عرض مشاركة واحدة
قديم 09-07-2017, 01:35 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي إجراءات التحقيق الإداري




إجراءات التحقيق الإداري
تمهيد :
إن التحقيق الإداري أداة قانونية للوصول إلى الحقيقة إذ يهدف إلى كشف العلاقة بين الموظف العام المتهم تأديبيا والمخالفة أوالتهمة المنسوبة إليه ووسيلة جمع المعلومات والأدلة اللازم إثباتها ضده وإذا استوجب الأمر على نحو ما سنرى إن شاء الله إحالته للمحكمة الإدارية المختصة في ديوان المظالم .
والتحقيق الإداري هو أول الإجراءات التأديب في نطاق الوظيفة العامة بحيث تكون نتيجته نسبة الخطأ التأديبي للموظف من عدمه على حسب انتهاء التحقيق والوصول للنتيجة النهائية للتحقيق .
والتحقيق الإداري له أثر بالغ في حياة الموظف الوظيفي مما قد ينهي خدمات الموظف بالفصل أو الجزاءات الأخرى التي قد تؤثر في حياته الوظيفية مما يستلزم أن يكون التحقيق وفق أصول
وإجراءات قانونية تحمي حقوق الموظف العام من إساءة استغلال الخطأ في تطبيق الأصول الإجرائية في التحقيق وتوفير الضمانات الكافية للموظف العام أثناء إجراء التحقيق معه، وفي المقابل توفر حماية للوظيفة العامة من الموظفين المنتهكين لحرماتها ، فالعبرة من التحقيق الإداري مع الموظف أن لا يفلت ماً من العقاب ولا يعاقب برئ ب لم يرتكبه بل الوصول إلى مرتكب المخالفة ونسبتها له وفقاً للأدلة والقرائن المنسوبة ضده .
وحيث إن أصول إجراءات التحقيق الإداري لم تبحث بعد في المملكة أو على أقل تقدير لم أطلع على بحث متكامل في هذا الشأن ، أضف إلى ذلك إلى وجود فراغ تشريعي في الإجراءات التأديبية ليس في المملكة فقط بل في أغلب البلدان العربية ومنها مصر والاكتفاء بالإشارات البسيطة للإجراءات في أنظمة تأديب الموظفين .
ومن هذا المنطلق ولسد الفراغ التشريعي يجدر بناء الرجوع عند وجود نقص في الإجراءات الإدارية إلى القانون الجنائي الذي يعتبر الشريعة الأم في العقاب لوجود أوجه تشابه بين الإجراءات التأديبية والإجراءات الجنائية .
ولهذا كان من الضروري معالجة هذا الموضوع ألا نقف عند حدود القانون الإداري بل اقتضت الدراسة بشكل أو آخر التطرق إلى القانون الجنائي خاصة في موضوعات قانون الإجراءات الجزائية السعودي مما دفعني أن أرفق مواد نصوص قانون الإجراءات الجزائية في مرحلة الاستدلال والتحقيق للاستفادة منها .
ولما كان القانون التأديبي في المملكة خاص لمن يشغل وظيفة ذات طبيعة معينة فيها كالأنظمة التأديبية فقد صدرت أنظمة تأديبية خاصة لكل وظيفة ذات طبيعة معينة في القانون الإداري في المملكة ، كقانون محاكمة الوزراء ، وقانون القضاء ، وقانون ديوان المظالم ، وقانون أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، وقانون تأديب الموظفين ، واللائحة

المنظمة لشئون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، وقانون خدمة الضباط وقانون خدمة الأفراد والأنظمة التي تنـص على محاكمتهم ، وقانون العمل ، وقانون المحاماة ، وتأديب الأطباء والصيادلة ، وغيرها من الأنظمة الخاصة بمن يشغل وظيفة عامة ذات طبيعة معينة في المملكة .
ولأن الدورة خاصة بمنسوبات وحدة المتابعة لإدارة التربية والتعليم (بنات) بمحافظة جدة سوف نقتصر على ذكر قانون تأديب الموظفين المتعلق بهذه الجهة.
لذا يجب أن نسلط الضوء على قانون تأديب الموظفين والمذكرة التفسيرية له.


أساسيات في التأديب
التأديب : يقصد به مجازاة الموظف العام ببعض الجزاءات أو العقوبات عن المخالفات الإدارية أو المالية التي يرتكبها أثناء تأديته لوظيفته والتي تؤثر على حسن أدائها .
ويجدر بنا أن نوضح الفرق بين الخطأ الجنائي والخطأ التأديبي بحيث إن الخطأ الجنائي يواجه بالعقوبات الجنائية وأن الخطأ التأديبي يواجه بالجزاءات أو المخالفات التأديبية وأن الخطآن يتفقان في خط عام هو الخروج على الواجب ويختلفان في طبيعة هذا الواجب .
والواجبات التي يتم الإخلال بها في القانون الجنائي تسمى محظورات أو جرائم وهي واردة في قانون العقوبات على سبيل الحصر ضمن مبادئ استقرت عليها في أذهان الناس كالسب والشتم ودخول المنازل لغرض سئ وقيادة المرأة للسيارة بحيث أصبحت مستقرة ومعلومة لدى العامة أنها من المحظورات التي يمنعها القانون لدينا .
أما الواجبات التي يؤدي الإخلال بها إلى ارتكاب مخالفة إدارية أو مالية توجب توقيع عقوبة تأديبية فهي لا يدركها الحصر .
تعريف القانون التأديبي : مجموعة القواعد الموضوعية والإجرائية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من القانون القانوني لجماعة أو لطائفة معينة من المجتمع وهذه القواعد وضعت للعقاب على المخالفات التأديبية التي ترتكب انتهاكا لواجبات العمل أو الالتزامات التي يفرضها الانتماء إلى الجماعة .
وظيفة التأديب وأهدافه : تتمثل وظيفة التأديب في التعامل مع الموظف الذي لا يردعه مجرد النصح والإرشاد في المخالفات الإدارية والمالية التي لا تضر بمصالح الوظيفة العامة بحيث يظل الموظف يتمادى في ذلك تاركا النصح والإرشاد ، هنا لا يصلحه إلا العقاب الرادع .
أما أهداف القانون التأديبي هو ردع المخالف عن تقصيره في أداء المقتضى الوظيفي وإهماله في واجبات عمله والردع العام لعموم الموظفين بعد توقيع الجزاءات على الموظف المخالف .


نطاق سريان القانون التأديبي :
1-من حيث الزمان : وهي الفترة التي صدر فيها القانون وتاريخ العمل به إلى تاريخ إلغاء هذا القانون ولا عبرة بالوقائع السابقة عليه ما لم ينص عليه القانون .
2- من حيث المكان : بخلاف قانون العقوبات فان نطاق سريان القاعدة التأديبية تظل قائمة ضد الموظف في أي مكان .
علاقة القانون التأديبي بالأنظمة الأخرى :
1-علاقته بالقانون الإداري : إن القانون التأديبي فرعا من فروع القانون الإداري وجزاء منه. 2- 2-علاقته بقانون العقوبات : فكلاهما يطبق شريعة العقاب بسبب الخروج عن القانون لكن ينفرد قانون العقوبات بمعاقبة الأشخاص على الجرائم الجنائية والقانون التأديبي على المخالفات الإدارية والمالية .
3-علاقته بقانون الإجراءات الجزائية : إن الجوانب الإجرائية قد نظمت بشكل غير دقيق في قانون تأديب الموظفين مما يوضح بعد تشعب الإجراءات في التحقيق الإداري أن هناك فراغاً تشريعياً واضحاً في الإجراءات الإدارية للتأديب مما يستلزم وجود قانون إجرائي تأديبي مستقل ، ولا مانع من الاستعانة بأحكام قانون الإجراءات الجزائية على الإجراءات التأديبية بحيث تعتبر مصدر تكميلي للقانون التأديبي في حالة عدم وجود النص الإجرائي الواضح .



عناصر القانون التأديبي :
1-المخالفة التأديبية : نص في المادة (31) من قانون تأديب الموظفين : يعاقب تأديبيا كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض .
وهذا المبدأ واضح أن كل من يرتكب مخالفة مالية أو إدارية يعرض نفسه للجزاء التأديبي فهي قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها .
والمخالفة التأديبية : (1) ارتكاب مخالفة إدارية . (2) ارتكاب مخالفة مالية .
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هل هناك نص يحدد ما المخالفات المالية أو الإدارية على سبيل الحصر في قانون تأديب الموظفين ؟
نقول لا . فالنص على ارتكاب أي مخالفة مالية أو إدارية نص عام بحيث لم يحصر كافة المخالفات المالية أو الإدارية بل جعل تقدير ما يعد مخالفة مالية أو إدارية تحت سلطة الجهة



الإدارية أو سلطة هيئة الرقابة والتحقيق مع مراعاة الواجبات المحددة في قانون الخدمة المدنية من المادة (11) إلى المادة (14) (علما أننا قد أرفقنا في نهاية البحث نسخة من قانون الخدمة المدنية للفائدة) علماً أن أغلبها واجبات عامة خاضعة لسلطة تقدير الجهة الإدارية بحيث يحدد ما هي الواجبات وما يعد مخالفاً لهذه الواجبات في نطاق التقصير والإهمال أو بارتكاب الموظف ما يعد من الجرائم الجنائية كالأخلاقية وغيرها .
ولا يعني هذا الأمر انه يحق للسلطة الإدارية المتمثلة في الوزير أو من ينيبه أو من يقوم مقامهما من موظفين أن يتعسفوا في ذلك بل يجب على صاحب الصلاحية أن يتحرى الدقة حتى لا تقع عليهم مخالفات تأديبية نتيجة تعسفهم في تحديد المخالفات وإيقاعها على الموظف دون وجهة حق وإساءة استغلال السلطة ولا سيما أن هناك رقابة قضائية متمثلة في اعتراض الموظف على القرار الصادر بالتأديب لدى ذات الجهة أو وزارة الخدمة المدنية أو ديوان المظالم مما يعني أن هناك رقابة على مفهوم المخالفات وعدم تعسف الجهة الإدارية في تحديدها وإيقاعها على الموظف .

عناصر المخالفة التأديبية :
1-الموظف الذي ينسب إليه الخطأ التأديبي.
2- الركن المادي المتمثل في الفعل الايجابي أو السلبي الذي يصدر من الموظف أثناء أداء الوظيفة أو خارجها ( الفعل الايجابي كأن يتصرف مع رؤسائه أو زملائه أو مرؤوسيه بأسلوب مخالف لآداب اللياقة في تصرفاته ، والفعل السلبي كأن يترك أداء واجب من واجبات وظيفته ). 3- الركن المعنوي هو صدور هذه الأفعال عن إرادة آثمة بحيث يقصد هذه الأفعال ، فيقصد الإساءة لرؤسائه وزملائه أو يترك أداء واجب من واجبات وظيفته، أما إن فعل هذه الأفعال دون قصد كأن يكون في حالة غيبوبة أو نحو ذلك .
2-الإجراءات التأديبية :هي القواعد الإجرائية التي تنظم التحقيق منذ وقوع المخالفة التأديبية ونسبتها إلى الموظف والتحقيق فيها ثم عرضها على الجهة المختصة بإصدار قرار إداري بشأن المخالفة المنسوبة إلى الموظف أو صدور قرار حفظ أو حكم قضائي من محكمة مختصة.
والقرار أو الحكم قد يكون بالإدانة بحيث يتضمن عقوبة مقرره على الموظف أو البراءة فلا مخالفة ارتكبت.
ومما لا شك فيه أن هناك عجز تشريعي في إجراءات التأديب بحيث يوجد الكثير من النقص أو الغموض في الإجراءات التأديبية .

أنواع القواعد الإجرائية في المواد التأديبية :
1-قواعد تنظم تحقيق الدعوى التأديبية بمعرفة سلطات التحقيق .
2-قواعد تنظم المحاكمة التأديبية .
3-قواعد تنظم طرق الاعتراض على القرارات التأديبية (راجع قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم).
4-قواعد تنظم كيفية تنفيذ القرارات والأحكام التأديبية .
3- السلطة المختصة :
1-الوزير المختص أو من ينيبه .
2-(ديوان المظالم ) (دائرة التأديب ) أو المحكمة الإدارية بمسمى القانون الجديد .
4-العقوبة التأديبية : لا بد أن تكون العقوبة شرعية بحيث نص عليها في قانون تأديب الموظفين ، فلا يحق لأي سلطة تأديب أن توقع عقوبة غير منصوص عليها في القانون


المذكور وإلا أصبح الجزاء باطلا ، كما يجب أن تتناسب العقوبة أو الجزاء التأديبي مع المخالفة المرتكبة مع الموظف ، لأن الهدف من العقوبة تقويم الموظف المخالف وزجره ليكون عبرة لغيره ، فإن اتضح للموظف أو غيره عدم تناسب العقوبة مع المخالفة سوف يفقد الثقة في عدالة السلطة .
ومن القواعد العامة انه لا يجوز توقيع عقوبتين على مخالفة واحدة في القانون التأديبي ، لكن يجوز الجمع بين العقوبة الجنائية والتأديبية والرجوع المدني ، ومثال ذلك : لو اختلس الموظف العام أمولا مملوكة للجهة التي يعمل فيها ، فيجوز معاقبته تأديبيا وجنائيا ويجوز الرجوع عليه في الحق المدني بإلزامه بإعادة المال المختلس .
ومن الأمور المهمة هو تسبيب الجزاء التأديبي : بحيث يجب أن يكون القرار التأديبي مسبباً ، بمعنى تسبيب القرار الصادر بعقوبة الموظف وذكر وقائع المخالفة كاملة والتهمة المسندة إلى الموظف والأدلة القائمة ضده والجزاء المقرر طبقا للقانون .


تحديد ماهية التحقيق الإداري:
التحقيق في اللغة: تحقيق من حقق وحقق بمعنى تحرى وتثبت، وهو التثبت من أمر ما.
وعند الحديث عن التحقيق الإداري يجدر بنا أن نشير إلى وجود مصطلحات متعددة كالتحقيق الإداري والتحقيق التأديبي والتي تحمل معنى واحداً كمترادفات .
لكن الرأي الأدق أن اصطلاح التحقيق التأديبي أوضح في التعبير عن التحقيق في المخالفات التأديبة التي تكون نتيجتها توقيع عقوبات تأديبية على الموظف العام أو حفظ التحقيق عنه إذا توفر موجبه كما سنرى ؛ لأن التحقيق الإداري يطلق على التحقيق في المخالفات التأديبية والتحقيق بشأن استقالة موظف أو طلب ترقية أو نقل أو إعانة ، ويطلق أيضا على التحقيق الذي تقوم به الجهات المختصة في المنازعات الإدارية ..الخ فاصطلاح التحقيق الإداري فيه تعميم مما يستلزم بنا اختيار التحقيق التأديبي .
فالتحقيق التأديبي : هو مجموعة الإجراءات التي تحدد السلطة المختصة به قانوناً للبحث والتنقيب عن الأدلة التي تفيد في الكشف عن الحقيقة وجمعها من أجل تحديد الواقعة المبلغ عنها أو المكتشفة واثبات حقيقتها وبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة تأديبيه ومعرفة مرتكبها وإقامة الدليل على اتهامه أو حفظ التحقيق لسلامة موقفه .
فالتحقيق التأديبي له أهمية في الوصول للحقيقة والكشف عن العلاقة بين المخالف والتهمة المنسوبة إليه بحيث تتوافر الأدلة والمعلومات عن المخالفة المرتكبة التي يجب توافرها لأن التحقيق مع الموظف لا يقوم بناء على الشك أو الشبهة أو الاحتمال لان البدء في التحقيق دون وجود أدلة أو مجموعة قرائن تعضد بعضها بعضاً سوف يكون فيه إضاعة للوقت


تحديد ماهية التحقيق الإداري:

التحقيق في اللغة: تحقيق من حقق وحقق بمعنى تحرى وتثبت، وهو التثبت من أمر ما.
وعند الحديث عن التحقيق الإداري يجدر بنا أن نشير إلى وجود مصطلحات متعددة كالتحقيق الإداري والتحقيق التأديبي والتي تحمل معنى واحداً كمترادفات .
لكن الرأي الأدق أن اصطلاح التحقيق التأديبي أوضح في التعبير عن التحقيق في المخالفات التأديبة التي تكون نتيجتها توقيع عقوبات تأديبية على الموظف العام أو حفظ التحقيق عنه إذا توفر موجبه كما سنرى ؛ لأن التحقيق الإداري يطلق على التحقيق في المخالفات التأديبية والتحقيق بشأن استقالة موظف أو طلب ترقية أو نقل أو إعانة ، ويطلق أيضا على التحقيق الذي تقوم به الجهات المختصة في المنازعات الإدارية ..الخ فاصطلاح التحقيق الإداري فيه تعميم مما يستلزم بنا اختيار التحقيق التأديبي .
فالتحقيق التأديبي : هو مجموعة الإجراءات التي تحدد السلطة المختصة به قانوناً للبحث والتنقيب عن الأدلة التي تفيد في الكشف عن الحقيقة وجمعها من أجل تحديد الواقعة المبلغ عنها أو المكتشفة واثبات حقيقتها وبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة تأديبيه ومعرفة مرتكبها وإقامة الدليل على اتهامه أو حفظ التحقيق لسلامة موقفه .
فالتحقيق التأديبي له أهمية في الوصول للحقيقة والكشف عن العلاقة بين المخالف والتهمة المنسوبة إليه بحيث تتوافر الأدلة والمعلومات عن المخالفة المرتكبة التي يجب توافرها لأن التحقيق مع الموظف لا يقوم بناء على الشك أو الشبهة أو الاحتمال لان البدء في التحقيق دون وجود أدلة أو مجموعة قرائن تعضد بعضها بعضاً سوف يكون فيه إضاعة للوقت والجهد لان نتيجة التحقيق سوف تكون سلبية مع المحقق معه مما ينتج عن ذلك قيامه برفع دعاوى ضد الجهة التي قررت معاقبته إلى المحاكم المتخصصة لإلغاء قرار العقوبة .