09-07-2017, 01:29 PM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: لائـحة توظيف غير السعوديين في الجامعات
المادة الثالثة والثلاثون :
يجوز في حالة الضرورة بناءً على طلب المتعاقد وتوصية جهة عمله وموافقة الجامعة أن تجزأ إجازة المتعاقد السنوية إلى فترتين على الأكثر على أن لا تقل مدة أي منهما عن ثلث الإجازة على أن يتمتع المتعاقد بإحدى الفترتين خلال نفس السنة التي استحقت عنها الإجازة.
المادة الرابعة والثلاثون :
1- لمدير الجامعة وفقاً لمتطلبات العمل أو بناءً على طلب المتعاقد أن يؤجل حصول المتعاقد على الإجازة العادية أو جزء منها على ألا تتجاوز مدة التأجيل ستة أشهر من السنة الجديدة للمتعاقد.
2- لمدير الجامعة تعديل موعد الإجازة الأسبوعية للمتعاقد وفقاً لمقتضيات العمل.
3- لمدير الجامعة إلغاء الإجازة العادية كلها أو بعضها مع تعويض المتعاقد عنها على أن يكون هذا الإلغاء بموافقة المتعاقد إلا في حالة الضرورة القصوى، ويكون التعويض عن المدة التي ألغيت بما يعادل راتبه في السنة التي استحق فيها الإجازة ويسقط حق المتعاقد في تذكرة السفر بمفرده في حالة الإلغاء الكامل لإجازته.
4- لمدير الجامعة إلغاء إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى أو جزء منهما وفقاً لمقتضيات العمل على أن يكون هذا الإلغاء بموافقة المتعاقد إلا في حالة الضرورة ويكون التعويض عن مدة الإجازة الملغاة بما يعادل راتبها أو مدتها.
المادة الخامسة والثلاثون :
للجامعة منح المتعاقد إجازة اضطرارية لا يتجاوز مجموعها عشرة أيام في السنة الواحدة بمرتب كامل وتخصم من إجازته السنوية ولا يستحق عنها تذاكر سفر.
المادة السادسة والثلاثون :
يجوز منح المتعاقد من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إجازة استثنائية بدون راتب لمدة تزيد فصل دراسي لظروف تقدرها الجامعة، وتعتبر الخدمة متصلة ولا يستحق عن هذه المدة أي من المميزات المنصوص عليها في العقد.
المادة السابعة والثلاثون :
يستحق المتعاقد الذي يصاب بمرض يمنعه من أداء عمله بصورة مؤقتة إجازة مرضية مدتها شهر واحد براتب كامل ويجوز تمديها شهرين آخرين بنصف الراتب ولا تستحق الإجازة المرضية إذا وقعت الإصابة أو المرض أثناء وجود المتعاقد في الخارج في إجازة وتسقط الإجازة المرضية بانتهاء السنة المالية التي استحقت فيها.
وإذا كان المرض ناشئاً عن العمل أو بسببه فيكون للمتعاقد الحق في ضعف الإجازة المرضية المستحقة، وتتبع في إثبات المرض وفي تحديد مدة الإجازة المرضية القواعد المقررة بالنسبة للموظفين السعوديين.
المادة الثامنة والثلاثون :
تستحق المتعاقدة - براتب كامل - إجازة وضع مدتها خمسة وأربعون يوماً وإجازة عدة الوفاة للمتعاقدة المسلمة وإجازة شهر لغير المسلمة في حال وفاة الزوج.
المادة التاسعة والثلاثون :
يجوز للمتعاقد خلال السنة والواحدة أن يجمع بين أكثر من إجازة من الإجازات المستحقة له متى توافرت أسباب استحقاقها.
السابع : الندب والإعارة والنقل
المادة الأربعون :
لمجلس الجامعة الموافقة على ندب المتعاقد أو إعارته من الجامعة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة على أن تتحمل الجهة التي سيندب إليها مستحقاته المالية وتعتبر خدمته متصلة ولا يستحق عنها مكافأة نهاية خدمة.
المادة الحادية والأربعون :
للجامعة نقل المتعاقد إلى وظيفة أخرى داخل الجامعة أو الموافقة على نقله من خارجها بالشروط الآتية :
1- أن لا تتوفر كفاءات سعودية لشغل الوظيفة المنقول إليها.
2- أن يكون المتعاقد مستوفياً للمؤهلات المطلوبة للوظيفة المنقول إليها.
3- أن يوافق المتعاقد على النقل وكذلك الجهة المنقول منها في حال النقل إلى الجامعة من جهة أخرى ، وإذا كان النقل قبل نهاية مدة العقد فتستمر معاملة المتعاقد وفقاً لعقده المعمول به ويعدل وضعه بعد انتهاء العقد أو أقرب سنة عقدية إذا كانت مدة العقد أكثر من سنة.
المادة الثانية والأربعون :
إذا نقل المتعاقد إلى الجامعة من جهة حكومية أخرى فيعامل وفق الآتي :
1- يعتبر العقد مستمراً للإجازات ومدة الخدمة.
وتحسب مدة الخدمة كخبرة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وفق ما جاء بالمادة (10) من هذه اللائحة.
2- بالنسبة لمكافأة نهاية خدمته السابقة فيعامل وفقاً لعقده مع جهته السابقة، أما خدماته في الجامعة فيعامل وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
الثامن : الواجبات والمسئوليات
المادة الثالثة والأربعون :
يخضع المتعاقد فيما لم ينص عليه في هذه اللائحة للواجبات والمسئوليات التي تنص عليها لوائح الجامعة وفيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة تطبق بشأنها الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
المادة الرابعة والأربعون :
يخضع المتعاقد بالنسبة إلى الأخطاء الوظيفية التي يرتكبها أثناء الخدمة لأحكام تأديب السعوديين في الجامعة ونصوص هذه اللائحة.
المادة الخامسة والأربعون :
يلتزم المتعاقد بإتباع الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة ويجب عليه وعلى من يعولهم احترام العادات والتقاليد المرعية في المملكة وعدم المساس بالدين أو التدخل في السياسة.
المادة السادسة والأربعون :
يجوز للجامعة فسخ العقد دون أية مسئولية تترتب عليها إذا لم يباشر المتعاقد عمله خلال خمسة عشر يوماً لموعد الذي تحدده الجامعة عند التعاقد.
المادة السابعة والأربعون :
يتجدد العقد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.
المادة الثامنة والأربعون :
ينتهي العقد فبل انتهاء مدته في الحالات الآتية :
1- لحصول المتعاقد على الجنسية السعودية.
2- قبول الاستقالة.
3- الإصرار على الاستقالة على الرغم من عدم قبول الجامعة لها.
4- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع تقبله الجامعة لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً متوالية أو ثلاثين يوماً متفرقة متى رأت الجامعة إنهاء العقد لهذا السبب ويعد المتعاقد في هذه الحال في حكم المصر على فسخ العقد.
5- إلغاء الوظيفة.
6- العجز الدائم عن العمل.
7- عدم الكفاءة.
8- انخفاض مستوى الأداء الوظيفي.
9- الفصل التأديبي بقرار من الجامعة.
10- مقتضيات المصلحة العامة.
11- الحكم على المتعاقد بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
12- الوفاة.
13- إذا تجاوز مدة المرض مدة الإجازة المرضية المنصوص عليها في المادة (37) وفي هذه الحالة تصرف للمتعاقد تذاكر العودة ولا تستعاد منه البدلات التي صرفت له.
المادة التاسعة والأربعون :
1- إذا انتهت خدمة المتعاقد وفق الفقرات (3،4،9،11) من المادة (48) ترتب ما يأتي :
أ- سقط حقه في تذاكر العودة له ولعائلته، ومكافأة نهاية الخدمة والإجازة أو التعويض عنها ويجوز لمدير الجامعة في الحالات الاستثنائية الموافقة على صرف تذاكر العودة.
ب- يستعاد منه جزء بدل السكن عن الفترة المتبقية من العقد إذا كانت ستة أشهر فأكثر، وكذلك بدل التأثيث إذا كان إنهاء الخدمة قبل نهاية السنة الأولى بستة أشهر على الأقل.
ج- يدفع المتعاقد للجامعة راتب شهرين إذا كانت خدماته منتهية وفق الفقرتين (3،4) من المادة (48).
2- يطبق ما جاء في (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة على من تنتهي خدمته وفق الفقرة (2) من المادة (48).
3- في حال انتهاء خدمة المتعاقد وفقاً للفقرة (1) من المادة (48) يسقط حقه في تذاكر العودة له ولعائلته.
المادة الخمسون :
يجوز لمجلس الجامعة في حالات استثنائية يقدرها أن يعفى المتعاقد من بعض أو كل المصروفات المترتبة على فسخه العقد أو إنهاء خدمته وفقاً للأحكام الواردة في المادة (48).
المادة الحادية والخمسون :
1- يعطي المتعاقد الذي ينتهي خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو مقتضيات المصلحة العامة تعويضاً يعادل راتب شهرين.
2- يعامل المتعاقد في حال الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية، أو بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء
عمله ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بشرط أن يكون العجز أو الوفاة ناشئين بسبب العمل.
المادة الثانية والخمسون :
إذا توفي المتعاقد تتحمل الجامعة جميع النفقات اللازمة لنقل جثمانه ونقل أفراد عائلته إلى موطنه ، أما في حال وفاة أحد أفراد عائلته المتعاقد فتتحمل الجامعة نفقات نقل جثمانه المرافق تذكرة اركاب ذهاباً وإياباً .
المادة الثالثة والخمسون :
1-مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة الخامسة يجوز للجامعة أن تتعاقد مع من سبق له التعاقد مع إحدى الجهات الأخرى بالمملكة وذلك بعد
موافقتها إذا كان سبب تركه العمل انتهاء مدة عقده أو الاستقالة أو إلغاء الوظيفة شريطة أن يكون تقرير كفايته عن آخر سنة عملها بتقدير (جيد جداً) على الأقل.
2- لا يجوز التعاقد مع من سبق له التعاقد مع إحدى الجهات الأخرى بالمملكة في الحالات الآتية :
أ- من سبق أن انتهت خدمته بسبب الانقطاع عن العمل إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء خدمته.
ب- من سبق أن انتهت خدمته بسبب عدم الكفاءة.
ج- من سبق أن انتهت خدمته لمقتضيات المصلحة العامة إلا بعد موافقة الجهة التي قررت فصله.
د- من سبق أن انتهت خدمته بفصله تأديبياً بقرار من مجلس محاكمة أو لأدانته جنائياً، أو وفقاً للفقرة (11) من المادة (48).
التاسع : أحكام عامة
المادة الرابعة والخمسون :
تعد هذا اللائحة وملحقاتها جزءاً مكملاً لشروط عقد التوظيف المشار إليه في المادة الثالثة من هذه اللائحة.
المادة الخامسة والخمسون :
1- تطبق أحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها، أما بالنسبة للعقود السارية فتطبق عليها عند تجديها.
2- مع مراعاة الحقوق المكتسبة للمتعاقدين بموجب اللوائح السابقة تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
المادة السادسة والخمسون :
كل خلاف ينشأ بين الطرفين بسبب تنفيذ العقد المبرم وفق هذه اللائحة ويعتذر حله ودياً يختص بنظره القضاء المختص في المملكة ويكون قراره نهائيا وملزما للطرفين.
المادة السابعة والخمسون :
لمجلس الجامعة ومديرها أن يفوضا بعض صلاحيات كل منهما المقررة في هذه اللائحة.
المادة الثامنة والخمسون :
لمجلس الجامعة وضع قواعد تنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
المادة التاسعة والخمسون :
كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه التنفيذية، والأنظمة ، والأوامر، والقرارات النافذة في المملكة.
المادة الستون :
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة.
عقد توظيف غير السعوديين
إنه في يوم ……………… من شهر ……………… من عام / / هـ
الموافق / / م قد تم التعاقد بين كل من :
أ - جامعة …………………….. ويمثلها مديرها طرف أول
ب - السيد / ………………….. (…………….. الجنسية) طرف ثاني
ليشغل الطرف الثاني وظيفة (………………………..) وفقاً لما يلي :
1- يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني راتباً شهرياً مقداره (………….) ريال
2- يدفع في نهاية كل شهر بالإضافة إلى البدلات الشهرية والعلاوات السنوية المقررة .
3- يلتزم الطرف الأول بأن يؤمن للطرف الثاني سكناً أو أن يدفع له بدل سكن سنوي قدره( ………….) ريال بالإضافة إلى بدل تأثيث قدره (………….) ريال يدفع لمرة واحدة عند بداية التعاقد.
4- مدة هذا العقد يوم شهر سنة تنتهي بنهاية يوم / / هـ
5- الموافق / / م ويتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في عدم التجديد قبل معد انتهاء العقد بشهرين على الأقل.
6- تعتبر لائحة توظيف غير السعوديين بالجامعة والتعديلات التي تطرأ عليها جزء مكملاً لهذا العقد.
7- حرر هذا العقد من خمس نسخ يحتفظ الطرف الأول بأربع منها وتعطى النسخة الخامسة مع نسخة من لائحة توظيف غير السعوديين بالجامعة للطرف الثاني لعمل بموجبها.
8- يجوز ترجمة اللائحة والعقد إلى لغات أجنبية وإذا وقع خلاف في الترجمة بين النص باللغة العربية والنص في الترجمة فإن المعول عليه هو النص باللغة العربية.
نوع التعاقد………….....…..الموطن………………..….
مكان التعاقدنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةالمدينة التي يقيم فيهاالمتعاقدبموطنه)………………عنوان المتعاقد ………………………………………………….....
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسم : …………………. الاسم :………………..
التوقيع :…………… التوقيع: ………………..
|
|
|