عرض مشاركة واحدة
قديم 09-07-2017, 01:40 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إجراءات التحقيق الإداري



ويتطلب التحقيق التأديبي الارتكاز على مقومات أساسية وهي :
1-أن يكون صادراً عن جهة منحها القانون سلطة التحقيق :
أ*-للجهة الإدارية وفقا لما نصت عليه المادة (35) من قانون تأديب الموظفين: يجوز للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) عدا الفصل ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبه على الموظف إلا بعد تحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به وكذا ما نصت عليه المادة (5) التي وضحت أن للجهة الإدارية المعنية الرقابة وفحص الشكاوى وسلطة التحقيق .
ب-هيئة الرقابة والتحقيق وفقا لما نصت عليه المادة (5) من ذات القانون التي نصت على : مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعنية في الرقابة وفحص الشكاوي والتحقيق تختص هذه الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في القانون ما يلي :
1-إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية .
2-فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية.
3- إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة.
4-متابعة الدعوى التي تحال طبقا لهذا القانون إلى هيئة التأديب.
2-أن يكون صادرا من الجهة المختصة للتحقيق وفق الضوابط التي وضعها القانون كالمحافظة على الشكل الذي حدده القانون كإجراء التحقيق كتابة في محاضر متسلسلة مع مراعاة ضوابط إجراءات الاستجواب أو سماع شهادة الشهود وأن يكون التحقيق موقع عليه من المحقق دون شطب أو تعديل لمضمون التحقيق أو تعدله وفقا لما نصت عليه المادة (5) من قانون تأديب الموظفين .
3-أن يكون التحقيق التأديبي يهدف إلى البحث عن الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة بحيث يتم التنقيب عن الأدلة وتمحيصها والكشف عن حقيقة أمرها .
فإذا توافرت هذه العناصر الثلاث تحقق لنا أن التحقيق المجرى مع المخالف تحقيقاً تأديبياً لتوفر المقومات الأساسية التي يجب توفرها في التحقيقات عموماً.

التمييز بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي:
يجب التفرقة بين التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي ؛ لأن كل منهما له قانون مستقل تماماً عن الآخر ، وذلك لاختلاف المخالفة التأديب عن الجريمة الجنائية .
وهناك أوجه تشابه واختلاف بين التحقيق التـأديبي والتحقيق الجنائي على النحو التالي :

أولاً: أوجهه التشابه بينهما:
1-غاية التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي كشف الحقيقة عن علاقة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه .
2-تتميز إجراءات الاستدلال والتحقيق في الجرائم الجنائية والتأديبية بأنها وسيلة لجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام ، فالمعاينة والتفتيش و سماع شهادة الشهود وندب الخبراء والاستجواب وغيرها من الإجراءات مصادر للتنقيب والبحث عن الأدلة التي تفيد في وقوع الجريمة أو المخالفة ونسبتها إلى المتهم .
3-تدوين إجراءات التحقيق الجنائي أو التأديبي قائم على مبدأ كتابة إجراءات التحقيق فيها ومنصوصاً عليه في الأنظمة فنصت المادة (11) من قانون تأديب الموظفين على : يكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة يبين فيها تاريخ ومكان وساعة افتتاحه وإتمامه وتذيل كل ورقة من أوراقه بتوقيع من تولى التحقيق ولا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق ، وقد تعددت نصوص قانون الإجراءات الجزائية التي تبين وجوب أن تكون إجراءات التحقيق كتابة في المواد (28-65-66-77 ) وكذا ما نصت عليه المادة (96) من ذات القانون على : على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد؛ تشمل اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص•وتُدوَّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد وما نصت عليه المادة (101) أيضا من قانون الإجراءات الجزائية عند بيان إجراءات الاستجواب حيث نصت على : يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدوّن جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال ، وللمحقق أن يواجه بغيره من المتهمين، أو الشهود ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإذا امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وغيرها من مواد نصت على أهمية التدوين ووجوبه .
4- تشابه محاضر التحقيق في القضايا الجنائية والتأديبية من حيث افتتاح محاضر التحقيق وتدوين صفة المحقق ومسمى وظيفته والجهة التي يعمل فيها ومن كلفه بإجراء التحقيق وذكر اسم الشخص المحقق معه وتاريخ كتابة إجراء التحقيق وساعة وتدوين اسم من حضر التحقيق لغير المحقق والمحقق معه وذكر كامل بيانات المحقق معه كاملة كاسمه وعمره ورقم سجله المدني ومهنته ورقم وظيفته وحالته الاجتماعية والمادية والعلمية ووصف حالته أثناء التحقيق والتحقق من انطباق هويته على الواقع وبيان مكان إقامته وإحاطته علما بالتهمة المنسوبة إليه وان له الحق في إبداء دفوعه أو إحضار محامي لحضور التحقيق معه وبيان حالته الصحية أثناء التحقيق .
5-سلطة المحقق الجنائي والتأديبي واحدة في استدعاء الشهود وسؤالهم والاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق والاستعانة بالخبراء وحجز ما توفر من مضبوطات وردها في حالة عدم لزومها في السير في الدعوى أو لم تكن محلا للمصادرة باستثناء تفتيش الأماكن والأشخاص فهي سلطة خاصة بالمحقق الجنائي فقط الذي تتوفر فيه الضمانات القضائية كأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك في المملكة .

ثانياً: أوجهه الاختلاف بينهما:
1-من حيث سلطة التحقيق :
فهيئة التحقيق والادعاء العام هي السلطة المختصة للتحقيق في الجرائم الجنائية وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية وقانون هيئة التحقيق والادعاء العام أما المخالفات التأديبية فسلطة التحقيق منعقدة للجهة الإدارية أو هيئة الرقابة والتحقيق .
وحق الجهة الإدارية في التحقيق حق أصيل حرص المشرع على ترديده في قانون تأديب الموظفين في المادة (5) والمادة (35).
وإعمالا لهذا الحق تستطيع الجهة الإدارية التحقيق مع الموظف بأحد طريقين :
الأول: أن يقوم بمباشرة التحقيق الرئيس الإداري نفسه أو تكليف أحد الرؤساء المباشرين أو من دونهم.
الثاني: أن يقوم بالتحقيق إدارة متخصصة تابعة للجهة الإدارية كالإدارة القانونية أو الشئون القانونية أو إدارة التحقيقات أو وحدة المتابعة أو نحوها.

2-من حيث الغرض من التحقيق:
فالغرض من التحقيق التأديبي تحديد ماهية الأفعال التي صدرت من الموظف العام والمبلغ عنها وظروفها وأدلة ثبوتها وبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة تأديبية لواجبات الوظيفة أو خروجا عن مقتضياتها من عدمه وصولا إلى الحقيقة لتوقيع الجزاء المناسب على مرتكبها على أساس من اليقين والجزم لا الشك والظن .
أما الغرض من التحقيق الجنائي هو تحديد الجرائم المرتكبة من قبل المتهم وفقا لما نص عليه في قانون العقوبات الجنائي كأحكام الحدود والقصاص والتعزير وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون الأسلحة وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون مكافحة التستر وقانون البيانات التجارية وقانون العلامات التجارية وغيرها ، والغرض من التحقيق الجنائي هو التثبت من الأدلة والقرائن القائمة ووقوع الجريمة ونسبتها إلى الفاعل حتى لا يطرح على القضاء غير المتهم لتوقيع الجزاء المقرر شرعا وقانونا على المتهم على أساس متين من الشرع والقانون .

3-من حيث إجراءات التحقيق :
تقتضي مصلحة التحقيق في التحقيق التأديبي اتخاذ بعض إجراءات التحقيق ككف الموظف عن العمل وفقا لما نصت عليه المادة (43) من قانون تأديب الموظفين حيث نصت على : يصدر قرار كف يد الموظف من الوزير المختص إذا رأى أو رأت هيئة الرقابة والتحقيق إن مصلحة العمل تقتضي ذلك ، ويعتبر الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه ويصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد متى يعتبر الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد.
فكف يد الموظف هو إجراء من إجراءات التحقيق التأديبي وهو إجراء مؤقت يكون بإسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف إسقاطا مؤقتا فلا يتولى خلال الوقف سلطة ولا يباشر عملا ً .
أما في التحقيق الجنائي : فهو إجراءات نص عليها في قانون الإجراءات الجزائية كاستجواب المتهم ومواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود وما ينتج عنها من إيقاف المتهم أو الإفراج عنه وغيرها من الإجراءات كالأمر بالحضور والأمر بالقبض أو الإحضار والتوقيف في الجرائم الكبيرة أو في حالة إن إجراءات التحقيق تستوجب ذلك لمنعه من الهرب أو التأثير في سير التحقيق أو كون المتهم ليس له محل إقامة معروف يقبله المحقق ,

4-من حيث التصرف في التحقيق:
يتم التصرف في التحقيق التأديبي حسب الجهة التي تقوم به ، فإذا تولى التحقيق الجهة الإدارية فعندئذ يكون لها حق التصرف وفق المقتضى القانوني في حفظ التحقيق أو توقيع العقوبات المنصوص عليه في المادة (32) عدا الفصل وإشعار هيئة الرقابة والتحقيق بنسخة من القرار الصادر ضد الموظف أو أن تحيل التحقيق التأديبي إلى هيئة الرقابة والتحقيق وفقا لما هو منصوص عليه في قانون تأديب الموظفين كطلب توقيع عقوبة الفصل أو عند انتقال الموظف من الجهة الإدارية التي ارتكب فيها المخالفة إلى جهة أخرى وهو خروجه من التبعية الإدارية لجهة ما إلى التبعية الإدارية للجهة الأخرى أو يرتكب موظفون تابعون لأكثر من جهة إدارية مخالفة تأديبية واحدة أو أكثر من مخالفة ولكنها مخالفات مرتبطة وعند إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق ورأت الحفظ فلها ذلك أما إن رأت أن المخالفة تستوجب توقيع جزاء من الجزاءات المنصوص عليه في المادة (32) عدا الفصل فتعيد الأوراق إلى الجهة الإدارية للتصرف في التحقيق وتوقيع الجزاء المنصوص عليها المادة (32) من قانون تأديب الموظفين أما إذا تولى التحقيق التأديبي هيئة الرقابة والتحقيق فلها أن تحفظ القضية أو تقوم بإعادة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتطبيق عقوبة منصوص عليها في المادة (32) ما عدا الفصل أو تقوم بإحالة الأوراق بقرار اتهام إلى الدائرة التأديبية بديوان المظالم.
أما التصرف في التحقيق في الجنائي: فيكون بإصدار حفظ للأوراق إذا رأى المحقق أن لا وجه للسير في الدعوى بعد مصادقة رئيس الدائرة على ذلك وفقا للمادة (62) من قانون الإجراءات الجزائية أو بحفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة وفقا للمادة (124) من ذات القانون أو برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقا للمادة (126) من القانون المذكور.

5-من حيث طبيعة قرار التصرف في التحقيق:
القرار الصادر بشأن التصرف في التحقيق التأديبي سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء أو بالإحالة إلى الدائرة التأديبية بديوان المظالم هو من حيث طبيعته قرار إداري والقرار الإداري : هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون قصد إحداث اثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة .
أما القرار الصادر في شأن التصرف في التحقيق الجنائي من حيث حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة أو قرار الإحالة إلى المحكمة المختصة فهو من حيث طبيعته القانونية قرار قضائي والقرار القضائي : هو الذي تصدره الحكومة بمقتضى وظيفتها القضائية ويحسم على أساس قاعدة قانونية في خصومة قضائية تقوم بين خصمين وتتعلق بمركز قانوني خاص أو عام .
والعلة في أن قرار التصرف في التحقيق قرار قضائي هو أن قانون الإجراءات الجزائية قد عهد إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية بالولاية المرسومة لها في هذا القانون من حيث التحقيق والاتهام والقبض والتوقيف والتفتيش ورفع الدعوى العمومية أو حفظها ، كما عهد إليها بوصفها جهاز قضائي بولاية الإشراف على تنفيذ الإحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية ومراقبة سلامة هذا التنفيذ وهو ما يتصل بالجريمة والعقاب عليها ومن ثم فإن ما تصدره هيئة التحقيق والادعاء العام في هذا الشأن ذلك كله يعد من قبيل القرارات القضائية .

جهات التحقيق المنصوص عليها في قانون تأديب الموظفين ووظائفها:
جهات التحقيق التأديبي أو الإداري في المملكة تتمثل في الجهة التي يتبعها الموظف وهيئة الرقابة والتحقيق استنادا للمادة (5) من قانون تأديب الموظفين والتي تنص على: مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعنية في الرقابة وفحص الشكاوي والتحقيق تختص هذه الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في القانون ما يلي :
1-إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية .
2-فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية.
3-إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة.
4-متابعة الدعوى التي تحال طبقا لهذا القانون إلى هيئة التأديب.
وما نصت عليه المادة (35) من قانون تأديب الموظفين : يجوز للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) عدا الفصل ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبه على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به . فسلطة التحقيق منعقدة للجهة الإدارية أو هيئة الرقابة والتحقيق .
وحق الجهة الإدارية في التحقيق حق أصيل حرص المشرع على ترديده في قانون تأديب الموظفين في المادة (5) والمادة (35).
أما الحالات التي يتعين وجوباً أن يتم فيها التحقيق بمعرفة هيئة الرقابة والتحقيق فهي:
1-حالة ارتكاب الموظف للمخالفة في جهة غير التي يعمل بها استنادا للمادة (40) من قانون تأديب الموظفين والتي تنص على : إذا ارتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يحال الموظف إلى هيئة الرقابة والتحقق فإذا رأت الهيئة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى مجلس التأديب (دائرة التأديب بديوان المظالم الحالي ) (المحكمة الإدارية مستقبلاً بديوان المظالم) .
2-حالة الجرائم المرتبطة وذلك في حالة ما إذا كان المخالفون يتبعون أكثر من جهة وقت ارتكاب المخالفة أو وقت اكتشافها استنادا للمادة (41) من قانون تأديب الموظفين والتي تنص: يحال الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض إلى هيئة الرقابة والتحقيق إذا كانوا عند ارتكاب المخالفة أو المخالفات أو عند اكتشافها تابعين لأكثر من جهة .فإذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق إن الوقائع تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى التأديب.
3-في حالة انتهاء خدمة الموظف استنادا للمادة (33) من قانون تأديب الموظفين التي تنص على : لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها ، ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً.
4-إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن المخالفة الصادر في شأنها القرار من قبل الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف تستوجب الفصل حيث إن الجهة الإدارية ملزمة بان تبلغ هيئة الرقابة والتحقيق بالقرار الصادر من الوزير بطلب توقيع العقوبة فور صدوره وان ترسل للهيئة مع القرار صورا من جميع أوراق التحقيق وللهيئة خلال ثلاثين يوما من تسلمها للقرار وصورة أوراق التحقيق إذا رأت أن المخالفة الصادر في شأنها القرار تستوجب الفصل أن تبلغ الوزير بذلك وتباشر التحقيق في القضية .
5-حالة ارتكاب الموظف جريمة جنائية حيث تلتزم الجهة الإدارية التي تكشف بان الموظف قد ارتكب مثل هذه الجريمة بإحالة أوراق التحقيق إلى رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ليقوم باتخاذ ما
يراه متفقا مع القانون بشأنه بيد أن هذا الاختصاص قد قيد بضرورة إحالة التحقيق إلى الجهة المختصة بالفصل فيه إذا اتضح انه يتضمن جريمة جنائية.
وفي غيري الحالات المذكورة سابقاً، ترك المنظم للجهة الإدارية الحرية في أن تقرر إجراء التحقيق بنفسها مع الموظف أو إحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق.


أهداف التحقيق الإداري:
1-الكشف عن الجرائم أو ضبط المخالفات الإدارية أو المالية وكشف الخلل في العمل الإداري.
2-جمع الأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام من قبل الجهات المختصة عن مرتكب الجريمة أو المخالفة ونسبتها إليه سواء كان موظف معين أو موظفين معينين.
3-إعداد وتهيئة القضية للفصل بناء على اقتراح العقوبة الملائمة لتتناسب مع المخالفة.
4-تحقيق الردع العام والردع الخاص على وجهة العموم سواء عند الإحالة للتحقيق أو توقيع العقوبة.


الشروط الواجب توفرها في المحقق الإداري :
يحدد الرئيس الإداري سلطة التحقيق وقد جرى العمل على إحالتها لوحدات مختصة بذلك في الجهاز الإداري كوحدات المتابعة والتفتيش أو الشئون القانونية.
وهناك شروط يجب توافرها في المحقق نذكرها كما يلي :

أولاً : الشروط اللازم توافرها في المحقق :
1-الدراية والخبرة بشئون التحقيق الشكلية والموضوعية .
2-أن لا يكون المحقق تربطه علاقة نسب مع المحقق معه حتى الدرجة الرابعة اسـتنادا للمادة (9/ج) من اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق.
3-أن يكون المحقق أعلى مرتبة من المحقق معه أو مساوٍ له في الدرجة على الرغم من عدم صدور نص قانوني يحدد ذلك ، لكن القواعد العامة توضح أن المحقق يجب أن يكون أعلى مرتبة من المحقق معه كقياسنا على قانون تأديب القضاة وتأديب أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام حيث نصت المادة السابعة عشرة منه : ترفع الدعوى التأديبية بأمر من وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة ، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء الهيئة الذي يندبه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة ، ويشترط في عضو الهيئة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقاً في التقدمية أن كانا في مرتبة واحدة .


ضمانات التحقيق الإداري:
1-وجوب التحقيق الكتابي استنادا لنص المادة (11) من قانون تأديب الموظفين التي تنص على : يكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة يبين فيها تاريخ ومكان وساعة افتتاحه وإتمامه وتذيل كل ورقة من أوراقه بتوقيع من تولى التحقيق ولا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق. والمادة (35) من ذات القانون والتي تنص : يجوز للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) عدا الفصل ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبه على الموظف إلا بعد تحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به وكذا ما نصت عليه المادة (5) التي وضحت أن للجهة الإدارية المعنية الرقابة وفحص الشكاوى وسلطة التحقيق .
2-عرض الأدلة على المتهم أو المخالف للاطلاع عليها ويحق له الاطلاع على ملف التحقيق .
3-كفالة حق الدفاع بحيث يمكن المتهم أو المخالف من تقديم أوجه دفاعه وهذه الضمانة من الضمانات الأساسية في التحقيق وقاعدة عامة من القواعد العامة للتحقيق وقد نصت المادة

(35) من قانون تأديب الموظفين على ذلك صراحة في قولها:...وسماع أقواله وتحقيق دفاعه... .ومن مظاهر كفالة حق الدفاع سماع شهود النفي وإتاحة الفرصة للمتهم بتقديم دفاعه من مستندات وأوراق وان يمنح المتهم مهلة كافية لتحضير دفاعه أو لتوكيل محام أو وكيل شرعي وتمكين المتهم من مناقشة الشهود وهذا تكفله القواعد العامة للتحقيق بشكل عام تحقيقا للعدالة .
4- إحاطة المخالف علما بالتهمة المنسوبة إليه والأدلة القائمة ضده حتى يتمكن من الرد عليها .
5-حق المتهم أو المخالف في الصـمت بحيث يمتنع عن الإجابة على الأسئلة الموجهة له من المحقق ، ولا يعد الصمت قرينة ضده أو لصالحة بل حق مشروع يمارسه المتهم وتستكمل جهة التحقيق إجراءاتها لإتمام عملية التحقيق .
6-عدم استخدام أسلوب الوعد أو الوعيد مع المتهم أو الضغط على المتهم أو المخالف.
7-حق المتهم أو المخالف في الاستعانة بوكيل أو محام ولا يحق للمحقق منع دخول المحامي جلسة التحقيق أو عزله عنه ويحق للمحقق إجراء التحقيق في غيبة المحامي لكن عند حضوره لا يحق له عزل المحامي عن المخالف أو المتهم استنادا للقواعد العامة في إجراءات التحقيق .