09-07-2017, 01:44 PM
|
#3
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: إجراءات التحقيق الإداري
المبادئ الأساسية في التحقيق التأديبي :
العلم بالمخالفة: هو علم أو معرفة أو إدراك السلطات المختصة بنبأ ارتكاب مخالفة إدارية أو مالية عن طريق مصادر العلم بالمخالفة.
ومصادر العلم بالمخالفة :
1-اكتشاف المخالفة من السلطة الرئاسية .
إن أول جهات العلم بالمخالفة التأديبية في أي تنظيم إداري هي السلطة الرئاسية سواء عن طريق اكتشافها صدفة أو ناتج عن الرقابة التي كان لها دور في كشف المخالفة التأديبية .
2-اكتشاف المخالفة من هيئة الرقابة والتحقيق .
3-اكتشاف المخالفة من ديوان المراقبة العامة .
4-اكتشاف المخالفة من هيئة التحقيق والادعاء العام .
5-اكتشاف المخالفة من الصحافة أو وسائل الإعلام الأخرى.
6-البلاغات والشكاوى
البلاغ والشكوى: تبليغ من شخص إلى السلطة العامة بارتكاب موظف لمخالفه لواجبات
وظيفته بهدف مساءلته تأديبا بغض النظر عما إذا كان قد أصابه ضرر من عدمه.
والشكوى في المجال التأديبي تشمل العناصر التالية :
1-بلاغ من شخص.
2- تعلق الشكوى بمخالفة لواجبات الوظيفة .
3-الغرض من الشكوى تحقيق المسئولية التأديبية لمرتكب المخالفة .
4- لا يشترط في مقدم الشكوى إصابته بالضرر .
ولم يحدد القانون جهة معينة لتلقي الشكوى فيحق للشاكي تقديم شكواه للجهة الإدارية أو هيئة الرقابة والتحقيق أو لأي جهاز في الدولة معني بتلقي الشكاوى كالإمارات أو وزارة الداخلية أو الملك أو ديوان المراقبة العامة.
ثم إما إن تكون نتيجة الشكوى أو البلاغ الحفظ من الجهة الإدارية أو تقرير المسؤولية التأديبية وتوقيع الجزاء المناسب عدا الفصل
الإحالة إلى التحقيق :
الإحالة هي أول إجراءات التحقيق ، لذلك فان تحديد السلطة المختصة بالإحالة للتحقيق من الأهمية بمكان مما يجعل الإحالة من الأمور الجوهرية التي تبدأ بها إجراءات التحقيق للوصول إلى الحقيقة في واقعة معينة تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب إما بالحفظ أو الجزاء التأديبي المناسب .
وتجدر الأهمية إلى الحرص الشديد عند الإحالة إلى التحقيق بحيث ينبغي ألا يكون التحقيق قائما على شبهة أو مبنيا على كيد أو نكاية.
التكليف بالحضور:
التكليف بالحضور هو الأمر بحضور الموظف المطلوب التحقيق معه إلى المحقق في المكان والزمان المحدد بالأمر.
ويصدر تكليف الأمر بالحضور المحقق من الجهة الإدارية أو رئيسه المباشر أو من يعلوه من السلطة الرئاسية هذا بالنسبة إلى الجهة الإدارية أما من هيئة الرقابة والتحقيق فيصدره المحقق المختص أو من يمثله.
ويكون الإبلاغ عن طريق إبلاغ الشخص رسميا بحيث يقوم باستلام أصل أمر التكليف والتوقيع على نسخة منه أو بأي طريقة تفيد علم الموظف بتكليفه بالحضور بشكل رسمي.
وينبغي أن يشمل التكليف بالحضور اسم الموظف المتهم ولقبه ووظيفته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتحديد زمان ومكان موعد الحضور وتوقيع من أصدرها مختومة بالختم الرسمي.
امتناع الموظف عن الحضور أو الامتناع عن حضور جلسة التحقيق والامتناع عن إبداء أقواله أو طلب إحالة التحقيق لهيئة الرقابة والتحقيق :
إذا جرى تكليف الموظف المطلوب التحقيق معه وكان التكليف بالحضور مستوفي الشروط المذكورة كقاعدة عامة وامتنع عن الحضور أو حضر إلى جلسة التحقيق وامتنع عن إبداء أقواله سواء كان امتناعه عن الإدلاء بأقواله في التحقيق راجعا إلى طلب إحالة التحقيق لهــيئة الرقابة والتحقيق أو لأي سبب أخر فان امتناعه يكون غير قانوني ويحق للجهة الإدارية أن تصدر العقوبة على الموظف أو إحالتها إلى جهة التحقيق كون الموظف قد فوت على نفسه حق الدفاع .
تدوين التحقيق:
تدوين التحقيق أمر لازم حتى يكون حجة على الكافة وهذا يتطلب تسجيل إجراءات التحقيق كتابة في المحضر .
والقاعدة العامة تقتضي : أن يكون كتابة التحقيق بواسطة كاتب يكون رفق المحقق سواء كان المحقق من الجهة الإدارية أو هيئة الرقابة والتحقيق ، وهو أمر مهم وضروري ومقتضى من مقتضيات العدالة لان الغاية من وجود كاتب أن يتفرغ المحقق للجانب الفني من التحقيق فيتاح له الاستغراق النفسي والتركيز الذهني ولكون إنشغال المحقق بالكتابة يؤثر على الجانب الفني والقانوني للتحقيق .
محضر التحقيق : عند إحالة القضية إلى المحقق يجب أن يفتح محضر التحقيق بذكر صفته بإجراء التحقيق واسمه كاملا ومن كلفه بالتحقيق وان المحضر فتح بتاريخ ووقت افتتاحه بحيث يذكر اليوم والشهر والسنة وساعة افتتاحه بالضبط وذكر مقر التحقيق الذي جرى فيه التحقيق وذكر أسماء من كان حاضرا للتحقيق وصفة حضورهم كالكاتب وغيره ثم يذكر بيانات من جرى التحقيق معه سواء كان مشتكيا أو شاهدا أو متهما .
ويجب أن تدون الأقوال على لسان صاحبها بصيغة المتكلم كلمة كلمة على قدر الإمكان ويجب إن يتجنب ذكر الألفاظ التي يراها مناسبة من وجهة نظره بل يجب عليه أن يذكر لفظ المتهم كما ذكره وان يتجنب الشطب والتحشير والإضافة والمحو لكي لا يزعزع الثقة في المحقق وفي محضره وإذا لزم تغيير عبارة فيوضع عليها قوس وتدون برقم ثم يوضح في الملاحظات إن هذه العبارة ملغية ثم يكمل بعد القوس الثاني التحقيق مع المتهم وعند الانتهاء من المحضر يجب إن يوقع المتهم والمحقق على نهاية كل صفحة .
إجراءات البحث عن الأدلة في التحقيق التأديبي :
للمحقق أن يرتب إجراء جمع الأدلة بالترتيب الذي يراه أكثر ملائمة للمخالفة وظروفها الخاصة فله أن يبدأ تحقيقه بسماع الشهود أو المعاينة أو التفتيش أو الاستجواب المهم إذا خشي فوات نتيجة محققة يجب عليه أن يتخذ الإجراء المناسب وسرعة الانتقال إلى الدليل قبل أن تمتد إليه يد العبث ونذكر الإجراءات المتبعة في التحقيق الإداري :
1-فحص الوثائق الإدارية والمكاتبات : بحيث يطلع على الأوراق والمستندات وفحصها ولو كانت سرية .
2-المعاينة : والمعاينة إجراء من إجراءات التحقيق التأديبي ينتقل بمقتضاه المحقق إلى مكان وقوع المخالفة ليشاهده بنفسه ويجمع الآثار المتعلقة بالمخالفة التأديبية وكيفية وقوعها وجمع الأشياء الأخرى التي تفيد في كشف الحقيقة ويجب على المحقق مراعاة الإجراءات التالية عند الانتقال للمعاينة :
1-سرعة الانتقال إلى مكان المخالفة .
2-الدقة والتاني وقوة الملاحظة.
3-الترتيب المنطقي سواء في وصف المكان أو وصف نوع المخالفة أو وصف الجسم كالاعتداء بالضرب بين الرئيس والمرؤوس مثال ذلك : وصف الإصابات التي يشاهدها المحقق في جسم المخالف وزملائه فيبدأ بمشاهدة مقدمة الرأس ويثبت الإصابات والجروح المدونة فيه ثم ينتقل لمشاهدة مقدمة الرقبة ثم ينتقل إلى أعلي مقدمة الجسم عند الكتفين ثم الذراعين ثم الصدر ثم البطن ثم مقدم الفخذين ثم مقدم الساقين إلى الأسفل وهكذا ثم ينتقل ويصف ما يشاهده بمؤخرة الجسم كما ذكرنا . والغرض من ذلك مشاهدة كل صغيرة وكبيرة بحيث لا يفوت على المحقق شئ من تلك الآثار .
4-المحافظة على مكان وقوع المخالفة من العبث .
5-عمل رسم تخطيطي لمكان المخالفة .
3-سماع أقوال الشهود: يقصد بالشهادة سماع أقوال الشاهد بخصوص الواقعة محل التحقيق سواء كانوا شهود إثبات أو نفي. وهناك شهادة رؤية وشهادة سماع ويشترط فيها العقل والبصر والرؤية وهناك عوامل تؤثر في الشاهد منها ما هو طبيعي كالسن أو الجنس والأهلية ومنها ما يتعلق بظروف الشاهد وصلته بالمتهم ، وللمحقق سلطة تقديرية في تحديد من يقبل سماع شهادته بشرط عدم الإخلال بحقوق الدفاع .
4-التفتيش : التفتيش في مجال الإجراءات التأديبية لا يخرج عن أنه إجراء من إجراءات التحقيق التأديبي يقوم به موظف مختص وفقا للإجراءات القانونية لهدف ضبط أدلة المخالفة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من أجل إثبات ارتكاب المخالفة أو نسبتها إلى المتهم وينصب على شخص ومنزل المتهم وعلى أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظف الذي يجري التحقيق معه . ويملك المحقق سلطة تفتيش أماكن العمل ويتعين على الجهة الإدارية إن تمكنه من ذلك ويتم التفتيش بحضور الرئيس المباشر للمتهم ويجب تحرير محضرا بذلك وتدون نتيجته وحضور المتهم أو غيابه ، أما إذا امتنعت الجهة الإدارية عن تمكين المحقق من التفتيش يرفع الأمر عن طريق رئيس هيئة الرقابة والتحقيق إلى رئيس مجلس الوزراء للأمر بما يراه . ويجوز تفتيش أماكن العمل عند الضرورة ويجب على المحقق سواء محقق الجهة الإدارية أو محقق هيئة الرقابة والتحقيق أن يرفع تقريرا لمرجعه بذلك مبينا أهمية ودواعي تفتيش غير أماكن العمل ويفصل في الأمر من قبل رئيس هيئة الرقابة والتحقيق. وإذا تقرر تفتيش غير أماكن العمل وجب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا للقانون بحيث يطلب الإذن من هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك كونها الجهة المختصة قانونا ويجب أن يتم تفتيش غير أماكن العمل في خلال المدة ويراعي في ذلك الأصول المتبعة مع تحرير محضراً ببيان ما تم اتخاذه ووقائع التفتيش وما أسفر عنه ويجب أن يوقع على المحضر ممثل الأمن والمحقق. وإذا كشف تفتيش غير أماكن العمل عن جرائم أو مخالفات أخرى يحرر محضرا بذلك وإذا أسفر التفتيش عن وجود مضبوطات تذكر في المحضر ويتم تسليمها للمحقق للتصرف فيها وفق القانون بحيث إذا كانت لازمة في إجراءات التحقيق فتحرز وتوضع في القضية بما يستلزم حفظها أو ردها لمن كانت بحوزته بموجب أمر رد مضبوطات .
3- أعمال الخبرة: يجوز في الأمور الفنية الاستعانة بأهل الخبرة المختصين ويكون ذلك عن طريق الجهة التي يتعلق بها التحقيق. كالخبراء في الطب الشرعي أو خبراء البصمات أو الفنيون في مختلف التخصصات أو المعمل الجنائي .
4-الاستجواب والمواجهة : لابد أن نفرق بين سؤال المتهم واستجوابه فسؤال المتهم هو مجرد سماع أقواله دون تفصيل أو مواجهة بالأدلة أو القرائن أما الاستجواب فهو مواجهة المتهم بالأدلة والقرائن الموجهة ضده حتى تكون نتيجته أن ينزلق المتهم إلى الاعتراف بمحض إرادته أو يدفع عن نفسه التهمة المسندة إليه بالأدلة والقرائن التي تثبت صحة أقواله .
والاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق التأديبي بحيث يتثبت المحقق من شخصية المتهم ويناقشه في التهمة المنسوبة إليه على وجه مفصل بغية الوصول إلى الحقيقة ، والاستجواب بهذه الطريقة ذو طبيعة مزدوجة بحيث يكون وسيلة إثبات أو دفاع ويتحقق الاستجواب الحقيقي بتوجيه التهمة إلى المتهم ومناقشته بشكل تفصيلي عنها ومواجهته بالأدلة القائمة ضده ومناقشته فيها إثباتا أو نفيا فلا يتحقق الاستجواب بمجرد سؤال المتهم عما هو منسوب إليه أو إحاطته علما بنتائج التحقيق بل وجب أن تتم مناقشته تفصيلاً في الأدلة المسندة إليه ويأخذ الاستجواب طابع الحوار بحيث يناقش المتهم بدقائق الواقعة وتفصيلاتها ويواجهه بالأدلة ويناقشه في أقواله ودفوعه على نحو دقيق فان اعترف المتهم يناقشه في اعترافه بشكل تفصيلي وإن أنكر يناقشه في إنكاره حتى تظهر الحقيقة أويظهر تضارب في أقوال المتهم تفضي إلى بيان الحقيقة .
والمواجهة تكون بغيره من الشهود أو المتهمين فيما يتعلق بما ذكره كلاً منهم.
________________________________________
كتابة التقرير:
بعد أن ينتهي المحقق من التحقيق ويشرع في كتابة التقرير فانه يذكر اسم المتهم في التقرير والوقائع الكاملة للمخالفة المرتكبة ثم ذكر إجراءات التحقيق من انتقال للمعاينة أو التفتيش أو سماع أقوال الشهود أو استجواب المتهم أو المواجهة أو تقرير الخبراء ثم يصل إلى نتيجة معينة هي إما أن المتهم مخالف أو غير مخالف فإذا تقرر له انه مرتكب المخالف فيذكر الحيثيات التي وجدت في الركن المادي والمعنوي ثم يقرر صراحة النتيجة التي توصل إليها ثم يذكر الأدلة ويطلب توقيع العقوبة المناسبة ويحيلها إلى الجهة المختصة .
التصرف في التحقيق :
بعد انتهاء محقق الجهة الإدارية من إجراء التحقيقات يقوم بعرض الأوراق مرفق بها التقرير المعد إلى المختص في الجهة الإدارية الذي يجب عليه الاطلاع على التقرير الصادر من المحقق ويقرر التصرف في التحقيق بـ :
1-إحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق .
2-الرفع لصاحب الصلاحية لاقتراح العقوبة المناسبة .
3-حفظ التحقيق حفظاً مؤقتاً أو حفظاً قطعياً .
4-الرفع للمقام السامي أو مجلس الوزراء لفصل الموظف بغير الطريق التأديبية .
5-وقف التحقيق لوجود جريمة جنائية وإحالة القضية للجهة المختصة عن طريق هيئة الرقابة والتحقيق .
أما إن كان التحقيق بمعرفة هيئة الرقابة والتحقيق فيتم التصرف به على النحو التالي :
1-الإحالة إلى الجهة الإدارية مع اقتراح العقوبة المناسبة .
2-الإحالة إلى ديوان المظالم للمحاكمة التأديبية .
3-حفظ التحقيق سواء بشكل مؤقت أو قطعي .
4- الرفع للمقام السامي أو مجلس الوزراء لفصل الموظف بغير الطريق التأديبية .
5- وقف التحقيق لوجود جريمة جنائية وإحالة القضية للجهة المختصة .
وسوف نعرض فيما يلي لبعض المفاهيم المتعلقة بالتصرف في التحقيق :
الإحالة من قبل الجهة الإدارية إلى هيئة الرقابة والتحقيق :
1-إذا كانت العقوبة المقترحة هي الفصل.
2-إذا كان التحقيق يجري في حالة من الحالات التي يتعين فيها وجوب إجراء التحقيق بمعرفة هيئة الرقابة والتحقيق المذكورة سابقاً.
3-إذا ثبت وجود جريمة جنائية يجب إحالة التحقيق إلى هيئة الرقابة والتحقيق .
الإحالة إلى المحاكمة التأديبية : الإحالة إلى المحاكمة التأديبية (الدائرة التأديبية ) ديوان المظالم عبارة عن القرار الصادر من هيئة الرقابة والتحقيق بإحالة المتهم إلى ديوان المظالم كجهة مختصة بالتأديب ويحال المتهم وجوبا إلى المحاكمة التأديبية إذا كانت العقوبة المقترحة هي الفصل وتجدر الإشارة إلى أن لهيئة الرقابة إحالة أو إعادة القضية إلى الجهة الإدارية لتوقيع عقوبة دون الفصل .
الإحالة إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار بإنهاء الخدمة : وهذه هي الحالة التي يطلق عليها الفصل غير التأديبي لأنها تتم دون محاكمة حيث نصت المادة 30/17 من اللوائح التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على انه (يجوز بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء فصل الموظف إذا اقتضت المصلحة بذلك) .
ويعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إذا نص على ذلك في الأمر أو القرار ولا يجوز عوده الموظف إلى الخدمة إلا بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء .
كما تنص المادة (13) من قانون تأديب الموظفين على انه إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لرئيس الهيئة بعد اخذ رأي الوزير المختص اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء)
|
|
|