدم عضو هيئة التدريس طلب السفر متضمناً البيانات المؤدية له.
2- أن يقدم تقريراً بعد عودته لمجلس القسم المختص بما أنجز من بحوث ويتم رفعه إلى المجلس العلمي.
3- يصرف له تذكرة سفر بالطائرة.
النقل
المادة التاسعة والسبعون :
يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه في نطاق تخصصه العلمي من قسم إلى آخر داخل الكلية ذاتها بقرار من مدير الجامعة بناءً على توصية من المجلس العلمي ومجلس الكلية ومجلسي القسمين المختصين.
المادة الثمانون :
يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من كلية إلى أخرى في الجامعة بقرار من مدير الجامعة بناءً على توصية من المجلس العلمي ومجلسي القسم والكلية المنقول منهما ومجلسي القسم والكلية المنقول إليهما.
المادة الحادية والثمانون :
يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين الموافقة على نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى وظيفة خارج الجامعة.
التأديب
المادة الثانية والثمانون :
تكوَّن لجنة تأديب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار من مدير الجامعة وذلك على النحو التالي:
1- أحد وكلاء الجامعة رئيساً
2- أحد عمداء غير الذي تولى التحقيق عضواً
3- عضو هيئة تدريس لا تقل رتبته عن أستاذ عضواً
4- أحد المتخصصين في الشريعة أو الأنظمة عضواً
المادة الثالثة والثمانون :
مع مراعاة أحكام نظام تأديب الموظفين، إذا صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ما يعتقد أنه مخل بواجباته، يتولى أحد العمداء مباشرة التحقيق معه بتكليف من مدير الجامعة ويقدم للمدير تقريراً عن نتيجة التحقيق، ويحيل مدير الجامعة المحقق معه إلى لجنة التأديب إذا رأى موجباً لذلك.
المادة الرابعة والثمانون :
لمدير الجامعة أن يصدر قراراً بإيقاف أي من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من لجنة التأديب.
ويجوز تمديد مدة الإيقاف مدة أو مدداً أخرى حسبما تقتضيه ظروف التحقيق بشرط ألا تزيد مدة الإيقاف في كل مرة عن سنة واحدة.
المادة الخامسة والثمانون :
يصرف للموقوف عن العمل نصف صافي مرتبه، فإذا بريء أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت العقوبة غير ذلك.
المادة السادسة والثمانون :
يبلغ مدير الجامعة عضو هيئة التدريس - ومن في حكمه - المحال إلى لجنة التأديب بالتهم الموجهة إليه وصورة من تقرير التحقيق وذلك بخطاب مسجل قبل موعد الجلسة المحددة للمحاكمة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة السابعة والثمانون :
لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه المحال إلى لجنة التأديب الإطلاع على التحقيقات التي أجريت في الأيام التي يعينها المدير.
المادة الثامنة والثمانون :
تنظر لجنة التأديب في القضية المحالة إليها وفق ما يأتي :
1- يتولى سكرتارية اللجنة موظف يختاره رئيس اللجنة.
2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة الرئيس ويبلغ المحقق معه كتابة بخطاب مسجل بالحضور أمام اللجنة لسماع أقواله ودفاعه.
3- تعقد اللجنة جلساتها بحضور المحقق معه أو وكيل عنه، فإذا لم يحضر أو وكيله جاز النظر في القضية وتتم إجراءات التحقيق والنظر في القضية بسرية، وللجنة الحق في أن تستمع لأقوال الشهود عند الاقتضاء.
4- تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تصح اجتماعاتها إلا إذا ضمن جميع أعضائها وترفع اللجنة قراراتها إلى مدير الجامعة ضمن محضر مرفق به ملف القضية خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ إحالة المحقق معه إليها للمصادقة عليه وفي حال عدم مصادقة مدير الجامعة على قرار اللجنة، يعاد للجنة مرة أخرى فإذا بقيت اللجنة على رأيها يرفع الأمر إلى مجلس الجامعة وقراره في ذلك نهائي.
5- يقوم مدير الجامعة بإبلاغ قرار اللجنة فور صدوره إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بكتاب مسجل.
6- يجوز لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه الطعن في القرار بخطاب يرفعه إلى مدير الجامعة في مدى ثلاثين يوماً على الأكثر من إبلاغه بقرار اللجنة إلا وأصبح القرار نهائياً، وفي حال وصول الطعن قبل انتهاء المدة المحددة يعيد مدير الجامعة القضية إلى لجنة التأديب للنظر فيها مرة أخرى فإذا بقيت اللجنة على رأيها يتم الرفع إلى مجلس الجامعة، ويكون قرار مجلس الجامعة نهائياً.
|
|
|