09-07-2017, 01:32 PM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة التاسعة والعشرون:
يتألف المجلس العلمي على الوجه الآتي :
1- وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي - رئيساً.
2- عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ
مشارك على الأقل ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بناء على
ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مدير الجامعة.
3ــ ويجوز بقرار من مجلس الجامعة أن ينضم إلى عضوية المجلس عدد آخر
من الأعضاء من المشتغلين بالبحث والقضايا العلمية لا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
4ـ وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
المادة الثلاثون:
يجتمع المجلس العلمي بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك أو إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك أو بناء على طلب مدير الجامعة الذي له أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال وله رئاسة المجلس إذا حضره ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل.
المادة الحادية والثلاثون:
تصدر قرارات المجلس العلمي بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي فيه الرئيس وتعتبر القرارات نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة وتنظر في جلسة عادية أو استثنائية ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها وقراره في ذلك نهائي.
إدارة الكلية
المادة الثانية والثلاثون :
يتولى إدارة الكلية أو المعهد :
ـ مجلس الكلية أو المعهد.
-عميد الكلية أو المعهد
مجالس الكليات والمعاهد
المادة الثالثة والثلاثون:
يتألف مجلس الكلية أو المعهد من :
- العميد (رئيساً).
- الوكيل.
- رؤساء الأقسام.
ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وتأييد مدير الجامعة أن يضم إلى عضويته ثلاثة أعضاء على الأكثر من هيئة التدريس بالكلية أو المعهد أو الكلية المناظرة من فروع الجامعة ويحدد مدة عضويتهم.
المادة الرابعة والثلاثون:
مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة وما يقرره مجلس التعليم العالي أو مجلس الجامعة يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد وله على الخصوص:
1- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم.
2- اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام.
3- اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في الأقسام الكلية أو المعهد.
4- تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين الأقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.
5- اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
6- اقتراح اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
7- اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية أو المعهد.
8- اقتراح خطة النشاط اللامنهجي للكلية.
9- البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوصية لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذي فيه الرئيس وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الجامعة للبت فيه في جلسة عادية أو استثنائية ولمجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه وقراره في ذلك نهائي….ولمجلس الكلية أو المعهد تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.
العمداء ووكلائهم
المادة السادسة والثلاثون:
يعين عميد الكلية أو المعهد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة السابعة والثلاثون:
يتولى العميد إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية أو المعهد في حدود هذا النظام ولوائحه ويقدم إلى مدير الجامعة في نهاية كل سنة جامعية تقريراً عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاط في الكلية أو المعهد.
المادة الثامنة والثلاثون:
يجوز أن يكون لكل كلية أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية يعينهم مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على ترشيح العميد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله و ينوب عنه أقدم الوكلاء عند تعددهم أثناء غيابه أو خلو منصبه ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية أو المعهد.
المادة التاسعة والثلاثون:
يعين عمداء العمادات المساندة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة الأربعون:
يجوز أن يعين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية وكلاء لعمداء العمادات المساندة ويتم التعيين بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح العميد ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد ويعاون الوكيل العميد في أعماله وينوب عنه أثناء غيابه أو خلو منصبه.
أقسام الكليات والمعاهد
المادة الحادية والأربعون:
يكون لكل قسم من الأقسام الكليات والمعاهد مجلس قسم يتألف من أعضاء هيئة التدريس فيه، ولكل قسم صلاحيات في الشؤون العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النظام ولوائحه.
المادة الثانية الأربعون:
يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلث أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرارات المعترض عليه إلى مجلس الكلية وللمجلس صلاحية للبت فيه.
المادة الثالثة والأربعون:
يقترح مجلس القسم على مجلس الكلية خطة الدراسة والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع ويقترح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم كما يقوم بدراسة مشروعات البحوث العلمية، وبتوزيع المحاضرات والتمرينات والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وتنظيم أعمال القسم وتنسيقها ويتولى كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد إقرارها من مجلس الجامعة.
ولمجلس القسم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه.
المادة الرابعة والأربعون:
يعين رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءات العلمية والإدارية بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد الكلية أو المعهد ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد وهو المسؤول عن تسيير الأمور العلمية والإدارية والمالية فيه ويقدم للعميد تقريراً عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية.
أعضاء هيئة التدريس
المادة الخامسة والأربعون:
أعضاء هيئة التدريس هم :
1-الأساتذة.
2-الأساتذة المشاركون.
3-الأساتذة المساعدون
المادة السادسة والأربعون:
يجوز أن يعين في الكليات والمعاهد محاضرون ومعيدون ومساعدو بحث لإعدادهم لعضوية هيئة التدريس والقيام بالتمرينات والدروس العلمية وغير ذلك من الأعمال بإشراف أعضاء هيئة التدريس، كما يجوز أن يعين فيها مدرسو لغات وموظفون فنيون.
المادة السابعة والأربعون:
يجوز تعيين أعضاء في هيئة التدريس من غير السعوديين إذا لم يتوافر سعوديون لشغلها كما يجوز أن يعين منهم محاضرون ومعيدون ومدرسو لغات
وموظفون فنيون ومساعدو بحث.
المادة الثامنة والأربعون:
يجوز بقرار من مدير الجامعة أن يعهد بالتدريس أو الإشراف على البحوث والرسائل العلمية إلى أشخاص غير متفرغين من ذوي المكانة العلمية البارزة بناء على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية أو المعهد ويحدد مجلس التعليم العالي شروط اختيارهم ومكافآتهم.
المادة التاسعة والأربعون:
يجوز عند الاقتضاء بقرار من مدير الجامعة الاستعانة بمتخصصين بصفة زائرين من السعوديين وغيرهم محددة بناء على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية وذلك وفق قواعد يضعها مجلس التعليم العالي.
النظام المالي للجامعات
المادة الخمسون:
يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها يصدر بإقرار مرسوم ملكي يحدد إيراداتها ونفقاتها وتخضع في مراقبة تنفيذها لديوان المراقبة العامة والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة.
المادة الحادية والخمسون:
يضع مجلس التعليم العالي أحكام المراقبة المالية السابقة للصرف بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة.
المادة الثانية والخمسون:
مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة يعين مجلس الجامعة مراقباً أو أكثر للحسابات ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.
المادة الثالثة والخمسون:
تتكون إيرادات الجامعة من :
1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2-التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف.
3- ريع أملاكها وما ينتج عن التصرف فيها.
4- أي إيرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية للآخرين.
المادة الرابعة والخمسون:
أ- للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية وتدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات في حساب مستقل تصرف في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس التعليم العالي.
ب- لمجلس الجامعة قبول التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف الخاصة بالجامعة كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط أو المخصصة لأغراض معينه إذا كانت الشروط أو الأغراض تتفق مع رسالة الجامعة وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تصرف في الأغراض المخصصة لها وفقاً للقواعد
التي يضعها مجلس التعليم العالي.
أحكام ختامية وانتقالية
المادة الخامسة والخمسون:
تحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت مقابل حضور جلسات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات والمجالس العلمية.
المادة السادسة والخمسون:
يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية والقرارات التنظيمية الأخرى فيما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر اللوائح الجديدة على أن يتم ذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة السابعة والخمسون:
تحسب المدة المحددة في هذا النظام لشغل وكلاء الجامعات والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام من تاريخ شغلهم لمناصبهم ويبقى من تجاوز من الوكلاء والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام هذه المدة في منصبه إلى أن يعين من يشغل هذا المنصب على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز سنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة الثامنة والخمسون:
يتولى وزير التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس التعليم العالي للموافقة عليها أو إصدارها.
المادة التاسعة والخمسون:
1- يلغي هذا النظام نظم الجامعات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه، ويلغي نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 في 15/4/1393هـ كما يلغي كل ما يتعارض معه.
2- يحل مجلس التعليم العالي محل المجلس الأعلى للجامعات الذي صدر نظامه بموجب المرسوم الملكي م/10 في 15/4/1993هـ.
المادة الستون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره
|
|
|