عرض مشاركة واحدة
قديم 09-07-2017, 02:05 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين



المادة التاسعة والعشرون :

مع مراعاة ما تقضى به الأنظمة - يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام لجنة يشكلها وزير التجارة من وكيل وزارة التجارة للتجارة رئيسا ومستشار قانوني سعودي وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة فان رأت هذه اللجنة أن المخالفة تشكل جريمة فتقوم بإحالتها إلى الجهة المختصة وبعد الحكم فيها تنظر اللجنة المشار إليها في المخالفة من الناحية المسلكية ولها إيقاع إحدى العقوبات التالية :

ـ اللوم - الإنذار - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر. وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بإحدى العقوبات السابقة إلى ديوان المظالم .

أما إن رأت لجنة التحقيق أن المخالفة لا تشكل جريمة فلها بعد استكمال التحقيق مع المخالف إيقاع إحدى العقوبات التالية :

ـ اللوم - الإنذار - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر . ولها أن تحفظ أوراق المخالفة إذا رأت أنها لا تستحق إحدى العقوبات المقررة . وفى جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم .

أما إذا رأت اللجنة تطبيق عقوبة الشطب فتحيلها إلى ديوان المظالم للحكم فيها .

المادة الثلاثون :

يجوز لمن شطب قيده طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه أن يطلب إعادة قيده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب ، ويفصل في الطلب وزير التجارة وتتبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد.

المادة الحادية والثلاثون :

لا تدخل مدة الإيقاف أو الشطب المنصوص عليهما في هذا النظام في حساب المدة الواجب توفرها فيمن يجوز له مراجعة حسابات الشركات المساهمة أو مراجعة حسابات البنوك والمؤسسات العامة المشار إليها في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.

المادة الثانية والثلاثون :

يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة الشطب المنصوص عليها في هذا النظام ، كما يختص بنظر كافة الدعاوى التي تقام من أو على المحاسب القانوني لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقا لأحكام هذا النظام.

المادة الثالثة والثلاثون :

تباشر الجهة المختصة بوزارة التجارة إجراءات رفع الدعاوى أمام ديوان المظالم في المخالفة التي تنتهي فيها اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين إلى تطبيق عقوبة الشطب على المحاسب.

أحكــام عامة وانتقالية

المادة الرابعة والثلاثون :

يجوز لوزير التجارة الزام المحاسب القانوني بموافاة الوزارة بأي معلومات تطلبها للتأكد من أداء المحاسب لعمله طبقا لهذا النظام.

المادة الخامسة والثلاثون :

يتم تنظيم التعاون بين المحاسبين المرخص لهم طبقا لهذا النظام وبين المحاسبين القانونيين غير السعوديين طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة والثلاثون :

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للمحاسبين القانونيين قبل نفاذ هذا النظام شريطة أن يكون المرخص له مزاولا للمهنة مع التزام مكاتب المحاسبة الأجنبية أفرادا أو شركات بما يلي :

أ- مشاركة محاسب أو أكثر من المحاسبين القانونيين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام والا اعتبر الترخيص الممنوح لهم منتهيا ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونسبة مشاركة السعوديين في هذه المكاتب وسبل التأكد من تطبيقها.

ب- أن يقيم المحاسب أو الشريك الأجنبي بالمملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة وأن يزاول المهنة فعلا.

المادة السابعة والثلاثون :

يلغى هذا النظام نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم م/43 وتاريــخ 13/7/1394هـ وتعديلاته وكل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثامنة والثلاثون :

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره ويصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.





















اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ


تم اعتمادها بقرار من معالي وزير التجارة

برقم 993 وتاريخ 9/9/1414هـ الموافق 19/2/1994م

وتم تعديلها بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1182 وتاريخ 28/11/1417هـ

وقرار معالي وزير التجارة رقم 1888 وتاريخ 26/10/1420هـ


اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ

المادة الأولى :

يجب أن يشتمل سجل المحاسبين القانونيين في الأقل على البيانات التالية :

1- اسم المحاسب القانوني - فردا كان أو شركة - المرخص له وتاريخ الترخيص ورقمه ونهايته والتجديدات.

2- أسماء الشركاء في الشركات المهنية والبيانات المشار إليها في البند السابق لكل شريك.

المادة الثانية :

على كل من يرغب في قيد اسمه في سجل المحاسبين القانونيين أن يرفق بطلبه المستندات التاليـة :

1- صورة من حفيظة النفوس أو بطاقة العائلة أو بطاقة الأحوال المدنية.

2- تعهدا موقعا من طالب القيد بأنه لم يسبق أن أقيم عليه حد شرعي ولم يصدر عليه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- صورة من قرار قبول استقالته من جهة حكومية أو غير حكومية إلا إذا كان متفرغا لدى أحد مكاتب المراجعة فيكتفى بإحضار شهادة تفيد استمراره بالعمل لدى هذا المكتب.

4- صورة معتمدة من وثيقة الحصول على شهادة البكالوريوس تخصص محاسبة أو ما يعادلها مع إرفاق صورة معتمدة من قرار معادلتها.

5- صورة من شهادة العضوية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سارية المفعول.

6- صورة معتمدة لشهادة الزمالة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

7- صورة معتمدة من شهادة الخبرة.

8- بيانا موقعا من طالب القيد يوضح الأعمال التجارية وغيرها التي يزاولها أو التي يشترك فيها.

9- الإيصال المثبت لسداد رسم القيد المقرر وفقا للمادة الرابعة من نظام المحاسبين القانونيين.

المادة الثالثة :

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ يشترط للاعتداد بمدد الخبرة العملية التي تقضى في الجهات الآتية ما يلي :

أولا : مكاتب المحاسبين القانونيين :

1- أن يكون قد مضى على تسجيل المكتب ومزاولته العمل خمس سنوات على الأقل.

2- أن يكون لديه الجهاز الفني المؤهل والمتفرغ للعمل.

3- ألا يكون قد صدر ضد المكتب أحكام في مخالفات مخلة بسلوك وآداب المهنة.

ثانيا : الجهات الحكومية والشركات المساهمة :

1- أن تكون قد قضيت في عمل ذى طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة مثل المراجعة الداخلية والادارة المالية.

2- ألا تقل هذه المدة عن أربع سنوات إذا كان طالب القيد حاصلا على درجة البكالوريوس (تخصص محاسبة) أو ما يعادلها تخفض إلى سنتين إذا كان حاصلا على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها والى سنة إذا كان حاصلا على درجة الدكتوراة في المحاسبة أو ما يعادلها.

ثالثا : الشركات الأخرى والمؤسسات الفردية :

1- أن يكون قد مضى على تسجيل المنشأة بالسجل التجاري مدة لا تقل عن خمس سنوات.

2- أن يكون للمنشأة حسابات يتم مراجعتها من قبل مراجع حسابات.

3- أن تكون قد قضيت في عمل ذى طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة مثل المراجعة الداخلية والإدارة المالية.

4- ألا تقل هذه المدة عن خمس سنوات إذا كان طالب القيد حاصلا على درجة البكالوريوس (تخصص محاسبة) أو ما يعادلها تخفض إلى سنتين إذا كان حاصلا على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها والى سنة إذا كان حاصلا على درجة الدكتوراة في المحاسبة أو ما يعادلها.

المادة الرابعة :

للمحاسب القانوني المقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يزاول الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة طبقا للضوابط التالية :

1- أن تكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله ، مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية والإدارية والأعمال ذات الطبيعة القائمة على الاستشارة.

2- أن تكون هذه الأعمال من النشاطات الاقتصادية غير المهنية ، مثل تملك الأوراق المالية وتملك المزارع والعقارات والاشتراك في الشركات على أن يلتزم بالشروط التالية :

2/1 أن يعهد بالإدارة إلى شخص متفرغ ولا يمارس الإدارة.

2/2 أن يفصح عن طبيعة نشاطه لعملائه وذلك بإبلاغهم عن الشركات المشارك فيها وتزويد وزارة التجارة بأنواع الأنشطة والشركات المشارك فيها وأسماء شركائه في هذه الشركات مع تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بصورة من ذلك.

المادة الخامسة :

لا يجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وعلى الأخص ما يلي :

1- الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني شريكا أو قريبا إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.

2- الشركات والمؤسسات التي يساهم في تأسيسها أو التي يكون عضوا في مجلس إدارتها أو التي يقدم لها خدمات استشارية أو إدارية. ولا يشمل هذا الحظر تقديم خدمات الزكاة والضريبة لذات العميل وفي وقت واحد شريطة أن يتضمن خطاب الإتفاق ما يؤكد أن خدمات الزكاة والضريبة جزء من نطاق المهمة المتفق عليها ، وأن تعرض أتعاب المراجعة وخدمات الزكاة والضريبة على الجمعية العمومية للشركة لإقرارها.

3- الشركات المساهمة التي يمتلك المحاسب القانوني فيها أسهما ذات شأن خلال فترة مراجعته، وإذا قبل المراجعة فعليه قبل البدء في المراجعة التصرف في هذه الأسهم.

4- الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني شريكا لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء فيها أو شريكا للشركة نفسها.

5- الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني ناظرا لوقف أو وصيا على تركة لها حصة في تلك الشركات والمؤسسات.

6- الشركات التي تماثل أنشطتها التجارية أنشطة الشركات التي يكون عضوا في مجلس إدارته


المادة السادسة :

تنظر لجنة القيد في سجل المحاسبين القانونيين في الطلبات المقدمة إليها وعليها أن تبت فيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، والا اعتبر الطلب مرفوضا.

المادة السابعة :

على المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة المهنة إخطار وزارة التجارة بعنوان مكتبه المكاني والبريدي والهاتفي وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير. وفي حالة عدم إبلاغه بالتغيير يعتبر إخطاره على عنوانه المسجل صحيحا.

المادة الثامنة :

لا يجوز لأي شخص مرخص له سواء كان فردا أو شريكا في شركة مهنية مقيدة في سجل شركات المهن الحرة أن يوقع على تقرير مراجع الحسابات ما لم يكن قد شارك أو أشرف على أعمال المراجعة.

المادة التاسعة :

على جميع المقيدين في سجل المحاسبين القانونيين سواء كانوا أفرادا أو شركاء في شركات مهنية تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سنويا أو كلما تطلب الأمر ذلك بالبيانات التاليــة :

1- أسماء الشركات والمؤسسات التي يقومون بمراجعتها.

2- عدد القوائم المالية التي قاموا بمراجعتها وصور من تقاريرهم عنها.

3- عدد العمليات وأنواعها والفئات التي ستقوم بالمراجعة وفق خطة المراجعة المعدة لذلك.

4- المعلومات أو البيانات الأخرى التي تطلبها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

المادة العاشرة :

1 ـ مالم يتطلب نظام العمل والعمال والقرارات المنفذة له نسبة أعلى من النسب المبينة أدناه ؛ يجب على المحاسب القانوني المرخص له سواء كان فردا أو شركة مهنية توظيف نسبة من السعوديين من مجموع موظفيه الفنيين وفق ما يلي :

عـــدد الموظفيـــــــــن النسبة

من (1) موظف الى (20) موظف 20 %

من (21) ،، الى (30) ،، 25 %

من (31) فأكثــــــــر 30 %

ويراعى أن يتم تطبيق النسبة ما بين 20% ـ 30% بشكل تدريجي خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات ، وألا تقل الزيادة السنوية عن 30% من هذه النسبة.

2 ـ تعد مكاتب المحاسبة التى يزيد عدد موظفيها عن عشرون موظفا خطة سنوية تبين تفصيلا للإجراءات التى سيقوم بها المكتب لتطوير الموظفين السعوديين الفنيين العاملين في المكتب ومن هذه الإجراءات :

أ ـ تيسير السبل للموظفين الفنيين السعوديين العاملين في مكتب المحاسبة للاستعداد للتقدم لاختبار زمالة الهيئة. بما في ذلك إتاحة الفرصة لهم لحضور الدورات التدريبية التى تعقدها الهيئة لهذا الغرض.

ب ـ حث الموظفين الفنيين السعوديين العاملين في مكتب المحاسبة على حضور دورات التعليم المستمر واعتبار ذلك أساسا لترقيتهم داخل المكتب.

ج ـ وضع خطة زمنية لتطور الموظف السعـودي داخل المكتب (مراجع، مشرف ، مدير مراجعة ، شريك).

د ـ تقييم أداء الموظفين الفنيين دوريا ووضع برنامج زمني لتقوية نقاط الضعف التى تحتاج الى تطوير ومتابعة تنفيذ البرنامج وتقييمه دوريا.

هـ إتاحة الفرصة للموظفين في المشاركة في اللجان المهنية المتخصصة.

3 ـ تسترشد مكاتب المحاسبة بنموذج عقد العمل بين مكاتب المحاسبة والموظفين الفنيين السعوديين المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

المادة الحادية عشرة :

في حالة توقف المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المراجعة سواء كان فردا أو شريكا في شركة مهنية عن العمل لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية فعليه اتباع الإجراءات التالية :

1- إخطار وزارة التجارة بأسباب التوقف ومدته وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ توقفه مع تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بصورة منه.

2- إخطار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتى ستتأثر بفترة التوقف والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه والأسلوب الذي سوف يتم بموجبه الاحتفاظ بالعاملين معه وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ توقفه ، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه.

3- قيام الشركاء الآخرين في الشركة المهنية عند توقف أحد الشركاء بصفة نهائية بتعديل عقد الشركة وفقا لنظام الشركات المهنية وإخطار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بما اتخذ من إجراء في كيفية إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف إلى الشركاء الآخرين.

المادة الثانية عشرة :

عند توقف المحاسب القانوني الذي يمارس عمله منفردا سواء كان التوقف نهائيا أو لمدة يترتب عليها الاضرار بالعملاء أو بالغير ، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة ، تقوم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بحصر العمليات المعلقة لدى مكتبه وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب وتعيين محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات والحقوق الأخرى ، وتتولى الهيئة تحديد الأتعاب المستحقة لها وللمحاسب القانوني نظير هذا العمل.

المادة الثالثة عشرة :

تضع لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 29 من نظام المحاسبين القانونيين القواعد المنظمة لعملها ويصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة.

المادة الرابعة عشرة :

مع مراعاة ما تقضى به المادة الأولى من نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 18/2/1412هـ يجوز التعاون بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة وبين المحاسبين القانونيين غير السعوديين غير المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وفقا لما يلي :

1- أن يكون المحاسب غير السعودي مرخصا له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

2- أن يوقعا عقد تعاون بينهما وفقا للنموذج الذي يعتمد مكن قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، ويراعى عند إعداد نموذج العقد التأكيد على مسئولية المحاسب السعودي في مواجهة العملاء.

المادة الخامسة عشرة :

تكون مشاركة المحاسبين القانونيين غير السعوديين المرخص لهم بالعمل في المملكة قبل نفاذ نظام المحاسبين القانونيين ، وفقا لأحكام نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 18/2/1412هـ ولائحته التنفيذية على أن يراعى ألا تقل نسبة مشاركة السعوديين المرخص لهم في رأس مال هذه الشركة عن 25%.